توفي اخي وترك عندي مبلغا من المال قدره ثمانون الف ريال امانة عندي وله ولد وبنت فاتى الي احد اولاده وطلب ذلك المبلغ فانكرته بحجة انه قد وهبه لي. وكان اخي يعرف ذلك ثم جاءت البنت وقالت ما تركه والدي امانة عندك اي وبعد مدة خفت من ان ينتقم الله مني بسبب الامانة التي حملتها. فوزعت المبلغ المذكور بينهما بالتساوي. فاعطيت الولد مثل ما اعطيت البنت اربعون الف ريال لكل منهما. فسألت احد العلماء فقال انت اثمة في قسمتك هذه وحرام عليك. فهل فقاله هذا العالم صحيح ام لا وماذا علي ان افعله الان؟ اولا مماطلتك في حق الورثة شيء لا يجوز لك الواجب اداء الامانة لاهلها. ثانيا قسمتك المال بين الذكر والانثى سواء وهم ليسوا في حكم الله سوا. قوله تعالى آآ وان كان لقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فالاولاد اذا كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثي ولا يجوز الذكر بالانثى فالذي عليك الان استدراك هذا الشيء ويلزمك ان امكن ان تسحبي من البنت آآ زيادة عن نصيبها ودفعها لاخيها يلزمك ذلك. او ان سمح اخوها بحقه لها فلا بأس بذلك. ايضا. اما اذا لم تستطيعي لم يسمح هو وبحقه ولم تستطيعي سحب الزائد من البنت فانك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه. الله تعالى اعلم. يعني كان عليها ان ان تفترض انهم ثلاثة فتعطي الولد حق اثنين. اي نعم. من هذه الثمانين والباقي للبنت. اي نعم. نعم. اذا لم يكن هناك ورثة غيره. نعم. اذا لم يكن هناك ورث غيرهم. المهم ان للذكر مثل حظ الانثيين سواء فيها هذه الثمانين ان لم يكن هناك غيرهم او في نصيبهم منها. نعم. يعني حتى لو كان ابوهم ابوهما ترك هذا المبلغ امانة عندها لتسلمه اليهما. نعم. بعد وفاته يعني يعتبر ميراث يعتبر ميراثا. نعم. نعم. بعد وفاة والدهما يعتبر ميراث. نعم