رجل تزوج امرأة وخلفت له اولادا ثم توفيت قبل والدها. وبعد ذلك قرر والدها وتصدق بثلث ماله على اولاد ابنته. وبعد فان تم هذا توفي احد الاولاد المتصدق عليهم فبعض الناس يقولون ان هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده. علما ان والده هو موجود وكذلك والدته واخوته هل يأخذون نصيبه على انهم وارثين له ام لا؟ هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم اذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم ملكهم هذا الشيء نعم فانها تكون ملكهم ويكون الابن المتوفى لورثته من بعده. اما اذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف. اذا كانت من باب الوقف على اولاد ابنته فهذه تختص الاحياء والاموات ينقطع نصيبك ويجرى فيها على حسب شرط الواقف بترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون مثلا لكن لا يستحقها البطن الثاني شيئا مع وجود احد من البطن نعم وهذا يدخل في نظام الاوقاف ترتيب البطول وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف اذا كانت هذه الصدقة المنكوعة من باب الوقف. نعم. جزاكم الله خيرا. فلابد من الرجوع الى القاضي في هذا اه هو اعتبرها كقيمة لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه؟ نعم وكلاء حتى بيع بيع الوصية بما ذكره السائل وصحة هذا صحتها لا يحتاج الى نظر من القاضي. نعم. لان النظر في الوصايا والاوقاف هذا من اختصاص القضاة. نعم