تقول تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها او لخطبتها ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته حسب ونسبا فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه. بينما هي راضية به ولا تريد سواه. فتقول هل يجوز لها ان تنكح نفسها منه بدون ولي امرها فقد قرأت في فقه السنة لابي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح. ثم ان الله ولي امور العبد كلها ومنها الزواج. فاذا والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه ثم ممن لا يتصف بهذه الصفات فاليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها في شخص صالح وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي او تستأذن احد اقربائها الاخرين المقتنعين بوجهة نظرها. اولا لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها. فان زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور اهل العلم سلفا وخلفا وذلك لان الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج اولياء امور النساء. قال وانكحوا الايامى منكم صالحين من عبادكم وقال صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وقال صلى الله عليه وسلم لا لا النكاح الا بولي وشاهدي عدل. اما ما ذكرت من انها قرأت في بعض كتب الفقه ان للمرأة ان تزوج نفسها فهذا قول ضعيف مرجوح صحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه. فلا يجوز العمل به. واما ما ذكرت من واقعتها وان لها رأيا يخالف رأي ابيها لان اباها يريد لها اه زوجا حسيبا نسيبا يكافئها وهي لا ترى ذلك وانما تميل الى ان تتزوج بشخص اه ترى انه ذو دين ان لم يكن لا حسب ونسب الحق مع ابيها في هذا. وابوها ابعد منها نظرا وقد يخيل اليها ان هذا الشخص يصلح لها في حين انه لا يصلح ليس لها ان تخالف اباها ما دام انه ينظر في مصلحتها. واذا قدر انه تحقق ان ان هذا الشخص يصلح لها ويكافئها في في مقامه وحسبه ودينه اذا قدر هذا وابى ابوها ان يزوجها به فانه حينئذ يكون عاضلا وتنتقل الولاية الى من بعده من بقية ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الاب العاضل الى ما الى من بعده من بقية الاولياء وليس لها هي انها تتصرف او يتصرف احد اوليائها بدون رضا ابيها لابد من الرجوع الى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة واذا رأى نقل الولاية الى اخر نقلها حسب المصلحة. لا بد في لا بد من ضبط الامور في الزواج ولابد من القيام على النساء. لان نظرهن قاصر واولياء امورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن آآ مراعاة هذا والله اعلم