عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وابناء وله ولهم ارث منه. العادة هي ان يطلب من البنات التنازل عن ارثهم لاخوانهن وغالبا ما يتنازلن مجاملة وحياء. فما حكم هذه العادة؟ فقد جرت معي ومع اخوي الاثنين فقد تنازلتا اختانا عن نصيبهما من الارث واخذناه نحن الذكور فقط. فهل علينا في ذلك اثم؟ الحكم ان هذا العمل لا يجوز الالحاح على البنات حتى يتركن ارثهن لاخوانهن هذا لا يجوز لا سيما وانك ذكرت انهن يتركنه حياء ومجاملة فيكون هذا قريب من الاكراه فلا يجوز مثل هذا العمل بل الله سبحانه وتعالى اعطى البنات حقهن كما قال سبحانه وتعالى اوصيكم الله في اولادكم مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. الله جل وعلا جعل للبنات نصيبا من الميراث وجعل الاولاد نصيبا من الميراث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. والبنت قد تكون من احوج الى الميراث من الولد لضعفها وعجزها عن الاكتساب خلاف الولد فانه يقوى على الاكتساب وعلى اه السفر بطلب الرزق البنت قد تكون احوج الى الميراث من الولد. وعلى كل حال هذا التصرف لا يجوز ولا يصح استضعاف النساء والتغلب عليهن واخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن لانهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس وانما يتبرعن به كما ذكرت عن حياء ومجاملة