من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم او غيره فهل يؤخر قضاءها الى ان يأتي وقتها من اليوم التالي ام يقضيها حال زوال لعذري مباشرة. الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة. لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك. الواجب عليه ان يبادر بقضائها حال ما يزول عنه العذر ولا يؤخرها الى الغد. فان هذا لا يجوز لان انه اخرها عن وقتها لان وقتها حال زوال العذر. نعم