اذا كان لي صديق مثلا في بلد خارج البلد التي اقيم فيها واحتجت منه الى مال فهل يجوز ان اخذ منه بلدي الذي انا فيه واقضيه بعملة بلده هو؟ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة؟ كان يكون رصيدي من المال بدولار مثلا واريد ان ازكيه بعملة اقل قيمة من الدولار ولو في نفس البلد هل يجوز هذا ام لا؟ اما قضية القرض تقترب من شخص مبلغ من المال بعملة ثم تقضيه اياها بعملة اخرى. اذا كان هذا من باب المصارفة فلا بأس به. فيجوز ان اصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك او مقرضك ادفع اليه من عملة اخرى مصارفة لا لا بأس به يعني مع فارق العملة الزيادة اذا كان هناك زيادة في القرض نعم وكانت هذه الزيادة مشروطة فهذا لا يجوز لانه يكون من الذي يجر لفحه هذا لا يجوز اخذ الزيادة في القول اما اذا كانت هذه الزيادة تبرعا من المقترض دون ان يشترطها عليه المقرض وانما هو وشيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الاحسان فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض كان يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. نعم. اذا كان فارق العملة والزيادة اه جاءت من باب التبرع من المقترض دون ان يشترطها المقرض الى ان تكون عن اتفاق ومواطئة فلا بأس بذلك. يعني فارق العملة اقصد من فائدة يعني مثلا لو كان صديقي مثلا في مصر وانا هنا وآآ دفع الي آآ مبلغا من المال بالريال السعودي واريد انا ان اقضيه بالجنيه المصري اذا كان بقدر صرفه الجنيه المصري نعم هذا مقصود بسواه هذا لا مانع منه يعني ان ان تقضي الدين الذي ذمتك بعملة اخرى مثلا الجنيه المصري باربعة ريالات مثلا بسعر ما يساوي بسعر ما بسعر ما يساوي لا بأس بذلك. نعم. لان هذا من باب المصارفة من باب المصارف نعم بالنسبة للزكاة اما بالنسبة للزكاة زكاة كل مال تجب من من جنسه زكاة كل مال تجب من جنسه زكاة الدراهم دراهم وزكاة الحبوب من الحبوب والماشية ومن الماشية وهكذا ويجوز ويجوز ان تصرف النقود مثلا التي تجب عليك زكاة يجوز ان تصرفها بنقود اخرى لا مانع من ذلك من باب المصارفة اذا توافرت شروط الصرف حصل التقابض ولم يحصل هناك تأخير او تأجيل لا مانع من ذلك. نعم. انما مثلا لا يجوز ان ازكي مثلا مئة دولار بريالين ونصف على اساس انها مئة ريال مثلا بما تساوي في السوق السوق اذا وجبت عليك دراهم يجوز ان تخرجها من من عملة اخرى بقدر ما تساوي نعم صرفها وسعرها في السوق في ذلك الوقت في ذلك الوقت. نعم