بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله الشرط الثالث في شروط صحة النكاح او من شروط صحة عقد النكاح الولي بان يكون العقد صادرا للولي للمرأة لان المرأة لا يصلح ان تزوج نفسها لكون نظرها قاصرا فقد تختار من لا يصلح لها ولا يصلح لاسرتها فلا بد من ولي يتولى عقد نكاحها وينظر لها في الاصلح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وفي الحديث ايضا ان اي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل فلا يجوز للمرأة ان تعقد لنفسها وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم لان المرأة لو تركت لها الحرية في العقد لعقدت على من لا يصلح لها ولا لاسرته كونها تختار هي من يصلح لها وترضى به هذا لا بد منه اما العقد فلا لا يعقد لها الا ولي لا يعقد لها الا ولي يميز بين من يصلح ومن لا يصلح ويشترط في الولي شروط هذا ما كل ولي يسلخ فلا بد ان تتوفر فيه شروط يذكرها المصنف. نعم وشروطه التكليف. يشترط في الولي ان يكون مكلفا. يعني بالغا سن التكليف يخرج بذلك الصغير الذي دون البلوغ فلا يكون وليا ويخرج بذلك من بلغ سن التكليف لكنه ليس عنده عقل مجنون او معتوه هذا لا يصلح ان يكون وليا. فلابد ان يكون الولي بالغا عاقلا نعم والذكورية نعم الشرط الثاني الذكورية بان يكون الولي ذكرا فلا تكون الانثى ولية على غيرها. لا تزوج بنت ولا بنتي ابني لانها لا تزوج نفسها وكون لا تزوج نفسها لا تزوج غيرها من باب اولى هي بحاجة الى من ينظر لها فلا تنظروا لغيرها نعم والحرية الشرط الثالث ان يكون الولي حرا ان كان مملوكا لن تصح ولايته لان المملوك لان المملوك لا ينظر لنفسه وانما هو تحت ولاية سيده تحت ولاية سيدي فلا يكون وليا على غيره نعم والرشد في العقد. نعم ويشترط في الولي ان يكون رشيدا في العقد بان يعرف الصالح لها من غير الصالح. يعرف الكفء من غير الكفر الا هو الرشيد في العهد ولو لم يكن رشيدا في المال قوله في العقد يخرج به المال فاذا كان يعرف الكفر الصالح فانه يكفي ولو لم يكن رشيدا في ماله. نعم واتفاق الدين سوى ما يذكر ويشترط في الولي ان يكون دينه ودين المولى عليها واحدة المسلم يزوج المسلمة والكافر يزوج الكافرة ولا يجوز العكس ان يزوج مسلم كافرة ولو كانت قريبة له ولا يجوز للكافر ان يزوج مسلمة ولو كانت قريبة له لانه لا يؤمن عليها الا ما يستثنى وهي ثلاث مسائل فاذا والمسألة الاولى للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة لان له عليها السلطة وكذلك للكافر ان يزوج مملوكته المسلمة هذه المسألة الثانية لان له عليها الملكية والمسألة الثالثة ولي الامر يزوج من تحت ولايته من المسلمات والكافرات اذا لم يكن لهن اولياء من اقاربهم فولي الامر ولي من لا ولي له او يزوج من تحت ولايته من الكافرات والمسلمات في عموم ولايته نعم والعدالة نعم ويشترط في الولي ان يكون عدلا يخرج بذلك الفاسق الفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. تشرب الخمر والزنا والسرقة واكل الربا هذا يسمى فاسقا فلا يتولى على امرأة مسلمة لانه لا يؤمن بالنظر لها بالاصلح وقد يزوج من يصلح له من الفسقة ومن اصحابه اي تتضرر المرأة. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها هذا رجوع على المحترجات في الشروط. لا تزوج المرأة نفسها ويشترط في الولي الذكورية كما سبق المرأة لا تزوج نفسها للحديث اي امرأة نكحت فنكاحها ونكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والولي المراد به الذكر. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها من باب اولى اذا كانت لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها مثلا لها مملوكة لا تزوجوه وكذلك بنتها وبنت ابنها لا تزوجون. نعم ويقدم ابو المرأة في نكاحها يقدم الاولياء هم العصبة الاولياء هم العصبة بالنسب او بالسبب العصبة هم الاولياء اذا وجد عدة اولياء فلا بد من ان يقدم بعضهم يقدم بعضهم ما يقدم الاقرب فالاقرب من العصبة واقرب العصبة الاب ويزوج ابنته دون غيره من بقية العصب. وكذلك الجد من الاب لان الجد من الاب يقوم مقام الاب وهو اب ويزوج حفيدته اولا الاب الثاني وصي الاب وصي الاب في النكاح فاذا وصى ان يزوج بناته او مولياته آآ فلان فانه يقدم على غيره لان الوصي يقوم مقام الموصي وكيل يقوم مقام الموكل اما لو اوصاه على امواله اليس له ان يزوج بنات لان هذا وصي في المال وليس وصيا في التزويج ولهذا قال ثم وصيه فيه اي في النكاح. نعم ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه المواصي الاب فيه اي بالنكاح لا في المال. نعم. ثم جدها لاب وان علا ثم بعد الوصي الجد بعد وصي الاب الجد من جهة الاب تخرج الجد من جهة الام ليس له ولاية لانه من ذوي الارحام وان علا وان كان الجد الرابع او الخامس لانه اب لانه اب الجد يكون ابا ولو كان مرتفعا الله جل وعلا يقول يا بني ادم فادم ابونا عليه السلام ولو كان مرتفعا يا بني اسرائيل اسرائيل يعقوب عليه السلام هو ابو هذا الشعب اليهودي وان كان مرتفعا بني اسماعيل اسماعيل هو ابونا عليه الصلاة والسلام ان كان مرتفعا نعم ثم ابنها ثم بعد الاب ووصيه والجد اذا فقدوا يأتي دور الابن. ابن المرأة يزوج امه بان عمر ابن ابي سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امه ام سلمة نعم ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم بنوا الابن وان نزلوا ان كانوا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لانه لا يزال ابن ولو نزل هو يسمى ابنا. نعم ثم اخوها لابوين ثم بعد الاصول والفروع آآ تنتقل الولاية الى الحواشي. تنتقل الولاية الى الحواشي وهم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب يقدم الاخ الشقيق على الاخ الاب لان الاخ الشقيق اقوى. يدلي بقرابتين والاحياء بيدلي بقرابة واحدة. اما الاخ لام فليس له ولاية على اخته من الام لانه من ذوي الارحام وليس من العصبة نعم ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما بنو الاخوة ثم بنوا الاخوة اذا فقد الاخوة للابوين اولياء قدم بنوهم ابن الاخ الشقيق وان نزل ثم ابن الاخ لاب وان نزل. نعم ثم عمها لابوين ثم بعد الاخوة وبنيهم ننتقل الولاية للاعمام الاشقاء او الامام لاب لانهم من العصبة واما الحمل ام فلا يدخلن لانه من ذوي الارحام. نعم ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اذا فقد الاعمام بابوين او الاب يأتي دور ابناء الاعمام ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب. نعم ثم اقرب عصبة نسبا كالارث ثم بعد هؤلاء ينظر اقرب العصبة كاليد مثل العز سواء يقدم الاقرب فالاقرب. لقوله صلى الله عليه وسلم في الميراث فلاولى رجل ذكر هي اولى يعني اقرب رجل ذكر نعم ثم المولى المنعم ثم اذا فقد العصبة من النسب يأتي العصبة بالسبب وهو المعتق المعتق اذا لم يوجد للعتيقة عصبة بالنسب فانها معتقها يزوجها لان له عليها الولاء نعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اذا فقد المعتق يخلفه اقرب عصبته من النسب كابنه واخيه الى اخره. نعم. ثم ولاء ثم السلطان نعم ثم اذا فقد العصبة بالنسب والعصبة بالولاء يأتي السلطان ان السلطان ولمن لا ولي له السلطان يزوج من لا ولي لها لا بنسب ولا بسبب يزوجها السلطان سواء كان الامير او كان القاضي القاضي نائب السلطان فتذهب الى المحكمة والمحكمة تتولى لان المحكمة نائبة عن ولي الامر. نعم فان عضل الاقرب او لم يكن صفات الولاية مسقطات الولاية يكون الانسان ولي وقريب لكن قد تسقط ولايته لامور اولا اذا عضل ابى ابا يزوجها جاء كفؤ صالح ورضيت به لكنه اعترض وابى ان يزوجه هذا هو العظم وهذا حرام هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف العظم كبيرة من كبائر الذنوب. فاذا عضل موليته سقطت ولايته عليها ويزوجها من بعده. من العصبة فلو ابى ابوها ان يزوجها زوجها الجد لو ابا الجد ان يزوج زوجها الابن وهكذا. نعم او لم يكن اهلا المسقط الثاني اذا كان الاقرب ليس اهلا للولاية لان كان فاسقا لا يصلح للولاية لفسقه او لانه غير غير عاقل او غير بالغ فيخلفه من بعده الاقرب فالاقرب نعم او غاب غيبة منقطعة. الثالث اذا لم يعضل ولم وكان اهلا لم يعضل وكان اهلا لكنه كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن الاتصال به لا يمكن الاتصال به ولا مكالمته ولا مكاتبته يعني غير منقطعة لكن نتيقن انه موجود وانه حي ما نحبس المرأة وتتضرر المرأة يزوجها من بعده. لئلا يفوت عليها الكفر. نعم او غاب غيبته فان كانت غيبته غير منقطعة ويمكن مراجعته يراجع فاما ان يأتي يزوجها واما ان يوكل واما ان يوكل من يزوجها اذا امكن مخاطبته نعم او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة او الا بكلفة ومشقة. يعني يحتاج الى سفر كفر على الابل والسفر قد يكون بعيد يبلغ اشهر الا يسافر يسافر لامه من في زوج الذي يليه يزوج الذي يليه. نعم زوج الابعد. نعم وان زوج الابعد او اجنبي اما اذا زوج الابعد مع وجود الاقرب وصلاحيته للولاية العقد غير صحيح لانه غير ولي لانه في هذه الحالة غير ولي فلا يصح العقد نعم وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر او زوجها اجنبي. ما هو من اقاربها ولا من عصبتها لكنه تدخل وزوجها ما يصح العقد لانه غير ولي صادر من غير ولي نعم من غير عذر لم يصح من غير عذر اما اذا صار هناك عذر ما له اولياء ابدا ولا يمكن وجود ولي فالسلطان هو اللي يتولى هم كل واحد يتولى سلطان يتولاه لا كنت قد تسأل فتقول مثلا الاقليات المسلمة في بلاد الكفر امرأة مسلمة او اسلمت كافرة واسلمت وليس لها ولي في بلاد الكفر وليست تحت ولاية مسلمين انما هي بلاد كفر مين يزوجها يزوجها المركز الاسلامي. مركز او رئيس الاقلية المسلمة الذي ترجع اليها الاقلية هذا ولي امر بالنسبة لهم فيزوجهم. نعم اصل فصل الرابع الشهادة نعم الرابع من شروط صحة النكاح الاشهاد على العقد فلو زوج موليته بدون حضور شهود لم يصح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لابد من الشهود ولا يكفي شاهد واحد بل لابد من شاهدين يحضران العقد اما ان تكتب شهادتهما اذا كان العقد يسجل او يكفي حضورهما نعم الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين بشاهدين عدلين لا يكفي واحد نعم عدلين ويشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيشترط في شهود العدالة في النكاح وفي غيره الذي ليس عدلا لا تقبل شهادته. نعم. ذكرين نعم يشترط ان يكون الشاهدان ذكرين فلو كان رجل وامرأة لم يصح او كان اربع نساء ما يصح انما تقبل شهادة النسا في الاموال تقبل شهادة النساء في الاموال مع الرجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هذا في الاموال اما في غير الاموال فلا تقبل شهادة النسا الا في مسألة الرظاع او عيوب النسا التي لا يعرفها الا النساء هناك شيء اخر. نعم. لكن في العقود العقود لا تقبل شهادة النساء الا في الاموال نعم مكلفين نعم يشترط في الشاهدين ايضا ان يكون مكلفين يعني بالغين عاقلين. نعم سميعين ان يكونا سميعين فالاصم لا تقبل شهادته على النكاح لانه لا يسمع ما يسمع العقل ولا يسمع الايجاب والقبول نعم ناطقين الاخرس يخرج الاخرس لما يستطيع النطق ولو كان يسمع لا يكون شاهدا في النكاح لانه لو طلبت منه الشهادة لا يستطيع اداءها لا يستطيع ينطق نعم وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته يبقى الكفاءة الكفاءة وهي المساواة المساواة بين الزوج والزوجة في امرين الدين والنسب ليست الكفاءة شرطا لو تزوج فاسق لو تزوج مسلم فاسق لامرأة اه مسلمة آآ متمسكة بدينها فلا نقول ان العقد باطل لانه مسلم. لان الزوج مسلم ولو وكذلك في النسب النسب فلو تزوج تزوجت امرأة نسيبة عربية من رجل ليس عربيا ليس له نسب عربي فلا نقول ان العقد باطل ما دام تتوفر في الزوج الشروط لا نقول ان العقد باطل بل نقول هذا ينبني على الاجازة فاذا اجازته المرأة واجازه وليها صح وان اعترظت المرأة ولم تقبله او اعترض الولي ولم يقبله لم يصح العقد. يكون الخيار يصح لكن يكون الخيار لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ليرفع بي خسيسته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار يعني المرأة هذي ما رضيت انه بهذا الزوج الذي غير كفء لانه ليس متمسكا بدينه واخلاقه فلم ترضى به فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار فدل على صحة العقد ولكنه يبقى الخيار لمن لم يرظى من الزوجة او وليها نعم وليست الكفاءة وهي دين مثلا العامل اذا تزوج قبيلي بما يسمونه بغير القبلية او تزوجت لو تزوجت قبيلية قبيلية بغير قبيلي هذا عند الناس الان عند الناس الان خصوصا عندنا ما يرضون بهذا بهذا ويكون فيه سلم على اولياء هذه المرأة وربما يؤدي هذا الى فتنة ويؤدي الى قطيعة نقول العقد صحيح اذا تراه ما في مانع اذا رضيت هي ووليها ما بين اما اذا لم ترضى هي فلها الخيار. واذا لم يرضى وليها فله الخيار ايضا بالفصل. ازالة للظرر ودرءا درءا للمفسدة نعم وليس الكفاة شرط للزوم. شوفوا الكفاءة شرط للزوم. وليست شرطا الصحة ليست شرطا للصحة. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرقا في صحته فلو زوج الاب عفيفة بفاجر عفيفة يعني عن الزنا بفاجر يعني انسان يزني العقد صحيح لانه مسلم وان كان زانيا فهو مسلم. لكن اذا لم ترضى هي او لم يرظى اقاربها فلا فلهم الفسق. نعم. او عربية بعجمي. او عربية لها نسب عربي. لعجمي فالعقد صحيح لكن لمن لم يرظى الفسق ازالة للظرر. نعم. فلمن لم يرظى من فلمن لم يرظى من من المرأة والاولياء الفسق نعم باب المحرمات في النكاح والا فلو تزوجوا عربية ذي عجمي او او بمملوك تزوجت عربية بمملوك فالعقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تتزوج باسامة بن زيد. واسامة مولى رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على صحة نكاح نسيبة قرشية وزوجها من اسامة ابن زيد وهو مولى فدل على صحة زواج ذات النسب من غيره النسب اذا تراضوا بذلك نعم باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح. اي اللاتي لا يجوز لا يصح لا يصح العقد عليهن وهن على قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى امد والمحرمات الى الابد ينقسمن الى قسمين. محرمات بنسب محرمات بسبب والسبب ينقسم الى اقسام سبب ينقسم الى اقسام اصهار او رظاع هذا سبب او لعان هذا السبب نعم تحرم ابدا الام تحرم ابدا يعني ولا تحل ابدا ما هي بتحرم في وقت وتحل في ولا ادائنا الام قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والام يشمل الام القريبة والبعيدة كالجدة من قبل الام او من قبل الاب لانها ام الجدة ام نعم وكل جدة وان علت وكل جدة سواء من قبل الام او من قبل الاب وان علت يعني ارتفعت الدرجة كان فتحرم الجدة على ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنها ولو كان نازلا وهي عالية في النسب نعم والبنت وبنامها البنت تحرم كل بنت قوله تعالى وبناتها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم بناتكم نعم بنات الابل وبنات البنات لانهن بنات لان بنات الاولاد بنات نعم والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وانس فهن من حلال يكون من من عقد صحيح او من حرام كالزنا فالبنت من الزنا تحرم تحرم على على الزاني. لانها من ماءه مخلوقة من ماء ولو كان ولو كان من وطأ حرام لانها مخلوقة من مائه فلا يجوز له ان يتزوجها وتدخل في عموم قوله تعالى وبناتكم نعم اعدها والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام. وان هذا معروف او من حرام كالزين او الوضع بشبهة او نعم من حلال وحرام وانس فهن وان سفلن يعني نزلنا في النسب نعم فكل اخت لانها هي تدخل في لفظ البنت تدخل في لفظ البنت الصلب وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن الابن مهما نزلنا كلهن بنات نعم وكل اخت نعم كذلك تحرم الاخوات قوله تعالى واخواتكم هذا يشمل الاخت لابوين والاخت الشقيقة والاخت لام يحرمن نعم. وكل اخت وبنتها كل اخت كل اخت يعني سواء كانت شقيقة او نياب او لام. نعم. وبانتها وبنتها نعم قدمت الاخت نعم وبنات الاخت قال تعالى وبنات الاخت نعم وبنت بنتها وكذلك بنت بنته لانها بنت انت البنت بنت الله. نعم. وبنت كل اخ وبنتها. وبنات الاخ لقوله تعالى وبنات الاخ سواء كنا بنات صلب او بنات اولاد او بنات بنات او بنات بنين نعم وبنت ابنه وبنتها وان ثقلت. نعم؟ وبنت ابنه. الاخ يعني يعني بنت ابن الاخ نعم وبنتها وان سفلت وكل وبنت بنتها وانسه لك. نعم وبنت بنتها وانس فلان بنت ابنها وبنت بنتها وان سفرت بنات الاخوات يحرمن نعم وكل عمة وخالة كذلك من من المحرمات في النسب العمات قوله تعالى وعماتكم سواء كانت عمة شقيقة او عمة لاب او عمة لام سواء كانت عمة قريبة او عمة للاب او للجد تدخل في لفظ العمات نعم وخال كذلك تحرم الخالة قوله تعالى وخالاتكم. والخالة اخت الام وخالتي الام وخالة الاب وخالة الجد كلها تدخل في لفظ الخالات سواء كانت خالة للشخص او خالة لابيه او خالة لامه نعم وكل عمة وخالة وان علتا نعم وان علت بان كانت خالة لابيه او خالة لجده نعم والملاعنة على الملاعن كذلك مما يحرم على التأبيد الملاعنة على الملاعن وهذا يأتي في باب اللعان واللعان معناه ان ان يقذف زوجته بالزينة والعياذ بالله يقذف زوجته بالزنا فاذا قذف الرجل زوجته بالزنا يقال له اما ان تأتي باربعة شهود والا يجب عليك حد القذف ولك ان تسقط حد القذف عنك باللعان تسقط حد القمح باللعان واللعان ان يشهد على نفسه اربع مرات انه من الصادقين فيما رماها به والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يطلب منها هي ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فرق بينهما الى الابد اذا تم اللعان فرق بينهما الى الابد. الا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك وهذا لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا باربعة شهداء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا الزوج ثم قال ويزرع عنها العذاب اي الحد حد الزنا يعني يسقطه عنها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان بينهما سقط الحد عنه حد القلب قطع عنها حد الزنا وفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا هو اللعان. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا التحريم بالسبب انتهى من التحريم بالنذر. تحريم بالسبب على ثلاثة انواع تحريم بالاصهار وتحريم للرضاع وتحريم باللعان. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل ولقوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضع لكم وامهاتكم اللاتي اربعنكم واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم اخته من الرضاعة وامه من الرضاعة خالته من الرضاعة عمته من الرضاعة كل من حرمت بالنسب فاحرم هذي قاعدة شرعية كل من حرمت بالنسب تحرم مثلها بالرضاع نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه. استثنى من ما يحرم من وضاع تنتين ام اخته من الرضاعة لو النفس ورضعت من امرأة اخته رضعت من امرأة رظاع محرما فلا تحرم عليهم وقت من الرضا لانها لان الرظاع لا ينتشر عليه هو وانما ينتشر على المرتظعة فرظ اذا كان لك اخت ولها ام من الرضاع فلك ان تتزوج الام لانه لا علاقة بينك وبينه وكذلك اخت ابنه انت لك بنت وهالبنت رضعت البنت رضعت من امرأة صارت بنتك بنت لها ما يحرم عليك ان تتزوج المرظعة لانه لا ينتشر عليك التحريم. نعم ويحرم بالعقد زوجة ابيه هذا هذا من المحرمات بالصهر بالاصهار محرمات للاصفار نعم. ويحرم بالعقد زوجة ابيه يحرم بمجرد العقد. زوجة ابيك فاذا عقد ابوك على امرأة حرمت عليك ولو لم يدخل بها قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فاذا عقد ابوك او جدك او جد جدك على امرأة عقدا صحيحا حرمت عليك الى الابد نعم ويحرم بالعقل زوجة ابيه وكل جد وكل جد. نعم. من جهة الاب او من جهة الام زوجة ابيك او زوجة جدك من جهة الام او من جهة الاب تحرم عليك اذا عقد بمجرد العقد الصحيح. نعم وزوجة ابنه وان نزل. كذلك من المحرمات بالاسحار زوجة ابنك. قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اي من النسب ابناؤكم من النسب يخرج بقوله من اصلابكم الابن بالتبني لانهم كانوا في الجاهلية يحرمون زوجة الابن بالتبني. فالله ابطل التبني وافضل ما يترتب عليه وجاء بقوله من اصلابكم لينفي الابن بالتبني الذي كان موجودا في الجاهلية نعم فتحرم عليك زوجة ابنك من الصلب او زوجة ابن ابنك او زوجة ابن بنتك كل من لك من له عليك ولادة. نعم وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن دون امهات امهات زوجات ابنك فاذا تزوج ابنك من امرأة فلك ان تتزوج ام زوجة ابنك لا مانع من ذلك ام زوجة ابنك لك ان تتزوج الا دون بناتهن وامهاتهن. او دون بناتهن اذا تزوج ابوك من امرأة ولها بنت ولها بنت فلك ان تتزوج بنتها. فتكون الام مع الاب والبنت مع الابن لا مانع او العكس تزوج آآ تزوج ابنك بنت للاب ان يتزوج امها لا مانع من ذلك. نعم وتحرم ام زوجته وجداتها بالعطف كذلك من المحرمات بالاصهار ام الزوجة ام الزوجة لكن بشرط الدخول بشرط ان يدخل بامها ما يكفي العقد قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخلتم بهن. فاذا عقد على امرأة ووطئها حرمت عليه بنته وبنت ابنها وبنت بنتها الى اخره لانها ربيبة اما اذا عقد عليها فقط ولم يطأها وطلقها ولا فارقها قبل الوطء فانها لا تحرم عليه. نعم وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد بالعقد. نعم. وبنتها وبنات اولادها بالدخول. نعم ام زوجك تحرم عليك بمجرد العقد. وجدات لمجرد الاخذ هادي ام زوجتي اما بنت زوجك من غيرك اذا تزوجت امرأة وله بنت من غيرك هذه انما تحرم بالدخول العقل والدخول فاذا طلقتها قبل ان تدخل بها حلت لك البنت. نعم اقول فان دانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة قبحنا مجرد الخلوة من غير وقت ما ما تكفي لا بد من الوقف. مع العقد لابد من الوطء مع العقد. نعم وتحرم الى امد فقت معتدته عن المحرمات الى امد الى امل يعني الى وقت اذا انتهى الوقت حلت. تحرم الى وقت فاذا انتهى حلت له وهذا مثل اخت زوجته وان تجمعوا بين الاختين حرام ان يجمع بين الاختين وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا في السنة فاذا طلقت زوجتك حلت لك اختها وحلت لك خالتها وحلت لك عمتها لان هذه محرمة الى وقت فقط. فاذا فات الوقت حلك زال المانع نعم وتحرم الى مد اخت معتدته اخت شف تحرم اخت زوجتك تحرم اخت زوجتك وهذا بنص القرآن وان تجمعوا بين الاختين وكذلك زوجة معتدتك لو طلقت هذه المرأة مهوب على طول تزوج اختها اصبر لما تتم العدة سواء كان الطلاق بائنا او رجعيا اصبر لما تتم العدة. فاذا خرجت مطلقتك من العدة جاز لك ان تتزوج اختها او عمتها او خال قالتها لان ما دامت العدة باقية فاثار النكاح باقية نعم اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما بنت نعم وبنتاهما وعمة يعني نعم بنت اخت زوجتك ما يجوز لك تجمع بين المرأة وبنت اختها او بنت اخيها اجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. وعمتاهما. نعم. وخالتاهما. ايه. لقوله صلى الله عليه لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها. هذا جاءت به السنة ما جاء في القرآن هذا جاءت به السنة. نعم. فان طلقت وفرغت العدة قبحنا اذا طلقت اختها او عمتها او خالتها وانتهت العدة قبحنا انتهى المانع نعم وان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطل. الجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها كيف يتصور تصور ان يعقد عليهما عقدا واحدا كان يقول زوجتك زوجتك بنتي. فاطمة ومريم جميع فيقول قبلت زواجهما. عقد واحد باطل كله كله باطل في الثنتين كل باطل في الثنتين او يتزوجهما بعقدين في ان واحد. في ان واحد غير متعاقب غير متعاقب كان يقول زوجتك بنتي مريم ثم بعد ذلك يقول زوجتك بنتي فاطمة قبل ان يقول الزوج قبلت قبل ان يقول الزوج قبلت فايضا هذا جمع بين الاختين بعقد واحد اما لو انه عقد على واحدة ثم بعد ذلك عقد على على اختها او عقد على خالتها او عمتها بعقد متأخر فان العقد المتأخر يبطل المتأخر يبطل ويبقى الاول صحيحا نعم وان تزوجهما في عقد او عقدين معا او عقدين معا شوف معا اما اذا كان في عقدين متعاقبين ليسا معا فلا يبطل نكاح المتأخرة فقط نعم او عقلين معا بطلا. نعم. فان تأخر احدهما. اي نعم. او وقع في عدة اخرى وهي باء او رجعية بطل نعم يبطل نكاحا متأخرة فقط لان هي التي حصل بها الجمع يبدو النكاح المتأخرة لانه هو الذي حصل به الجمع نعم وتحرم المعتدة. من المحرمات في النكاح الى امد المعتدة معتدة فلا يجوز ان يعقد على معتدة من غيره لا يجوز ان يعقد على معتدة من غيره. ما دامت في العدة قوله تعالى ولا تعزموا فقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اي حتى تنتهي العدة بل لا يجوز له ان يخطبها خطبة صريحة اما الخطبة غير الصريحة التعريض لا بأس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله العقد على المعتدة باطل نعم والمستبراة وانها ما زالت في اثار نكاح الزوج. نعم والمستبرأة من غيره وكذلك لو عقد على المستبرأة الامة مثلا الامة ليس عليها مثل عدة الحرة عليها الاستبراء بحيضة فقط فاذا عقد عليها وهي في حال الاستبراء لم يصح لان هذا مثل العدة. نعم والزانية لئلا تختلط الانساب لانه لو تزوج المعتدة ودخل بها ووطيها اختلطت الانساك ربما ما تكون حاملا من الاول من المطلق فيحصل اختلاط بالانساب؟ نعم والزانية حتى تتوب من المحرمات الى امد الزانية والعياذ بالله التي تمارس الزنا حتى تتوب فاذا تابت وانتهت عدتها جاز نكاحها. اما ما دامت لم تتب بل هي تمارس الزنا او تابت لكن لم تنتهي عدتها فلا يجوز العقد عليه قوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين التي تمارس الزنا ولم تتب لا يجوز العقد عليها الذي يكون فيه اختلاط الانساب وكذلك اذا تابت لابد ان تمضي العدة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل بهذين الشرطين يجوز نكاح الزانية. اذا تابت توبة صحيحة وتمت عدتها نعم والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. من المحرمات الى امد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة قال قبل الطلاق مرتان يعني طلقتان ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس المراد العقد المراد الوقت ان يعقد عليها ويطأها. فان عقد عليها فقط طلقها ولم يطأها لم تحل لابد من العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعي اليه حتى يذوق عسيلتك. وتذوقي عسيلته يعني بالوقت نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. اما مطلقته دون الثلاث اذا خرجت من العدة بانت بينونة الصغرى له ان يعقد عليها لان الماء ماؤه فله ان يعقد عليها ويتزوج نعم والمحرمة حتى تحل من المحرمات الى امل المحرمة حتى تحل من احرامها فلو عقد عليها وهي محرمة فالعقد باطل وكذلك المحرم لو تزوج وهو محرم العقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يفقد وهذا كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم فرض يعني احرم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث هو الجماع ودواعيه من العقد والخطبة والكلام المحرم يتجنب النكاح وما حوله حتى يحل من احرامه فلو عقد على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل وكذلك لو عقد على محرمة المعقود له ما هو بمحرم حلال لكن المعقود عليها محرمة العقد باطل ايضا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى ما تقول زوجني ابنتك او انا بزوجك بنتي وانت محرم ما يجوز هذا فلا رفع نعم ولا ينكح كافر مسلمة. هذا من المحرمات الى امد المسلمة لا ينكحها كافر ولا مرتد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فاذا اسلم حل له ان يتزوج المسلمة نعم وكذلك العكس لا يجوز للمسلمة لا يجوز للكافر ان يتزوج مسلمة ولا للمسلمة ان تتزوج كافرا الا الكتابية فيجوز للمسلم انه يتزوج الكتابية قوله تعالى والمحصنات من اهل الكتاب المحصنات من اهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فالمحصنة الكتابية يعني العفيفة عن الزنا عجيبة عن الزنا اذا كانت كتابية يهودية او نصرانية وهي عفيفة عن الزنا فانه يجوز للمسلم ان يتزوجها نص الاية الكريمة اتكون مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا اباحه الله وهو احكم واعلم سبحانه وتعالى بمصالح العباد. نعم اما ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم ان يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا ولو عبدا ولو كان المسلم مملوكا لا يجوز له ان يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا عم للمسلمين سواء الاحرار او العبيد نعم ولا مسلم ولو عبدا كافرا الا حرة كتابية الا حرة كتابية اما الامة الكتابية فليس له ان يتزوجها وانما يتزوج الحرة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية. نعم ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة ان لا يجوز للحر المسلم ان يتزوج مملوكة مسلمة لان اولاده يصيرون عبيدا. لان الولد تبع لامه بالحرية والرق فلو تزوج الحر المسلم حرة اه لو تزوج الحر المسلم مسلمة مملوكة صار اولاده عبيدا مملوكين اتباع لامه والله جل وعلا لم يبح لم يبح للمسلم ان يتزوج المملوكة الا بشروط قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا يعني المهر بما يستطيع مهر الحرة من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات يعني الحراير امما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط ان تكون مؤمنة تكون مؤمنة وبشرط ان يكون لا يقدر على مهر الحر الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم اي خشي الوقوع في الزنا ان لم يتزوج فانه يتزوج المملوكة هذي شروط اولا ان لا يقدر على مهر الحر ثانيا ان تكون الامة المملوكة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات ثالثا ان يخاف على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بالمملوكة ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم كونك تصبر ولو مع العنت ولا تتزوج المملوكة خير لك واحسن نعم ولا ينكح حر مسلم ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف اعنت العزوبة العجوبة يعني يخاف من الزنا. نعم لحاجة المتعة او الخدمة. نعم. ويعجز عن طول حرة او ثمن امان. نعم. ولا ينكح عبد سيدته من المحرمات ان المملوك لا يتزوج سيدته هذا من المحرمات لماذا لان نفقته واجبة عليها بالملكية بملك اليمين فلو تزوجها صارت نفقتها واجبة عليه لانه زوج فيحصل التضارب بمقتضى العقدين فلا يجوز للمرأة الحرة ان تتزوج مملوكها لانه يتحول من كونه مملوكا الى كونه زوجا. نعم. ولا سيد امته ولا يتزوج المالك مملوكته لانه ليس بحاجة الى الى العقد ملك اليمين يكفي وهو اقوى من العام فيقعها بملك اليمين وهو اقوى من العبد قال تعالى او ما ملكت ايمانكم اليس بحاجة الى العقل نعم وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه للحر ان ان يتزوج امة ابيه لانه لا علاقة له به بخلاف العكس فليس للاب ان يتزوج امة ابنه. لان امة ابنه امة له. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فمملوكة اذنك مملوكة لك. لو شئت اخذت تملكتها مثل ما تأخذ من ماله انت ومالك لابيك. نعم وليس للحرة نكاح عبد ولدها وليس للحرة نكاح ان تتزوج مملوك ولدها لما سبق لمن سبق انه اذا تزوجته وجبت عليه النفقة لها وهو مملوك لولدها فلا يجتمع عقد النكاح وعقد ملك اليمين نعم وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضه ان فسخ نكاحه لوجود الملكية لوجود الملكية والملكية تتنافى مع عقد النكاح. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملكية امين الا امة كتابية من حرم عقلها من حرم وطأ بعقد مما سبق من كل ما سبق حرم بملك اليمين هذه قاعدة الا الامة الكتابية لان الله اباح نكاح الكتابيات نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح العقل في منتحل وبطل فيمن تحرم نعم ولا يصح نكاح خنتى مشكل قبل تبين امره نعم هذا اخر هذا اخر المحرمات في النكاح. الانثى المشكلة اللي ما يجرى. مشكلة لا يجرأ هل هو ذكر ولا انثى هذا لا يصح ان يتزوج ولا يزوج حتى يتبين امره هل هو ذكر او انثى لان ان زوجناهم يمكن يتبين ذكر ان زوجناه على انه انثى يمكن يتبين انه ذكر وزوجناه على انه امرأة على انه انه ان زوجناه على انه رجل يمكن يتبين انثى فما يجوز ان الخنثى المشكل ما يزوج حتى يتبين امره هل هو ذكر او انثى؟ نعم داخل اخر المحرمات في النكاح. نعم. باب الشروط والعيوف في النكاح يكفي نعم نعم فيقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اعلن عن محاضرة لفضيلتكم في جامع عثمان بن عفان في وفوجئنا انه قد وزع اعلانات في كلية الشريعة بجامعة الامام ان المحاضرة في حي السويدي فهذه المحاضرة قد نقلت ارجو التوضيح نعم المحاضرة اجلت اللي في السويدي اجلت المحاضرة وبكرة ان شاء الله في جامع عثمان بن عفان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن. هل المقصود بالدخول هو الجماع؟ ام ان المقصود به هو الخلوة بها فقط المقصود استحلال ما حرم الله منها الوطي او بكشف آآ فرجها او النظر الى فرجها يعني استحلال ما حرم الله منها هذا القصر اما مجرد الدخول من غير ان يمسها ومن غير ان يرى منها شيئا فهذا لا لا يكفي. نعم. لكن دخلتم بهن انتم بهن ما هو بالمراد مجرد الخلوة بل لا بد ان يكون مع الخلوة استباحة بشيء منها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع نسوان فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. نعم؟ رجل عنده اربع نسوة. اي نعم. فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. هم. ويريد ان يتزوج اخرى فهل عليه ان ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة لا هذي ما فيها اشكال انه اذا طلقها طلاق رجعي فهي زوجته ما ما طلقت حتى تخرج من العلم الاشكال انه ما ما يتزوج ما دامت في العدة انما اذا طلقها طلاقا بائنا ليس له رجعة عليها مع هذا قالوا لا ما يتزوج لما انك تنتهي عدتها لان اثار النكاح ما زالت باقية نعم يجعلون لغز في هذا يقولون كيف الرجل يعتد بهذه المسألة الرجل يعتد في هذه المسألة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس اقامة الحدود على التزويج بالنسبة للمراكز الاسلامية؟ هل ايه؟ يقاس اقامة الحدود على التزويج بالنسبة للمراكز الاسلامية في الاقليات المسلمة والله هذا راجع لامهم اذا اتفقوا على هذا اتفقوا على هذا وفوظوا واحد يتولى امرهم ويقيم فيهم الحدود ينظر في اثبات الاهلة وغير ذلك يقوم مقام ولي الامر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي الامر ان يزوج ابنته بمن يريد رغما عنها وهي غير موافقة لا ما يجوز هذا اذا كانت غير موافقة لا يصح العقد. يشترط التراضي كما اخذتم من شروط صحة العقد التراضي بين الزوجين. يعني كل منهما بالاخر ولا فيه اجبار نعم وكذلك الابن هل يجوز ان يزوجه رغما عنه؟ ان يزوجه ابوه يعني؟ نعم. لا ما يزوجه برغم الان اي زوجه الا باختياره الا اذا كان الابن ليس له عقل او صغير ما بعد يعني له يزوجه يزوج الصغير اذا كان الزواج خيرا له او ما له عقل ويزوجه لاجل يكفه عن الحرام. اذا صار الابن ما له ارادة ولا اختيار فوليه يقوم مقامه. اما اذا كان الابن له اختيار وارادة وعاقل فلا احد يملك انه يجبره على الزواج. لا ابوه ولا غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تعرض نفسها للرجل بالنسبة للزواج لها ان تخطب نعم لها ان تخطب الرجل اذا رغبت فيه لها ان تخطبه لنفسها لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الدول الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. فهل هذا الزواج يعد صحيحا نعم في بعض البلاد الاسلامية المرأة هي التي لها ان تخطب لكن ليس ليس لها ان تعقد الا بطرف الولي الا عن طريق الولي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. اي نعم. فهل هذا الزواج يعد صحيحا الزواج يعد صحيحا لكن لابد ان يكون الصداق من الزوج يدفع الزوج الصداق. ولا تتبعه المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرقيق ان يتزوج باربع نساء رقيقات لا الرقيق ما يتزوج الا ثنتين على النصف على النصف من الحر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اعلان النكاح يعد شرطا في صحته نعم اعلان النكاح اقله الشهود والوليمة الشهود والوليمة هذا اعلان للنكاح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تقدم رجل صالح لامرأة فرضي ابوها بذلك والبنت لم اذا تقدم رجل صالح لامرأة فرظي ابوها بذلك ولم ترضى البنت به. فما حكم ذلك؟ ما ما يقصدها عليه ما يلزمها به لابد من رضاها لانه لو زوجها بدون رضاها ما تصلح الامور. يحصل بينهم نزاع ويحصل بينهم شقاق لا بد من رضاهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر ان يزوج مملوكته المسلمة من كافر لا ما يزود من نكته من كافر لان المسلمة لا تتزوج الكافر فلا ترجعهن الى الكفار لكن له انه يعقد لها على المسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل غير محرم وخطب من رجل محرم فهل هذا جائز؟ لا هذا ما يجوز لا تجوز الخطبة من المحرم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للمعتكف ان يخطب امرأة هذا ايش؟ للمعتكف. هم. ان يخطب امرأة المحرم على المعتكف هو الوطء ولا تباشروهن وانتم عاكبون بالمسائل. الواقع هو المحرم. اما الخطبة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارجع الرجل امرأته في العدة فهل يكفي الشهود ام يرجعوا الى المحكمة في ذلك الاشهاد على الرجعة سنة ما هو بواجب الرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل كأن يطأها او يقول راجعت زوجتي تحصل الرجاء بالقول وبالفعل ولو لم يشهد الاشهاد انما هو سنة. ولا هو بلازم في المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بعدة الزانية؟ وكيف تكون عدتها جتوها ببراءة رحمها بان تحيض ثلاث حيض بعد التوبة تحيض ثلاث حيض بعد التوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الفقهاء ان الزانية تستتاب وتختبر فهل هذا صحيح نعم تستتاب والاختبار ينظر فيها اذا اذا اظهرت التوبة تراقب تراقب واذا ما حصل منها شيء فان هذا دليل على صدق التوبة. اما اذا حصل منها شيء او تطلع الى الناس او هذا دليل على عدم صدقها للتوبة تراقب بدل ان تراود تراقب نعم مشكل المراوده مشكل نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجوز للاب ان يزوج ابنته العفيفة بالفاجر؟ وفي الاية يقول تعالى الزاني لا ينكح الا يا زانية نعم هذا هذا بالزانية التي لم تتب الزانية التي لم تتب فانه لا يجوز الزواج بها. والزانية ايضا ما يمنع ان تزوج منه المرأة لكن لها كما سبق لها الخيار لها الخيار اذا لم ترظى لانه مسلم ما زال انه مسلم فله ان يزوج ولو كان مسلم نعم ولكن لها الخيار هي نعم او لوليها اذا لم يرظى آآ يعني عصبتها واقاربها اذا لم يرظوا لهم الخيار في الفسق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا زنا رجل بامرأة وحملت منه واراد الرجل ان يعقد عليها فهل يجب وضع الحمل؟ لا ما يجوز له يعقد عليه وفي بطنها حامل ما يجوز هذا. هي تعتب لا بد تعتد ولو لم يكن فيها حمل الله. فكيف اذا كان فيها؟ حمل ظاهر من الزنا لا يجوز العقد عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المسلمين قد عقد على زوجته بدون وليها اخذا بقول احد المذاهب الاربعة الذي يرى ذلك فهل يرث كل واحد منهما الاخر كيفهم هذا على مسؤوليتهم وذمتهم الجمهور على ان هذا العقد غير صحيح والامر سهل لو يعادل عقد زال الاشكال يعادل عقد من جديد ويزول الاسكان والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان تبقى امرأة مسلمة كأمة عند كافر؟ والله سبحانه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا ما يجوز ما يجوز انه يبقى مع القدرة مع القدرة لا يجوز انه يترك المسلم رقيقا عند كافر يزال ملكه عنه القدرة اما اذا لم نقدر فنحن معذورون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالامة المشتركة؟ ومتى يجوز وطؤها حال الاشتراك المشتركة اللي يملكها عدة اشخاص يملكها عدة اشخاص لا يجوز لها لواحد منهم ان ان يتسرى بها لانها ليست خالصة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع شخص من فتاة اذا رضع شخص مع فتاة من ام الفتاة فالفتاة تكون اختا لهذا الشخص فهل يجوز لاخيه الذي هو اصغر منه ان يتزوج من هذه الفتاة نعم لا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالرضاع والرضاع لا ينتشر على الاخوة انما ينتشر على اولاد المرتظع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تكشف زوجتي لجدي والد امي؟ ام انه لا يعتبر محرما لها؟ ابدا كل اجدادك من جهة الاباء ومن جهة الام كلهم محرم لزوجتك. كلهم محرم لزوجتك لانك لانها حليلة لابنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لابنتي ان تكشف لخال امي ام لا هل يجوز لابنتي ان تكشف لخال امي؟ نعم خال امك خال لك وخال لبنتك هو محرم لها هو خال للجميع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لشخص زوجتك ابنتي فلانة فقال ذلك الرجل قبلت بها ولا يوجد معهم ان يشاهد. فهل يتم الزواج؟ لا. ما يتم الا بشهود فاقد لشرط هذا فاقد لشرط من شروط النكاح وهو الشهادة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الولي هازلا لرجل زوجتك ابنتي فقال قبلت ولم ترضى البنت فهل يعد عقدا صحيحا نعم النكاح ما في هزل ولا في هزله جد الا فاذا قال زوجتك ينعقد ولكن يبقى للبنت الخيار اذا لم ترضى فلها الخيار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا متزوج وليس لي وظيفة وقد حصلت لي وظيفة في هذه الايام في في شركة تأمين على رخصة القيادة. فهل اقبل بها؟ لا شركات التأمين محرمة لانها اكل لاموال الناس بالباطل وفيها قمار وفيها ربا وفيها شرور فهذا التأمين التجاري بجميع انواعه لا يجوز ولا يجوز التوظف عنده. لانه تعاون معهم على الاثم والعدوان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توجهوا لنا نصيحة فيما يحصل في هذه الايام في هذه البلاد من الفتن وفقكم الله عليكم بالدعاء وعليكم عليكم بالنصيحة لاخوانكم ولمن تتصلون به والموعظة ونشر عقيدة السلف الصالح عليكم بهذه الامور عليكم بالاصلاح والدعوة الى الله والتحذير تحذير من الفتن والشرور التحذير من آآ التفجيرات لما فيها من المحاذير الكثيرة وانتهاك حرمات المسلمين وبلاد المسلمين وترويع المسلمين. عليكم بالقيام بالنصيحة والتذكير مذهب السلف في طاعة ولاة امور المسلمين وعدم الخروج عليهم وما يترتب على هذه المخالفات من شرور ومن تفريق للكلمة ومن اخلال بالامن محاذير كثيرة والعياذ بالله. فانتم طلبة علم ولله الحمد بالبيان عليكم بالبيان والنصيحة في كل مناسبة في خطب الجمعة في الدروس في المجالس الخاصة في بينوا للناس ما التبس عليهم لان فيه اشرار يلقنونهم هذه الافكار ويحسنونها لهم يقولون هذه من الجهاد في سبيل الله وهي من الجهاد في سبيل الشيطان في ناس يقولون هذي من الجهاد في سبيل الله وانتم اذا