آآ له سؤال ايضا يقول عقد رجل على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فهل يحل لابنه ان يتزوج منها؟ لا يجوز للابن ان يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول. لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها. فزوجة ابيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها سواء دخل بها او لم يدخل لعموم الاية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتوا وساء سبيل نعم لو فرضنا انه العكس يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل تحل لابيه؟ وكذلك نعم. كذلك العكس الوالد لا يجوز له ان يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه سواء دخل بها او لم يدخل بها لعموم قوله تعالى وحلائل وابنائكم الذين من اصلابكم فلا يشترط في تحريمها الدخول. نعم