طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها ببنات. فهل يحل الزواج من احدى بنات المرأة الثانية مع العلم انه رضع من الزوجة الاولى فقط. افيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فانما ذكره السائل من انه رضع من زوجة رجل وان لهذا الرجل زوجة اخرى لها بنات. فهل يجوز له ان يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرظع منها؟ الجواب لا. ليس له وان يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضارة للتي ارضعته وهما تحت زوج واحد عن هذه هي مسألة لبن الفحم. والصحيح انه يحل اتكون هذه البنات اخوات له من الاب في الرضاعة الله اعلم