قول لرجل اعمل في التجارة وكل سنة في شهر رمضان المبارك ازكي ما عندي من مال وعندي عمال يعملون معي براتب شهري. فهل يجوز لي ان اعطيهم زكاة مالي الذي اخرجه في كل سنة؟ ام اسلمه الى جبات الزكاة التابعين للحكومة هم بدورهم يصرفونه في وجوهه علما ان هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسب ما يتضح لي منهم ومن المحتاجين الى الزكاة فهل يجوز ان ادفعها اليهم ام لا؟ ولو بعثتها بواسطة شيك على احد المصارف في بلادهم الى اهلهم هل يصح ذلك لابد من اخراجها نقدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه فان الزكاة امرها عظيم وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. الله تعالى بين ومصارفها بنفسه وحددها. وذلك مما يدل على اهميتها ومكانتها في الاسلام. اما ما سألت عنه من حكم دفعها الى العمال الذين يعملون لديك وهم اهل طاعة كما ذكرت والاستقامة وهم فقراء ايضا فالجواب ان الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ما دام ان هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم لان قدرتهم على انتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم الى الزكاة. فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. اما اذا كان اكتسابهم لا يكفيهم تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة اليهم. واما ما اشرت اليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة الى احد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك لا مانع ان تحولها بشيك الى احد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده والله تعالى بارك الله فيك