رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى الى ان قرر الاطباء بترها مما جعلني عاجزا عن العمل. وانا اعول اسرة كبيرة ولاخوة ثلاثة ولكن ابي قد باع مزارعه على اخوتي الثلاثة ولعجزي عن شراء شيء منها فلم احصل على شيء فهل فعل والدي هذا صحيح ام انه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ما ذكرته ايها السائل من ان فاباك باع اعظم مزارعه على اخوته وانك رجل مصاب ولا تقدر على الكشف هل لك حق الاعتراض؟ الجواب انه اذا كان قد هذه المزارع على اخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وانما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيئا منه الاستوفاه فلا حرج عليه في ذلك وليس لك حق الاعتراض لان هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم شيء من المال دونك. اما اذا كان خلاف ذلك بان كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به فهذا لا يجوز انه لانه يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده الهبة والعطية ولا يجوز له ان يخص بعضهم دون الاخر قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. واجب على الوالدة ان يسوي بين اولاده فيما يمنحه لهم. ولا يجوز له ان يفضل بعضهم على بعض. فالحاصل انه اذا كان البيع مستوفيا لشروطه ولم يحابهم بالثمن ولم يتنازل لهم عن شيء منه فهو بيع صحيح وليس لك حق الاعتراض. وان وبخلاف ذلك فهذا لا يجوز له ويجب عليه ان يسوي بين اولاده. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. اه اذا كان البيع بيعا صحيحا لا محاباة فقيمة هذا البيع اذا توفي عنها والدهم. القيمة اذا توفي عنها والدهم فهي تركة توزع يأخذ نصيبه ومنها على حسب المئة من جملة تركتي اقصد حتى اولئك الذين اشتروها يأخذون منها نعم لانها اصبح ميراث اصبح تركة يكونوا استفادوا مرتين على هذه الحالة ما استفادوا مرتين لانهم في الاول اشتروا الاراضي هذه ودفعوا ثمنها وعادوا اليه صار ثمنها ملكا لابيهم ثم لما مات ورثوها اخذوه عن طريق الارث عن طريق مثلا الهبة او عن طريق نعم