آآ حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن اخذ بعض امتعتها حين سفرها. فابت واخذتها وانا لا استطيع عمل منعا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها وخصوصا وانني غريب عن وطني. وقد سبق لي حلفت عليها سابقا وذهبت الى احد العلماء ورد لي اليمين. فهل هي طالق في هذه الحالة؟ واذا كانت كذلك فما هو الواجب علي تجاه الطفلين الذين معها اذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كاخذ متاع او او غير ذلك فان كنت تريد عليك الطلاق على فعل هذا الشيء ونويت انه اذا حصل هذا الشيء فانه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقا يلزمك. اما اذا كان قصدك كمجرد من المنع ولم تقصد الطلاق وانما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يمينا فيه عليك كفارة يمين. اذا خالف زوجتك ما اردته منها فانه يلزمك بذلك كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من الطعام او كسوتهم لكل مسكين ثوب فاذا لم تستطع شيئا من هذه الثلاثة لا العتق ولا الاطعام ولا تسوى في انك تصوم ثلاثة ايام ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قول العلماء والله تعالى اعلم