بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتين اتيت اجورهم كن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك اماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهب نفسها للنبي ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالص قتل لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤويني اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد كنا قد بدأنا بتفسير هذه الاية المباركة في الدرس الماضي وهي قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دونها وفاتنا ان انبه على جزء من الاية السابقة او اخر الاية السابقة وهي قوله جل وعلا وتوكل على الله الاية ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا كما ذكرنا مرارا كلام اهل العلم ان التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الامر اليه مع الاخذ بالاسباب فالله جل وعلا امر نبيه ان يتوكل عليه بان يعتمد عليه ويهوض امره اليه مع اخذه بالاسباب التي يرى ان فيها مصلحة للامر الذي يريد ان يقوم به وهكذا ينبغي ان يفهم المؤمن ان التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الامور اليه مع الاخذ بالاسباب بان يقوم الانسان بالاسباب التي تناسب المقام الذي هو فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو امام المتوكلين والله امره بهذا واستجاب لامر ربه وفعل ذلك ومع ذلك يوم احد ظهر بين درعين لبس درعين من حديد عن ضرب الرماح والسيوف وهذا لا لا يناقض التوكل. بل هذا من التوكل. الاخذ بالاسباب وايضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير الطير الله يرزقه ليس عندها قدرة الانسان لكن هل الطير تبقى في او كارهة قال تروح تغدو خماصا وتروح بطانة تغدو يعني الغدو صلاة الفجر اول النهار تغدو تطير وهي جائعة بطونها خامسة منقبضة وتروح الرواح اخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها اذا الطير بذلت شيء طارت في الصباح وبحث عن رزقها كذلك ينبغي للمسلم ان يعلم ان التوكل هو عمل القلب الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الامر اليه ولكن ايضا يأخذ بالاسباب ويفعل الاسباب التي يكون فيها صلاح الامر الذي هو فيه وذكرنا ايضا كلاما لابن كثير وهو قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم اي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه لا تطع الكافرين والمنافقين واعداء الدين لا تطيعهم فانهم يحاولونك ويريدون منك ان تترك ما انت عليه من الهدى واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم وهو رسول الله امروا طلبوا منه فكيف بغيره لكن انظروا ايضا التوجيه العظيم قال ودع اذاهم اي اي اصفح وتجاوز عنهم وكل امرهم الى الله فان فيه كفاية كفاية لهم لان الانشغال بمن يطعن فيك او يسبك او يسب دعوتك او ما تنشروه وتقولوه من الحق الانشغال في هذا يضيع عليك الاستمرار والقوة في الدعوة الى الله جل وعلا لان ما ينال الانسان في عرضه هذا له عند الله به اجر عظيم فمن وقع فيك نعم لك ان تدافع عن نفسك لكن لا تجعل همك هو الدفاع عن نفسك وتترك الاجتهاد في الدعوة الى الله جل وعلا وتبليغ الناس دين الله جل وعلا اذية الناس وسب الناس ما سلم منه رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن ادم يشب الدهر وانا الدهر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وجعل له صاحبة وجعل له شريك ونبينا صلى الله عليه وسلم كم قالوا عنه وكم شبوا مع انهم كانوا يمدحونه ويثنون عليه؟ فالحاصل ان المسلم يأتبر بهذه النصوص وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم لان عنده هدف اسمى وهو الجد والاجتهاد في طاعة الله وفي عبادته وفي تبليغ دينه وفي الذب عنه لان الانسان اذا صار ينتصر لنفسه قد يدخل في امور تخرجه عما هو فيه ويسير همه الانتصار لنفسه وانت وان لم تنتصر لنفسك ابشر فان الله لا يضيع عمل عامل فقد احصى الله كل شيء يكون الجزاء بين يديه جل وعلا ويأخذ لك حقك ممن ظلمك في يوم انت احوج ما تكون فيه الى الحسنات آآ بدأنا بالاية وذكرنا ان هذه الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤينات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ذكرنا ان في هذا فائدة وهو ان الرجل اذا عقد على امرأة تزوج بها لكنه لم يدخل بها ان له ان يطلقها له ان يطلقها والطلاق مشروع اذا توفرت اسبابه نعم فيه حديث لكنه ضعيف ابغض الحلال الى الله الطلاق. لكن لا شك انه من غير سبب مبغظ عند الله جل وعلا لكن اذا كان هناك امر يستدعي فلا حرج من الطلاق لا على الرجل ولا على المرأة لان كثير من النساء الان قد تصبر على شيء من من الجور او شيء من المعصية من زوجها تخشى انها تأذن بطلب الطلاق الامر ليس كذلك. نعم لا ينبغي ان تطلب الطلاق من غير سبب. لكن اذا كان سبب تعرفون قصة الصحابي الجليل الذي جاءت زوجته وقالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت. لا انا وفلان اما اني لا انقموا عليه دينا ولا خلقا ما نقم عليه شيء في دينه ولا في اخلاقه ولكن اكره الكفر في الاسلام وقع بغضه في قلبه جاء في بعض الروايات انها جاء يمشي هو وبعض هو وبعض قومه فكان هو اقصرهم واكثرهم دمامة فابغضته فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتردين عليه حديقته لانه كان قد جعل مهرها حديقة مزرعة قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا صحيح اذا كان هناك سبب لكن هناك اشياء الناس الان طرفان في الطرفان في الغالب اما انه يرى انه لا يجوز لها ان تطلب الطلاق مع ان مثلا زوجها لا يصلي مثلا او يفعل افعالا شنيعة او تبغضه ولا تستطيع ان تعطيه حقوقه او انها تطلب الطلاق عند ادنى شيء. وهو يطلق عند ادنى شيء مرجل الساعة الثانية ليلا طرق علي الباب طرقا شديدا فخرجت مفزوعا الساعة الثانية ليلا فلما فتحت الباب دخل بسرعة بدون استئذان قال انا ما اخرج من بيتك يا رجل قال لي انا طلق زوجتي ثم ماذا قال جلسنا على العشاء تناقشنا في بعض المواضيع موضوع تافه قال فاشتد الخلاف بيني وبينها قمت وتركت العشاء فلحقت بي عند الباب وامسكتني تريد ان ارجع قال فطلقتها ثلاثا قال فلما خرجت من البيت ندمت ندما شديدا يصيح الرجل يبكي فالان لا ادري اين اذهب هل ارجع الى بيتي وهي امرأة اجنبية مني او ماذا افعل؟ اريد ابيت عندك ابقى معك قلت لا ما تبقى معي ارجع واجتنبها ولا تقربها وغدا تراجع الجهة المختصة فعلا راجع فعل هذا وافتاه سماحة المفتي. الحاصل يا اخوان اشياء تافهة. انت رجل يعني الله جل وعلا ما جعل الطلاق في يد المرأة لماذا؟ لانها تغضب بسرعة وتغضب عند اتفه الاسباب وفي عقدها نقص وانت رجل كمل الله عقلك ما جعل الطلاق وسيلة للتهديد والعقوبة الطلاق حل عند تعذر الامور حل وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن ليس عقوبة يهدد المرأة في في في كل صغيرة وكبيرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه انظر اخلاق من يتقدم لموليتك عاقل حليم يقدر الامور والا عند اتفه الاسباب يطلق فالحاصل ان الله جل وعلا ذكر الطلاق في كتابه في ايات عدة فالطلاق اذا كان سببه قائما لا حرج في ذلك ولا غظابة على الانسان في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اي من قبل ان تجامعوهن. من قبل الدخول فقد يطلق الرجل المرأة اصلا ما التقى بها. عقد عليها وما يعني حصل بينه وبينها شيء لكن وقع في نفسه ما يريدها او هي ايضا قالت ما اريدك لا بأس يطلق لكن ليس على الرجل ليس للرجل على امرأته المطلقة بهذه الحالة ليس له عليها عدة لان عدة المرأة ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاث حيض على الصحيح ومما ينبغي التنبيه اليه ان من اراد ان يطلق يطلق في طهر لم يمسها فيه لان الطلاق ما هو شيء وقتي لابد يبرمه في هذه اللحظة لانه غضبان. لا الطلاق ما يكون الا بعد تفكير فوالله رأى انه ما يصلح تصلح له هذه المرأة او هو ما يصلح لها ينتظر اذا كان هذا الطهر الذي يريد ان يطلقها فيه قد جامعها فيه ينتظر ما يطلقها حتى تحيض ثم تطهر فتكون في طهر لم يمسها فيه عند ذلك يطلق ولهذا ذهب جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز وجمع من اهل العلم الى ان الطلاق في الطهر الذي مسها فيه طلاق بدعي ولا يفعل والطلاق في الحيض لا يقع وين كان جمهور اهل العلم يرون وقوع ذلك مع الاثم على من فعله قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما تطالبها بعدة لو ارادت تتزوج بعد طلاقك لها بنصف ساعة تعقد عقد جديد لها ذلك لان العدة من اجل براءة الرحم هذه ما دخل بها اصلا قال جل وعلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة قال الطبري فمتعوهن اي اعطوهن ما يستمتعن به من عرض او عين والمتعة هنا المراد بها شيء من المال وهذا من حسن اخلاق المؤمنين هذي من الاداب العظيمة في الشرع فاذا تزوج امرأة ثم بدأ له ان يطلقها ولم يدخل بها ان كانت ان كانوا قد سموا المهر فيعطيها نصف المهر وان كان ما لم يحدد المهر قال العلماء كما هو قول مسعود فد مسعود انها او نعم ظاهر القرآن انها تمتع يعني يعطيها شيئا تطيب نفسها به نحن لا الان عند كثير من الناس الطلاق عقوبة اذا طلقها يأخذ حتى حتى المتاع الذي معها يأخذه لا يا عبد الله اذا طلقتها قالها تذهب ومتعها بشيء عطاها الف ريال خمس مئة ريال شيء من هذا ويذكر ان الحسن ابن علي كان رظي الله عنه كثير الزواج كان ايضا يطلق فطلق امرأتين في وقت واحد وارسل الى كل واحدة شيئا من المال يمتعها به فاما احداهما فقالت جزاه الله خيرا لانه كان يمتع بالمال الكثير واما الاخرى فقالت قليل يعني هذا الذي اعطاني قليل احب الي انني بقيت معه ما هو بشيء هذا الذي اعطاني وان كان مالا كبيرا لكن انا رغبتي ان اكون معه فلما سمع بذلك رجع لابد من التمتيع وهذا يكاد يكون سنة منسية عند كثير من الناس اليوم. الطلاق غالبا ما يقع الا عقوبة وغضب ولا يمتعها بشيء يا اخي متعها اعطها شيئا من المال تطيب نفسها هي مسلمة وانت مسلم ولهذا قال جل وعلا في هذه التي لم يدخل بها فمتعوهن والمتعة هو ان تعطى شيئا من المال او اللباس او غير ذلك يكون فيه تطييبا لخاطرها ويكون التمتيع على قدر حال الانسان على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره الذي اعطاه الله ما لم يعطيها يزيد. والذي فقير يعطيها ما تيسر. على قدر ما يستطيع قال وسرحوهن سراحا جميلا آآ التسريح هو التخلية يعني خلوا سبيلهن يقول الطبري اي وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف. وهو التسريح الجميل والاصل في التسريح هو ارسال الشيء ومنه تسريح الشعر فالقصد ارسلوهن يعني اطلقوهن اتركوهن يذهبن في سبيلهن لكن تسريحا جميلا ليس على سبيل المغاضبة والسب والشتم والطعن ومن التسريح الجميل ان يمتعها شيئا هذا تسريح جميل ذكر ابن كثير عدة مسائل هنا من هذه المسألة التي اشرنا اليها ومنها انه يجوز الطلاق طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يشترط انه لابد ان يدخل بها لا مجرد العقد اذا عقد عليها وصارت زوجة جاز له ان يطلق ولو لم يحصل الدخول من المسائل قال ابن كثير قوله المؤمنات اذا نكحتم المؤمنات قال هذا خرج مخرج الغالب يعني هذا القيد المؤمنات حسب الغالب الغالب ان زوجات المسلمين المؤمنين مؤمنات لكن يجوز نكاح؟ نساء اهل الكتاب احل الله ذلك فقوله هنا اذا نكحتم المؤمنات هذا بحسب الغالب. والا حتى ايظا لو نكحتم كتابية مما يجوز نكاحها وطلقتموها قبل الدخول بها فان هذا الحكم ايضا في حقها تمتع وتسرح سراحا جميلا ومما ذكره واشرنا اليه بالامس لكن نذكر ادلته اليوم ان العلماء اختلفوا من طلق قبل ان يتزوج كما لو قال اول امرأة اتزوجها فهي طالق او حلف وهذا يكثر عند بعض الناس يقول علي الطلاق اذا تزوجت ان لا تفعل كذا او الا فعل الا افعل كذا فيفعله اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق ام لا جمع من اهل العلم ولعلهم الجمهور يقول لا يقع هذا الطلاق لماذا لان الله يقول في هذه الاية اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتونا فدل على انه لا طلاق الا بعد النكاح اما قبل النكاح واقع في غير محله. وايضا جاء في السنة ما يدل عليه وقد اورد ابن كثير رحمه الله حديثين صحيحين في ذلك منهما اولهما ما رواه الامام احمد الترمذي وابو داوود وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن وهو احسن شيء في الباب وقال عنه الالباني حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك فهو لما يطلق اول امرأة ما ملك امرها الى الان ولا يدري من هي وهي اجنبية منه وامرها ليس بيده لا يملك شيئا من امرها اذا اراد ان يتزوج بها لابد من اذنها واذن اهلها وموافقتهم واستدلوا ايضا بالحديث آآ الاخر وهو ايضا عند ابن ماجة عن مسور ابن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق قبل نكاح لا طلاق قبل نكاح وقال عنه ايضا الالباني حسن صحيح اذا هذان حديثان يؤيدان معنى الاية وهذا يحصل عند كثير من الناس وخاصة بعظ الناس من عاداتهم الطلاق اذا اراد يؤكد لك الامر يقول علي الطلاق. وهذا من الجهل العظيم طلاق يا اخي الطلاق شرع في حالة خاصة بعد تؤدى وتأمل وليس هناك شيء اعظم من الله جل وعلا. تريد تؤكد لاحد شيء وانت صادق؟ قل والله ولا اعظم من هذا لكن بعض الناس اعراف بعض الناس وهو من اعراف الجاهلية انك اذا اردت ان تدعوه او اردت منه امرا ولم تطلق انت غير جاد لابد لابد ان تطلق هذا جهل عظيم بالشريعة والله ما هناك شيء اعظم من الله جل وعلا. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدقه. ومن حلف له بالله فليرضى ومن المسائل التي يعني تطرح هنا انا ذكرنا انه ان طلقها قبل مسيسها لا عدة عليها طيب ان ماتت قبل الدخول بها. هل تحرم من الميراث ام لا لا لو انه مات ولم يدخل بها بعد فعليها العدة ولها الميراث تعتد لكن ان ان طلقها في حياته ما عليها عدة. من طلقها في حياته قبل المسيس ما عليها عدة لكن لو مات قبل مسيسها فعليها العدة ولا هالميراث وهذا جاء عند ابي داوود والترمذي وغيرهم بسند صحيح ان ابن مسعود سئل عن امرأة عن رجل تزوج بامرأة ولم يسمي لها مهرا ما حدد المهر فمات فسأله ابن مسعود تأمل ونظر ثم افتى فقال لها مهر نسائها المهر تعطى مثلا مثل نسائها هذا يقول المرأة اذا تزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها المهر فانه ينظر الى اذا لم يتفقوا على شيء الى مهر نسائها اخواتها او عماتها كم مهرهن؟ فقال لها مثل مهر نساء نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقام احد الصحابة وهو معقل ابن سنان الاشعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ويقال بروع بنت واشق بمثل قضائك ففرح ابن مسعود فرحا عظيما يقول يعني ما فرحت بشيء بعد الامام مثل فرحي هذا. لماذا؟ لانه اجتهد وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لا بالنسبة للعدة يختلف الامر الوفاة ما عليها عدة اذا كان طلقها وهو حي. اما اذا مات ولم يطلقها ولم يدخل بها فان عليها العدة اربعة اشهر وعشرة ولكن ايضا لها الميراث آآ ثم قال جل وعلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكها ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هؤلاء هن النسوة اللاتي احل الله عز وجل للنبي نكاحهم وهن كالتالي القسم الاول ازواجك اللاتي اتيت اجورهن ازواجك اللاتي اتيتهن المهور والاجور هنا المهور هؤلاء حلال لك وايضا وما ملكت يمينك ملك اليمين سواء كان عن طريق السبي في ارض الحرب او كان عن طريق الشراء او اهديت اليه فهذه ايضا حلال له وهذا غير محدد بعدد بنات عمك لك ان تزوج من بنات عمك وبنات خالك وبنات عماتي وبنات خالاتك بشرط ان يكن من المهاجرات التي هاجرنا من مكة الى المدينة يعني لو كنا من مسلمات الفتح استلمنا عام الفتح ثم جئنا الى المدينة لا ليس له ان يتزوجهن لا يتزوج يتزوج بها يتزوج بابنة عمها او ابنة خالته اذا كانت مهاجرة لانه قيد ذلك فقال وبنات وبنات عمك وبنات خالك عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وايضا احل لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اذا جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي وهذا سيأتي ان شاء الله ذكر شيء من ذلك اذا هؤلاء كلهن حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ازواجه الذي التي اتاهن اجورهن ومهورهن وما ملكت يمينه مما افاء الله عليه سواء كانت عن طريق وهو ان يحاصر بلدا فيستسلم بدون قتال ولا ايجاف او يكن ايضا عن طريق ارض المعركة وتكون سبيا وبنات اعمامه وعماته وبنات خاله وخالاته المهاجرات معه وايضا الواهبة نفسها للنبي كلهن احلهن الله له طيب قد يكون قائل لماذا خص الله النبي بالحكم هنا. انا احللنا لك ازواجك نقول لان الله ذكر في اية اخرى انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من اربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذه ولهذا مات عن تسع صلى الله عليه وسلم مات وعنده تسع نسوة مات عن تسع واجتمع عنده في وقت واحد احدى عشرة امرأة وقيل هذه الروايات ثلاثة عشرة امرأة كلهن في عصمته صلى الله عليه واله وسلم. لكن هذا امر خاص به دون غيره ولهذا قال الله جل وعلا انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن قال الطبري يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى وما ملكت يمينك قال الطبري واحللنا لك اماءك اللواتي سبيهن فملكتهن بالسباء وصرنا بفتح الله عليك من الفتح وذكروا سيأتي الكلام ان منهن صفية ومنهن جويرية وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك مفصلا مما افاء الله عليك وبنات عمك ومعروف العم من هو والعمة هذا ما يحتاج الناس يعرفون هذا لكن قد يزيدون اصطلاحات الناس قد يسمونه عم من ليس بعم بل قد جاء في الشريعة ان الكبير يقال له عم صغار الصحابة كانوا يقولون للكبار يا عم فلا بأس بهذا. لكن المراد العم من جهة النسب هو كل من شارك شارك اباك في اصليه او في احدهما من شارك اباك في اصليه او في احدهما والخال والعمة كذلك والخال وكل من شارك امك في اصلها او في احدهما قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفس اهل النبي. يقول ابن كثير يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وسلم بانه قد احل له من النساء اللاتي اعطاهن مهورهن. وهي الاجور ها هنا كما قاله مجاهد وغير واحد. وكان مهره لنسائه اثنتي عشرة اوقية ونشا وهو نصف اوقية. النش نصف اوقية فالجميع خمسمائة درهم خمس مئة درهم تدرون كم تساوي يعني بعض اهل العلم يقول يعني انها تقريبا بالغرامات تقريبا لا هي اكثر من من النصاب يعني تقريبا بحدود الفين ريال الان تقوم او اقل لان زكاة الفضة الان اذا بلغت خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فضة فيها الزكاة وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام تقريبا في رمظان الماظي نظرت في كم تساوي؟ تساوي تقريبا الف ومئة واثنين وسبعين ريال بالورق مبلغ ما هو بكثير لكن انظر مهورا الناس الان مئة الف خمسين الف اربعين الف لماذا يا اخي هي ليست بضاعة المرأة وليست مغنم تجارة اذا وجدت رجل يتولى القيام عليها ويريحك من القيام عليها انت فقد احسن اليك لكن تأخذ مهرا لان الله شرع ذلك وابركوهن ايسرهن مؤونة قال ابن كثير فالجميع خمسمئة درهم الا امة حبيبة بنت ابي سفيان فانه امهرها عنه النجاشي رحمه الله اربع مئة دينار والا صفية بنت حيي فانه اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها ما اعطاها شيء لكنه اعتقها كانت مملوكة يعني سبوها فصارت مملوكة بذلك فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقة وتزوج بها. صلى الله عليه واله وسلم. قال ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ادى عنها كتابتها الى ثابت ابن قيس ابن شماس وتزوجها رضي الله عنهن جميعا قال وقوله وما ملكت يمينك مما افاء الله اليك مما افاء الله عليك. اي واباح لك التسري مما اخذت من المغانم. وقد ملك كصبية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النظرية ومارية القبطية ام ابنه ابراهيم عليه السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهن يعني احنا قرأنا كلام من كثير بان فيه يعني تسمية لامهات المؤمنين اه الحرائر منهن اللاتي كن مملوكات ثم اعتقهن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال عن ريحانة بنت شمعون انه اراد ان يعتقها فقالت لا اتركني هكذا اهون علي اريد اتفرغ لربي يعني ما اكون مثل بقية نسائك في القسم والحقوق تعتبر مملوكة له. لكن ماتت قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وقوله وبنات عمك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك؟ قال هذا عدل وسط بين الافراط والتفريط فان النصارى لا يتزوجون المرأة الا اذا كان الرجل بينه وبينها سبعة اجداد فصاعدا واليهود يتزوج احدهم بنت اخيه وبنت اخته وبنت اخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم افراط النصارى فاباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما افرطت فيه اليهود من اباحة بنت الاخ والاخت وهذا بشع فظيع قال وانما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فوحد لفظ الذكر لشرفه ما قال وبنات اعمامك قال بنات عمك لكن العمات قال عماتك ما قال بنت عمتك فلماذا وحد الذكر وجمع الانثى قال هذه لبيان شرف الذكر هكذا يقول الحائض ابن كثير قال وجمع الاناث لنقصهن كقوله يمين والشمائل ويخرجهم من الظلمات الى النور اليمين موحدة فرض والشمائل جمع ويخرجهم من الظلمات الظلمات جمع والنور مفرد قال وقوله وجعل الظلمات والنور وله نظائر كثيرة وقوله اللاتي هاجرن معك قال اورد ما رواه ابن ابي حاتم عن ام هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه فعذرني. وام هاني هي بنت عم بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ام هانيء يقال اسمها فاختة ويقال فاطمة ويقال هند ويقول الحافظ ابن حجر الاول اشهر ان اسمها فاختة بنت ابي طالب ابن عبد المطلب اخت علي بن ابي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا في ترجمتها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وخطبها رجل اخر. فزوجها ابو طالب الرجل الاخر وكان من غير قريش فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل النبوة على ذلك فقال يا بني انهم قد احسنوا الينا وزوجونا فنريد ان نرد جميلهم اليهم ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاعتذرت ماذا قالت جاء في بعض الروايات الصريحة انها قالت انه قد كبرت سني قالت بعض الرئات قالت والله انك تعلم اني كنت احبك قبل ذلك وانت يعني احبك قبل الاسلام او قبل النبوة ولكني امرأة قد كبرت سني واني ام عيالي واخشى ان يؤذوك فاعذرني فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله امرا كان مفعولا لانها هي مسلمة الفتح ما هي مهاجرة ثم جاء بعد ذلك الحكم بانه لا يتزوج الا من كانت مهاجرة من بنات عمه قال قالت خطبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فادذرت اليه فاعذرني. ثم انزل الله انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك امك الى قوله اللاتي هاجرن معك قلت فلم اكن احل له ولم ولم اكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء الذين اسرفوا بعد عام الفتح ثم قال وامرأة وامرأة نعم قال وهكذا قال ابو رزين وقتادة ان المراد من هاجر معه الى المدينة وفي رواية عن قتادة اللاتي هاجرن معك اي اسلمنا وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرت معك هذه قراءة شاذة لكن يستفاد منها في التفسير يعني هاجرت معك آآ ثم قال جل وعلا وامرأة مؤمنة ايوة احللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي معنى وهبت نفسها ان النبي تقول يا رسول الله تزوجني اذا لك في رغبة تزوجني تعرظ نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. اي ويحل لك يا ايها النبي المرأة المؤمنة ان وهبت نفسها لك ان تتزوجها بعد بغير مهر ان شئت ذلك وهذه الاية توالى فيها شرطان كقوله اخبارا عن نوح عليه السلام انه قال لقومه ولا ينفعكم ولا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وكقول موسى يا قومي ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال ها هنا وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان اراد النبي اي يستنكحها. يستنكحها يعني يطلب نكاحه يعني يتزوج بها ثم اورد ابن كثير ما رواه الامام احمد والبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا يعني وقفت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرد عليها جاء في بعض الروايات النبي نظر اليها صعد النظر ونزله ثم اعرب عنها او صرف نظره عنها فقام رجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا وانه لم يقول قبلت قال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ادب الصحابة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه قال ما عندي الا ازاري هذا ما عليه الا الازار بعض الناس ما يتصور الكلام هذا يا اخي ترى نحن في نعمة وغنى ما يعلمها الا الله انت الان لو رأيت رجل يمشي ما عليه الا وزره من السرة يغطي فوق السرة الى تحت الركبة قليل فقط كانوا الصحابة بعضهم كان هكذا في هذا المسجد. كانوا يصلون بهذا اللباس ما عندهم غيره فجاء رجل ما عنده الا هذا ما عليه الا الازار قال اصدقاء قال ما عندي الا الازار هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا. طبعا تجلس بلا ازار تخرج عورتك وانت محتاج الى هذا. التمس شيئا فقال لا اجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. ذهب بحث ما وجد شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن اخرجه البخاري ومسلم والله يا اخوان هذا الحديث كغيره من النصوص فيها عبرة موعظة يعني بعظ نحن الان عندنا فقراء لكن فقيرنا غني في الزمن الاول تجد الفقير وعنده بيت وعنده سيارة وعنده جوال هو عنده وعنده ويقول الحال مستورة بس انا انسان مستور حالي صحيح في شدة يعني بالنسبة لنا يعتبر فقير ما يجد ما يكفي حاجته لكن والله نحن في غنى كلنا يعني اصحاب الصفة كانوا هنا حتى الطعام ما يجده ولا يجدون عملا واحدهم يكون عليه الازار فقط وازار ما هو مثل ازرنا الان نظيفة وكاملة وصابغة قد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم اه قال اذا لا يحتبي احدكم يعني اذا جلس لان ما عليه الا وزره تقريبا الازاعة فلو احتبى خرجت عورته اذا رفع قدميه فالحمد لله على هذه النعم ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا شكرها ايضا انظروا هذا الرجل ما عنده شيء سبحان الله حتى خاتم من حديد ما عنده اكيد ما عنده طعام ما عنده ما عنده اكل لو عنده اكل؟ قال عندي طعام اعطيها اياه ولهذا يا اخوان الانسان لابد ان يأكل رزقه ولا تظن ان السعادة بكثرة المال وكثرة الرزق الدنيوي والله لو كانت الدنيا مكرمة كما قال عمر لا اعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون بخمس بخمسة اصع عند يهودي الطعام اخذه لاهل بيته ويمر به الشهر والشهران ما توقد نار في بيته قال عروة يا اماه وش طعامكم اذا قالت الاسودان الماء والتمر شهرين هذا طعامه فقط انظروا انظروا النعمة التي نحن فيها الان ما يشكروا النعم وربما يرمي بالنعم ويأخذ فوق طاقته ولا يكلف نفسه انه يبحث عن محتاج لها ايضا في ان هذا ليس عيبا ولا نقصا فلما لم يجد شيئا قال زوجتك بما معك من القرآن استدل الفقهاء انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا ولهذا قال العلماء لا حد لاكثر المهر ولا لاقله لكن لابد من مهر واتيتم احداهن قنطارا ولو اعطيتها الوف مؤلفة يجوز لكن ما ينبغي الموالاة والقلة حتى لو انه ما وجد الا ان يدرسها ويعلمها هو مقابل التعليم التعليم هذا عمل ياخذ عليه اجرة هذا فيه هذا فيه تيسير امر الزواج ما هو لابد ينظر عنده وظيفة عندك كذا عندك كذا الان بعض الناس يأتي الرجل الكفؤ دينا وخلقا ونسبا يقول بس ما عنده وظيفة سبحان الله الله جل وعلا يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال الامام احمد عجبت لمن يرغب الزواج ويخشى الفقر وهو يقرأ هذه الاية الله وعدك بالغنى ثم اورد الامام بن كثير رحمه الله حديثا آآ نحو هذا هو في البخاري ايضا قال كنت مع انس جالسا وعنده ابنة له لانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة يعني واهبة تهب نفسها للنبي فقالت ابنته ما كان اقل حياءها ابنة انس تقول هذي قليلة حيا تعرض نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس هي خير منك رغبت في في النبي صلى الله عليه وسلم فعرظت عليها نفسها. فعرظت عليه نفسها انفرد باخراجه البخاري وذكر حديثا لكن فيه ضعف لكن تأتي به لانه مشهور وربما تسمعون به وسنده ضعيف لان هي راو متروكة وهو ما رواه الامام احمد عن انس ابن مالك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها. فاثرتك بها قال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت انها لم تصدع ولم تشتكي يعني ما اصابها الصداع في حياتها ولم تشتكي فقال قط فقال لا حاجة لي في ابنتك لم يخرجوه لكن سنده ضعيف لان المسلم لابد له ان ان تصيبه الاوجاع والامراض هذا معروف الذي لا تصيبه هو المنافق فالحاصل ان العلماء ذكروا جملة من النساء وهبنا انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا صراحة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري وغيره انها قالت قالت انها كانت تعير النساء اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق؟ فانزل الله ترجي من تشاء منهن وتوء اليك من تشاء. قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك. يا رسول الله فاذا عائشة لما اخبرته الحديث في البخاري ايضا انها كانت تعير التي تهب نفسها للنبي. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح جملة من النساء ذكرت تسمعهن وان كان مسألة ثبوت هذا عن كلهن فيه خلاف كبير. فقال ممن وهبنا انفسهن ممن الى انها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم بعض اهل العلم يقول هذا ثابت وهي التي جاءت في قصة سعد التي مرت معنا في الصحيحين وامه شريك وفاطمة بنت شريح وليلى بنت الحطيم وزينب بنت خزيمة وقيل ميمونة بنت الحارث ثم قال الحافظ وهذا منقطع. اذا جملة نساء عرضن انفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. يعني واحللنا لك المرأة التي تهب نفسها لك ان رغبت في نكاحها وترك له خيار ان اراد النبي ان يستنكحها لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم وهو زواج المرأة او ان تهب المرأة نفسها لرجل ويتزوجها بغير مهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره اما غيره لابد ان يدفع ولو ريال ولو يعلمها ايات منكم من كتاب الله عز وجل والعلماء اخذوا من هذا قاعدة قالوا ان الاصل ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من احكام من اوامر او نواهي امته مثله تماما الا اذا قام الدليل على التخصيص ولهذا قالوا لما جاءت الواهبة نفسها ولا تصح لغيره من الامة. قال خالصة لك من دون المؤمنين فبين انها خاصة به والا الاصل التساوي وان كل امر للنبي صلى الله عليه وسلم امر لامته. وكل نهي له نهي لامته. الا ما قام الدليل على تخصيصه مثل الواهبة ومثل نكاح اكثر من اربع هذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال جل وعلى قد علمنا اه او نقرأ كلام ابن كثير قال خالصة لك من دون المؤمنين. قال عكرمة اي لا تحل الموهوبة لغيرك ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد الشعب وغيرهما اي انها اذا فوضت المرأة نفسها الى رجل فانه متى دخل بها وجب له وجب لها عليه مهر مثلها كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت وحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها والموت هو الدخول سواء في تقرير المهر وذكر كلاما اشرنا الى بعضه فيما سبق. ثم قال قد علمنا ما فرظنا عليهم. قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في وما ملكت ايمانهم قال ابن كثير قال ابي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اي من حصرهم في اربع نسوة حرائر وما شاءوا من الاماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم يعني يشير الى ان الله جل وعلا فرض على المؤمنين في ازواجهم امور منها انه لا يجوز ان يتزوج الرجل اكثر من اربع نسوة منها انه لابد من ولي منها انه لابد من مهر منها انه لابد من شهر من شهود فهذا لعامة الامة ولهذا قال جل وعلا قد علمنا ما فرظنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. اما الايماء فرض او رخص لهم في ان يتزوجوا ما شاءوا. في ان يتسروا بما شاءوا. لا يسمى زواج الامة لا يسمى زواجا وانما يسمي يسمى تسري يعني يتسرى بها يتمتع بها لانها لانها امته ومملوكة. فالحاصل ان الله جل وعلا قرر وبين انه قد فرض على المؤمنين في ازواجهم امورا قد علمناها وفرضناها وشرعناها لكم وكذلك فيما ملكت ايمانكم من انهم يجوز لهم ان يتزوجوا ما شاءوا قال وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج اكثر من اربع بلا شهود بلا بلا مهر بعض نسائه بلا شهود. مر معنا قصة زينب بنت جحش ومرة مرة معنا ايضا قريبا انه ان الواهبة يتزوجها بغير مهر بغير ولي بغير شهود هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما الامة لابد لهم من هذه الامور لا يتجاوز اربع نساء لا يتزوج باكثر من اربع ولا ولا بد من الشهود ولابد من المهر ولابد من الولي قال لكي لا يكون عليك حرج انظر هذا من تكريم الله لنبيه انه ما جعل عليه حرج ولا اثم في هذه الامور يتزوج من شاء من النساء بلا ولي بلا مار بلا شهود هتكرمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على مقامه عند ربه ولهذا قال لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله جل وعلا غفورا رحيمة. يقول ابن يقول الطبري لكي لا يكون لكي لا يكون عليك اثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الاصناف التي ابحت لك نكاحهن من المسميات في هذه الاية. وكان الله غفورا لك ولاهل الايمان بك. رحيما بك وبهم ان يعاقبهم على ساله ذنب منهم سلفا بعد توبتهم منه اه هذا ما يتعلق بهذه الاية. نحن ذكرنا البارحة مسألة سمعت شيئا من الكلام فرأيت فيه شيئا من الوهم نحن انا ذكرت البارحة ان بعض المفسرين عند تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم في اول سورة الفاتحة لما جاء يفرق بين الرحمن الرحيم قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين وانا كان عندي سبق لسان قلت خاص بالكافرين هذا خطأ لا الذي قالوه قالوا خاص بالمؤمنين واستدلوا بقوله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيمة فبعض المفسرين قال هذا قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين وهذا القول قلنا فيه نظر لماذا؟ لان الله قال ان الله بالناس لرؤوف رحيم فهو رحيم بالمؤمنين وبالكافرين ولكن من اعرض عن التعرض لرحمته وكفر وتنكب طريق الهداية لا يلومن الا نفسه ثم قال جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيم وكان الله عليما حليما ترجي من تشاء منهن. الاصل في الارجاء هو التأخير وفيه لغتان يقال ترجئ بالهمز وترجي تقول ارجيت الامر وارجأت الامر لا بأس لغتان بهمزة وبدون همز واختلف العلماء في معنى قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء على اقوال ثلاثة فالقول الاول وهو مروي عن ابن عباس قال تطلق من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ان تمسك منهن وهذا القول هو اضعف الاقوال القول الثاني قال معنى الاية ترجي من تشاء منهن اي لا تتزوجهن وتؤوي اليك من تشاء ان تتزوج من نسائك. يعني الاصناف التي مرت معنا ذكر الله جل وعلا اربعة اصناف تقريبا قال بهذه الاية ترجي من تشاء منهن يعني لا تتزوج بها وتمسك وتؤوي اليك من تشاء وتتزوج من تشاء. يعني هذه الاصناف التي ذكر الله لك هذه الاصناف التي يجوز لك النكاح منها لكن لست ملزما ان تجمع بينها كلها مثلا لكن تختار منهم تؤوي اليك من تشاء فتتزوجها وترجي من تشاء تؤخرها ولا تتزوج بها. هذا القول الثاني وهذا القول الحقيقة له مناسبة يعني لو مناسب مع الاية السابقة انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن والقول الثالث قال معنا الاية ترجئوا من تشاء منهن اي تؤخرهن فيخرجن من القسم وتؤوي من تشاء يدخلن في القسم وهذا اشهر الاقوال يعني ايش الفرق بين هذا القول الذي قبله؟ قال هذه الاية في القسم النبي مخير بالنسبة للقسم بين زوجاته يقسم بينهن بالمبيت والنفقة مخير ترجي من تشاء تؤخر من لا تريد مثلا ان تقسم لها المبيت ولا تريد تبيت عندها لك ذلك ولا يلزمك العدل تكرمة من الله لنبيه ومن اردت ان تؤويه اليك مثلا تبيت عند عائشة اكثر من غيرها اكثر من ليلة لا بأس بذلك. اذا هذه هي اقوال اهل العلم بمعنى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء فنحن اذا نظرنا الى السياق ننظر ان السياق يدل على ان مراد التزوج او عدمه لانه قال احللنا لك ازواجك وذكر الاصناف التي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج منها فقال بعد ذلك ترجي من تشاء منهن وتوبوا اليك من تشاء. هذه الاصناف التي ذكرناها ترجي يعني تؤخر ولا ولا تتزوج بها او تؤويها اليك تضمها اليك بزواجك بها في السياق يرشح هذا القول والقول الثالث الثالث وهو ان المراد به القسم ترجي من تشاء في القسم بينهن ما يلزمك العدل بين نسائك في القسم فان شئت تقسم لهن كل واحدة ليلتها وان شئت تقسم لبعضهن وبعضهن لا تقسم لهن الله رخص لك بذلك ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن مع ان العلماء قالوا وبعضهم يحكي اجماع ما كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم العدل في القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يعدل وهذا من يعني عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم اذا آآ وهذا القول يدل عليه ايضا قول آآ يدل عليه ما جاء عن ام المؤمنين عائشة انها قالت والحديث في البخاري قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن اليوم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد ان نزلت هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت اقول ان كان ذاك الي فاني لا اريد يا رسول الله ان اوثر عليك احدا اذا عائشة تفسر الاية تقول بعدين نزلت هذه الاية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا في مسألة القسم المبيت فيقول نسائه في ذلك يكلمها فهي ما تقول لا هذا حق واجب لي عليك فهمنا انه ليس واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم من القسم. فقالت ان كان الامر الي ما اؤثر عليك احدا. اريدك ما تفسير عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري يدل على ان هذه الاية ايضا نزلت في القسم المراد به القسم وحديثها السابق الذي اشرنا اليه انه قال قال الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق فانزل الله عز وجل ترجي من تشاء من هنا وتؤوي اليك من تشاء قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك يدل على التزويج قال ابن جرير وايده ابن كثير قال الاية في القسمين الاية هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء تشمل الزواج بالنساء اللاتي ذكرن من اردت تتزوج بها ومررت الا تتزوج بها فالامر اليك وكذلك مسألة القسم بينهن الامر اليك صحيح هذا هذا القول هو اجمع الاقوال وهذا هو معنى الاية فالله جل وعلا يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ثم قال ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك قال ومن ابتغيت ممن عزلت يعني التي عزلتها ما اويتها اليك او التي ما كنت تقسم لها من نسائك ان اردت ابتغيت ان تتزوج بالتي لم تتزوج بها ورددتها سواء واهبة او غيرها او اردت ايضا انك ترجع وتقسم للمرأة التي ما كنت تقسم لها فلا فلا دون ذلك لا اثم عليك خير الله نبيه وجعله في سعة من امره ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل بين نسائه بالسوية صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ذلك ادنى ان تقر اعينهن ذلك قال قتادة اي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن ادنى الى رظاهن. كيف ذلك ما دام اذا علمنا ان الله خيرك تقصد بينهن او ما تقسم ادنى ان تقر اعينهن خلاص ترضى لان المرأة عندها غيرة على الاخرى تقول والله ما تذهب بليلتي الى الاخرى ابدا اذا كان من حقها لكن لما كان خير الله نبيه كان هذا اقر لعيونهم لانهم يعلمن يعلمن انه لا حق لهن في ذلك واجب ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن. لا تحزن لو كان يجب عليه القسم الان الانسان العادي لو ذهب الى الزيجة الاخرى تحزن صاحبة القسم حزنا شديدا. قال ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن يرظينه ولذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وعدل بينهن رضينا وقرة اعينهن وفرحنا لانهم يعرفن انه تكرما من النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه ذلك قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما