اذا كانت المرأة حائضا في رمضان او في اخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من احد ايام رمضان. فهل عليها ان تكمل صيام ذلك اليوم ام لا؟ وبعد عليها ان تفعل لو ابتسمت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس ان تقطعوا صيامها ام لا يؤثر ذلك عليه. اما بالنسبة للنقطة الاولى من السؤال نعم وهي مائلة طهرت الحائض في اثناء نهار او النفساء اظهرت في اثناء النهار فانها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها ثم تقضي هذا اليوم لفترة اخرى هذا الذي يلزمها. واما النقطة الثانية وهي ما اذا انقطع دمها من الحيض او من النفاس ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا. اما بالنسبة للحائض فاذا تكامل تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعا كاملا ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا فانها لا تلتفت اليه قولي امي عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فلا تلتفت الى ذلك. اما بالنسبة للنفساء فاذا كانت انقطع دمها قبل تمام الاربعين ثم اغتسلت ثم عاد اليها شيء فانها تعتبر نفساء وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجود لانه عاد في فترة النفاس. اما اذا كانت تكاملت الاربعين واغتسلت ثم عاد اليها شيء بعد الاربعين فانها لا تلتفت اليه الا اذا صادف ايام عادتها قبل النفاس فانه يكون حيضا. الحاصل ان هذا لا بد فيه من تفصيل اذا كملت عادة الحائض واغتسلت انقطع دمها واغتسلت ثم رأت شيئا بعد ذلك لا تلتفت اليه وان كانت عادتها لم تكمل رأت طهرا في اثناء العادة ثم اغتسلت ثم عاد اليها انها تعتبره حيضا لانه مرة جاء في اثناء العادة. نعم. وكذلك النفساء اذا كان عاد اليها في فترة الاربعين فانه يعتبر اه نفاسا. وان كان عاد عليها شيء بعد تمام الاربعين انها لا تعتبره شيئا الا اذا صعدت ايام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل. نعم. بالنسبة للنقطة الاولى التي هي فيما اذا آآ طهرت احدى هما في اثناء نهار رمضان. اه من لم تكن تعلم بهذا الحكم وحصل لها مثل هذا في الماضي فلم اه تكمل نهارها صياما. هل يلزمها قضاؤه ام تسقطوا عنها؟ القضاء لابد منه حتى ولو امسكت. اقصد لو لم تفعل فيما مضى جهلا بالحكم. تكون اخطأت في هذا واذا كانت جاهلة فلا حرج عليها. اما عليها القضاء بكل حال. نعم. انما يلزمها اه يعني ان تكمل النهار صياما. يلزمها الامساك في بقية النهار. في بقية النهار. نعم. نعم. بارك الله فيكم