تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين ثم علم بعد ذلك بانهما رضعا من امرأة في الحي او هي في الاصابع وحجارة لهما فهل تحرم عليه ام لا تحرم؟ حيث انهما كما ذكرت سابقا قد رضع من امرأة واحدة افتونا مأجورين. المتقرر الشريعة ان الرضاعة يحرم كما قال صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله جل وعلا يقول وامهات اللاتي ارضعنكم مما ذكر المحرمات؟ قال وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة لكن بشرطين ان يكون الرظاع متكاملا خمس رظعات معلومات وان يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل. هذه هي القاعدة في الرظاع المحرم. اما قظيتك الخاصة وما ذكرته من انك تزوجت من امرأة رظعت واياها من امرأة وانك عشت معها في الزوجية سنتين هذه تحتاج الى الرجوع الى القاضي لديكم الى القاضي الشرعي او المفتي المعتمد لديكم تحقق من القضية ويتثبت منها ثم بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي ان شاء الله. نعم. بارك الله فيكم