بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وسيدنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاحبة ايها المتابعون في مجلسنا الثالث الذي نعقده في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه ووقف بنا الحديث في الباب الاول من ابواب هذا الكتاب او في الموضوع الاول من مواضيع هذا الكتاب وكنا في الدرس الماضي انهينا الكلام عن المبادئ العشرة واشبعناها بحثا ونظرا. ثم شرعنا في مقدمة اه المصنف رحمة الله عليه وذكرنا حمده لله سبحانه وتعالى وذكرنا ان كتابه كما ذكر في مقدمته في ان كتابه هذا مختصر من كتاب تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل. وانه ذكر فيه المسائل الاصولية مجردة عن الدلائل تبصرة وتذكرة واستعان بالله عز وجل ثم شرع رحمة الله تعالى عليه في اول آآ هذا الكتاب فقال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو وهذا هو التعريف ايها الاحبة اللقبي لاصول الفقه. انا اريدك تنتبه ان هذا الباب اه الاول اه للامام عبدالمؤمن البغدادي سار فيه على طريقة معاكسة تماما لما شرحنا عليه نحن قلنا ايها الاحبة الاصوليون يعرفون اصول الفقه باعتبارين. باعتباره مركبا اضافيا. وباعتباره لقبا باعتبار ان هذه الكلمة لقبا على هذا الفن. واي التعريفين يقدم عندهم؟ يقدم التعريف الاضافي على التعريف اللقبي. لماذا لان التعريف الاضافي وسيلة لتصور التعريف اللقبي بشكل ادق. هكذا يقولون التعريف الاضافي هو وسيلة موصلة لفهم التعريف اللقبي بشكل ادق اه اه فعبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه لم يسر على هذا المنهج. بل ذكر ابتداء التعريف اللقبي وها انتم تلاحظون امين اول تعريف ذكره لاصول الفقه لم يذكر التعريف الاضافي. ذكر التعريف اللقبي فقال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية منها وحال المستفيد وهو مجتهد. ثم عاد بعد ذلك الى التعريف الاضافي. عاد الى التعريف الاضافي عرف اصول الفقه باعتبار جزئيها وحتى عندما عرف اصول الفقه باعتباره جزئيها لم يبدأ بالمضاف وهو كلمة اصول ثم انتقل الى المضاف اليه وهو كلمة فقه بل بدأ بالعكس بدأ بالمضاف اليه وهو الفقه ثم عاد الى المضاف وهو الاصول. فاولا عندما رفع تعريفا اضافيا ماذا قال؟ بدأ بالفقه. فقال والفقه لغة الفهم. واصطلاحا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال للعباد ثم عاد الى الجزء الاول وهو المضاف فقال والاصل ما ينبني عليه غيره ثم بعد ذلك بين لك المعنى معنى اضافة اصول الى الفقه. وهي ما نسميه نحن ربما النسبة الاضافية. او ارادت ان تسميه معنى الكلي للمضاف والمضاف اليه. فقال فاصول الفقه فاصول الفقه هذه الفصيحة فاصول الفقه اي اذا عرفت ذلك فاصول الفقه ادلته اي ادلة الفقه فهذا معنى المركب الاضافي فاذا لماذا سلك اه عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه هذا المنهج في التصنيف؟ لماذا لم يسر على ما سار عليه اكثر اه الاصوليين في التصنيف هذا باب احتمال يعني باب نقاش فكري عصف ذهني احتمال لا يوجد عندنا شيء حقيقي ثابت يمكن ان نذهب اليه. قلنا من الاحتمال ان يقول يمكن ان نقول عبد المؤمن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه لا يرى ان التعريف الاضافي طريق موصل الى التعريف اللقبي. بل يرى ان التعريف اللقبي مستقل بنفسه. يدرك بنفسه من غير حاجة الى تعريف اضافي. فان قلت فلماذا اذا انذكر التعريف الاضافي؟ اذا كان يرى ان التعريف اللقبي مستقل نقول ذكره لتتميم الفائدة فكره لتتميم الفائدة وكأنه اراد ان لا يحدث هناك خلل او نقص في معلومة من معلومات الكتاب فقال بعد التعريف اللقمي واذكر لك التعريف بالاضافي على سبيل تتميم الفائدة. وهذا احتمال وارد. الان نعود الى تعريفات اه عبدالمؤمن البغدادي لنناقشها لنناقشها لاننا نحن ايها الاحبة عندما ذكرنا المبادئ العشرة ذكرنا اولا الحد فعرفنا اصول الفقه وعرفناه اضافة ولقبا. الان سنناقش التعريفات التي اتينا بها مع التعريفات التي اتى بها رحمة الله عليه ونحاول ان ننظر هل هناك توافق؟ واذا كان هناك اختلاف هل هو اختلاف مؤثر؟ فنقول كيف عرف اه عبد المؤمن البغدادي اصول الفقه في لقب انا الان ساسير معه بناء على الكتاب كيف عرفه لقبا على الفن؟ فقال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الان ايها الاحبة نحن كيف عرفنا اصول الفقه لقبا نحن قلنا اصول الفقه قواعد ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اذا الاختلاف بين التعريف الذي ذكرناه وبين تعريف عبد المؤمن البغدادي في المقطع الاول. اما المقطع الثاني والثالث كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لم نختلف مع عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه. وانما الخلاف في المقطع الاول. دعونا نتوجه الى السبورة حتى المقطع الاول ايها الاحبة بسم الله جيدة واقتربنا من السبورة تصوير حتى يظهر اللون ان شاء الله. نقول ايها الاحبة ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال اصول الفقه معرفة الادلة او ادلة الفقه اجمالا معرفة ادلة الفقه جمالا. ونحن ماذا قلنا في تعريف اصول الفقه وهذا المختار لنا. اصول الفقه قلنا قواعد ادلة الفقه الايمانية ثم قلنا المقطع الثاني والثالث نشترك فيه. كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا. نحن نشترك مع عبد المؤمن البغدادي في تعريفه فاذا اريد ان احلل المقطع الاول يقول البغدادي اصول الفقه معرفة ادلة الفقه اجمالا. ونحن قلنا الفقهي قواعد وادلة الفقه اجمالا نحن شرحنا تعريفا والذي ذكرناه ان اصول الفقه عبارة عن قواعد ادلة الفقه الاجمالية كيف نوظفها الذي يستحق ان يوظفها. لكن هو قال اصول الفقه ها انا اريدك دائما اول كلمة في التعريف كلمة مؤثرة. على التعريف اصول الفقه في وجهة نظر عبدالمؤمن رحمة الله عليه ما هي؟ اصول الفقه هي المعرفة. لاحظوا لم عبدالمؤمن البغدادي اصول الفقه هي القواعد هي المسائل لا جعل اصول الفقه معرفة تلك القواعد والمسائل. صحيح؟ عندما قال اصول الفقه معرفة ادلة الفقه الاجمالية. اذا هو لا يجعل مصادر التشريع بقواعدها هي بذاتها اصول الفقه. بل يجعل معرفة هذه المصادر بقواعدها هي اصول للفقه. طيب واضح ايها الاحبة؟ ان اصول الفقه في وجهة نظر عبد المؤمن هي المعرفة والتعرف على هذه القواعد وليست هي نفس القواعد. وهنا ايها الاحبة يأتي استشكال. هل فعلا اصول الفقه هو معرفة هذه القواعد وبالتالي اذا انا لم اعرفها لا يوجد عندنا علم اصول فقه؟ ام اصول الفقه هي بذات هي نفس القواعد سواء عرفناها او لم نعرفها. هذا هو الاستشكال الاساسي. انا اذا قلت ان اصول الفقه هي معرفة القواعد او معرفة الادلة الاجمالية. معرفة مصادر التشريع. معنى هذا الكلام اذا لم تحصل المعرفة لمصادر التشريع من قبل اذا لا يوجد اصول فقه. وهذا الكلام فيه نظر. لان اصول الفقه علم موجود عرفناه او لم نعرف. فاذا قلت اصول الفقه معرفة الادلة سافهم انا اذا لم تحصل معرفة للادلة اذا لا يوجد اصول وهذا خلل اذا هذا التعريف ايها الاحبة آآ فيه نظر طبعا هو ليس عبد لم يقتصر عبد المؤمن البغدادي او ليس عبد المؤمن والاصول الوحيد الذي جاء بهذا التعريف في الحقيقة. بل هناك مجموعة من الاصوليين سلكوا هذه الطريقة ومجموعة لم يرتضوا هذه الطريقة والزلك في البحر المحيط ذكر الخلاف بين هذه الطائفة وهذه الطائفة وذهب الى كلام من اراد ان يعود اليه فليعد فليعود اليه. لكن الذي اراه الله تعالى اعلم ان اصول الفقه ليس من معرفة القواعد او معرفة ادلة الفقه الاجمالية. بالاصول الفقه هي ذات القواعد. اصول الفقه هي القواعد التي تتعلق بالادلة الاجمالية وليست معرفتها. وليست اه هي معرفتها. كما نقول الخبر ليس ان نقول اصول الفقه معرفة الادلة ارى ان هذا فيه نوع نظر وان كانت لهم مخارج ولهم آآ تأويلات لهذه القضية انا لا اقول ان هذا لا يجوز. لان في النهاية هي مناقشة في التعريف. لكن الذي اراه اوضح ابين اسلم ان اصول الفقه مثله مثل اي علم. الان علم النحو. هل هو معرفة قواعد علم النحو؟ ولا علم النحو هي نفسها القواعد مسائل التي تتعلق باخر الكلمة عرفتها او لم تعرفها انت؟ هي نفس القواعد والمسائل فكذلك اصول الفقه ليس هو التعرف او معرفة اصول الأدلة الإجمالية بل اصول الفقه هي ذات قواعد الأدلة الإجمالية حدثت معرفة لها من قبلنا او لم تحدث المعرفة. فهو علم موجود بنفسه هذه القضية الاولى القضية الثانية التي تجعلني ارجح ايضا ان اصول الفقه هي القواعد بنفسها وليست المعرفة انني هنا الان اريد ان استجر التعريف الاضافي تريد؟ صحيح انت تقول التعريف اللقبي يختلف عن التعريف الاضافي. لكن لا اريد ان استجره لان كل من ذكر التعريف الاضافي قبل التعريف اللقبي ماذا يريد ان قال ان التعريف الاضافي وسيلة لفهم التعريف اللقبي. الم نقول ذلك لذلك احتاجوا الى التعريفين في الاكثر. ممتاز اذا الاضافي سيساعد وينبغي ان يوظف في فهم التعريف اللقبي. الان ما التعريف الاضافي لاصول الفقه؟ هذا مركب بل اضافي اصول الفقه اش هي؟ ادلة الفقه. هذا هو المعنى الاضافي. فليس اصول الفقه مركبا اضافيا معناه معرفة الادلة الفقه لا اصول الفقه مركب اضافية حتى كما هو ذكره كذلك البغدادي. اصول الفقه كمركب اضافي معناه ادلة الفقه وايهما اقرب الان الى التعريف الاضافي؟ اذا قلنا اصول الفقه لقبا معرفة ادلة الفقه اما اذا قلنا اصول الفقه هي قواعد ادلة الفقه. ايهما اقرب الى المعنى الاضافي؟ الان نحن هنا في المعنى اللقبي. لكن اي معنيين النقابيين اقرب وانسب الى المعنى الاضافي. المعنى الاضافي اصول الفقه ادلة الفقه. اي التعريفين لقبيين انسب والصق بالتعريف الاضافي. ان نقول في اصول فقهي لقبا معرفة ادلة الفقه. ولا ان نقول اصول الفقه هي قواعد ادلة تنفق اه نلاحظ ان التعريف الاضافي لا يوجد فيه ابدا اي اشارة لموضوع المعرفة. اصول الفقه ادلة الفقه. اذا الريف اللقبي لوصول الفقه بانها قواعد الادلة الاجمالية اوسخ وانسب بالتعريف الاضافي من تعريف عبدالمؤمن البغدادي فاذا ايها الاحبة نعود الان فنقول اه الذي نقدمه ان اصول الفقه ليست هي معرفة دلائل الفقه الاجمالية. بل اصول الفقه هي قواعد دلائل الفقه الاجمالية. ولماذا اخترنا هذا؟ ولم نمل الى طريقة عبدالمؤمن ومن سار على منهجه لامرين الامر الاول ما هو؟ ان اصول الفقه هي ذات القواعد والمسائل التي تتعلق بالادلة الاجمالية عرفناها او لم نعرفها. ثانيا انها تعريف اصول الفقه لقبا بانه قواعد وادلة الفقه الاجمالية الصق بالتعريف الاضافي لاصول الفقه بانه ادلة الفقه واقرب اليه. من تعريف اصول الفقه باعتباره معرفة لادلة الفقه الاجمالية. هذه فقط مناقشة للمقطع الاول من تعريف عبدالمؤمن البغدادي. ولاحظوا انه عاد فاستخدم كلمة دلالة بدل ادلة. ونحن قلنا هذا مسموع والله تعالى اعلم في لسان العرب ان يجمع دليل على دلائل والا لم يستخدمه الشافعي رحمة الله عليه وهو حجة في اللسان العربي. اذا اصول الفقه معرفة دلائل للفقه اجمالا. عرفنا دلائل الفقه الاجمالية وادلة الفقه الاجمالية. كما بينا الدرس الماضي هي مصادر التشريع. وقلنا ان الاصولي يدرس مصادر التشريع اجمالا. يدرس الكتاب مجملا لا يدرس التفاصيل نصوص الكتاب هذا عمل الفقيه هو الذي يدرس نصوص الكتاب ويوظفها لاستنباط الاحكام وانما الاصولي يدرس الكتاب اجمالا. ما حجية كتاب ما هي قواعد التعامل مع الكتاب؟ يذهب الى السنة يدرسها حجية السنة قواعد التعامل مع السنة ثم يأتي الفقيه الى الادلة التفصيلية لذلك قلنا الاصولي وهذا من الفوارق لو قيل لك ما الفرق بين علم اصول الفقه والفقه من خلال التعريف؟ تقول اصول الفقه يدرس الادلة ادلة الفقه الاجمالية بينما علم الفقه يدرس ادلة الفقه التفصيلية. فهذا من الفوارق بين علم اصول الفقه والفقه. معرفة دلالة للفقه اجمالا كيفية الاستفادة منها وحاولوا المستفيد هذا بيناه ان الاصول ايضا بعد ان تدرس قواعد الادلة الاجمالية تتعلم كيف تستفيد من هذه القواعد كيف توظفها؟ كيف تتعامل مع هذه القواعد عند التعارض والقسم الثالث وحال المستفيد وبين من هو المستفيد؟ قلنا تفيد من هذه القواعد الذي يستطيع ان يوظف هذه القواعد هو المجتهد. والمقلد هل يسمى مستفيدا؟ قلنا يسمى مستفيدا بالتبع. لانه ويستفيد لكن من جهة المجتهد. واما المجتهد هو المستفيد اصالة لانه يستفيد من جهة القواعد. ثم فرغ من التعريف انتقل وعاد على طريقتنا الى التعريف الاضافي. فقلنا اصول الفقه اه باعتباره مركب اضافي من كم جزء ايها الاحبة تتكون من ثلاثة اجزاء وليس من جزئين انتبهوا ايها الاحبة من ثلاثة اجزاء ما هي هذه الثلاثة اجزاء؟ المضاف كلمة اصول المضاف اليه كلمة فقه والنسبة الاضافية وهي كما قلنا جزء معنوي اضافة اصول الى فقه وعبد المؤمن البغدادي لم يسلك مسلكنا بل كما قلنا عكس. فبدأ بتعريف الفقه ثم عاد الى تعريف الاصول وهذا له وجهة في الحقيقة. وهذا له وجهة بان يعني كثيرا من العلماء يرون ان المضاف اليه آآ ينبغي ان يقدم في تعريفه على المضاف. لان المضاف يكتسب من المضاف اليه اما تعريفا واما تخصيصا تعريفا اذا كان المضاف اليه عرف كان سببا في تعريف المضاف. وتخصيصا اذا كان مضاف اليه لم يتسبب في التعريف المضاف ولكن احدث له نوع تخصيص وغلام رجل رجل هنا لم تعرف غلام لكن سببت لها تخصيصا انه ليس غلام امرأة صحيح وانما واذا قلنا غلام زيد قال هنا غلام اكتسبت التعريف من زيد. فبعضهم يقول لابد ان يبدأ بتعريف مضاف اليه لانه هو الذي يؤثر في المضاف. فينبغي ان يبدأ به ثم يعاد الى المضاف. والبعض يقول لا نبدأ بالترتيب النظري. ان الاول هو المضاف ثم من بعده المضاف اليه فهذا اسلم وفي النهاية هي طرق اصطلاحية يعني لن تؤثر كثيرا. فنقول الفقه فماذا عرف الفقه؟ كما قلنا نحن سابقا الفقه لغة هو الفهم وليس الفهم الدقيق كما ذهب اليه شيرازي وابن القيم بل هو الفهم مطلقا. وذكرنا ادلة ذلك فيما سبق. واما اصطلاح لا ننظر في تعريف عبدالمؤمن رحمة الله عليه فقه اصطلاحه واجعلوه ودعونا نقارنه آآ ودعونا نقارنه مع التعريف الذي ذكرناه نحن للفقه في ذكرنا للمبادئ العشرة. الان نحن ماذا قلنا في تعريف الفقه؟ قلنا الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها تفصيلية. عبد المؤمن ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال واصطلاحا معرفة احكام الشرع اللقاء بافعال العباد. معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. دعونا نذهب الى السبورة ايضا. بسم الله اه دائما المقارنات ايها الاحبة عندما تكون مرئية للطالب اه نوعا ما يفهمها بشكل اكبر. هذه مناقشة الثانية في الفقه وماذا قال معرفة احكام الشرعي المتعلقة بافعال العباد. وما ذكرناه العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها تفصيلية من ادلتها التفصيلية. طبعا دائما انا احبذ لطالب العلم اه ان يحاول المحافظة على تعريف واحد للمصطلح. لا يحاول يشتت نفسه بين اكثر من تعريف. فدائما احفظ للفقه تعريفا واحدا. وكل التعاريف الجديدة التي ترد عليك تحاول ان تجمع بينها وبينها هذا التعريف وتنظر وتقارن اين النقص واين الزيادة؟ هذه طريقة مفيدة لطالب العلم. فننظر الان التعريف المشهور للفقه والذي ينبغي للطالب ان يضبطه وتعريف الذي ذكر في المقدمة ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. لكن هنا تعريف جديد نقارن بينه وبين ما ذكرنا. نحن قلنا الفقه هو العلم. عبد المؤمن قال الفقه. هو المعرفة الان ايها الاحبة هل هناك فرق بين مصطلح العلم ومصطلح المعرفة؟ هناك من يثبت فرقا بينهما. وهناك من ينفي الفرق بينهما. هناك من يجعل العلم خاص بالقطعيات. والمعرفة لا خاصة هناك من يجعل العلم يتعلق بالكليات والمعرفة تتعلق بالجزئيات وتفارق كثيرة اه هناك من مشايخنا من قال كما قلت لكم انه لا فرق بين العلم وبين المعرفة. لا فرق بين العلم وبين المعرفة. لا اشكال اخي الكريم. دعموا للسبورة وما في اشكال. اه اذا ايها الاحبة انا لا اريد ان يتيه عقل الطالب الان في دقائق هذه الامور. خاصة ان اكثر تفاصيلها لا نفع فيها. اكثر التفاصيل التي تحوم حولها لا نفعل فيها ولكن فقط اشرت لك اشارة. الى انك ستجد اصوليا في كتب جهابدة هذا العلم ان من لماذا قلت في تعريف الفقه العلم ولم تقل المعرفة؟ وذاك يقول لماذا قلت المعرفة ولم العلم ويحدث نقاش. هذا النقاش لا يهمني ان تفهمه الان. لانه كما قلت ثمرة من الناحية العملية الضعيفة بل قد لا توجد ثمرة حقيقية لكن بعض المآخذ العقدية بعض الامور تدخل في مثل هذا نقف حتى لا نتجاوز. المهم هو قال المعرفة نحن قلنا العلم لا اشكال لا اشكال هو ماذا قال بعد ذلك؟ معرفة احكام الشرع. نحن قلنا العلم بالاحكام الشرعية. ما زلنا نسير معا ثم قال احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. حتى يبين ان الفقه ويدرس الاحكام الشرعية التي تتعلق بافعال يعني افعال الجوارح وليست الاحكام الشرعية العقدية. او احكام الشرعية الاصولية. ونحن قلنا نفس الشيء لكن بعبارة مختصرة. العلم الشرعية العملية. اذا الى الان نشترك. اه هو وقف. فقال معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. ونحن فقلنا العلم بالاحكام الشرعية العملية اكملت من ادلتها التفصيلية. لماذا اضفنا نحن هذا القيد فقلنا من ادلتها التفصيلية وهو لم يضف رحمة الله عليه. ما الخلاف اذا بين تعريفنا وتعريفه؟ من انتبه ايها ابر الدرس الماضي سيدرك ما الخلاف سيصبح بين تعريفنا وتعريفه؟ على تعريفنا ايها الاحبة نحن قلنا العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. بناء على هذا الفقه يطلق على العلم بالاحكام اذا كان مصدر هذا العلم الادلة التفصيلية مباشرة. اما اذا كان علمك بالاحكام تقليدا لشيوخك فلا يسمى هذا فقها فالفقه على المصطلح الذي بيناه هو ان تعلم الحكم الشرعي العملي مباشرة من الدليل التفصيلي انت مجتهد تأخذ العلم بالاحكام الشرعية من اين؟ من الادلة التفصيلية. فبالتالي الفقيه على تعريفنا لا يدخل فيه المقلد بل الفقيه هو المجتهد الذي يعلم الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. لكن على تعريف عبد المؤمن اه عبد المؤمن رحمة الله عليه لم يشترط في معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد ان تكون من الادلة التفصيلية بل اطلق. فكأن الفقيه عنده هو كل من عرف الاحكام الشرعية العملية. سواء من الادلة التفصيلية او اخذها تقليدا لشيوخه من دون ان يعرف الادلة التفصيلية. فتعريف عبدالمؤمن البغدادي للفقه اقرب الى طريقة المتأخرين. الذين يرون ان الفقه والفقيه يطلق على مجرد العلم بالاحكام سواء اخدتا استنباطا او تقليدا فهذا فقه وهذا فقيه ومثلنا بقضية الوقف ماذا سينبني على هذا من قال وقفت هذا الوقف على الفقهاء هل سيدخل فيه من يأخذ الفقه تقليدا من دون معرفة بالادلة التفصيلية على تعريف عبدالمؤمن من البغدادي نعم سيدخل فيه من يعرف الحكم الشرعي العملي تقليدا من دون ادلة تفصيلية. ولكن على التعريف المختار لن ادخل في هذا الوقت الا من عرف الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد من الادلة التفصيلية والمقلد لم يدخل في هذه الحالة فهذه اذا المناقشة ان عبد المؤمن تعريفه يسير على طريقة المتأخرين من يرى ان الفقه آآ سواء كان بالتقليد او كان من الادلة التفصيلية المهمة ان تحصل معرفة بالاحكام. اما على طريقة المتقدمين لا الفقه هو من يأخذ الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي لذلك. كان لابد من اضافة من ادلتها التفصيل طيب الان ايها الاحبة نعود الى الجزء الاول. هو لانه بدأ كما قلنا بالجزء الثاني اذا ما عاد الى الجزء الاول فعاد الى الاصول فافردها وقال الاصل. وقلنا لماذا هذا دأب العلماء انهم اذا عرفوا شيئا اخذوا مفرده. اذا كان جمعا اعادوا الى المفرد. قلنا بان حقائق الاشياء انما تؤخذ من المفردات. واما جموع فانما تدل على فقط على اعداد. الجمود الدلالة على الاعداد. فاذا اردت ان تعرف لفظا مجموعة اعده الى مفرده ثم عرف والاصل ما ينبني عليه غيره وهذا هو التعريف الذي ذكرناه في المقدمة ان الاصل ما كل شيء بنى عليه غيره سواء كان بناء حسيا كبناء الحائط عن القواعد او بناء معنويا كبناء الفقه على الادلة كل هذا يسمى اصلا. فالاصل ما ينبني عليه في غيره ثم نحن ذكرنا هذا تعريف الاصل لغة. صحيح؟ ثم ذهبنا نحن فعرفنا الاصل اصطلاحا. فقلنا الاصل في اصطلاح الاصوليين له كم اطلاق؟ ذكرنا في المقدمة اربعة اطلاقات. انه الاصل يطلق عندهم على القاعدة المستمرة. يطلق الاصعد على الراجح. يطلق الاصل على المقيس عليه ويطلق الاصل على الدليل. وقلنا اطلاق الاصل على الدليل هو الانسب في هذا المركب الاضافي اصول الفقه فالاصل او فاصول الفقه الانسب ان تعرف كلمة اصول هنا اي من التعريف الاربعة المختارة هي ادلة الفقه. فتؤخذ الاصول بمعنى الادلة لذلك عندما اراد ان يعطيك ملخص المركب الاضافي ماذا قال؟ فاصول الفقه ادلته. هذه الفائدة تسمى الفائدة الفصيحة كانه قال اذا عرفت معنى الفقه وعرفت معنى الاصول فاصول الفقه مركبا اضافيا معناه ادلته فكان هناك جملة شرط محذوفة لكنها مقدرة في السياق. لذلك هاي تسمى الفاء فاء الفصيحة. تفصح عن شرط محذوف تفصح عن شرط محذوف يعني قال فاصول الفقه اي اذا عرفت معنى الفقه ومعنى الاصل فاصول الفقه اذا خلاصته ستكون ماذا وهذا من نعم ما ذكرناه ان اصول الفقه مركبا اضافيا معناه ادلة الفقه. ثم ختم رحمة الله عليه ببيان اه الغرض والاهمية او الثمرة سميها كما تشاء من اه علم اصول الفقه هل والغرض منه اي من هذا العلم معرفة كيفية اقتباس الاحكام وهذا هو الغرض الاصلي. يعني نحن عندما ذكرنا ما ثمرة هذا العلم في المبادئ العشرة ثمرة العلم استنباط الاحكام معرفة كيفية استنباط الاحكام نعم هذه ثمرة هذا العلم. فقال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام ثم قالوا والادلة اي ومعرفة الادلة وحال المقتبس اي معرفة حال المقتبس. الان نقول الغرض اصالة من اصول الفقه هو الاول فعلا. معرفة كيفية اقتباس الاحكام والوصول اليها وكيفية استنباطها. اما معرفة ادلة ومعرفة حايل مقتبس فهذا تبع فهذا تبع ووسيلة الى معرفة كيفية اقتباس الاحكام. فانت اذا عرفت الادلة مصادر التشريع وكيف تتعامل معها وعرفت شروط المجتهد اه تجتمع الادلة مع المجتهد نصل الى استنباط الاحكام. ففي الحقيقة معرفة الادلة ومعرفة حال المقتبس هو غرض آآ تبعي. غرض تبعي بل غرض اصول الفقه هو اول معرفة كيفية استنباط الاحكام. ومعرفة الادلة ومعرفة هذا المقتبس هو وسيلة لتحقيق ذاك المقصد الاول وليس هو مقصود بذاته او ليس هو مقصودا بذاته. خبر ليس. طيب بعد ان نهينا ايها الاحبة هذه المقدمة في تعريف اصول الفقه ننتقل الى آآ الجزء الثاني انه سيقسم لك الكتاب سيبين لك منهجه في هذا الكتاب. فقال رحمة الله لي بعد ذلك. قال وذلك ثلاثة ابواب وذلك اسم اشارة هذا يجير الى ماذا الى اصول الفقه وذلك اشارة الى اصول الفقه واصول الفقه ثلاثة ابواب. وهذا منهجه انه سيقسم علم اصول الفقه الى ثلاثة ابواب هناك من يقسمه الى اربعة ابواب. لان هذا اختلاف في طريقة التصنيف اختلافن في طريقة التصنيف وهو رحمة الله عليه قسم علم اصول الفقه الى ثلاثة ابواب. الباب الاول في الاحكام او باب تصور الاحكام باب تصور الاحكام وتصور الاحكام كما بينا في الدرس السابق يقول الاصوليون ماذا يقولون؟ اصول الفقه يستمد من ثلاثة اشياء يستمد علم اللغة العربية علم العقيدة تصور الاحكام. وبينا ان عبارة ان اصول الفقه يستمد من تصور الاحكام عبارة تحتاج الى تحرير وانه في الحقيقة ان اصول الفقه ليس مستمدا فعلا قواعده ومسائله من تصور الاحكام. وانما تصور الاحكام مقدمة ينبغي ان يبدأ بها قبل الولوج في قواعد اصول الفقه. لماذا؟ لان تصور لان الحكم الشرعي بما انه هو الثمرة المرجوة من علم اصول الفقه فلابد ان يكون مفهوم الحكم الشرعي بانواعه متصورا عند الطالب ابتداء حتى يعرف ان هذا الطريق الذي سيدرسه يوصل الى هذا الشيء. اما ان تسلك طريقا وانت لا تعرف الى الهدف الذي تريد الوصول اليه هذا فيه نوع خلل. وهذه الفائدة الاولى من تصور الاحكام الفائدة الثانية ان الطالب اثناء التمثيل للقواعد الاصولية سيحتاج الى الاتيان بامثلة من الاحكام الشرعية فينبغي ان يكون متصورا لمعنى الحكم الشرعي بانواعه اذا ابن عبد المؤمن البغدادي قسم علم وصول الفقه الى ثلاثة ابواب. الباب الاول في الاحكام وما يتعلق بها. الباب الثاني في الادلة اي في مصادر التشريع في ذكر الكتاب وقواعد الكتاب السنة وقواعد السنة الاجماع وقواعد القياس. ثم ينتقل الى الادلة او عفوا الاستصحاب ثم ينتقل الى الادلة المختلف فيها يذكر لك الاستصلاح الاستحسان قواعدها جملة والخلاف الذي نشأ بها. فذكر بابا الباب الثاني في مصادر التشريع في الادلة الاجمالية المتفق عليها والمختلف فيها. الباب الثالث كان في المستفيد في حال المستفيد وهو من هو المجتهد ومن هو المقلد ولا شروط الاجتهاد؟ وما احكام التقليد؟ فهذه ثلاثة ابواب. الحكم الشرعي ولوازمه ثانيا الادلة ثالثا اه المستفيد المجتهد والمقلد واحكام ذلك. فبدأ رحمة الله عليه في الباب الاول فقال وذلك ثلاثة الابواب الباب الاول في الحكم ولوازمه ماذا يقصد لوازم الحكم ايها الاحبة لوازمه اي ما يتعلق به. ولوازم الحكم هي هكذا ضع الحكم الشرعي آآ في الرأس وانزل منه اسهم. تقول الحكم الشرعي لوازمه حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. ثلاثة الحكم الشرعي لوازمه حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه هذه الخارطة جيدة. وسنتعرف على اولا تعريف الحكم الشرعي ثم ننتقل الى اللوازم من هو الحاكم؟ ما هو من هو المحكوم عليه؟ اللي هو بين قوسين المكلف ثالثا المحكوم فيه. فهذا الباب الاول الحكم ولوازم فقال رحمة الله عليه الحكم قيل فيه حدود. اي ذكر فيه تعاريف كثيرة. اسلموها من النقد والاضطراب انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. الان هذا تعريفه انا لا اريد ان تعريف عبد المؤمن البغدادي لان اه هناك تعديد مشهور يتكرر في الكتب فينبغي عليك ان تضبطه تعريف عبد المؤمن بغدادي له نكهته الخاصة له طريقته الخاصة فسنحتاج الى مناقشته بعد ان نذكر التعريف المشهور للحكم ونذهب الى السبورة ايها الاحبة اه سنعرف اولا الحكم الشرعي الحكم لغة ايها الاحبة ذكرنا سابقا ان الحكم في كلام العرب معنى الحكم المنع ومنه قول الشاعر ابني حنيفة احكيم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اجهله. ان اغضبه اني اخاف عليكم انا اغضبك. ثم بينا ان من هذه الكلمة بما ان الحل حكم معنى المنع فاخذ من مصطلح الحكمة فالحكمة لماذا سميت حكمة؟ قالوا لانها تمنع صاحبها من تصرفات السفهاء. هذا معنى الحكم لغة اذهب الى الحكم اصطلاحا ما هو الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين؟ عندما عرفنا الفقه ايها الاحبة في الدرس الماضي وقلنا الفقه العلم احكام الشرعية قلنا معنى الحكم الشرعي معنى الحكم في تعريف الفقه ليس هو معنى الحكم في التعريف او الاصطلاح الاصولي الخاص كلمة الحكم في تعريف الفقه فسرناها بانها ماذا؟ اثبات امر لامر او نفي عنه. هنا لا هنا سنعرف الحكم الشرعي في الاصطلاح الاصول ثم بعد ذلك سنقارن تعريف الاصوليين للحكم الشرعي بتعريف الفقهاء الحكم الشرعي هذه من المهارات والمعلومات التي ينبغي لطالب العلم ان يتقنها في بداية دراسته لعلم الاصول فنقول الحكم الشرعي عند الاصول ما هو؟ وخطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا طيب الحكم الشرعي خطاب الشارع. ها. لاحظوا الكلمة الاولى دائما. الكلمة الاولى في التعريف هي المنطلق دفاعا عن فلسفة التعريف كما يقولون. دائما ركز على الكلمة الاولى. الحكم الشرعي هو الخطاب. لاحظ الاصول ماذا يقول؟ الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الخطاب. الحكم الشرعي هو الخطاب ذات الخطاب. نفس الخطاب هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي خطاب الشارع. ما معنى خطاب ايها الاحبة؟ الخطاب هو عبارة عن يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. هكذا يعرفون الخطاب. عبارة عن لفظ افهموا منه من سمعه شيئا مفيدا اعددت الخطاب تقول هذا هو الخطاب. يعني في الخطاب يستلزم وجود شخص مخاطب. صح؟ الخطاب يستلزم وجود شخص مخاطب الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. خطاب من؟ الشارع. من هو الشارع اصالة هو الباري عز وجل. ويصح ان يطلق تبعا على النبي صلى الله عليه وسلم ويصح ان يطلق طبعا على مصادر التشريع. لكنه في الحقيقة اصالة هو الله عز وجل هو الشارع. الا له الامر والحكم ايها الاحبة فالامر والحكم لمن اوى له الخلق والامر. لكن آآ ان الحكم الا لله. فالحكم والتشريع هذا خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يصرف الى غيره. فاذا قلنا الشارع المشرع هو الله سبحانه وتعالى اصالة يطلق تبعا على النبي صلى الله عليه وسلم لانه يشرع بما اراه الله سبحانه وتعالى وليس استقلالا من ذاته اذا خطاب الشارع ممتاز. خطاب عرفنا معنى كلمة الخطاب. وعرفنا ما معنى كلمة الشارع. هذا خطاب الشارع يتعلق لماذا؟ بافعال العباد. لماذا قال المتعلق بافعال العباد؟ لان هناك ايها الاحبة خطابات شرعية صحيح؟ اقوال شرعية. واذا قلنا خطاب الشارع اذا قلنا الخطاب هو القول الذي يفهم منه والشارع هو الله عز وجل يطلق قبل على النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي اذن خطابات الشارع اذا بمعنى هذا الكلام؟ هي نصوص الكتاب والسنة. خطاب من الشارع بماذا خاطبهم طلاب القرآن الكريم وبماذا خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية؟ فخطاب الشارع هي نصوص الكتاب والسنة. لكن اي نصوص هي التي تتعلق بالحكم الشرعي مش اي نصوص لأ نصوص معينة. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين لان هناك ايها الاحبة خطابات شرعية لا تتعلق بافعال المكلفين. هناك خطابات شرعية تتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد. هذا خطاب شارع. اليس كذلك؟ لكنه متعلق بذاته سبحانه. هناك خطاب شارع يتكلم عن الملائكة من كان عدوا لله وملائكته. هناك خطاب شارع يتكلم عن الجنة والنار هناك خطاب شارع يتكلم عن اه يذكر فيه دواب وبهائم. فخطابات الشارع ايها الاحبة متنوعة. ما يسمى منها حكما شرعيا اي نوع من انواعها الخطابات الشرعية التي تتعلق يعني التي تتكلم عن افعال المكلفين اغلق هذا فاذا خطابات الشارع التي تتعلق بافعال المكلفين يعني التي تتكلم عن افعال المكلفين. جيد فهذا هو الحكم الشرعي لكن بقي القيد الاخير ننبه عليه. يعني لا تقف اخير. اذا خطاب الشارع الذي يتعلق الذي يتكلم عن افعال المكلفين عن هذه الجزئية. لاحظوا افعال المكلفين. طبعا الافعال هنا ايها الاحبة آآ تشمل فعل اللسان. فعل الجوارح وبعض اعمال القلوب مثل النية فافعال هنا يجعلها تشمل كل هذه الامور. قول اللسان وفعل الجوارح وبعض اعمال القلوب مثل النية. لان كل هذه في الحقيقة تعتبر احكاما شرعية فليس الفعل فقط هو فعل الجوارح والاعضاء. طيب خطاب الشارع المتعلق بافعال افعال من؟ افعال المكلف اذا هناك مكلف صحيح هناك مكلف وعندما نذكر الان قلنا الحكم الشرعي ما لوازم وحاكم محكوم عليه ومحكوم فيه. المحكوم عليه هو المكلف فهناك سنذكر من هو المكلف بشروطه. طيب اذا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين فقط ليس متعلق الملائكة وغيرهم؟ طيب خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بقي قيد اخير خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. اه هناك ايها الاحبة خطابات من الشارع تتعلق بافعال المكلفين. لكن ليست على هذه الاوجه الثلاث. على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع. بل تتكلم عن افعال المكلفين من جوانب اخرى. طيب ما معنى الى التعريف ابتداء. ما معنى اقتضاء؟ الاقتضاء ايها الاحبة هو الطلب او تخيانة تغيير واضح التخيير بين الفعل والترك وسيأتي. وضعا سيأتي معنى الحكم الوضعي. اه هناك خطابات شارع تتعلق بافعال المكلفين ليس على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع. بل مثلا تتكلم عن افعال المكلفين بان انها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. الان هذه الاية الله خلقكم وما تعملون اليست خطاب قطعا خطاب من الشارع من الشارع تتكلم عن ماذا؟ خلقكم وما تعملون تتكلم عن اعمال العباد. لكن عن اي جهة من اي زاوية تتكلم عنها؟ من اي وجهة؟ انت ماذا تفهم من الاية؟ ان افعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى فهو خطاب من الشارع يتكلم عن افعال العباد لكن يتكلم من جهة اخبارنا انها مخلوقة لله. فهذا الخطاب هذه هي لا تسمى حكما شرعيا بالمعنى الاصولي لانها لا تتكلم عن افعال المكلفين من جهة الطلب لشيء طلب فعل او طلب او من جهة ان تخيرهم بين شيء وتركه او من جهة الوضع وسنعرف ما هو الوضع. فاذا لابد من زيادة القيد الاخير حتى نبين ان حكم الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين هي الايات والخطابات عفوا هي الخطابات سواء كانت قرآنية او من السنة تتكلم وتتعلق بافعال المكلفين كيف تتعلق بها؟ انها اما تطلب وهو الاقتضاء تطلب ماذا؟ سنبين تطلب فعلا او تطلب تركا او تخير بين فعل وترك او تذكر لنا وضعا بجعل لشيء سببا لشيء او شرطا او مانعا على ما سيأتي الى اخره من تعريف الوضع. فهذا تعريف الحكم الشرعي عند من؟ عند الاصول فلاحظوا ايها الاحبة ان الحكم الشرعي هي نصوص الكتاب والسنة. اصالة نصوص الكتاب والسنة التي تتكلم عن افعال العباد من هذه الزوايا الثلاث. نفس النص نفس النص ذات النص يسمى حكما شرعيا فاقيموا الصلاة. نطبق اقيموا الصلاة خطاب خطاب. من الشارع يتعلق بافعال المكلفين الصلاة ومن اي جهة من جهة الاقتضاء لانه الاقتضاء قلناه هو الطلب كلمة اقتضاء في اللغة معناها الطلب فنقول طلبا ما في كده. من جهة الطلب خطاب شرعي يتعلق بفعل المكلفين من جهته. طلب هذا الفعل. هذا النص القرآني هذا يسمى ماذا؟ حكما شرعيا. اتوا الزكاة حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير كل النصوص القرآنية التي تفهم منها خطابا من الشارع يتعلق بافعال المكلفين. طلبا او تخييلا او وضعا هي احكام شرعية وكذلك كل نصوص السنة النبوية. جميل. اذا الاصول يرى ان الحكم الشرعي هو نفس الخطاب. الفقهاء بماذا يعرفون الحكم الشرعي؟ الفقهاء يزيدون كلمة في بداية التعريف فقط. هذه الكلمة تحدث فرقا جوهريا بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. الفقهاء يقولون الحكم الشرعي هو مدلول طوله خطاب الشارع الى اخر التعريف المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. فالفقهاء يزيدون كلمة ماذا؟ مدلول في البداية. مدلول خطاب الشارع. اه اذا قلنا الحكم الشرعي هؤلاء لاحظوا الكلمة الاولى في التعريف عندهم. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشارع. فالفقهاء يقولون الحكم الشرعي ليس هو نفس بل هو ما دل عليه الخطاب ما فهم من الخطاب. ما اقتضاه الخطاب وليس ذات الخطاب الفقهاء ماذا يجعلون الحكم الشرعي ما فهم من الخطاب؟ فنعود الى قوله اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة عند الاصول نفس الخطاب نفس الاية هي الحكم الشرعي. لكن عند الفقهاء لا. الحكم الشرعي ما فهم من الاية. مدلول الاية. ايش الاية وجوب الصلاة. صح؟ ان تقول لك اقيموا الصلاة. ماذا على ماذا دلت الاية؟ تقول دلت الاية على وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة المفهوم من الاية هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. طب ما سبب اختلاف التعريفين ايها الاحبة لماذا الحكم الشرعي عند الاصول هو نفس الخطاب؟ والحكم الشرعي عند الفقيه هو ما دل عليه الخطاب. لماذا هذا الفرق؟ سبب هذا الفرق ناجم عن اختلاف زاوية النظر والعمل. ان الاصول يتكلم عن قواعد التعامل مع الخطاب فنظره الى الخطاب مباشرة لا يهمه كثيرا مدلول الخطاب او ما سيستنبط منه وما يهمه كيف تتعامل انت مع الخطاب وان هذا امر وهذا نهي وهذا رفض عام وهذا رفض خاص وهذا مطلق وهذا مقيد. فلذلك لان الاصول عمله ينصب على الخطاب ولا يهمه النتيجة المتحصلة منه. يقول لك هذا شغل الفقيه. جعل الحكم الشرعي هو ذات الخطاب. لكن الفقيه بان عمله وجوده منصرف الى ما يستنبط من الخطاب الى مدلات الخطاب جعل الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب وليس هو الخطاب. فاختلاف التعريفين ناجم عن اختلاف الوظيفتين. فوظيفة الاصول الخطاب بذاته بغض النظر. في النهاية ماذا سيستنبط منه ووظيفة الفقيه هو ما سيستنبط من الخطاب بغض النظر عن ذات الخطاب. فاختلاف العمل سبب اختلاف بين التعريفين جيد. ولماذا ذكرت انا الفرق بين تعريف الاصوليين وتعريف الفقهاء؟ لان تعريف عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه للحكم الشرعي اقرب الى تعريف الفقهاء. منه الى تعريف الاصوليين وسنناقش تعريف عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه لكن بعد ان اعود الى تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين لاسهب الكلام عن المقطع الاخير منه اذن اما الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع لان عدلت عليه في الاصوليين لانه لا يهمنا نحن الان في علم الاصول الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. الان ينبغي علينا ان نحلل عبارة اقتضاء او تخييرا او وضعا. ايها الاحبة خطابات الشعر خطابات الشارع المتعلق بافعال المكلفين بناء على تعريف الاصوليين اما ان يكون هذا الخطاب خطاب اقتضائي ما معنى اقتضائي طلبي لان الاقتضاء هو الطلب. احفظها. الاقتضاء هو الطلب. دائما ستمر مع كلمة الاقتضاء كثيرا في علم الاصول. فالاقتضاء هو فاذا خطاب الشارع مطلق وفي عهد المكلفين اما على وجه الاقتضاء يعني على وجه الطلب. والطلب او الاقتضاء على نوعين خطاب الشارع لنا طلبا على نوعين اما طلب فعل او طلب ماذا ترك صح حتى يتضح فطلب الشارع منا بخطاباته اما ان يكون طلب فاعل واما ان يكون طلب ترك. طيب اذا كان الطلب فعل فاما ان يطلب من فعلا على وجه الالزام واما ان يطلب منا فعلا لا على وجه الالزام. اذا طلب الفعل على وجه الالزام الحادثة لطلب فعل لا ها لا مهمة. على وجه الالزام وكذلك طلب الترك اذا طلب منا الشارع ان نترك شيئا اما ان يطلب الترك على وجه الالزام واما ان يطلب الترك لله على وجه الالزام الان ايها الاحبة لاحظوا ماذا سيحدث اذا طلب الشارع اذا كان خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء اي اقتضائي اي طلبي وكان اي نوع من انواع كان الطلب فعل على وجه الالزام. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى ايجابا هذا هو النوع الاول الايجاب واما اذا كان خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبي لكنه طلب فعل لا على وجه الالزام فهذا يسمى ماذا يسمى ندبا هذا الثاني. والاضاءة تعكس على السبورة. لكن ماذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب اذا كان خطاب الشارع متعلق بافعال المكلفين اقتضاء اي طلب لكنه طلب ترك على وجه الالزام هذا يسمى ماذا؟ تحريما واذا كان طلب ترك لا على وجه الالزام يسمى كراهة فهذه ايها الاحبة اربعة انواع للحكم الشرعي. وبقي هناك تفاصيل احكام اخرى. لكن انظروا من اين اتت ان اريدك تفهم من اين اتت هذه الاحكام الاربعة؟ ان هذه ايجاب ندب تحريم كراهة من اين اتت؟ ان تقول الحكم الشرعي عند الاصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. وهذا الخطاب ينبغي ان يكون اما على وجه الاقتضاء او او الوضع. نبدأ بالنوع الاول على وجه الاقتضاء الذي هو الطلب. اما ان يكون خطاب الشارع المتعلق اقتضاء اي طلبا اما طلب فعل طلب ترك اذا كان طلب فعل اما ان يكون على وجه الالزام فيسمى ايجابا. واما ان يكون طلب الفعل لا على وجه الالزام فيسمى ندبا. واما ان يكون طلب على وجه الانزال فيسمى تحريما. واما ان يكون طلب الترك لا على وجه الانسان فيسمى كراهة. وتنبه الى اسماء الاحكام تنبه الى اسماء الاحكام ما اسماؤها؟ ايجاب ان هناك تعليق سيأتي بعد قليل على طريقة كثير من الاصوليين يقول واجب لا الواجب ليس حكما شرعيا. اسماء الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية هي ماذا؟ ايجاب. ندب تحريم كراهة بهذا اللفظ طيب نذهب بعد انتهينا من القسم الاول الاقتضاء قال او تخييرا اذا هذا النوع الثاني خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين تخييرا على وجه التخيير خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير ماذا نسميه؟ اباحة خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير يسمى ماذا؟ اباحة. وهذه هي الاباحة الشرعية ايها الاحبة. لان هناك ويسمى عندهم الاباحة العقلية وهي البقاء على النفي الاصلي. لأ انا هنا اتكلم عن الاباحة حكم شرعي. اذا هي خلاص اذا قلت الاباحة حكم شرعي معناه هي خطاب. من الشارع بافعال المكلفين يخبرهم بانه اباح شيئا. خيرهم بين وتركه. هل تسمى اباحة. اه جميل. اذا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء بيناه. على وجه التخيير بيناه بقي النوع الثالث. قبل ان نذهب الى النوع الثالث وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. وضعا سنبين قضية ان خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا هذا يسمى عند اكثر الاصوليين او عند كثير من الاصوليين الحكم التكليفي وهذا هو القسم الاول. لذلك اه عبدالمؤمن البغدادي سيذهب بعد قليل ويقول الحكم الشرعي نوعان او قسمان. تكليفي وضعي. اه من اين اتى اه هذان النوعان؟ نقول من هنا ان من تعريف الحكم الشرعي. من تعريف الحكم الشرعي اتى هذان النوعان ان خطاب الشعر المتعلق بافعال المكلفين اقتضانا او سخيرا هذا يسمى ماذا عندهم؟ الاقتضاء بالتغيير يسمونه التكليف. واما النوع الثالث والاخير وهو الوضع هذا يظهر ولا لا يظهر؟ النوع الثالث والاخير الوضع هذا يسمى الحكم الوضعي جميل. اذهب قبل الحكم الوضعي اذا الحكم التكليفي ايها الاحبة هو خطاب الشارع بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. الان او تخييرا ساناقشها. هذان النوعان اقتضاء او تخييرا يسميان الحكم التكليفي. ممتاز؟ لذلك عندما تجد او تذهب الى كتب الاصوليين يقولون الحكم التكليفي خطاب الشارع المتعلق بافعاله المكلفين اقتضاءا او تخيييرا. وبالتالي الاحكام التكليفية كم نوع؟ خمسة. لانها اذا كان طلبا هذا الاقتضاء قلناه طلب فعل او طلب ترك وهذا على وجه اللزام لا على وجه الالزام. فعندنا ايجاد ندب تحريم كراهة. واذا كان خطاب اشارة تخييرا فهو ماذا؟ اباحة فالاحكام الشرعية التكليفية خمسة ايجاب ندب تحريم كراهة اباحية عرفت ذلك؟ هذه عبارة تسمعونها ربما كثيرا الاحكام التكليفية خمس الاحكام التكليفية خمسة. من اين اتت من هذا فينبغي عليك ان تتصور كيف اتت هذه الاحكام ما هو احنا الان في تصور الاحكام اليس هذا هو الباب الاول؟ باب تصور الاحكام فينبغي عليك لم تتصور ان تفهم هذه الخارطة اذا فهمت هذه الخارطة واحكمتها تنطلق. اذا لم تفهمها سيبقى عندك خلل في كل علم اصول الفقه. انت لا تعرف الحكم الشرعي بانواعه. فنقول اذا الحكم الشرعي قسمان تكليفي. التكليفي اذا كان خطاب شارع بالاقتضاء او لكن اه في الحقيقة اه نلاحظ انهم يدرون الحكم التكليفي يدخل فيه الاباحة. لكن معنى كلمة التكليف ايها الاحبة؟ التكليف في اللغة الالزام اليس كذلك؟ التكليف في اللغة الالزام. وفي اصطلاح الاصوليين كما سيأتي معنا ان شاء الله هو اه طلب الشارع الزاع ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة. جعل الاباحة من الاحكام التكليفية في الحقيقة فيه نقاش بين الاصوليين. الان الايجاب فيه طلب الان قل التكليف هو ماذا طلب ما فيه مشقة التكليف هو طلب ما فيه مشقة. هذا تعريف التكليف. الان الايجاب فيه طلب فيه طلب. الندب فيه طلب فيه طلب. التحريم فيه طلب فيه طلب. الكراهة فيها طلب فيها طلب. اذا كلها من انواع الطلب. فيصدق عليها انها تكليف لان التكليف هو بغض النظر هو طلب فعل او طلب ترك. لكن الاباحة لا نجد فيها طلبا. نجد فيها تخييرا افعل او لا تفعل انت حر. لا نجد فيها طلبا فبعبارة اخرى لا نجد فيها اذا تكليفا لان التكليف هو الطلب فلماذا تعد من اقسام الحكم التكليفي؟ لماذا لا نجعلها قسما مستقلا؟ فنقول الحكم الشرعي حكم تكليف وحكم اباحة وحكم وضع. لماذا قسمة ثنائية؟ لماذا لا تكون القسمة ثلاثية؟ ما المانع؟ وفي الحقيقة نذهب الى قسمة ثلاثية ان نقول التكليف انتم تقولون هو طلب او الزام على خلاف بينكم الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. في الحقيقة سباحة لا يوجد فيها تكليف بناء على هذا. التكليف يوجد في الايجاب في الند في التحريم في الكراهة. اما الاباحة لا يوجد فيها تكليف فالاصل ان تعد حكم شرعي مستقل ليس من التكليف ولا الوضعية بل هي في المنتصف. الان من الحق الاباحة في الحكم التكريفي هو يقر ان الاباحة ليس فيها طلب. لكن يقول الحقها بالحكم التكليفي فقط لتتميم القسمة. فقط من باب تتميم القسمة اني قلت ايجاب ندب تحريم كراهة حتى اتمم القسمة اقول اباحة وادخلها ضمن الحكم التكريفي. فهو نوع من الالحاد البعض له تأويلات اخرى في الحاق الاباحة بالحكم التأليفي بالحكم التكليفي لكن هذه التأويلات بعض حقيقة فيها تعسف واضح فيها تكلف واضح. لذلك ارى ان تطرح هذه التأويلات واما ان تقول الاباحة من الحكم التكليفي من باب تتميم القسمة واتبع وليست اصابة منه او تجعلها حكما شرعيا مستقلا ليس من الحكم التكليفي. وهذا هو الاسهل والاوضح اولى والله تعالى اعلم فهذا نقاش في ادخال الاباحة في الحكم التكليفي. الان بقي علينا ان نتكلم عن الجزء الاخير وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه الوضع او وضعا. ما معنى الوضع ايها الاحبة؟ او ما هي خطابات الشارع الوضعية كما يقولون. هنا امسح الان الاقتضاء والتخيير لان الشاشة ما عادت تحتمل اه ما معنى الوضع؟ بقي علينا الكلام عن الوضع هناك خطاب شارع يتعلق بافعال المكلفين على وجه الوضع. ما معنى الوضع ايها الاحبة؟ الوضع يقولون هو خطاب شارع ويتعلق بافعاله المكلفين لكن كيف يتعلق؟ يتعلق بوضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه او يدل على صحة الشيء او على فساده او بكونه رخصة او عزيمة التعريف طويل ايها الاحبة اريد ان انقله لكم بحروفه حتى تدونوا جيد الخطاب الوضعي هو خطابه الشارع بنصب شيء نصب معناها وضع تحت كاتب لك وضع حتى تفهم. بنصب شيء سببا لشيء او شرطا له. او مانع من او دالا على صحته او فساده. او دالا على صحته او فساده او كونه رخصة او عزيمة طبعا هنا هذا تعريف للحكم الشرعي الوضعي بذكر انواعه. الان ايها الاحبة كلمة الوضع معناها فيها دلالة على انك وضعت شيئا اي نصبت شيئا نصبت شيئا وضعت شيئا نصبت شيئا اريدك تفهم كلمة الوضع من اين اتت. وضع الشارع نصب الشارع. ماذا وضع الشارع؟ وماذا نصب الشارع شارع نصب الشارع شيئا سببا لشيء. او شيئا شرطا لشيء. او شيء مانعا من شيء او نصب شيئا يدل على صحة شيء او فساده او على كونه رخصة او الان ايها الاحبة اه افعال المكلفين حتى انضبط حتى يعرف المكلف كيف تؤدى وفي اوقاتها افعالها وحتى يعرف هل فعله هذا وقع على ما يرضي الله او لم يقع على الطريق المرضي ينبغي ان يعيده اه هل فعله الان يجب ان فيه مجال للترخص او ليس فيه مجال للترخص؟ كل هذه الامور التي تتعلق بافعال المكلفين الشارع رحمة الله عليه رحمة بنا رحمة بنا وتسهيلا علينا نصب اشياء اه لتدل عليها نصب اشياء لتدل عليها. فمثلا اقيموا الصلاة هي كحكم تكليفها تدل على ماذا وجوب الصلاة. لكن ما هي اوقات الصلوات؟ وما هي شروطها؟ وما وما الذي يمنع من ادائها ما الذي يجعلها صحيحة؟ ما الذي يجعلها فاسدة؟ كل هذا ايها الاحبة نحتاج فيه لخطابات شرعية صحيح لا يمكن ان ادرك انا ربنا قال اقيموا الصلاة. لكن لا يمكن ان ادرك متى اقيم؟ ما هي الشروط؟ وما موانئها؟ ما صحتها؟ ما فسادها كهذه رخصة هذه عزيمة لا يمكن ان استقل بادراك ذلك بعقلي. فاحتاج الى ان يخبرني الشارع الحكيم بكل هذه جوانب التي تتعلق بالصلاة. عندما امرنا الشارع الحكيم بالزكاة. قال اتوا الزكاة. احتاج اني اعرف اوقات الزكاة ما هي الشروط حتى اؤدي الزكاة؟ ما هي الموانع التي تمنع من الزكاة؟ والله هان هذا الاخراج صحيح ام هذا الاخراج لا يصح. طيب كذلك الصيام ما اوقاته ما شروطه ما موانعه؟ كيف يكون صحيحا كيف يكون فاسدا كل هذه الامور انا احتاج فيها لخطاب من الشارع. لا يمكن ان استقل بعقلي. فجاء هذا النوع من الخطاب ما اما بالخطاب الوضعي وهو ان الشارع خاطبنا بخطابات شرعية تتعلق بافعالنا بافعال المكلفين لكنها خطابات شرعية نسميها ماذا؟ وضعية. ما معنى وضعية؟ ان الشارع وضع امورا ونصب اشياء اسبابا افعال المكلفين وشروطا لافعال المكلفين. وموانع لافعال المكلفين. نصب اشياء تدل على هذا الفعل من المكلف او تدل على فساد هذا الفعل تدل على ان هذا الفعل رخصة للمكلف او وهذا الفعل عزيمة فقولنا الوضع خطاب الشارع بنصب شيء سببا لشيء المراد بالشيء الثاني هنا فعل المكلف المراد بكلمة الشيء الثاني في الشارع نصب شيئا سببا لشيء. الشيء الثاني المراد به فعل المكلف. مثال ذلك سريعا الان الله عز وجل امرك بصلاة الظهر. اقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها. فامرك بالصلاة ماذا عندما ذا زوال الشمس فنقول اذا الله عز وجل امرني بصلاة الظهر باقامة صلاة الظهر. ممتاز يا رب هكذا تقول انت يا رب متى اصلي الظهر؟ فجاء الشارع فاخبر ان زوال الشمس سبب حتى تؤدي الفعل التكليفي صلاة الظهر. والا لو لم يحدد لو لم يأت هذا السبب لم تعرف متى تؤدي صلاة الظهر فهنا نقول نصب الشارع ها نصب الشارع زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. نصب الشارع غروب الشمس سببا لوجوب صلاة ايش؟ المغرب على ذلك. نصب الشارع وضع الشارع النصاب سببا لوجوب الزكاة. نصب الشارع طلوع هلال شهر رمضان سببا لوجوب الصيام. فلاحظ نصب شيئا دلوك الشمس غروب الشمس ملك النصاب رؤية هلال رمضان نصب شيئا سببا لشيء سببا لفعل المكلف. صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب الزكاة الصيام فاذا خطاب الشارع بنصب شيء يعني عندما اخبرنا ربنا انني جعلت عن كلام الله عز وجل بالمفهوم اذا اخبرنا ربنا في خطاب جعلت بنوك الشمس اي زوالها سببا لوجوب صلاة الظهر اه نقول هذا خطاب شرعي في وضعي انه اخبرنا الشارع انه نصب زوال الشمس سببا لصلاة الظهر. يأتي نص شرعي من نصوص الكتابة والسنة يخبرنا ان اذا بلغت اذا ملكت نصابا اذا ملكت عشرين دينارا اذا ملكت مئتي درهم عليك زكاة. اه هذا خطاب شرعي نصب فيه الشارع ملك النصاب او وضع الشارع او جعل الشارع ما عندي مشكلة ملك النصاب سببا لشيء. ايش هو؟ وجوب الزكاة. اخبرنا الشارع اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا اه هنا الشاي هذا خطاب شرعي. يخبرنا فيه الشارع بماذا؟ اه انه جعل رؤية الهلال سببا لوجوب الصيام فهذا تسمى خطابات شرعية ايش؟ وضعية. ممتاز؟ قد يكون الخطاب الشرعي على وجه الشرط يخبرنا الشارع مثلا اخبرك ان بنوك الشمس سبب لصلاة الظهر. صحيح؟ ثم يخبرك ان صلاة الظهر من شرطها الطهارة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اه هذا الخطاب الشرعي ماذا افهم منه افهم من ان الوضوء شرط لاداء الصلاة. فجعل الشارع نصب الشارع الوضوء شرطا للصلاة كذلك مثلا اه او مانعا منه نذهب الى غير الموانع. ينصب الشارع اشياء تمنع من فعل العبادات. فالله عز وجل نهى الحائط عن الصلاة. صحيح؟ فجعل الشارع نصب الشارع ووضع الشارع الحيض مانعا ها من اداء الصلاة. كذلك او دالا على صحته ضع الشارع اشياء اذا التزمت بها فهذه فهي تدل على صحة هذا الفعل. سواء كان هذا الفعل عبادة او معاملة فمثلا في البيع انت مأمور بماذا؟ بالايجاب والقبول. مأمور بان تشتري شيئا حلالا. مأمور بان تعلم السلعة اذا فعلت هذه الاشياء اصبح العقد صحيح. اذا اخللت بركن من هذه الاركان اصبح فاسد من الذي وضع هذه الاركان لتدل على الصحة؟ وهو جعل الاخلال بها يدل على الفساد. من الذي وضعها؟ من الذي نصبها خطابات الشارع هي التي نصبتها. اما طبعا صراحة او استنباطا. جيد. هناك خطابات من الشارع. تدلك على ان هذا الفعل الان عزيمة. هذا الفعل الان رخصة. يخبرنا الشارع النبي صلى الله عليه وسلم ان في احاديثه ان الصيام في السفر عفوا ان الفطر في السفر رخصة. فاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الفطر في رخصة هذا خطاب من الشارع وضعي. لانه نصب السفر سببا للترخص في الصيام وكذلك اخبارنا ان هذا الفعل عزيمة لا مجال للدخول عنه او للتراخي عنه. فهذه ايها الاحبة بهذا الكلام انا احاول ان اوصل فكرة الحكم الوضعي اليك. فالحكم الوضعي اذا ايها الاحبة هو نوع من الخطابات الشرعية. المتعلقة الافعال المكلفين نوع من الخطابات الشرعية المتعلق بافعال المكلفين. لكن هذه الخطابات لا يوجد فيها طلب ولا يوجد فيها تخيير وانما يوجد فيها اخبار. يوجد فيها ماذا؟ اخبار. اخبار بماذا اخبار من الشارع باني نصبت كذا وكذا سببا لهذا الفعل. ونصبت كذا وكذا شرطا لهذا الفعل. ونصبت كذا وكذا مانعا من هذا الفعل. ونصبت كذا وكذا وكذا دليلا على صحة هذا الفعل ونصبت كذا وكذا وكذا دليلا على فساد هذا الفعل. ونصبت كذا وكذا دليلا على الرخصة او على العزيمة. فلو قلت في تعريف الحكم انه ها لو قلت الحكم الشرعي الوضعي اخبارا من الشارع باني جعلت شيئا سببا لشيء او شرطا لشيء او مانعا منه او جعلت هذه الاشياء آآ لصحة هذا الشيء او دالة على فساد او رخصة او عزيمة هذا تعريف صحيح وهذا يدلك على اول فرق بين الحكم الشرعي التكليفي في القسم السابق والحكم الشرعي الوضعي. ان بحكم الشرع الوضعي اخبار. والحكم الشرعي التكليفي انشاء طلب او تخيير. وهذا نوعين انشاء فلو قيل لك ما الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي الذي هو الاقتضاء او التخييل على طريقتهم او الحكم الشرعي الوضعية اول فرق تذكر ماذا؟ ان الحكم التكليفي ايجاد ندب تحريم كراهة اباحة انشائي يطلب مني فعلا او تركا او يخيرني. بينما الحكم الشرعي الوضعي اخباري يخبرني هو لا يكلفني لا يطلب مني. وانما هذا الحكم هذا الخطاب بان الشارع الحكيم جعل الشيء سببا لهذا الفعل. وجعل هذا شرطا لهذا الفعل. وجعل هذا مانعا من هذا الفعل وجعل هذا دالا على صحة الفعل وهذا دال على فساده. فهو اخبار جميل؟ اذا اه وكلاه والحكم التكليفي والوضعي يسمى حكما شرعيا عند الاصوليين. ويدرسون الحكم الشرعي التكليفي بانواعه ويدرسون الحكم الشرعي الوضعي بماذا؟ بانواعه. ختاما الحكم الشرعي الوضعي ما هي انواعه؟ الان الحكم التكليفي بينا انواع. ايش العقم الشرعي ايجاد ندب تحريم كراهة والاباحة اذا الحقناها وان جعلناها قسما مستقلا انعم به واكرمه. الحكم الشرعي الوضعي ما انواعه استخلصها من التعريف. السبب اني نصب خطاب الشارع واخباره بانه نصب شيئا سببا لشيء سبب شرط مانع صحة فساد هذه خمسة ورخصة وعزيمة هذه سبعة. فالحكم الشرعي الوضعي سبعة احكام. طبعا البعض يوصلها الى تلتاش والى خمستاش. يزيد الاداء والقضاء والاعادة ويزيد بعض الامور التي تتعلق يعني بعض الاحكام التكليفية لا اريد الان ان اذكرها لكن اه المهم بعضهم ينوع اكثر من ذلك لكن في الحقيقة اصول الاحكام الوضعية هي هذه السبعة. سبب شرط مانع وهذه مجموعة. صحة فساد. هذه مجموعة رخصة عزيمة هذه مجموعة. فالحكم الشرعي الوضعي سبب شرط مانع صحة فساد رخصة عزيمة هذه انواع الحكم الشرعي الوضعي. وبينا انواع الحكم الشرعي التكليفي. بالتالي ايها الاحبة نعيد ترتيب الاوراق كما يقولون اذا خطاب الحكم الشرعي الوضعي مهم. ايها الاحبة الحكم الشرعي الوضعي مهم ايها الاحبة اه حتى نعرف كيف نؤدي الاحكام الشرعية التكليفية. فهنا مأخور الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي وهذا ما سيقسمه الى البغدادي. لذلك انا سالتزم بتقسيم عبد المؤمن مع اني ارى انه نقص من ثالثا وهو التخيير وانه لا ينضم الى التكليف لكن على طريقة عبد المؤمن الحكم الشرعي تكليفي. والحكم الشرعي التكليفي كم قسم؟ خمسة. بناء على تقسيم بغداد ايجاب. ندب تحريم كراهة اباحة والوضعي كم قسم؟ سبعة صحيح؟ سبب شرط مانع صحة فساد رخصة عزيمة هون نضع السبب اذن حكم شرعي تكليفي هذه انواعه وحكم شرعي وضعي هذه انواعه. نقول على شكل نقاط ما الفرق الفرق بين التكليفي والوضع ما اول فرق بينهما؟ تقول التكليف ايش؟ انشاء والوضع اخبار صح؟ التكليف انشاء. لان فيه طلب. اما الوضعي اخبار ما فيه طلب وانما هو يخبر فعلتم هذا سببا لصلاة الظهر وهذا شرط لصحة صلاة الظهر. وهذا مانع وهذا يدل على صحته وهذا يدل على فسادها. وهذا يدل على انها رخصة وهذا يدل على انها عزيمة فهذه اخبارات وليست اوامر بخلاف التكليف فيه انشاء وطلب. الفرق الثاني يظهر هذا ولنرفع فوق افضل نمسح خلص نبقى مكانا الاول انهينا ان التكليف انشاءه والوضع اخبار جيد هذا الفرق الاول حتى يظهر كله في السبورة. آآ ثانيا الوضعي تابع للتكليف. الحكم الوضعي تابع للتكليف. كيف ذاك ايها الاحبة؟ لانه ابتداء هناك فعل انت به صحيح ثم تخبر عن اسبابه وشروطه وموانعه. وما يصححه ما يفسده وله رخصة او عزيمة. فالاصيل هو الحكم التكليفي ان خطاب من الشارع يطلب منك فعلا او تركا على وجه الاجابة والند على وجه الالزام او على غير وجه الالزام او يخيرك. جيد. الان بعد ان يأتي خطاب شرعي يكلفك بفعل باي نوع انواع التكليف الخمسة يأتي بعد ذلك خطاب شرعي وضعي يخبرك كيف ما هي اسباب هذا الفعل ما هي شروط هذا الفعل؟ ما هي موانع هذا الفعل؟ متى يكون هذا الفعل الذي اديته صحيحا مقبولا؟ متى يكون فاسدا هذا الفعل الذي اديته له رخصة او عزيمة. فاذا نلاحظ ان الوضعي هو ماذا؟ هو تبع للتكليف لانه لا يمكن يأتي حكم وضعي من دون حكم تكليفي. ايش الفائدة؟ يعني هل يمكن ان يحدد سبب لشيء او شرط او مانع؟ من دون ما يكون هناك حكم تكليفي؟ مش ممكن انا لا بدي اعطي الحكم التكليفي تؤمر بفعل او ترك ثم تخبر بعد ذلك باسباب وشروطه وموانئه. فالحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي فقط احفظ هذين الفرقين بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الحكم التكليفي انشاء والوضعي اخبار الحكم وضعي تابع للحكم التكليفي متعلق به ضابط له هه ضابط له يحدث فيه انضباط والتكليف هو المقصود اصالة بقي شيء في ذهني لا اظن انه بقي شيء الان في ذهني. آآ فيما يتعلق بمسألة الحكم اه نعم. الان ايها الاحبة نذهب نعود الى كلام عبدالمؤمن. نعم هناك هذه المقدمات مهمة جدا. هي المنطلق في في فهم علم الاصول للفقه تصور الاحكام. لابد تصور هذه الخارطة خاطئة الحكم الشرعي بنوعيه ومن النقاشات التي تدور فيه فهم الحكم الشرعي التكليفي والوضعي اصيل في فهم اصول الفقه بعض الطلاب يزهد او يحاول يقفز او يقول خلص يعني ما هي ما هي التي بعدها يا شيخ، لكن في الحقيقة عدم تصور الطالب لهذه الاساسيات صدقني تسبب له كرها احيانا لعلم اصول الفقه. لانه وما فهم هذه الاصول اذا فهمتها تستريح بعد ذلك في فهم كلامهم. قل كلامهم بعد ذلك يتعلق بهذه الامور حتى في قواعد اصول الفقه يدندن حول هذه الاحكام الخمسة في التكليف وهذه الاحكام الوضعية. يتكلم حولها يزيد يعلق يخصص يوضح في المسألة ايها الاحبة فينبغي ان يتحرى فيها الطالب جيد. طبعا لنا جولة اخرى الان نحن عرضنا الحكم الشرعي بانواعه جملة. سنعود في جولة اخرى الى كل نوع من هذه الانواع نبينها باقسامها سنبين الايجاب بانواعه وتعريفه الندب الكراهة التحريم الاباحة سنتكلم عن السبب الشرط والمانع بنوع من الاسهام لكن مشيا مع طريقة عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه. فنعود الان اليه فماذا قال؟ قال رحمة الله عليه الحكم قيل فيه له حدود اسلمها من النقد والاضطراب. ما معنى اسلمها من النقد والاضطراب؟ ما معنى النقد؟ الان الكلمة هادي تستخدم عند الاصوليين بمعاني كثيرة هي نوع من انواع قوادح القياس وتستخدم ايضا عند المنطقة المراد بها باختصار هنا اسلموا من النقد اي من ان يكون غير مانع. النقد هو ان يكون التعريف ليس مانعا وهذا طبعا بيناه في علم المنطق عندما درسنا علم المنطق قلنا من شروط التعريف ان يكون ماذا؟ مانعا جامعا. ما معنى ان يكون التعريف مانعا ان يمنع دخول شيء ليس من المعرف في المعرف. صحيح؟ يمنع من دخول شيء هو ليس من المعرف يدخل في المعرف مثال ذلك بسهولة. عرف الفاعل في في الفاعل. لو قلت الفاعل هو الاسم المرفوع وسكت هل هذا التعريف صحيح؟ نقول ليس بصحيح. لماذا؟ لانه ليس مانعا. ما معنى انه ليس بمانع؟ ان في هذا سيدخل افراد ليست من قبيل الفاعل هذا التعريف يشمل افراد ليست من قبيل الفاعل مثل ماذا؟ المبتدأ لان المبتدأ اسم مرفوع. فاذا قلت الفاعل اسم مرفوع نقول هذا التعريف خطأ. لانه ليس مانعا. ما معنى انه ليس مانعا؟ اي لا يمنع دخول افراد ليست من المعرف في المعرف لا يمنع فادخل المبتدأ ضمن الفاعل لانه اذا قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع اذا المبتدأ فاعل. واي اسم مرفوع في اللغة العربية سيكون ماذا؟ يعني خبر ان سيصبح فاعلا الاسم مرفوع فنقول هذا التعريف ليس مانعا لانه لم يمنع من دخول افراد ليست من المعرف في المعرف. الشرط الثاني في التعريف لابد وان يكون ايش؟ جامعا. ما معنى جامعا؟ ان جميع افراد المعرف تدخل في التعريف. ولا يخرج منها فرد فاذا خرج فرد من افراد المعرف من التعريف فهذا التعريف خاطئ. مثال ذلك لو قلنا يلعب في الفاعل ها لو قلنا في الفاعل الفاعل هو الاسم المفرد المرفوع الفاعل الاسم المفرد المرفوع ايش تقول تقول هذا التحديث خطأ. لانه ليس ايش؟ جامعا لماذا لم يجمع بان هناك بعض انواع الفاعل اسماء لكنها ليست مفردة. هناك فاعل مثنى جاء الزيدان. هناك فاعل جمع مذكر سالم جاء الزيدون جاء المسلمون. طب هذه فاعل وانت اخرجتها من الفاعل من خلال هذا الخاطئ الذي اتيت به حين قلت الفاعل هو الاسم المفرد المرفوع. اه فكان يقول ينبغي ان تقول ماذا اذا في الفاعل؟ اه الصحيح في تعريف الفاعل الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل او المذكور قبله فعله على طريقة ابن الروم. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. اه اذا قلت الفاعل الاسم مرفوع المذكور قبله فعله اهذا جامع مانع ما معنى جامع؟ جمع كل افراد الفاعل ولم يخرج منها فرد. الكل يدخل ضمن هذا التعريف. وما معنى مانع ان يمنع من دخول اي فرد ليس من الفاعل ضمن الفاعل فهذا اهم شرط من شروط التعاريف. اه الان كلمة الجامع المانع البعض يعبر عنها بالطرد والانعكاس والبعض يعبر عنها بالنقد والاضطراب. فيسمى جامعا مانعا او طردا وانعكاسا او نقدا واضطرابا ان يسلم من النقد والاضطراب فهذه كلها عبارات تدور حول شيء واحد. فاذا معنى قول فقط هذا للشرح معنى قوله اسلمها من النقض. ما معنى النقض هنا؟ النقد فقط ان هكذا تكتب تحتها ان يكون التعريف ليس مانعا ومعنى الاضطراب ان يكون التعريف ليس جامعا. وتذكر الامثلة التي ذكرتها في تاريخ الفاعل حتى يتضح لك ما معنى انه يجب ان يكون التعريف مانعا ولا يجوز ان يكون فيه نقد. وما معنى ان يكون التعريف جامعا ولا يصح ان يكون فيه اضطراب فيقول اذا اسلمها من النقد والاضطراب بمعنى انه جامع مانع قولنا انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. في الحقيقة تعريف غريب وقليل الورود في كتب الاصوليين. تعريف عبد المؤمن البغدادي. لذلك اضبط التعريف الذي ذكرناه نحن الان نريد ان نقارن وهذه طريقة التعامل التحليل. نحن ماذا عرفنا الحكم الشرعي؟ قلنا الحكم الشرعي ابو الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. عبدالمؤمن ماذا قال؟ بماذا صدر التعريف؟ بماذا بدأ هل قال الحكم الشرعي هو خطاب الشارع؟ لأ. قال هو قضاء الشارع الان قضاء الشارع ايها الاحبة هذا المصطلح قضاء الشارع اقرب الى تعريف الفقهاء للحكم الشرعي بمقرنا قبل قليل تعريف الفقهاء للحكم الشرعي. ايش قالوا في تعريف الحكم الشرعي؟ مدلول خطاب الشارع. مدلول خطاب الشارع المتعلقة في عهد المكلفين وقضاء الشارع هي كلمة مشابهة ومقاربة لكلمة مدلول خطاب الشارع لأن الفقهاء كما قلنا الحكم الشرعي عندهم هو ما يفهم من الخطاب. ما نتج من الخطاب. اما الأصول في الحكم الشرعي عنده هو ذات الخطاب فكلمة عبد المؤمن البغدادي ان الحكم الشرعي قضاء الشارع قضاء الشارع كانه يقول ما قضى به الشارع في الخطابات فكأنه يقول مدلول خطابات الشارع. فتعريف عبدالمؤمن اقرب الى تعريف الفقهاء. منه الى تعريف الاصوليين وهذا اول نظرة فيه انه استخدم كلمة قضاء الشارع وهذه قريبة من كلمة مدلول خطاب الشارع فهذه نظرة اولى. قضاء الشارع احنا ايش كنا تعريفنا المتعلق بافعال المكلفين. هو عشق القضاء الشارع على المعلوم. ماذا يصف بالمعلوم؟ يقصد بالمعلوم ايها الاحبة المكلف لماذا طب ما قال المكلف؟ قال المعلوم قالوا ليشمل المكلف الموجود والمكلف المعدوم الذي سيوجد اذا اراد بالمعلوم قضاء الشارع على المعلوم اراد بالمعلوم من؟ المكلف. طيب تقول لماذا استخدم المعلوم قالوا لان كلمة المعلوم اعم من كلمة المكلف. كلمة المكلف تشمل المكلف الموجود حاليا. لكن كلمة المعلوم اراد بها المكلف الموجود حاليا والمعدوم الذي سيوجد. لكن في الحقيقة كلمة المعلوم كلمة بعيدة جدا ايها الاحبة بل البعض يقول هي من اعم العموميات في اللغة العربية. المعلوم يعني حتى لو نظرتم يعني في كلام الشيخ آآ الشارح المعلوم ايها الاحبة من اعمومية كلمة عامة جدا تشمل كل شيء معلوم كل شيء معلوم. لذلك البعض يقول هي اعم العلوميات. اي شيء معلوم مكلف ولا غير مكلف موجود ولا معدوم؟ يسمى معلوما فاستخدام كلمة المعلوم بهذا المعنى اه والتي من اعم العلوميات ثم ارادة بعد ذلك منها شيء واحد من افراد وهو المكلف سواء كان موجودا او معدوما هذا فيه نوع بعد في الانتقال. لذلك هذه العبارة اظن انها بعيدة والاصل كما ذكرنا في شرحنا لقطر الندى ان يستخدم الفصول القريبة والاجناس القريبة ولا يبتعد الى الاجناس البعيدة آآ لنوع من انواع التأويلات التي يريدها. هو يريد ان يشمل كما قلنا المكلف. موجودا او معدوما سيوجد. يمكن ان تعبر عن هذا المعنى بطريقة اخرى اقرب. اما تقول المعلوم ثم انا سافهمها بانك اردت بالمعلوم المكلف. هذا فيه نوع بعد في الانتقال. فهذا الانتقاد الثاني على عبد المؤمن البغدادي. قضاء الشارع على المعلوم وعرفنا ماذا يحصل بالمعلوم. بامر ما المراد بامر ما الحكم التكليفي والوضعي. اراد بامر ما ما يشمل الاقتضاء او التخيير او الوضع اذا اراد بامر ما الاقتضاء او التخيير او الوضع. قضاء الشارع على المعلوم بامر ما احنا ايش كنا نقول؟ خطاب الشارع المتعلق بافعاله المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. فهو بدل اختطاء او تخييرا او وضعا اختصر هذه الثلاثة اش قال بامر ما قال نطقا طبعا بامر ما لا قبل ان تقول بامر ما اه ايضا كلمة بامر ما لا تفيد معنى اقتضاء او تخييرا او وضعا. بل فيها نوع عموم واسع. فيها نوع عموم واسع في الحقيقة قد تشمل اشياء اخرى غير الاقتضاء او التخيير او الوضع. فعدوله رحمة الله عليه. الى هذه العموميات البعيدة عن الخصوصيات التي تتعلق بالحكم الشرعي الاصولي. في الحقيقة سبب في هذا التعريف نوع من الغموض. سبب في هذا التعريف نوع من البعد لذلك لم يستحسن هذا التعريف جيد. اذا قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. حتى ينبه ما معنى هذا القيد الاخير؟ هذا القيد الاخير نحن لا نحتاجه لاننا جعلنا خلاص الحكم الشرعي هو الخطاب. لكن هو لانه جعل الحكم الشرعي المدلول والقضاء قال هذا القضاء وهذا المدلول اما ان يكون مأخوذا من الشارع من نطقه اي من النصوص مباشرة او من ماذا؟ استنباطا من النصوص. لذلك قال نطقا او استنباطا ان قضاء الشارع يعني مدلولات الشارع يعني ما اراده الشارع من المكلفين اما ان يؤخذ من منطوقه واما استنباطا من منطوقه فهناك طريقان. وهذا كما قلنا لا نحتاجه. نحن ايها الاحبة فان قلت لماذا لا نحتاجه؟ انت في للحكم الشرعي قلت الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. فكانك ايها المعرف حصرت الحكم الشرعي بما كان نطقا صحيح ان هذا اعتراض قد يرد على تعريفنا. انك عندما قلت الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المتعلق. اذا الاحكام الشرعية عنده فقط هي الخطابات هي النصوص المتعلقة بالاقتضاء والتغيير او الوضع. طب هناك كثير من افعال المكلفين تحتاج الى احكام شرعية ولا يوجد فيها نصوص فنحتاج ان نستنبطها من النصوص. فهذا احترز بينه البغدادي في تعريفه عندما قال نطقا او استنباطا. وانت لم تبين حينما حصرت الحكم الشرعي بانه الخطاب. فنقول نعم صحيح. انا قلت الحكم الشرعي هو الخطاب وظاهره قد يفهم من ان الحكم فقط هو الخطاب المباشر لكن في الحقيقة استطيع ان اتأول فاقول اردت الخطاب وما يستنبط منه فهو فما يستنبط من الخطاب يعود الى الخطاب في النهاية ما يستنبط منه يعود الى الخطاب. فصحيح انا لم اقل نطقا او استنباطا كما قال لكن انا تأولت لكني تعودت في موضع واحد. واما البغدادي في تعريفه فنحتاج ان نتأول نتأول في مواضع كثيرة. قضاء الشارع اول عبارة فيها انتقاد على المعلوم فيها انتقاد بامر ما فيها انتقاد نطقا او استنباطا نعم هو فصل شيئا نحن اجملناه. فهذه نقول ايجابية لتعريفه. طيب بعد ان عرفنا الحكم قلنا الحكم الشرعي له لوازم ما لوازمه الحاكم المحكوم عليه والمحكوم فيه. تجاوزنا الساعة والنصف صحيح؟ لكن سريعا حتى انهي هذا حتى في الدرس القادم ان شاء الله ندخل في الاحكام التكليفية بالتفصيل. قلنا سريعا ايها الاحبة الاحكام الشرعية ما الحكم الشرعي ما لوازمه؟ حاكم محكوم فيه ومحكوم علي طيب نذهب الى اول لازم بعد ان عرفت الحكم الشرعي ان نذهب الى لوازمه. من هو الحاكم؟ قال البغدادي رحمه الله الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به لما حكم به يقصد اذا البغدادي رحمة الله عليه عبد المؤمن البغدادي يقول الحاكم هو الله وحده لا يطلق الحاكم على سواه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى حاكما البغدادي رحمة الله عليه يرى انه لا يسمى حاكما. وانما يسمى مبلغا ومبينا لما حكم به الرب لكن بعض الاصوليين يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حاكما. ويستدل بقوله عز وجل لتحكم بين الناس بما اراك الله. فالله عز وجل اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حكما. فقال لتحكم بما انه اثبت له حكما اذا هو حاكم لكن الاية قيدت لتحكم بين الناس بما اراك الله. فنقول نعم الله عز وجل حاكم اصالة واستقلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم تبعا لحكم الله وليس اصالته. ففي الحقيقة لا ارى اشكال في اطلاق الحاكم على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حاكم بالتبع. لان الله اثبت له حكمه لكن حكما بما اراك الله. فهو يتبع في حكمه حكم الله ولا يستقل بذاته. اما البغدادي رحمة الله عليه فيرى ان الحاكم لفظ مختص بالله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه. اذا انتهينا من اللازم الاول. اللازم الثاني قلنا محكوم عليه. من المحكوم عليه المحكوم عليه هو المكلف. المحكوم عليه هو من؟ هو المكلف. وفي الدرس القادم ان شاء الله ساذكر تعريف لكن هنا سريعا من هو المكلف؟ المكلف من اجتمعت فيه اربعة امور يعني حتى تقول انا مكلف ولا لست مكلف؟ هذا الشخص مكلف وليس مكلف من المكلف المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ بهذه الاربعة. المكلف هو البالغ. بالتالي كل انسان ليس بالغ لم يصل الى البلوغ ليس مكلفا. العاقل بالتالي من ليس عاقلا ليس مكلفا. فالمجنون ليس مكلف الذاكر بالتالي الانسان الغافل بغض النظر ما سبب الغفلة؟ قد تكون بسبب نوم قد تكون بسبب نسيان تكون بسبب اغماء فمهما كانت سبب الغفلة الانسان الغافل في لحظة غفلته هو ليس مكلف في اثناء الغفلة. اذا استيقظ عاد مكلف لكن في الغفلة ليس مكلف. اذا المكلف بالغ عاقل ذاكر غير ملجأ. ما معنى غير ملجأ؟ الملجأ ايها الاحبة هو من الجئ واضطر الى فعل خارج عن قدرته يعني بغير قدرة منه الجئ الى فعل هذا الفعل يعبر عنه الاصوليون بعبار اخرى يقولون من اصبح كالالة في يد غيره من اصبح كالالة في يد غيره. مثال ذلك لو انا مسكت احد الاخوة والقيت به على رجل امامي. هكذا رفعت احد الاخوة وطرحته على رجل امامي فمات هذا الرجل الامامي هل هذا الاخ الملقى مكلف؟ نقول انت اثم لماذا قتلته؟ ايش سيقول؟ سيقول ايش علاقتي؟ انت حملتني والقيت فاصبحت كالانة في يدك. صحيح انا ببدني قتلت هذا الرجل لكن انا لم افعل هذا اختيارا. وان ما فعلته ملجأا واضطرارا فاصبحت غير مختار اصبحت كالالة في يد غيري. فالانسان الملجأ الذي عن الفعل خارج عن ارادته تماما. بعبارة اوضح اصبح كالالة في يد غيره. هذا الشخص ايها الاحبة ليس مكلفا فكل ما يصدر منه من الافعال في لحظة اللجوء وفي لحظة كونه الة في يد غيره مسلوب الارادة تماما ويكون مكلفا. فاذا شروط المكلف بالغ عاقل ذاكر غير ملجأ. طب هل المكره يدخل في ضمن فلا يكون مكلفا خلاف بين الاصوليين واكثرهم على ان المكره مكلف ولا يخرجه اكراهه عن حد التكليف لانه لم يصل الى درجة الملجأ. المكره صحيح هو يفعل الفعل بغير رضا منه لكنه لم يصل الى درجة انه كالآلة في يد غيره. فعنده نوع ارادة لكنه مقهور مغلوب مضطهد كما يقولون. لكن في الحقيقة صحيح اكثر الاصوليين من الحنابلة والشافعية يقولون ان المكره اه مكلف لكنهم في الحقيقة يراعون الاكراه. يراعون جانب الاكراه في الاثار التي يبنونها على المكره في اقواله وافعاله يراعون هذا الاكراه. فمثلا المكره لو قتل شخصا يقتل لان اكراهه لا يسمح له او لا يخونه في ان يقتل الاخرين. لكن الملجأ لا يقتل لانه غير مكلف حتى تدرك لماذا ان هناك فرق حقيقة بين الموجة والبكرة؟ ان المكره لا يجوز له ان يقتل لا يجوز له ان يزني اذا اكره على الزنا. لكن الملجأ على القتل ليس مكلف فلا يقتل. الملجأ على الزنا. يعني من ادخل ذكره جاء رجل مسك ذكر رجل فادخله في برج هذا ملجأ لك سنة وعناق فهذا ليس اثما لانه ليس مكلفا. ففرق بين الالجاء والاكراه والمكره كما قلنا مكلف. وان كان الاكراه في تطبيقنا للاحكام الشرعية تفاصيل تعرف في ابواب الفقه. ممتاز. اذا ذاك عرفنا من هو المكلف. اه من هو المحكوم عليه اذا عرفنا الحاكم المحكوم عليه. بقي ماذا؟ المحكوم فيه. ما هو المحكوم فيه هو فعلا مكلف المحكوم فيه هي افعال المكلفين. وعبد المؤمن لم يذكر شروطا او لم يبين من هو المحكوم فيه فقال الحاكم هو الله والمحكوم عليه هو الانسان المكلف. صحيح طبعا قوله المحكوم عليه والانسان المكلف. اه في الحقيقة كلمة الانسان هنا كانها تخرج الجن وفي الحقيقة الجن مكلفون ايها الاحبة. الجن مكلفون. قوله الانسان هو انا عارف هو يتكلم مع بشر مثل لكن هل الجن مكلف؟ الجن في الصحيح مكلف. وله عالمه التكليفي. ايها الاحبة والنبي صلى الله عليه وسلم لقيهم. كما جاء في حديث ابن مسعود اتاني داء وذهبت معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار ونيرانهم وسألوه الزاد. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الان يكلفه يعطيهم حكم انه ماذا يباح لكم ان تأكلوا؟ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه او ما يكون يقع في ايديكم واوفر ما يكون لحما. وكل بار علف لدوابكم. هذا تكليف وهذا خطاب له. هذا يدري انهم مكلفون في ادخال الانس الانسان هنا لا ارى انها في موضعها وانما خلاص المحكوم عليه هو المكلف. انسان او جن والثالث كما قلنا من لوازم الحكم المحكوم فيه وهو فعل المكلف وفعل المكلف ايها الاحبة شروطه تذكر في المطولات لكن اهم شرط من شروطه ان يكون ماذا؟ مقدورا عليه. فعل المكلف المحكوم فيه ينبغي ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف وهذه مسألة مشهورة في الفقه في اصول الفقه بانها هل يجوز التكليف بما لا يطاق والصحيح ان التكليف يكون بماء يطيقه الانسان ويقدر عليه. ثم قال عبد المؤمن بعد ذلك والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة التي لغنا ايجاب ندب تحريم كراهة اباحة ثم قال ووضعية وهي السبب والشرط والمانع وفي الدرس القادم ايها الاحبة نبدأ اقسام الحكم التكليفي واحدا واحدا نبينها ونبين ما ذكره عبد المؤمن فيها. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا واخلاصا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه