فسؤاله الثاني يقول ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الاختين او بين الزوجة وعمتها او خالتها؟ العلة والله اعلم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم لان التزوج بالقريبة العمة او الخالة مع ابنة اختها او مع ابنة اخيها الا يسبب القطيعة لما بين الظرتين من الحمية والغيرة من بعظهن على بعظ وهذا يسبب تقاطع في الرحم لاجل لذلك والله اعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين والجمع بين المرأة وخالتها والله اعلم