السؤال الثالث يقول هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعا للربح في التجارة ام لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف او الضعفين؟ لا حدوده للربح في التجارة لان الله سبحانه وتعالى اباح للتجارة والبيع والشراء من غير تقييد بحد معين الا ان تكون تجارة عبارة عن تراض منكم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لا اجلا مسمى فاكتبوه ولم يحدد الربح اذا كان هذا الربح يجري على الوجه صحيح وعلى الوجه المشروع اما اذا كان على غير الوجه المشروع ان يكون ربحا ربويا او فائدة ربوية او كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر يكره يكره ان الانسان يستغل حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة لانه محتاج ومضطر يكره له هذا. نعم. لما حتى لو وصل الربح الى الضعف مثلا ضعف القيمة او ضعفين هذه تحديد خصوصا اذا كان كثرة الربح لارتفاع ثمن وغلاء الاسعار فلا شيء في هذا انما وكما ذكرنا ينبغي للمسلم ان يتسامح مع اخيه المسلم وان لا يثقله بالدين والثمن خصوصا اذا كان مضطرا ومحتاجا ينبغي ان يراعي