يقول تجري عادة عند بعض الاشخاص المشتغلين بتربية المواشي وهي اجراء عملية الخشي للذكور منها. رغبة في تسمينها ذلك بعدة طرق كلها تصدر الما للحيوان. فهل هذا جائز ام لا؟ كذلك عملية الوسم اي التي اه اي وضع عليها على اذن الحيوان بحرقها بالنار او قطعها ونحو ذلك مما يسبب الما شديدا له. فهل في ذلك اثم على فاعله ام لا؟ يجب والاحسان بالحيوانات وعدم الحرق الظرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية. ويجب الرفق بها اليها. اما مسألة خصي الحيوان لاجل تسمينه. او مثلا واسمه لاجل يعرف اما بقطع اذنه او او كيه او ما اشبه ذلك فلا بأس بذلك لان هذا لمصلحة لان فعل هذا لمصلحة لكن عليه ان يستعمل مع الحيوان في اجراء هذه العملية الاسهل ولا يستعمل بطريقة الخصية وطريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون آآ بدون فائدة على انه يحرم عليه ان يجعل الوسم في الوجه يتجنب وجه الحيوان فلا يسمه لا بكين ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك لانه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه. اما الوسم في الاذن فلا بأس بذلك سواء كان بقطع طرف منها او خرقها او كيها بنار لا بأس بذلك لانه لمصلحة لكن عليه ان يستعمل الطريقة المريحة في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا