لي اخ اكبر مني سنا وقد تزوج من امرأة وانجب منها اولادا وحصل خلاف بينه وبين زوجته ووقع فيه طلاق ثم تزوج من امرأة ثانية غير الاولى وطلب ان يسكن اولاده من زوجته الاولى معه في منزله ومع زوجته الثانية. فرفضت امهم ان تفارقهم وسكنوا جميعا في منزل والدهم وهي طالق منه فهي تسكن معه الان في نفس منزل زوجته الثانية. فهل في ذلك شيء ام لا؟ لا يجوز لها ان تسكن في بيت رجل قد طلقها وهو يدخل في هذا البيت ويدخل غيره من غير محارمها. لا يجوز لها ان تسكن في بيته وقد طلقها وانتهت علاقته بها. اما لو كان لها بيت مستقل هي واولادها وهو لا يتعلق به سكنى المطلق ولا يدخل عليهم ويسكن معهم فلا بأس بذلك. اما والحال انها بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكأنها زوجة له يدخل وعليها وما اشبه ذلك من اللوازم فهذا لا يجوز لها واجب عليها ان تبتعد عنه وان تكون في بيت مستقل لا يحصل به فتنة او او محظور. نعم. نعم. اه هذا الحكم في حالة لو كان الطلاق بائنا منه او حتى انه طلاق بائن اذا كانت رجعية في العدة اذا كان الطلاق دون الثلاث وهي في العدة هي تبقى في بيته وتسكن معه قوله قوله تعالى لا تخرجوا وان من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينا. هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. نعم. اما المطلقة البائن فانها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق. بارك الله فيك