في احدى السنوات طلبت من الله تعالى طلبا وقالت ان اجابها الله الى ذلك ستصلي طيلة حياتها. ولن ابدا حتى فترة العادة الشهرية. وكان التقضيها فعلا من كل شهر. ولكن تقول بعدما سمعت انه لا يجوز قضاء هذه الايام فقد تركت قضاء تلك الايام مع انها قد اشترطت انها ستصليها ايضا. فماذا تفعل الان؟ هل عليها الاستمرار في فعلها كذلك ام لا؟ اولا النذر في الاصل لا ينبغي للمسلم ان ينذر. لكن عليه ان يفعل الطاعة بدون نذر. لان النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير فانما يستخرج به من البخيل فاذا نذر الانسان نذر طاعة في الصلاة في الصيام والحج صدقة فانه والزمه حينئذ الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وقال صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء بنذر في معصية الله والله جل وعلا اثنى على الذين يوفون بالنذر فهذه نذرت ان تصلي فما ولم تبين ما نوع الصلاة هل تصلي صلاة نوافل او انها تصلي الفرائض وتحافظ عليها فاذا كانت تقصد انها تصلي الفرائض الفرائض وجبت عليها باصل الشرع ويكون نذرها زيادة تأكيد فقط. نعم. وان كانت تقصد انها نذرة تصلي نوافل آآ فانه يلزمها ايضا ان تصلي النوافل حسب كارهة لانها لا يجوز ان تصلي في فترة الحيض وفترة الحيض مستثناة لا تدخل في نذرها ولو كفرت كفارة يمين عن ذلك يكون احوط كفارة يمين عن فترة الحيض واما ما عدا فترة الحيض فانها تصلي حسب ما نوت حسب ما عينت وتوفي بنذرها. نعم. فهي فعلا يبدو ان فهل تذكر او تقصد الصلوات المفروضة؟ الصلوات المفروضة اصلا نعم. واجبة علينا باصل الشرع. نعم. واذا نذر الانسان شيئا عليه باصل الشرع صح النذر ويكون هذا تأكيدا تكون الصلاة واجبة عليها اذا في امرين باصل الشرع وبالنذر نعم انما قضاؤها بعد الانتهاء من العادة في هذا النذر في وقت الحيض لا يصح من نذر فعل محرم فانه لا يفعله لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين. نعم. نعم