وجدت في كتاب زاد المعادن لابن قيم الجوزية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الايام البيض وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر من كل شهر يصومها في السفر وفي الحضر وفي مكان اخر وجدت ان ايام التشريق يحرم صومها علما بان ان اخرها هو اليوم السادس عشر فكيف نجمع بين هذين القولين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء من من اوله او من وسطه او من اخره الا ان الافضل ان تكون هذه الثلاثة ايام البيظ ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الافظل ولو صامها بغير هذه الايام من ايام الشهر فلا بأس بذلك ويكون قد ادى المشروع ويحصل على الاجر ان شاء الله. اما ايام التشريق فقد ورد نهي عنها عن صيامها قد ورد النهي عن صيامها لانها ايام عيد وايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فيحرم صيامها الا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج. الحاج القارن او المتمتع يجب عليه الهدي. فاذا لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة قيام في الحج ولو صادف ذلك ايام التشريق لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ايام نهى ان تصام ايام التشريق الا عن دم متعة او قران فهذا شيء خاص هذا شيء خاص للنهي عن عن صيامها في هذه الحالة. نعم. اما فيما عدا هذه الحالة فيما عدا مدى ايام التشريق فالافضل ان تصام ايام البيض. نعم. بالنسبة لايام البيض هل صحيح ان الرسول لم يتركها لم يترك صيامها سفرا ولا حظرا ام انه هو امر مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا ويكثر الصيام. نعم. كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. الرسول صلى الله عليه كان يكثر من صيام التطوع فحضرا وسفرا. اما كونه يلازم ايام البيض هذا لا ادري لا يحضرني الان شيء فيها. نعم