بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. بسم الله الرحمن الرحيم هذا البيان حكم خطبة المعتدة. المعتدة اقسام معتدة رجعية. ومعتدة دايم ثم الباين تنقسم الى قسمين مفارقة في الحياة مفارقة بالموت. اما المعتدة الرجعية وهي التي يكون لزوجها الرجعة عليها ما دامت في العدة فهذه تحرم خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لانها في عهدة زوج ما دامت في العدة فهي زوجة لا يجوز لاحد ان يخطبها حتى تخرج من العدة لا تصريحا ولا تعريضا اما المعتدة اللائم في الحياة. المطلقة ثلاثا او الباء المينونة الكبرى كالمطلقة ثلاثا. والبائن بينونة صغرى وهي في العدة فهذه يجوز التعريض في خطبتها ويحرم التصريح لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اي العدة واعلموا ان الله يعلم ما ما في انفسكم فاحذروه المرتدة الباين في الحياة وكذلك المعتدة البائن للوفاة يحرم التصريح في خطبتهما واما التعريض كان يقول اني في مثلك لراغب لا تفوتيني نفسك وما اشبه ذلك هذا تعليق ليس اما ان يقول اريد ان اتزوجك انا اخطبك سواء باشر ذلك وارسل من يخطبها هذا حرام ما دامت في العدة لانها ما تزال في اثار النكاح وربما اذا جاءها الخاطب انها تستعجل وتقول انتهت عدتي في لان لا يفوتها هذا الخاطب فلاجل ذلك سد الاسلام والذريعة وحرم خطبتها تصريحا نعم ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة. والمبانة وان كانت سواء كانت بائنا بوفاة او طلاق باين. نعم المعتدة من وفاة والمبانة دون تعريض. دون التعريض فيباح للاية الكريمة ولا جناح عليكم اي لا اثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء خنت بعد كسر الخاء واما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة الجمعة ونحوه. نعم ويباهان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية اما هذا بالنسبة للاجنبي اما من ابانها هل تجوز الخطبة المعتدة الباينة لمن ابانها وهو المطلق فان كانت البينونة كبرى فلا يجوز له. لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اما ان كانت البينونة الصغرى دون الثلاث وانتهت عدتها منه فله ان يخطبها تصريحا و وتعريضا. نعم ويباهان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية. مثل الرجعية فله ان يراجعها لانها ما زالت باذان نكاحه والماء ماؤه الا يخشى من اختلاط الانساب. نعم ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان من المطلقة منها التصريح والتعريض. يحرمان ان تخطب هي رجلا تصريحا او تعريضا ما دامت بالعدة نعم والتعريض اني في مثلك لراغب. يعني مثال التعريض. نعم. وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما اي نعم تجيبه تعريظا ايظا. تجيبه تعريظا. نعم. ما يرغب عنه. نعم. فان اجاب مجبرة او اجابت غير المجبرة بمسلم حرم على غيره خطبتها هذا في حكم الخطبة على الخطبة اذا علمت انها خاطئة قد خطب امرأة فلا يجوز لك ان تخطبها حتى ينتهي منها حتى ينتهي منها اما بان لا يجاب او ان يتركها هو ويرغب عنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفقد احدكم على خطبة اخيه لان هذا من حقوق المسلم اذا خطب امرأة الا يجوز لغيره ان يخطبها حتى يتركها او يرد بهذا الحديث الا يخطب على خطبته؟ نعم فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها والمجبرة هي التي لوليها ان يزوجها بدون رضاها وغير المجبرة هي التي لا يجوز لزوجها لوليها ان يزوجها الا برظاها وهذا يأتي ان شاء الله عند العقد. عند عقد النكاح بيان المجبر او غير المجبرة. نعم حرم على غيره خطبتها وان رد او اذن فالمسلم له حرمة فاذا باع فلا تدع على بيعه واذا اشترى لا تشتري على شراه واذا خطب لا تخطب على خطبته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته المسلم له حرمة لا تدخل عليه في معاملاته حتى ينتهي منها نعم وان رد او اذن او جهل الحال جاز. يجوز الخطبة على الخطبة في هذه الاحوال الثلاث. اذا رد الخاطب فلك ان تتقدم او اذن الخاطب الخاطب قال لك ما يخالف اخطر على خطبتي الحق له اذا اذن لا بأس اذا اذا رد او اذن او جهل الحال او جهل الحال انت ما دريت انه ما دريت انه خاطب فانت معذور ولا اثم عليك. نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء يسن ان يجرى العقد عقد النكاح في يوم الجمعة لانه يوم مبارك ويكون في مساء يوم الجمعة لان مساء يوم الجمعة مظنة دعوة الاجابة ادلة دعوة الاجابة نعم ويسن العبد يوم الجمعة مساء ويجوز ان ان يعقد في اي يوم لكن في يوم الجمعة لانه يوم مبارك واخره اخره وقت وقت فيه الساعة فيه الساعة التي يجاب من من قيم نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود بخطبة ابن مسعود الواردة التي رواها ابن مسعود وهي الحاجة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور ولانفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هذه هذه خطبة الحاجة التي تقال عند عقد النكاح نعم فصل وان عقد بدون خطبة انعقد بدون خطبة فالعقد صحيح ولكن يستحب ان يقدم هذه الخطبة. نعم وتسمى خطبة الحاجة. نعم. فصل واركانه الزوجان والنكاح له اركان وله شروط له اركان وله شروط والاركان هي التي هي التي ينبني عليها اركان الشيء هي الجوانب التي ينبني عليها فلا نكاح بدون اركانهم واركانه ثلاثة ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول فلا اركانه ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع هذا واحد الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي والثالث القبول وهو اللفظ الصادق من الزوج فاذا وجدت هذه الاركان النكاح صحيح وان اختل ركن منها فالنكاح باطل اما الشروط فهي اذا اذا فقد شرط منها فالنكاح فاسد. لا يقال باطل. انما يقال فاسد الباطل في النكاح ما اختل ركنه. والفاسد ما اختل شرطه. نعم واركانه الزوجان الخاليان من الموانع. هذا ركن الزوجان الخاليان من الموانع. نعم الايجاب والموانع سيأتي بيانها الا تكون المرأة في الا تكون المرأة المعقود عليها في حيض او في احرام وهي محرمة او تكون من المحرمات عليه بنسب او بسبب لا تكون من المحرمات عليه هذي موانع او تكون في عدة يكون المعقود عليها في عدة هذي موانع من صحة نكاح نعم والايجاب الثانية الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه مثل ان يقول زوجتك انكحتك ملكتك هذه الفاظ والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه. مثل قبلت هذا النكاح رضيت به نعم والايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته ولا يصح النكاح يعني لا يصح الايجاب والقبول لا يصح الايجاب والقبول لمن يحسن العربية. اللغة العربية الا باللفظ العربي الا باللفظ العربي كان يقول زوجت او انكحت او ملكت فيقول الثاني قبلت او رضيت ولا يأتي به بلغة اجنبية الا اذا كان ممن لا يحسن العربية فانه يتكلم بلغته بلغته التي يحسنها هذا المذهب صار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان العقود تصح بالالفاظ التي يعرفها التي يعرفها المتعاقدان وليست توقيفية تصح بالألفاظ التي تؤدي المعنى المطلوب في اي لغة ما تعارفه الناس باي لغة عربية اجنبية العقود لا العقود لم يحدد لها معينة وانما هي بحسب تخاطبات الناس. وما اعتادوه العوام لهم لغة والمتعلمون لهم لغة والعرب لهم لغة والعجم لهم لغة العقود ليست توقيفية كل لفظ يؤدي المعنى فانه يصح باي لغة كان هذا اختيار الشيخ فقيه الدين وهو الصحيح. نعم نعم ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته او انكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت. ومن جهل العقل زوجت. لقوله تعالى فلما زيد منها وطرا زوجناكها زوجناك هذا من الفاظ حقد النكاح تزويج وكذلك انكحتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انكحتكها بما معك من القرآن وفي لفظ ملكتك هاء بما معك من القرآن فانكحت زوجت ملكت كلها واردة في الكتاب والسنة ان يتقيد بها هذا المذهب هو اختيار الشيخ يقول لا يتقيد بهذه كل لفظ يؤدي المعنى فانه يجري في العقود نعم ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان من جاء الى العربية لم يلزمه ان يتعلمها من اجل العقد. من اجل اجراء العقد بها بل يجزي بكل لسان والصحيح انه حتى ولو كان حتى ولو كان يمكنه ان يتعلم العربية لا يلزمه ذلك نعم فان تقدم القبول لم يصح من شروط صحة الايجاب والقبول ان يترتب بان يكون الايجاب اولا ثم يأتي بعده القبول فان انعكس جاء القبول قبل الايجاب لم يصح كان يقول تزوجت بنتك نكحتها فيقول الولي انكحتكها او زوجتك بعد القبول هذا ما يصح نعم فان تقدم القبول لم يصح وان تاخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم اما اذا تأخر عن تأخر القبول عن الايجاب اذا كان القبول على الفور اذا كان القبول على الفور بعد الايجاب على الفور هذا لا لا اشكال فيه. يصح قولا واحدا اما اذا تأخر عنه تأخر القبول عن الايجاب من غير عذر تأخر عن الايجاب من غير عذر فانه لا يصح كما لو قال زوجتك ثم سكت الطرف الثاني مدة طويلة ثم قال قبلت من غير عذر لم يصح الا اذا كان له عذر كان يأخذه مثلا العطاس او ينشغل عن عن القبول بشغل باغته ولم يتمكن من من من القبول فهذا معذور هذا معذور ما دام في المجلس. ما دام في المجلس. اما اذا تفرق قبل الجواب فانه لا يصح. قولا واحدا نعم وان تأخر عني جاف صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه صح ما دام في يصح تأخر القبول عن الايجاب بشروط اولا ان يكون في المجلس. فان قام من المجلس انقطع الايجاب ولا يصلح او تشاغل الشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه كان يقول زوجتك ثم يشتغلان بكلام اخر بعت آآ الفلة الفلانية اشتريت السيارة قلت ذهبنا آآ لنزهة قل يتكلمان بكلام بعيد عن الزواج. ثم يعود ويقول قبلت فهذا لا يصح لانه انشغل بما يقطعه. اما لو انشغل بشيء باغته كالعطاس والتثاؤب وما اشبه ذلك فهذا لا يضر. نعم. وان تفرقا قبله بطل. ان تفرق قبل القبول بطل اقول لانه لا يكون مترتبا على الايجاب. نعم. فصل وله شروط. انتهى من اركان النكاح انتقل الى شروطه والشروط جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط نعم وله شروط احدها تعيين الزوجين الشرط الاول اي سبعة شروط الشرط الاول تعيين الزوجين تعيين الزوجين بان يقول زوجتك يا فلان زوجتك فلانة فلانة او هذه ويشير اليها اما اذا قال زوجتك ابنتي وله بنات لقد زوجتك ابنتي او اختي او موليتي وله غيرها لم يصح حتى يعينها بان يقول فلانة وكذلك الزوج لابد من تعيينه. يعني يقول زوجتك يا فلان او زوجت ابنك فلان او اخاك فلان لابد من تعيين الزوج فان كان له اخوة او له ابناء فانه لا ينعقد النكاح لانه لم يبين من هو الزوج ولم يعينه. نعم احدها تعيين الزوجين فان اشار الولي الى الزوجة او سماها يعني يحصل التعيين بالاشارة اذا اشار اليها وليس في المجلس غير او في غيرها واشار اليها الاشارة تقوم مقام الكلام نعم فان اشار اليها فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او سماها قال فلانة تعينت الاسم يعين المسمى نعم او وصفها بما تتميز به او وصفها بما تتميز به. قال فزوجتك ابنتي الكبرى او زوجتك ابنتي الصغرى فهذا يعينه الوصف يعينها نعم او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح هذا اذا كان له عدة بنات فلابد من التعيين اما بالاشارة واما بالتسمية واما بالوصف اما اذا لم يكن له الا بنت واحدة فلا حاجة لانها متعينة بدون تعيين معروفة نعم. اصل الثاني رضاهما نعم الشرط الثاني من شروط النكاح رظا الزوجين رظا كل من الزوجين بالاخر فيرضى الزوج لزوجته وترضى الزوجة بزوجها. فان زوج مكرها لم يصح لم يصح النكاح اذا زوج مكرها مجبرا فانه لا يصح نعم رضاهما الا البالغ المعتوه. ويستثنى من رضا الزوجين الذي ليس له رضا لا يعتبر له رضا كالبالغ المعتوه الذي ليس له عقل لوليه ان يزوجه ولا يحتاج الى انه يؤخذ رضاه لانه ليس له رضا هذا واحد والمجنونة الثانية المجنونة التي يصيبها الجنون ولا تعقل هذه لا يعتبر لها رضا وليها يقوم مقامها. نعم. والصغير. الثالث الصغير. الصغير الذي هو دون التمييز هذا لوليه ان يزوجه من ذكر وانثى ولا يعتبر رضاه لانه لا ليس له قصد ولا نية فيقوم وليه مقامه. فهو مثل المجنون ومثل المعتوه ليس له رضا وليه يقوم مقامه وقد زوج ابو بكر رضي الله عنه بنته عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين يعني دون التمييز نعم والذكر ولو مكلفة نعم والصغير والبكر ولو مكلفة. الذين سبقوا والمعتوه والمجنون والصغير هذا وفاق انه ما يعتبر رضاهما لانه ليس لهما قصد ولا معرفة. فيقوم وليهما مقامهما اما البكر البالغة فالمذهب ان وليها ايضا يجبرها وليس لها رضا. ليس لها رضا وليها يجبره. هذا المذهب والصحيح انه لا ايخبرها اذا كانت بالغة فانه لا يجبرها لقوله صلى الله عليه وسلم آآ البكر تستأذن واذنها سماتها والثيب تستأمر فالكبيرة البالغة لها الاختيار وليس لوليها ان يجبرها هذا هو الصحيح والمذهب ان له ان يجبرها يقولون لانها ما تعرف مصالح الزواج ولا تعود في الزواج فلوليها ان يجبرها اذا رأى كفئا لها والصحيح انه لا يجبرها انه لا بد من رضاها بقوله والبكر تستأذن واذنها صوماتها هي البكر تستحي ما هي بقالة النعم ابي الزوج او اريده تستحي فان قالت لا ما ابيه ما تجبر عليه اما اذا سكتت هذا دليل على الرضا قال صلى الله عليه وسلم سمعتها نعم والذكر ولو مكلفة اما الثيب فلا تجبر قولا واحدا احق بنفسها والشيب تستأمر يعني يطلب منها امرها ولا تجبر لانها جربت النكاح وعرفته فهي عندها ادراك لمصالح النكاح وهل هذا النكاح يصلح او ما يصلح؟ هي تدرك هذا تميز نعم فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانه يزوجانهم بغير اذنهم فان الاب او وصيه الذي اوصاه بالتزويج يزوجان هؤلاء بغير اذنهم الكبير المعتوه والمجنون والصغير الذي دون البلوغ والبكر البالغ اربعة هذه الاصناف يزوجها وهم ولي بغير اذنهم وعرفت ان بعضهم فيه اختلاف. وبعضهم محل وفاق. نعم. يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع وعبده الصغير. كما ان السيد يزوج عبده بدون اذنه ولو كان العبد ما ما يا رب لانه مال لانه مال ولسيده ان يتصرف فيه ان يزوجه بغير رضاه نعم كالسيد مع ماءه وعبده الصغير. مع امائه يعني جواريه. مملوكاته يزوجه بدون اذنهن لان له لان له السيطرة عليهم وهم ملكه تحت تصرفه وكذلك عبده العبد ذكر المملوك الذكر ان كان كبيرا فليس له ان يجبره وان كان صغيرا فانه نعم ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا ولا صغيرا. الباقي الاولياء كالجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق او الاب او ابنائهم واولياء اولياء بالترتيب لكن لا يزوجون الا باذن ورضا المزوج ما هو مثل الاب الاب له يجبر الاب له ان يجبر وله ان يزوج الصغير الذي لم يميز وكذلك وصيه لانه يقوم مقامه اما ولي الصغير غير الاب وغير الوصي. الا يزوجه؟ ولو كان صغيرا نعم ولا يزوج باق الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا بما يملكون الاجبار غير الاب والوصي ووصية لا يملكون الاجبار مطلقا نعم الا باذنهما. نعم. وهو سمات البكر ونطق الطيب. الاذن ما هو؟ بالنسبة للمرأة بينه الحديث صمات البكر بان تسجد. لانها تستحي انه تقول ما يخالف او ارى تستحي فاذا صمتت ولم تعارظ هذا دليل على رظاها اما الثيب فلا بد ان تنطق تقول لا مانع ارغب هذا الزوج اريده لابد من نطقها تستأمر ان يؤخذ اذنها نعم الثالث الولي الثالث من شروط صحة النكاح ان يكون بولي فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ولا ان تزوج غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل ولان الله خاطب الرجال للتزويج فقال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وهما خاطب به الرجال دون النساء فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها لهذه الادلة ولا ان تزوج غيرها بنتها او اختها او لا يجوز لها ذلك لانها اذا لم تتولى زواج نفسها على الا تولى زواج غيرها من ابي او لا؟ فلابد من الولي. ولان المرأة ناقصة عقل وناقصة دين. ربما تختار من لا يصلح لها ولا لاسرتها فلا بد من الولي الذي يختار لها وينظر لها ولو تركت النسا تتزوج بنفسها لحصل الفساد ولا حصل الشقاق بين الاسر فلا بد من الولي الذي يتولى عقد النكاح. والولي سيأتي بيانه ان شاء الله نعم الثالث الولي وشروطه التكليف يشترط في الولي شروطا ما هو باي رجل يصلح لا لابد اذا توفر فيه الشروط الشرط الاول ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان دون البلوغ لا تصلح ولايته لانه بحاجة الى من يتولاه ويقوم عليه فكيف يتولى شؤون غيره وكذلك اذا كان بالغا لكنه غير عاقل فانه لا يزوج لانه ايضا هو بحاجة الى من يتولى شؤونه. فلا يكون وليا على غيره وهو غير عاقل. نعم والذكورية. الثالث ان يكون ذكرا المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا تكن ولية على غيرها كابنتها او ابنة بنت ابنها او اختي نعم. والحرية. والحرية يكون الولي حرا. فان كان الولي مملوكا لم يصح ان يزوج لم يصح ان يزوج غيره لانه هو بحاجة الى من يتولى امره. فلا يتولى امر غيره نعم والرشد في العقد ويشترط ان يكون رشيدا في العقد يعرف المصالح يشترط ان يكون رشيدا في المعاملة والبيع والشراء لا يشترط ان يكون رشيدا في عقد النكاح بحيث يعرف الكفؤ الصالح من من الذي لا يصلح هذا هو الرشيد في عقد النكاح. الذي يعرف الكفء الصالح من غيره. اما اللي ما يفرق بين الصالح والطارح. والفاسد ما هذا لا يصلح ان يكون وليا. نعم واتفاق الدين سوى ما يذكر. من شروط اه الولي ان يكون ان يكون الولي والمولي على دين واحد ان يكون الولي مسلما والمولي يكون مسلما. المولى عليه فان اختلف الدين فلا ولاية اختلف الدين لا ولاية لا يتولى الكافر تزويج المسلمة ولا تزويج المسلم بانه لا ولاية لا ولاية له عليه. اذا اختلف الدين الا ارث ولا ولاية ولا محبة ولا تناصف. نعم. واتفاق الدين سوى ما يذكر سوى وهو يجوز ان يزوج الكافر ان نزوج الكافر آآ ام ولده المسلمة اذا كان كافر ولهم ولد مسلمة فله ان يزوجها هذي مستثناة لانها لا تزال لا يزال له سلطان عليها هذي واحدة الثانية آآ المسلم اذا كان عنده مملوكة كافرة مسلم يملك امرأة كافرة. له ان يزوجها لانها ملك يمينه لكن يزوجها من كافر ولا يزوجها من مسلم هذي الثانية. الثالثة ولي الامر. وهو السلطان يزوج من تحت ولايته ولو لم يتفق الدين ولو كان من تحته كفار هو مسلم ولي الامر مسلم وتحت ولايته ناس من الكفار فله ان يزوج لان له ولاية عامة. نعم. ولا يعتبر اتفاق الدين بين ولي الامر ومن تحت يده نعم. والعدالة من شروط اه الولي ان يكون عدلا فان كان فاسقا لا يصلح وليا والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. كالذي يشرب الخمر او يرتكب الزنا او السرقة او غير ذلك من كبائر الذنوب هذا فاسق لا يكون وليا على المرأة الصالحة لانه لا يتخير لها ولا ينظر في مصلحتها لا يهمه ذلك لانه فاجر فاسق نعم فلا تزوج امرأة نفسها هذا رجوع الى الشروط. لما فرغ من الشروط رجع يبين محترازاتها. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها في الذكورية فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. شاهدي عدل. ايما امرأة نكحت انكحت نفسها نحوى باطل وغير ذلك من الادلة وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. الذين يقولون للمرأة ان تزوج نفسها الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح نعم ويقدم ابو المرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ولا غيرها. نعم. ويقدم ابو المرأة في الاولياء هم العصبة الاولياء اولياء المرأة هم عصبتها الاقرب فالاقرب يقدم ابوها وفي الدرجة الاولى ابوها ثم وصيه وصي الاب وصي الاب ثم الجد ابو الاب وان على لان له ولادة على ابنتي ابنة ثم الابل ثم يأتي الاخوة الشقيق والاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العمليات مثل العصبة تماما. يرتبون هكذا نعم. ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصية فيه وصية اذا قال وصيت فلان يزوج بنتي يقدم الوصي على غيره لانه يقوم مقام الاب ثم جدها لاب وان علا ثم جدها لاب وان علا بخلاف الجد لام فانه لا ولاية له عليها لانه من ذوي الارحام من ذوي الارحام وان علا وان كان وان كان ابا الاب الاعلى كابي الجد او ابي جد الجد نعم ثم ابنها ثم بعد الجد الابن ابن المرأة يزوج امه يزوج امه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ام سلمة رضي الله عنها زوجها ابنها عمر ابن ابي سلمة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها عمر ابن ابي سلمة ابنها. نعم. ثم بنو وان نزلوا ثم بنوا بنو الابل ابن الابل وابن ابن الابل وان نزل وان نزل اما ابن البنت فليس له ولاية لانه من ذوي الارحام. نعم. ثم اخوها لابويه. ثم بعد فيها الاصول والفروع انتقل الى الحواشي اخوها الشقيق ثم اخوها لاب اما الاخ لام فليس له ولاية لانه من الارحام نعم ثم بنوهما شف اخوها لابوين ثم ذهب ولم يذكر الاخ اليوم لانه من ذوي الارحام نعم ثم ثم بنوهما كذلك ثم بنوهما ابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ لابي كذلك لان الذي يدلي بقرابتهن اقوى من الذي يدلي بقرابة واحدة. نعم ثم عمها لابويه ثم بعد الاخوة وبنيهم ينتقل الى الاعمام يقدم العم الشقيق على العم لاب واما العم لهم فليس له ولاية لانه من ذوي الارحام نعم ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لهب كذلك. نعم وان نزلوا. نعم. ثم اقرب عصبته ثم اقرب عصبة نسبا. كالارث. ثم يقدم الاقرب من العصبة بالنسب العصبة بالنسب يخرج العصبة بالغير والعصبة مع الغير. نعم ثم المولى المنعم. ثم بعد اذا انقرض اذا انقرض العصب بالنسب. ما في احد يجي يزوج عتيقته. لان له عليها الولاء نعم لانه عاصف المعتق عاصب بالنفس لكن ترتيبه بعد عصبة النسب مثل الارث ارثه بعد اه ارث العصبة بالنسب. نعم. ثم المولى المنعم ثم اقرب ثم المولى المنعم المنعم يعني المعتق المنعم على رقيقه العتق واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه انعمت عليه باي شيء؟ بالعتق. وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه نعم ثم اقرب عصبته نسبا نعم ثم اقرب عصبة المعتق نسبا عصبته نسبا كابنائه وابناء ابنائه نعم ثم ولاء نعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاه ثم اقرب عصبة المعتق ولاء المعتق له عصبة على قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالولا ايضا. معتق المعتق مثلا نعم ثم السلطان. اذا انتهى العصبة ولم يبقى منهم احد. لا العصب بالنسب ولا العصب بالسبب ينتقل الى السلطان وهو ولي الامر او نائبه كالقاضي والامير امير البلد فانه ينوب مناب السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم سلطان ولي من لا ولي له السلطان ولمن لا ولي له. فالمرأة التي ليس لها عصبة. من جميع النواحي لا بالنسب ولا بالسبب وهي مسلمة يزوجها السلطان او غير مسلمة. ما دامت في ولايته يزوجها ولو كانت غير مسلمة. نعم. فان عضل هذا عاد مسألة متى تسقط الولاية هذا تسقط الولاية تسقط اذا اختل شرط من الشروط السابقة عرفنا انه يشترط في الولي سبعة شروط او اكثر او عشرة فان من اختل فيه شرط سقطت ولايته او كانت فيه الشروط وهو صالح لكنه عضل. والعضل ان يمنع ان يمنع تزويج المرأة بكفء ان يمنع تزويج المرأة من كفء صالح لها اذى العاضل الله جل وعلا يقول ولا تعضلوهن ولا ولا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا نهي لا هي للولي انه يمنع المرأة من التزوج بكفء صالح رضيت به. انه يحرمها من حقها فاذا رفظ الولي ان يزوجها من من يصلح لها تسقط ولايته. تنتقل الى من بعد. اذا ابى الاب ان يزوجها من كفء صالح انتقلت الى الجد انتقلت الى الجد. اذا امتنع الجد تنتقل للابن وهكذا تنتقل الى من بعده. ازالة للظرر عن المرأة والعضل من كبائر الذنوب عضل المرأة ان تتزوج من من يصلح لها هذا من كبائر الذنوب لانه ظلم والعياذ بالله. نعم وهذا هذا يغفل عنه كثير من الاولياء اللي يحرمون مولياتهم من الزواج لا لشيء لرغبة نفوسهم هم لا لرغبة المرأة ما اعطاه دراهم ما اعطاه شيء ما او ان بينهم عداوة نفسانية ولا يريد ان يزوج او يريدها لابن عمه او يسمونه بالتحجير كل هذا العون المحرم لا يجوز وتسقط تسقط ولايته تسقط ولايته تنتقل الى من بعد. لكن الذي يسقط الولاية هو الحاكم. هو القاضي فينقل الولاية من من شخص الى شخص بسبب نعم فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او لم يكن اهلا يعني لم تكن فيه الشروط السابقة ما فيها هدية من للولاية نعم او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة هذا بيان لمتى تسقط ولاية ولاية القريب على المرأة او على غيرها من القصار. تسقط لاحد ثلاثة امور. اولا ان يعظل ويأبى من غير عذر شرعي هذا واحد الثاني ان ان لا يكون فيه صلاحية تخلفت فيه الشروط شروط الولي الثالث ان يغيب غيبة منقطعة ما يدرى وينه ولا يمكن مراجعته فينتقل الى من بعده وانتقل الى ما بعد او يدرى مكانه يدرى مكانه لكنه بعيد ولا هو بجاي للمشقة فهذا ينتقل الى من بعد او يطلب منه التوكيل. نعم او غاب غيبة منقطعة ايات فان عضل الاقرب فان عضل الاقرب هذا الولاية هذا واحد ها او لم يكن اهلا او لم يكن يعني تقلبت في شروط الولاية السابقة. نعم. او غاب غيبة منقطعة او غاب غيبة منقطعة الاخبار لا يمكن التوصل اليه. او يمكن التوصل اليه لكنه بعيد. متكلف وجاي. ينتقل الى من بعده. نعم غائبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة. نعم زوج الابعد. الذي بعدها الا بعد يعني الذي بعده نعم وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح اي نعم اذا زوج الولي الا بعد مع عدم مع عدم مع بقاء ولاية من هو دونه من هو قبله اذا زوج الا بعد الولي الا بعد من غير مسوغ شرعي فان العقد غير صحيح يكون العقد غير صحيح فلو زوج الابن مع وجود الاب من غير عذر شرعي العقد غير صحيح او زوج الاخ لاب مع وجود الاخ الشقيق من غير مسوغ شرعي مما سبق فالعقل غير صحيح لانه بدون ولي نعم فصل الرابع الشهادة الرابع من شروط النكاح الشهادة على العقد بان يشهد عليه شاهدين. قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وشاهد ان عدل فلابد من الشاهدين لان هذا من اعلان النكاح ليخرج عن السر نكاح السر يخرج عن نكاح السر اذا شهد عليه شهود صار معلنا وخرج عن السرية المحرمة بان لا يظن انه زنا والعياذ بالله. ووجود الشهود ينفي التهمة ينفي التهمة فلا بد من الشاهدين. ويشترط في الشاهدين العدالة. ولا تقبل شهادة الفاسق. نعم الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين. قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح اعلنوا هذا النكاح ومن الاعلان الاشهاد عليه ومن الاعلان اقامة الوليمة والظرب بالدف عليه هذا من الاعلان المأمور به شرعا نعم فلا يصح الا بشاهدين. نعم عدلين لشاهدين بشاهدين عدلين. يعني متصفان بالعدالة العدالة فان كان احدهما فاسقا او كلاهما فاسقا لم تصح شهادته ولم يصح العقد. لان شهادة الفاسق فلا تقبل قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادته. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي تثبتوا فلا يقبل خبر الفاسق ولا شهادته ذكرين يشترط في الشاهدين ان يكونا ذكرين اولا ان يكونا عدلين. هذا واحد الثاني ان يكون ذكرين فلا تقبل شهادة الاناث او رجل وامرأة هذا انما هو في البيوع. شهادة رجل وامرأتين هذا في البيوع. في المال او ما يقصد به المال اما غير المال فلا تقبل شهادة الاناث. لابد من شهادة رجلين. نعم. مكلفين الثالث ان يكونا مكلفين. يخرج بذلك الصغير والبالغ المجنون لا تقبل شهادة نعم سميعين الرابع ان يكونا سميعين ما يكون اصم لان الاصم لا يسمع العقد ولا يدري ماذا ماذا تم؟ لابد ان يكون ممن يسمع لو جبت واحد اصقة ما يدري وش انت تقول ولا يسمع ما يصح شهادته نعم ناطقين يخرج الاخرس ويسمع لكنه ما يستطيع النطق اذا كان ما يستطيع النطق ما يستطيع ان ادي الشهادة فلا تقبل شهادة الاخرس على النكاح؟ نعم وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب اما الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين في او في الدين في الدين بمعنى ان يكون كلاهما صالحا معنى ان يكون كلاهما صالحا كذلك النسب ان يكون احدهما له نسب عربي والاخر اعجمي نسبه هذا ليس شرطا في صحة النكاح وانما هو شرط للزومه فقط. فلو عقد النكاح صحيح لكن يبقى على الخيار. فللمرأة اذا لم ترظى ان ولوليها لاوليائها واسرتها اذا لم يرظوا ان يفسخوا دفعا للظرر عنهم. نعم فاذا زوجت مثلا امرأة عربية من رجل اعجمي ليس له نسب عربي النكاح صحيح ولكن لمن لم يرظى من من المرأة او اوليائها الفسق دفعا للظرر اذا زوجت امرأة دينة مستقيمة برجل فاسق. مسلم لكنه فاسق يصح العقد لكن لمن لم يرظى من المرأة او اوليائها الفسق وكذلك لو زوجت الفقيرة بغني فزوجت آآ زوج زوجت الغنية بفقير ما عنده شيء ما عنده شيء نبت فقير العقد صحيح العقد صحيح لكن يبقى على الاجازة. نعم وليست الكفاءة الكفاءة في النكاح يعني. نعم. وهي دين وهي دين. فيجوز التزاوج بين وبين صالح وفاسق من المسلمين يجوز هذا نعم هو منصب وهو النسب والحرية. النسب بان يكون نسبهم واحد كلهم من قريش او كلهم من عتيبة او من حرب كلهم قبليين او بعضهم قبلي والاخر غير قبلي يصح العقل يصح العواطف لكن يبقى على الخيار نعم ومنصب وهو النسب والحرية. والحرية لو زوجت امرأة حرة حرة بمملوك. يصح العقل لكن يبقى على الخيار يبقى على الخيار النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس زوج زينب زوج زينب بنت جحش وهي قرشية زوجها من من زيد ابن كارثة وهو مولى عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم دل على زواج ذات النسب بمن دونها في نسبه لمن هو دونها في نسبه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش بنت عمته زيد ابن حارثة رظي الله عنه نعم فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها لما طلقها زيد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. نعم فلو زوج الاب ليست شرطا في الصحة هذه امور ليست شرطا في صحة النكاح. وانما هي شرط للزومه. للزومه. فلمن لم يرضى الفصل. نعم فلو زوج الاب عفيفة بفاجر عفيفة وهي وهي السالمة من الزنا السالمة في هذه هي العقيدة بفاجر انسان زاني فاسق يشرب الخمر لكنه مسلم ما خرج من الاسلام العقد صحيح لكن يبقى الخيار. نعم. او عربية بعجمي. النسب اختلاف في النسب. لا شك ان العربية ارفع نسبا من العجمي. نعم. فلمن لم يرظ من المرأة والاولياء الفسخ. الفسخ دفعا للظرر عنهم. وان العقد صحيح العقد صحيح لتوفر شروطه نعم فلمن لم يرضى من الامارات او الاولياء الفسق. حسن النكاح لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع في خسيسته يعني ما هو كفو لها في دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار. ان شئت الفسق ان شئت فاسخي فقالت رظيت ما رظيه ابي لكن اريد ان ابين انه ليس للرجال سلطة على النساء يعني ليس لهم ان يجبروهن على ما لا ما لم يردنه. نعم. باب المحرمات في النكاح يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء انه اذا فقد الشرط في النكاح فان النكاح يسمى فاسدا ولا يسمى اما باطلا وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى النكاح بلا ولي انه باطل وهو شر فما الفرق بين فقد الشرط وفقد الباطل يطلق على الباطل الذي لا يصح ويطلق على الباطل هو الفاسد البطلان اعم من الفساد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المرأة اذا تزوجت؟ ثم طلقت قبل النكاح. هل تعد ثيبا ام بكرا؟ فتستعمر؟ ايش يقول هل المرأة اذا تزوجت؟ ثم طلقت قبل النكاح قبل الوطئ يعني؟ يعني عقد عليها وطلقت قبل اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. هذي ما تعتبر ثيب. الثيب من حصل عليها الوطء. هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تخير البكر بين من يخطبها اذا كانوا متكافئين في الدين والامانة؟ ايه نعم لا لا تزوج الا بمن ترضاه منهما. لمن تميل اليه منهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يعتقد بعض العوام ان تشبيك الاصابع اثناء عقد النكاح يسبب افساده. فما التوجيه في هذا؟ هذا من خرافات هذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان لكن قد يأتي ساحر خبيث في عمل السحر ويعمل العقد من اجل ان يبغض احدهما للاخر هذا ممكن يحصل هذا عمل شيطان اما الاصابع فليس لها دخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي المرأة اخوها ولها مجموعة من الاخوة الاشقاء. فهل الولاية تثبت للاكبر منهم ام لاصلحهم وارشدهم لابد ان تكون الولاية للاصلح ويقدم الاكبر لانه اتم نظرا. ومن اجل التقدير ودرء تدع لان لا يكون هناك سوء تفاهم فيقدم الاكبر ما دام صالحا فانه يقدم على من دونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ليس للمرأة الا اخ له ثلاثة عشر سنة ولم يبلغ بعد. اذا كان ليس المرأة الا اخ نعم له ثلاثة عشر سنة ايه ولم يبلغ بعد لكن مشهود له بالعلم ورجاحة العقل للتصرف فهل يعتبر وليا؟ لا. هل يعتبر وليا؟ حتى يبلغ. يشترط البلوغ اشتراط البلوغ اذا كان دون البلوغ ولو بسنة لا يصلح لانه هو بحاجة الى من يتولى عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقدم في الولاية؟ وصي الجد ام الابن اهل ايش؟ هل يقدموا في الولاية الولاية؟ في الولاية وصي الجد ام الابن الوصي وصي الاب هو اللي يقدم. وصي الاب فقط. اما غيره فلا فلا ليس له ان يوصي. غيره ليس له نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال مازحا لصاحبه مثلا زوجتك بنتي او من قال لصاحبه زوجني بنتك. فرد عليه زوجتك او تستاهلها. فاذا قال ذلك قبلتها فهل يكون هذا زواج صحيحا بعد الاذان نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال مازحا لصاحبه زوجني ابنتك فرد عليه زوجتك الانفياء تستاهلها فاذا قال ذلك قبلتها فان يكون زواجا صحيحا وهل يلزم له شهود؟ نعم اذا قال زوجني بنتك وقال زوجتك اياها انعقد النكاح ولو كان مازحا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نعم يقول فضيلة الشيخ النكاح ما في هزل ولا في مزح اذا اذا تلفظ به انعقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج امرأة عن طريق ابوها عن طريق ابيها الذي لا يصلي الا الجمعة وكان الزوج يجهل ان اباها لا يصلي. فهل العقد صحيح ام لا؟ وماذا يفعل الزوج وقد مرت عليه سنوات منذ زواجه العقد غير صحيح ما دام يوم يزوجها وهو لا يصلي العقد غير صحيح لانه كافر والكافر لا ولاية له على المسلمة فيعاد العقد يعاد العقد من جديد وما مضى يعفو الله عنه بسبب الجهل والاولاد الذين حصلوا هم اولاده. لكن لابد من اعادة العقد وتصحيحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يحلق لحيته او يطول ثوبه او يشرب الدخان. هل يعتبر من الفسقة الذين لا تقبل شهادتهم في النكاح وفي غيره؟ وان كانوا غير ذلك فما المقصود بالفاسق عند الفقهاء الذي يطول ثوبه انزل من الكعب هذا فاسق لانه فاعل لكبيرة لان الفاسق هو من يرتكب كبيرة والاسبال كبيرة من كبائر الذنوب فالذي يداوم على الاسبال هذا فاسق ولا تصح ولايته على المرأة واما حلق اللحية وشي الثاني؟ شرب الدخان هذي معاصي. هذي معاصي لا تقتظي الفسق معاصي محرمات لكنها لا تصل الى حد الفسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه واركانه دون رجوع الى المأذون ترعي ودون كتابة على ايش؟ هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه واركانه؟ مم دون رجوع الى المأذون الشرعي ودون كتابة رسمية هل ينعقد بذلك زواج؟ نعم اذا توفرت شروطه واركانه انعقد ولو لم يوثق في المحكمة او عند المأذون انما هذه زيادة اجراءات لابد منها لاجل الاجراءات النظامية اما النكاح في حد ذاته فهو صحيح. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصول الايجاب والقبول في وسائل الاتصال الحديثة مع تباعد الاماكن كالهاتف والانترنت هل يصح ذلك هذا محل نظر هذا يحتاج الى نظر لانهم ليسوا في مجلس واحد متباعدين قال يكفي مجرد هذا يأتي حتى في البيع والمعاملات والعقود هل تنعقد بهذا او لا هذا محل بحث يحتاج الى الى نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقراءة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النكاح مع الاعلام يصح وان لم يشهد شاهديه واما مع الكتمان والاشهاد فهذا ينظر فيه. فهل معنى ذلك صحة زواج المسكين المعروف الان المسيار فيه شاهد فيه الشهود وفيه فيه فيه اجراءات النكاح الا كتابة توثيقه عند يمكن انه ما يوثق لاجل السرية محل نظر ايظا نكاح السري النكاح المسيار هذا محل نظر لانه سري. مجحود ولا تترتب عليه مصالح النكاح ما عدا قظاء الوتر فقط هذا محل نظر. ولا ينبغي للمسلم ان يرتكبه او ان يتعامل به هل عليه انه يكون صريحا ويكون واظحا ولا يخشى في الله لومة لائم يتزوج زواجا صريحا واظحا وتكون زوجته بحوزته عنده في بيته ما تكون تحت ولاية غيره او تحت ولاية نفسها ويكون اولاده لا مصيرهم ولا تربيتهم هذا فيه مفاسد عظيمة زواج المسيار فيه مفاسد عظيمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى بعض البلاد الاسلامية لغرض النكاح؟ في شهر او شهرين ومن ثم يطلقها مع العلم ان هذا منتشر بين بعض الشباب. هذا لا يجوز هذا تلاعب بالنكاح تلاعب بالنكاح تزوجه الليل ويطلقه من الغد وياخذ ثانية وهكذا هذا رايح بهيمة رايح بهيمة يلعن في اعراض الناس فلا يجوز هذا العمل. نعم. وفي صحة النكاح نظر مع هذه مع هذه المقاصد وهذه الاعمال وربما يكون هذا يدخل في المتحف لانه ما اراد آآ نكاح وانما اراد متعة يمتع نفسه ايام او ليالي نعم يقول فضيلة الشيخ النكاح مو بلعبة النكاح عقد شريف. عقد نزيه ميثاق غليظ كما قال جل وعلا واخذنا منكم ميثاق غليظة ميثاق غليظ ما هو بتلاعب. نعم. ولا هو بيطلب به الدراهم فقط يروح يبذل دراهم وذولاك ياخذون دراهم ولا عليهم. هذا كله تلاعب. وقد يتزوج امرأة في عدتها. او يتزوج امرأة مع زوج كما ذكروا كثيرا لان قصدهم الدراهم فقط فلا يجوز هذا العمل وهذا العبث بهذا العقد الشريف واهل الميثاق الغليظ ما يجوز التلاعب به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت عربية حرة باعجمي او بمملوك او بفقيه ورضيت بذلك فهل لها ان تفسخ النكاح بعد مدة؟ مع كونها قد قبلت في البداية؟ لا اذا قبلت سقط حقها. اذا رضيت سقط حقها فلا تفسخ بعد ذلك وكذلك الولي اذا رضي به سقط حقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز زواج الرجل السنة؟ هل يجوز زواج الرجل السني؟ من المرأة الرافضية والعكس. واذا حصل هذا الزواج العمل هذا فيه ضابط ان الذي يدعو غير الله سواء كان رافظيا او صوفيا او قبوريا لا يصح تزويجه من المسلم لانه مشرك الذي يدعو غير الله او يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام هذا لا يصح ان يزوج من المسلمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها اذا لم يكن لها ولي لا قريب ولا بعيد يا اخي زوجها المحكمة يزوجها الولي ولي الامر. السلطان ولي من لا ولي له. فاذا كان ما لها ولي يزوجها الحاكم الشرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني اناس ان اعقد ابنيهما لانه لم يوجد في ذلك المكان مأذون شرعي. وبعد الزواج يذهبون للمحكمة واثبات العقد. فماذا افعل هل اسأل البنت او اكتفي بالشهود على الرضا تسأل لا بد تسأل البنت هل هي راضية او ما هي راضية؟ لا بد اخذ اذنها رضاها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفضور الشهود لازم باخذ رضاها بحضور الشهود علشان بعدين ما تنكروا ثم توقعك انت في في المأزق لا بد تتوثق من هذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان اجاب ولي المجبرة المفهوم هذا القول ان قبل اجابة الولي او اجابة المرأة تباح الخطبة على الخطبة؟ والله عموم الحديث لا عموم الحديث لا يخطب على خطبة في اخيه ولم يفصل لانه يجيب وما اجيب ما دام انه خاطب ولا رد ردا صريحا او هو تنازع. فمقتضى الحديث انك ما تخسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا قال الزوج للولي في المجلس فزوجني بنتك ثم قال الولي افكر في الامر. وتفرقا ثم بعد عدة ايام قال الولي قد زوجتك اياها يعتبر هذا نكاحا صحيحا؟ لا. عمر ابن اخذتم من شروط من شروط الصحة ان ان يكون هذا في المجلس قبل ان يتفرقا من المجلس اما اذا تفرقا من المجلس قبل الاجابة ثم اجاب بعد ذلك ما ما ينعقد العقد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خطب الرجل المرأة في عدتها تصريحا ثم كان العقد بعد انتهاء العدة فهل يصح هذا العقد العقد يصح لكن يأثم بذلك لانه فعل محرما لانه فعل محرما. اما اذا كان العقد بعد انتهاء العدة والخطبة الصريحة قبل انتهاء العدة هذا فعل محرما عليه التوبة الى الله عز وجل الله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا ما عقد الا بعد انتهاء الاجل وهو العدة. العقد صحيح مع الاثم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج امرأة بولي وشاهدي عدل. الا ان العبد لم رسميا ولم يسلم المهر. وبعد العقد لم ترغب الزوجة بالرجل. فهل ينفسخ العقد ام لا بد ان يطلق الزوج لابد ان يطلق الزوج لان العقد انعقد بشروطه كونه ما وثق او ما كتب ما هو بشرط هذا. هذا ما هو بشرط فاذا تم الايجاب والقبول بحضور الشاهدين والولي فانها تكاملت الشروط العقد ينعقد وليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ هل تكون زوجة له ولا تخرج من عهدته الا بالطلاق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت بامرأة اعجمية. وكان الولي اعجميا والشيخ العاقد اعجميا والشهود عاجل ولا اعرف عدالتهم ولا عدالة الشهود ولا صحة ولاية الرجل على المرأة. فهل نكاح هذا يعد باطلا والله ما ادري عنه هذا ما دام تمت الشروط ما دام تمت الاركان والشروط هو صحيح. ولو كانوا نعم. واذا كان عقد في مكان يعتبر للعقود مثل في محكمة او المركز الإسلامي الذي يبرم العقود للمسلمين هذا يكفي ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم اهل المرأة بان الزوج ليس بكفؤ سواء كان ذلك في النسب او في الدين او المنصب قبل العقد فهل له فسخه بعد العقد اذا رضوا سقط حقهم يبقى حقها هي يبقى حقها هي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح او هل تصح شهادة الابن في زواج امه لا ما تقبل شهادة الفرع عن الاصل ولا الاصل للفرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها قضاء ايام من رمضان فاستيقظت بالامس وشربت كاس ماء ونظرت الى التقويم فوجدت ان وقت الفجر قد دخل قبل ذلك بدقيقة واحدة لكن لم تؤذن المساجد الا بعد ان انتهت من شرب الماء. فهل يعد صيامها صحيحا ويكفي ان شاء الله ما دام دقيقة واحدة فقط فصيامها صحيح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرضت علي امامة احد ساجد ورفضت ذلك لان وظيفة الاذان مسجلة في الاوقاف باسم شخص ايش؟ عرضت علي امامة واحد المساجد نعم ورفضت ذلك لان وظيفة الاذان مسجلة في الاوقاف باسم شخص والقائم بالاذان شخص اخر فبماذا توجهونني هو يبي الامامة نعم يبي الامامة؟ نعم يقبل الامامة واما مسألة الاذان فبامكانه تعديل الوضع. بامكانه تعديل الوضع اذا تولى الامامة كلام يصير له قول بانه امام ويعدل الوضع اذا صار اماما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الخاطب للولي زوجني. فقال الولي انتظر لاستخير. ثم اجابه بالقبول بعد ذلك فهل يكون العقد صحيحا؟ لا هذا قلنا انه اذا كان بعد المجلس الا يعتبر الايجاب ولا يعتبر القبول صحيحا لابد ان يكون الايجاب والقبول في المجلس قبل التفرق نعم. واذا صلى صلاة الاستخارة في المجلس ثم تفصل صلاة الاستخارة تفصل القبول عن الايجاب تشاغل بما يقطعه وهو الصلاة فلا بد من اعادة الايجاب لابد من اعادة الايجاب بعد الصلاة. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم