رزقني الله بثلاث بنات ثم توفينا وهن صغار ولكني لم اعق عنهن وقد سمعت ان شفاعة الاطفال مقرونة في العقيدة هل يصح ان اعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل اجمع العقيقة في ذبيحة واحدة ام لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ العقيقة عن المولود سنة مؤكدة والقول بها هو قول جمهور اهل العلم ولكنها في حق الاولاد الاحياء لا اشكال فيها لانها سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما العقيقة عن الاولاد الاموات فلا يظهر لي انها مشروعة لان العقيقة انما تذبح فدية للمولود تفاؤلا بسلامته ولطرد الشيطان عنه كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود وهذه المعاني مفقودة في الاولاد الاموات واما ما اشار اليه السائل من ان من ان للعقيقة تدخلا في الشفاعة شفاعة المولود لابيه اذا عق عنه فهذا المعنى غير صحيح وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله ذكر ان السر في العقيقة هو اولا ان فيها احياء لسنة ابراهيم عليه السلام حينما لا اسماعيل. وثانيا ان فيها طردا للشيطان عن هذا المولود. وان معنى الحديث كل غلام مرهونا مرهون بعقيقته معناه انه مرهون فكاكه من الشيطان فاذا لم يعق عنه فانه يبقى اسيرا للشيطان. فاذا عق عنه العقيقة الشرعية فان ذلك باذن الله يسبوا فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما قرره ابن القيم. وعلى كل حال ان اراد السائل ان يعق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك لكنني انا يترجح عندي عدم المشروعية. بالنسبة للعقيقة في آآ حق الحي ما هو افضل وقت لتأديتها؟ الافضل يوم سابعه هذا هو الافضل المنصوص وان تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك انما لا حد لاخر وقت نعم لا حد لاخر وقتها الا ان بعض اهل العلم يقول اذا اذا كبر المولود فبعض اهل العلم يرى انه يفوت وقتها. فلا يرى العقيقة عن الكبير والجمهور على انه لا مانع من ذلك. حتى ولو نعم بارك الله فيكم