تقول كم مقدار نصاب الدهب؟ وكم اخرج منه فاني املك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها سنة دون ان اخرج ذاتها علما انها ليست معي هنا في المملكة. فهل اخرج عن السنة الماضية والحاضرة ام عن الحاضرة فقط؟ وهل اخرجها الان ام انتظر حتى اصل الى بلدي الذي هي فيه؟ نصاب الذهب عشرون مثقالا نعم وهي بالجنيه السعودي احد عشر ميهم ونصف جنيه تقريبا. واما ما يجب الذهب فهو ربع العشر. والحلي الذي آآ ذكرت فيه تفصيل ان اتخذت هذا الحلم للتجارة طلب الربح بثمنه فان زكاته تجب في قيمته قليلا كان او كثيرا فاذا بلغت قيمته نصابا فاكثر فانها تزكي باخراج ربع العشر منها. يعني تقدم ذلك بان تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساوي. ثم تخرج ربع العشر منها لانه اصبح عروض عروض تجارة. واما اذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والادخار وهي لا تريده للبس والاستعمال وانما تريده للادخار فان زكاته تجب في وزنه اذا بلغ عشرين مثقالا كما ذكرنا فاكثر فانها تخرج منه ربع العشر. واما واذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين اهل العلم على قولين. القول الاول انه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الانسان لحاجته ليس فيها زكاة. والقول الثاني انها تجب فيه الزكاة. آآ لعموم النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة والراجح هو القول الاول انه لا زكاة الحلي المعد للاستعمال او العارية وانه يصبح مثل اللباس مثل ما يحتاجه الانسان للاستعمال فهو مثلا استعمل المراتب والملابس والاواني والاطعمة ولا وليس فيها الزكاة كذلك الحلول انه من جملة الحاجة فليس فيه زكاة على هذا القول وان ارادت ان تزكيه من باب الاحتياط فانها تزكيه باعتبار وزنه اذا بلغ نصابا اذا بلغ وزنه نصابا اكثر لنفسه او بضمه الى مال اخر انها تزكيه. فاذا كان هو في نفسه لا يملو النصاب ولكن عنده فمال اخر فانها تضمه اليه وتزكي الجميع. اه لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا. والله انا لا اعرف يعني تحريم بالغرام المتداولة حاليا ويمكن السؤال عن ذلك. نعم. كم يساوي المثقال بالنسبة للغرام؟ نعم. انما ليس من الشرط ان زكاته من جنسه ذهبا يعني لو قدرت قيمته واخرجت عن كل مئة ريال مثلا ريالين ونصف التي هي ربع العشر لعرفت الواجب فيه فلها ان ان تخرج زكاته صرفا من النقود الاخرى انها تصرفها من النقود الاخرى