ما حكم من اعطى انسانا شهد له على حق او ساعده في قضية صحيحة فاعطاه مبلغا من المال علما ان الشاهد او الذي ساعده على الحق لم يشترط اي شيء. اما الشهادة فلا يجوز اخذ العوظ عليها. اداء الشهادة لا يجوز اخذ العوظ عليه. لان الشهادة يجب اداؤها على من؟ هي عند لله سبحانه وتعالى لاجل بيان الحق وازالة الظلم. قال تعالى آآ شهداء لله. وقال تعالى واقيموا الشهادة لله لا لاجل مطمع دنيوي وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. والله بما تعملون عليم. الذي عنده شهادة بحق يجب عليه اداؤها بدون دوني اقابل وبدون اخذ عوظ لان هذا عبادة امر الله تعالى بها في قوله واقيموا الشهادة لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله واما من اعانك في خصومة او في قضية فهذا اذا كان اعانك بمعنى انه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلا عنك ونائبا عنك فلا مانع ان تعطيه شيئا من المال مقابل تعبه. ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون قضايا الذين ينوبون عن ويخاصمون عنهم ويذهبون يجيئون لا يأخذون في مقابل اتعابهم انهم وكلاء عن من له قضية. اما الشهادة فلا يجوز اخذها كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس لا يجوز له ان يأخذ على حكمه شيئا منه واذا اخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمها انما كما ذكرنا يجوز للوكيل او النائب في الخصومة ان يأخذ في مقابل تعبه اذا شرط هذا او اراد من له القضية ان يرضيه بشيء عن تعبه والله اعلم