عن الزكاة في الارض التي كانت تزرع برا وشعيرا وذرة اصبحت الان لا تزرع الا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من انواع الخضروات. فهل عليها زكاة ام لا؟ وكذلك الحيوانات اذا بلغت نصابا مثل الابل والاغنام والبقر. واخذنا واحدة على النصاب واعطيناها احد المستحقين او ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء او اكلنا نحن منها او نبيعها ونتصدق بقيمتها فما حكم هذا العمل؟ اولا اما الزكاة في الخضروات من ما ذكرت الصحيح من قولي العلماء ان الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتي مثل ما يكون في الحبوب والثمار وانما تكون الزكاة في قيمتها اذا كان يتحصل لديكم منها قيمة من الدراهم تبيعون منها منها قيمة ويحول عليها الحول فان الزكاة تجب في قيمتها. اما هي بذاتها الصحيح الذي عليه الجمهور انها لا زكاة فيه. اما ما ذكرت من الابل والغنم تجب فيها الزكاة بشروط. اولا ان تكون نصابا والامر الثاني ان يحول عليه الحول. الامر الثالث ان تكون اتخذت والنسل لا للعمل عليها والامر الرابع ان تكون راعية الحول او اكثره من المباح من الكلأ المباح فاذا توافرت فيها هذه شروط وجبت فيها الزكاة وتخرج الى الفقراء او المساكين ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها بل تخرج كما امر الله سبحانه وتعالى مخرج الفقراء الفقراء والمساكين واذا كان ولي الامر ارسل جباة للزكاة تسلم اليهم فان لم يكن هناك جباة فالمسلم يخرجها ويصرفها الفقراء مساكين ولا يذبحها ويوزع لحمه. واعظم من ذلك اه انكارا ان يأكل من لحمها كما ذكر. لا يجوز له ان لا يجوز له ان يذبحها فضلا عن ان يأكل من لحمها لانها خرجت عن ملكه لانها زكاة وصدقة للفقراء والمساكين. لا يجوز له ان ينتفع بشيء منها ولا ان يعود عليه شيء منها لانها صدقته حتى الشراء لا يجوز له ان يشتريها اذا بيعت لانها صدقته فلا تعود اليه بحال. الله اعلم