ان كان لي عم ليس له زوجة ولا اولاد ويملك قطعة ارض زراعية وكنت انا الذي اعوله واقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون اجر. واعامله معاملة والدي ووالدي متوفى وله اخ اخر ان اشتري قطعة الارض التي يملكها عمي حيث انه عاجز عن العمل. واردت ايضا ان احرم عمي الاخر من قطعة الارض الذي هو فاشتريتها بموافقتي عمي وارادته دون اكراه على ذلك. واشهدت ثلاثة شهود على عقد البيان. ثم اخذت مبلغ منه تلفا وتوفي بعده فقمت بتكاليف الوفاة ومن ثم اشتريت له بقرة كاضحية له. فهل هذه البقرة التي ذبحتها اضحية له تعتبر من ثمن الارض لان له وريثا اخر هو اخوه. وهل المبلغ المتبقي لي حق به كله لعمي ام ليس لنا جميعا حق به وماذا افعل به في هذه الحالة؟ اما مسألة شرائك الارض من عمك اذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة وحيازة الارظ لك فهذا بيع باطل اذا كان يقصد به آآ الالجا او التلجئة اذا كان يقصد به التلج وحرمان الورثة والمحاباة معك. هذا بيع باطل والارض تكون تركة للميت لورثته. نعم. واما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته فان كان عمك اوصى بذلك فلا حرج في في ذلك تعتبر اضحية اذا كانت في وقت اضحية تعتبر اضحية وصية وقد نفلته اما اذا لم يكن عمك اوصى بها فانها تكون من مالك انت لا من ما لي لا من ما لي وتركت عمك انه لا يجوز لك تصرف بعد وفاته بشيء من ماله لانه اصبح حقا للورثة. اما قضية الارث فلا حق لك فيه ما دام عمك موجودا اذا كان عمن تحقيقا للميت او عم او اذا كان اخا شقيقا للميت او آآ اخا لاب فانه لا علاقة لك بالميراث لانك محجوب بعمك. اما ان كان عما من الام يعني يكون اخا لابيك منامه آآ انه لا شيء اذا كان اخا لابيك منامه فانه لا شيء له اخا لعمك اذا كان هو عمل السائل نعم هو عم السائل اذا كان عما له من الام يعني اخا لابيه من الام نعم فليس له شيء والميراث يكون للسائل آآ ولمن آآ مثلا معه من الاخر اذا كان هناك ورثة اخرون. المهم ان الميراث يكون لاخي الميت في قول ابيه وليس لابن اخيه شيء مع وجود اخيه الشقيق او اخيه. لابن اخيه. نعم. اذا فرضنا صحة شراء هذه فهل هذه الاضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الارض؟ لانه حتى قيمة الارض استلفها من عمه. اه كما ذكرنا اذا كان هذه الاضحية بوصية من العم فهي تعتبر يعتبر مستثناة لان العمل له ان يوصي بالثلث فاقل فاذا كانت البقرة او قيمة البقرة تخرج من الثلث من ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت نعم يعتبر هذا هذه وصية نافذة لانها لانها تعتبر من الثلث تنقص عنه شيئا من قيمة الارض. نعم. من قيمة الارض. نعم. اذا كان العم اوصى بها فيصرفها من قيمة الارض الذي في ذمته لعمه. نعم لانها تعتبر من الثلث. نعم. اما اذا لم يكن اوصى بها فانها تكون تبرعا من الذي ذبحها ولا شيء ولا ولا يستحق شيئا من مال مقابل