بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثمانون رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الباب تكون من بحثين البحث الاول بث الشروط في النكاح والبحث الثاني في العيوب التي تكون في الزوجين او في احدهما وما يترتب على ذلك والشروط في النكاح وغير شروط صحة النكاح التي سبقت هذه شروط في النكاح بمعنى ان احد الزوجين يشترط على الاخر شروطا من مصلحته وهذه الشروط لا يعتبر منها الا ما كان قبل العقد او مع العقد اما ما جاء منها بعد العقد فانه لا حكم له اذا تم العقد فليس هناك شروط ولا حكم لها نعم وهذه الشروط يراعى فيها ان فيها مصلحة للمشترط نعم باب الشروط والعلوم في النكاح. نعم. اذا شرطت طلاق ضرتها او اذا شرطت عند العقد ان يطلق ضرتها اي امرأته الثانية او امرأته التي في عصمته من اجل ان تنفرد معه وفي العشرة ولا يكون هناك ضرة تنافسها لانه معلوم غيرة النساء فيما بينهن فهي تريد ان تستريح من الذرة اي الزوجة الاخرى فاذا كان عند الرجل زوجة وخطب امرأة واجابته بشرط ان يطلق زوجته الموجودة فهل هذا الشرط صحيح الذي مشى عليه هنا انه صحيح لان لها غرضا فيه ومنفعة فيه فان وفى به والا فلها الفسق. وما هو معناه انه يلزم الزوج بطلاق ضرت اه زوجته هذا حرام ولا يجوز لكن معناه انه اذا لم يفي فان لها الفسخ هذي وجهة نظر القول بالجواز. والقول الثاني في المذهب ان هذا الشرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تسأل طلاق ضرتها لتكفى ما في صفحتها وتنكى. فهذا شرط فيه ظرر على الغير ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح انه لا صحة لاشتراطها طلاق ذرة امرأة غيبة تتزوجها على الوضع الذي هو عليه فلا بأس بذلك وان لم ترغب فانها تعتذر عن الزواج به ولا ولا تظام المرأة الاخرى نعم او الا يتسرى ولا يتزوج او شرطت عليه الا يتسرع. والتسري هو نكاح الامة المملوكة فقد اباح الله نكاح ملك اليمين هذا هو التسري فاذا اذا كان عنده همة اذا خطبها وعنده امة او اماء قالت لا بأس لكن بشرط الا تتسرى من اجل ان تنفرد الجماع ولا يشاركها في غيرها فهذا شرط لها ان تشترطه فاذا لم يفي به فلها الفسخ ازالة للظرر على نعم. ولا يتزوج عليها او شرطت ان لا يتزوج عليها هذا ايضا شرط صحيح اذا ما عنده زوجة قالت لا بأس تزوجت لكن بشرط ما تزوج علي امرأة اخرى تضارني وتضايقني هذا ايضا شرط صحيح لان لها غرضا صحيحا بخلاف الشرط الاول طلاق ضرته هذيك زوجة موجودة واما هذا الشرط فهو شرط الا يتزوج عليها امرأة اخرى فهذا لها فيه غرض صحيح فان وفى به وامتنع من التزوج بغيرها والا فلها الفسخ ازالة للظرر عنها حنا ما نمنعه نقول له لا تزوج هذا احله الله له لو تزوج لكن يكون لها البسط ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت. نعم او الا يخرجها من دارها او بلدها. كذلك اذا شرطت ان تبقى في دارها ولا يأخذها الى بيته او ان لا يسافر بان ينقلها من بلدها الى بلد اخر فلها ما شرطت لان لها غرضا صحيحا في ذلك فاذا اراد ان يخالف الشرط وان يخرجها من بيتها او من بلدها انهى الفسخ ولها ان تقبل نعم. او شرطت نقدا معينا او فرضت عليه ان يكون المهر من نقد معين نقود كثيرة دولارات ريالات سعودية جنيهات هي شرطت نقودا معينة شرطت ان يكون مهرها من الجنيهات او من الدولارات او من الريالات السعودية فلها ذلك لها ما شرطت فان جاء بعملة غير التي شرطتها فلها الخيار. ان شاءت قبلتها وان شاءت رفضتها نعم او زيادة في مهرها او شرطت ان يزيد في مالها تقول ما يكفيني المهر اليسير اللي معتادين الناس عليه انا اريد مهرا كبيرا فلها ما شرطت لان لها حظا في ذلك. فان وفى به والا فلها الفصل. نعم او زيادة في مهرها صح. صح في جميع هذه الصور الا الصورة الاولى على على القول الثاني لا يصح. نعم. فان خالفه فلها الفسخ. هذي فائدة الشرط هذه فائدة الشرط انه اذا خالف الشرط فلها الفسخ ازالة للظرر عنها وليس معناه ان العقد يبطل لا العقد صحيح ولكن لها الفسخ نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه وليته ففعل ولا مهر. هذا القسم الاول انتهى وهو الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة هذا القسم الثاني الشروط الباطلة التي تبطل العقد. الشروط الباطلة على قسمين باطل يبطل العقل. وباطل لا يبطل العقد. لكن يبطل هو وحده القسم الاول الذي يبطل العبد وهو اربعة انواع نكاح الشرار ونكاح المحلل ونكاح المؤقت وهو نكاح المتعة نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح هذا نكاح الشرار وهو ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما فهذا نكاح باطل بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشرار قد فسره ابن عمر راوي الحديث بهذا الذي ذكره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهم تكون امرأة بدل امرأة فهذا باطل بالاجماع بما فيه من الضرر على النساء هذه صورة. الصورة الثانية اذا كان بينهما زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته. لكن فيه ظهر كل وحدة لها مهر مثلها فهذا المذهب انه صحيح لان ابن عمر فسره لا مهر بينهما وهذا فيه مهر ولا يكون عليه النساء ظرر ما دامت اعطيت مهرها فليس عليها ظرر هذا المذهب والقول الثاني انه نكاح باطل وهو صغار مثل الاول لانه وان اعطيت مهرا فانها تخضع لرغبة وليها تخضع لرغبة وليها لا لرغبتها هي يكون وليها له غرض يريد ان ينال غرضه بان يتزوج مولية الاخر ولو كان على المرأة ضرر ما يبالي بذلك فهذا غير صحيح مثل الاول نعم والمذهب انه صحيح لان لان تفسير ابن عمر لا ينطبق عليه وهو راوي الحديث ولكن الراجح القول الثاني انه يبطل مثل الاول لان وجود البهر لا الا يزيل الظرر عن المرأة التي اخضعت لرغبة وليها فيكون الحظ له دونها نعم. فان سمي لهما مهر صحا. فهي هذا على القول الاول نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها؟ هذا النوع الثاني من النكاح الباطل والشرط الباطل الذي يبطل العبد وهو نكاح المحلل الله جل وعلا جعل الطلاق ثلاثا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له يعني فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا ما يراه فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع هذا حكم الله سبحانه وتعالى يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحليل زواج رغبة لكن لا تنطبق معه فيطلقها ايضا عن رغبة منه تزوجها عن رغبة ويطلقها عن رغبة لا من اجل الاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى فاذا حصل انه تزوجها ثاني ووطئها حتى ما يكفي العقد لابد من ان يطأ الزوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي تريدي ان ترجعي الى فلان؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الوضع فلابد من العقد ولابد من الوقف وان يكون هذا عن رغبة وليس عن حيلة فان كان عن حيلة لا عن رغبة يريد ان يحللها للاول فهذا نكاح التحليل وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار تهجينا له تهجيلا له شبهه بالحيوان كانه تيس يستعار للقرع القراع هذا من باب التهجير هذا نكاح التحليل وهو باطل ولا يحللها للاول هذا هذا النكاح لا يحللها للاول لانه ليس النكاح الذي امر الله به حتى تنكح زوجا غيره ليس هذا ما امر الله به نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط. يعني صرح بالشرط انه انما يتزوجها ليحللها للاول هذا باطل او اضمر هذا في نفسه ما تشترط لكن هو تزوجها بهذه النية انه بيحللها للاول فهذا باطل ولا يصح ولا تحل للاول لا او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر نعم هذا النوع الثالث وهو النكاح المعلق النكاح المعلق هذا نكاح باطل اذا قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء فلان او ما اشبه ذلك من التعليق لم يصح لان عقد النكاح يكون منجزا ولا يكون معلقا نعم. او ان رضيت امها لعلقه على رضاها او رضا امها او رضا وليها او اذا جاء الوقت الفلاني او اذا قدم فلان كل هذا تعليق لا يصح معه النكاح. لان عقد النكاح يكون منجزا لا معلقا. نعم. او اذا جاء غد فطلقها لا او وقته لمدة هذا رابع. هذا النكاح الرابع الباطل وهو نكاح المتعة قال اذا جاء غد فطلقها طلقها او زوجتك مدة شهر زوجتك اياها مدة شهر او زوجتك اياها في اثناء سفرك الى الحج او العمرة فاذا قدمت من السفر انتهى النكاح هذا نكاح المتعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع كان مباحا في الاول كان نكاح المتعة مباحا في الاول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامرين نهى عنه وحرمه الى الابد في حجة في في غزوة الفتح في غزوة الفتح اباحه لاصحابه في مكة ثم انه نهى عنه وحرمه ونسخ نسخت الاباحة ولم يحلل بعد ذلك فهذا باجماع اهل السنة انه نكاح باطل لانه نكاح منهي عنه ولكن الشيعة الامامية او الجعفرية يرون ان هذا النكاح جائز وانه غير منسوخ وهذا مذهب باطل يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه او نكاح باطل ولا يعتبر له اثار النكاح الصحيح نعم طوقته بمدة بطل الكل وقتلوا بمدة يعني شهر سنة اسبوع فهذا باطل هذا نكاح المتعة وهو باطل ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه يرى جوازه ثم رجع ثم انه رجع عن ذلك ووافق وافق الاجماع اجماع اهل السنة نعم فصل وان شرط ان لا مهر او لا نفقة لها. هذا الشرط الفاسد الذي يفسد في نفسه في القسم الثاني يفسد في نفسه ولا يفسد العقد نعم لا ظهر لها تزوجها قال ترى ما في مهر شرط عند العقد عقد انه ما لها مهر هذا يبطل الشرط لا بد من المهر لان الله جل وعلا امر بالمهر واتوا النساء صدقاتهن لحية فان قبل لكم عن شيء اتوهن اجورهن المهر لا بد منه في النكاح وهو حق للزوجة في مقابل الاستمتاع بها ولاجل كرامتها من اجل كرامتها لا توطى الا بمهر ومال البهر حق لها فاذا تشارط على اسقاطه لم يسقط وهو لازم فاذا رضيت هي اعطته شيئا منه عن طيب نفس اعطته شيئا منه عن طيب نفس فلا بأس فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فيعطيها المهر ولكن اذا سامحته عنه او عن بعضه فلا بأس بذلك لان الحق لها هذا بعد ما يتحقق المهر يوجد اما ان يشترط انه ما في مهر من الاصل فهذا لا يجوز. نعم قولا نفقة لها هذا ينافي العبد شرط هذه شروط تنافي مقتضى العقد شرط ان لا مهر لها هذا ينافي مقتضى العقد شرط ان ليس لها نفقة تزوجها ولا عليه منها فهذا شرط فاسد لان الله جل وعلا اوجب النفقة للزوجة على على زوجها اوجب نفقة الزوجة على زوجها حق لها عليه فلو شرطت انه ما لها نفقة لم تسقط النفقة وهذا الشرط فاسد هذا شرط فاسد. نعم. هو ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرطت ان يقسم لها اقل من ذراتها. شرط هو عليها ان يقسم لها اقل من من ضرتها او يقسم لها اكثر. يعطيها ليلتين وضرتها ليلة واحدة هذا شرط فاسد لان الله اوجب العدل او جبل عدل وقال فان خفتم الا تعدلوا فواحد والعدل يكون في القسم ويكون في النفقة ويكون في الكسوة ويكون في المسكن هذه الامور التي يجب العدل فيها فلا يجوز ان تشترط او يشترط اسقاط اسقاط المبيت او ان او ان يبيت عندها اكثر من غيرها او اقل من غيرها نعم او شرط فيه خيارا او شرط في النكاح خيارا قال تزوجتها ولي الخيار ان شئت امضيت وان شئت تخليه مثل البيع لا ما في خيار نكاحا عقد النكاح عقد لازم من الطرفين فليس فيه خيار يلزم بالعقد هذاك في البيع والمعاملات نعم او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما او شرط عليه الولي او المرأة انه ان جاف البهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما هذا شرط فاسد العقد صحيح والشرط فاسد وملغى ويلزمه الاتيان بالبهر حقا حقا للزوجة. نعم بطل الشرط وصح النكاح. اي نعم. لان النكاح توفرت شروطه فلا تؤثر في هذه الشروط الخارجة عن حقيقته لا تؤثر فيه وان فسدت هي في نفسها فلا تؤثر عليه. نعم. وان شرطها مسلمة فبانت كتابية اذا شرط فيها صفة شرط فيها صفة فلم يجدها شرط انها مسلمة فبانت كتابية. يجوز له يتزوج الكتابية لكن هو يبي مسلمة لان المسلمة احسن من الكتابية فاذا وجدها كتابية هو بالخيار ان شاء استمر لانه يجوز له انه يتزوج الكتابية وان شاء فسخ نعم او شرطها بكرا او جميلة او شرطها بكرا فبالت ثيبا. فله الخيار له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ يا اخوات الصفة التي شرطها نعم او جميلة او شرطها جميلة وبانت انها غير جميلة فان له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ. نعم. او نسيبة او شرطها نسيبه يعني لها نسب اعرابي شريف معروف قبلية فوجدها غير نسيبة فله الخيار لان الكفاءة في النسب ما هي بشرط لصحة النكاح وانما هي شرط للاستدامة فاذا شرطها نسيبة ان من قبيلة كذا وكذا تبينت انها ما هي بنشيمة فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ ويرجع بالمهر نعم او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح او شرط لا في عيب لا ينفسف به النكاح مما يأتي فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ وله ان يرجع بالمهر على من غره نعم فبانت بخلافه فله الفسخ بجميع هذه الصور اذا بانت بخلاف هذه الصفات فله الخيار لفوات لفوات شرطه. نعم. وان عتقت تحت حر فلا خيار لها. بل تحت عبد نعم اذا كانت امة مزوجة من عبد كلاهما مملوك هذا لا بأس لكن لو عتقت لو عتقت فلها الخيار ان شاءت تستمر تحت العبد وان شاءت تفشخ لان بريرة رضي الله عنها لما عتقته وهي تحت زوجها مغيث وهو عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تبقى معه او ان تفسخ النكاح ففسخت فسخت النكاح نعم وان عثقت تحت حر فلا خيار لها بل اما لو عتقت تحت حر هي امة هي امة مملوكة تزوجها حر بالشروط التي سبقت الحر ليس له ان يتزوج الامة الا بشروط كما سبق فعتقت صارت حرة ليس لها الخيار. لانه لا لا ظرر عليها هي تحت بخلاف الصورة الاولى اذا عتقت وهي تحت صارت حرة تحت عبد يصير عليها ظرر. نعم. فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذي العيوب الفصل هذا في العيوب انتهى من الشروط وانتقل الى بيان العيوب العيوب على ثلاثة اقسام القسم الاول عيوب خاصة بالرجل الاسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة. القسم الثالث عيوب مشتركة بينهما نعم ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا من العيوب التي الخاصة بالرجل. اذا وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر. لا يستطيع الجماع مقطوع الذكر او بقي من ذكره ما لا يستطيع به الجماع. فلها الخيار لازالة الظرر عنها لان الجماع كان امر مطلوب للزوجين وفيه مصلحة عظيمة فاذا وجدته لا يستطيع الجماع لانه مجبوب الذكر فان لها الخير. نعم. لو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. بقي من ذكره ما لا يستطيع مثل المجبوب نهائيا لها الفسخ ازالة للظرر على نعم. وان ثبتت علته باقراره. او تزوجت عنينا العنين هو الذي موجود موجود ذكروه لكنه لا يستطيع الوقف ما في شهوة العلمين هو الذي ليس فيه شهوة هذا هو العلمين فاذا وجدته عنينا وهي لم ترظى به ولا درت من نوع الميم وطالبت فانه يمهل سنة يمهل سنة فان وطئ خلال السنة والا فلها الفسخ ولماذا يبال سنة ولا تفسخ في الحال قالوا لانه اذا مرت عليه الفصول الاربعة فصول السنة الاربعة فصل الربيع فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الخريف ولم يجامع في في هذه الفصول دل على ثبوت العمة دل على ثبوت العلة فلها الفسخ وان لطيفة لانه قد يتغير مع مع الفصول والشهوة تروح وتجي ربما انه مع الفصول تغير الفصول تغير حاله نعم وان ثبتت علته باقراره او ببينة على هو قال نعم هو علمي ولا علمها نعم او ببينة او ببينة على اقراره جاءت هي ببينة اللي هو معترف انه عين ميم لكنه ما علمها نعم ثبتت علمته حينئذ ما يمهل سنة. نعم. اجل سنة. نعم. منذ تحاكمه فان تحاكمه منذ تحاكمه. نعم قال اجل سنة منذ تحاكمه نعم. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. اذ وطئ خلال السنة دل على انه غير علمي وانما هو يأتيه الشهوة في وقت دون وقت لا وان وهي ظنت انه عن ميم. نعم فان وطئا فيها والا فلها الفسخ وان همت السمع ولم يعطى ثبتت فلها الفسخ ازالة للظرر عنها ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت نعم. وان اعترفت انه وطئها تسقط خيارها في مسألة العنين اذا اعترفت انه وطئها فانه فانها لا تقبل دعواها لان اعترفت بخلافها لانه لو كان عنينا ما وطئ نعم وان اعترفت انه وطياها فليس بعينه نعم هذه واحدة ولو قالت في وقت رضيت به عنينا هذه الثالثة يسقط خيارها ايضا لرضيت به عنينا يسقط خيارها بامرين الامر الاول اذا اعترفت انه وطئ فان اعترافها يكذب دعواها فلا تسمع الامر الثاني اذا اذا رضيت به عنينا اذا رضيت به عنينا باعترافها او بالبينة على انها راوية. دارية النوع اللي وراظية اليس لها قيام؟ نعم سقط خيارها ابدا ابدا يعني في كل الاوقات. نعم. اصل والرتق نعم هذه العيوب الخاصة للمرأة العيوب الخاصة بالمرأة نعم والرتق والقرن آآ الرتق والقرن والفتق بالفتح كله. الرفق هو ان لا يكون فيها مسلك للذكر تكون مخلوقة ليس فيها مسلك الا ما فيها مسلك البول فقط وليس فيها مسلك للذكر هذه رتقى هذا عيب يفوت على الزوج المطلوب من الزواج هذا عيب فيها فله الخيار اذا لم يكن راضيا بذلك او عالما به له الخيار. نعم. والقرن والقرن وهو لحم ينبت في الفرج ويسده فلا يستطيع الزوج قضاء حاجته لانه مسدود باللحم نعم والعفن والعفن وهو الورم. يكون في الفرج في مسلك الذكر ورم ايضا يسد المخرج فلا يستطيع الجماع هذا هذا عيب. يفوت على الزوج مطلوبه. نعم. والفتق والفتق وهو ان ينخرط لينخرق مسلك البول مع مسلك الوطء مع مسلك الذكر ويكون بينهن حاجز او ينخرق ما بين الفرجين ما بين القبل والدبر ينخرق الا يسمى انفتق الذي بينهما هذا يجعل فيها عيبا ينفر الزوج ينفر الزوج منها نعم واستطلاق بول ونجوم هذا مشترك استطلاق البول والنجو وهو الغائط ما يمسك يصاب بافة فلا يستطيع امساك البول او يصاب بآفة فلا يستطيع امساك الغائط. يخرج منه بدون اختياره هو او هي هذا عيب لانه ينفر ينفر السليم من المعيب لاحدهما الخيار ازالة للظرر نعم. وقروح سيالة في فرج القروح السيالة في فرج المرأة ايضا هذا يثبت الخيار السيالة يخرج منها صديد فيخرج منها مادة بصفة دائمة هذا ينفر الزوج منها ويقلل الشهوة واللذة فيكون عيبا فيها. نعم وباسور وناسور. هذا في الجميع يكون في زيت الرجل والمرأة باسور في الدبر او الى سوء لا صور بالصاد في الدبر وهو انه ينبت فيه ينبت فيه اه نابتة مؤلمة فهذا ايضا ينفر احد الزوجين من الاخر وربما انه يصيب بالعدوى يصيب بالعدوى على الاخر نعم وخصاء هذا خاص بالزوج الخصال بان يكون مقطوع الخصية اذا قطعت الخصيتان صار ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع هذا خصي الاول مجبوب مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس الاول مجبوب وهو مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس الذكر باقي والخصيتان مجبوبتان ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع الا بالاثنين بالذكر والخصيتين نعم وسل سل يعني استخراج البيضتين بيضتي الخصيتين استخراج البيضتين بدون قطع هذا يسمى بالسلب نعم. هو وجاء ووجاء وهو روض روض البيضتين رفض البيضتين الى رب البيضتين فان فانهما يتعطلان يتعطلان من الانتاج والشهوة هذه كلها افات في الخصيتين اما خصى واما سل واما رب وهو الوجاء يمنع كل واحد منها يمنع من الجماع يفوت على المرأة المقصودة من النكاح. نعم وكون احدهما خنثى واضحا. كون احدهما الرجل او المرأة خنثى. الخنثى المشكل هذا لا يزوج ما يجوز تزويجه لانه ما يدراه ذكر ولا هو لكن الخنثى الواضح الذي فيه على فيه الة ذكر والة انثى لكنه تبين انه ذكر او تبين انه انثى هذا الواضح هذا وجود الالة الزائدة هذي عيب وجود الالة الزائدة عيب فيه. لا يرضى به الاخر فاذا كان ما درى تزوج على انه سليم وتبين انه انثى واظح فله الخيار نعم وجنون خلفه والمشتبه اللي ما فيه اشتباه يجمع بين الة ذكر والة انثى هذا الخلف. نعم. وكون احدهما فواضحا واظحا اما الخنثى المشكل فهذا لا ما يزوج نعم وجنون ولو ساعة. كذلك من العيوب المشتركة الجنون. اذا كان احد احدهما يعتريه الجنون والاخر ما درى فله الخيار اذا تبين ولو كان الجنون ساعة يعني ما هو بمطبق لان الجنون اه فيه ظرر فيه ظهر على الزوج او على الزوجة لا وبرص كذلك من العيوب المشتركة بين الزوجين البرص وهو مرض جلدي مرض جلدي يجعل الجلد ابيظ يجعل الجلد ابيظ ومنه قسم اسود يقولون برص اسود ولكن الغالب البرص الابيظ وهذا ينفر هذا ينفر الناظر اليه وليس له علاج البرص ليس له علاج ولذلك صار من معجزات المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام انه يعالج الاكمه والابرص اللي ما ما خلق له بصر من الاصل والابرص هو الذي يصيبه داء البرص فمن معجزات عيسى عليه السلام انه يعالج هذه الامراض التي لا تعالج هذه معجزة خارقة للعادة وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله هذي معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم وجذام الجذام مرظ تتساقط منه الاعظاء والعياذ بالله الجذام مرض يصيب الانسان تتساقط منه اعضاءه نعم يثبت لكل ليس له علاج ليس له علاج نعم يثبت لكل واحد يثبت لكل واحد منهما الفسخ. اي نعم. هو او هي اذا كان الابرص او الامى جذوم او آآ من ذكر احد الزوجين يثبت للاخر الفسق لان هذه العيوب تنفره تنفره من حتى ولو كان هو فيه مثله لانه قد يرظى بعيبه هو ولا يرظى بعيب الاخر. لو كان هو ابرص وهي برصى فله الخيار وهي ايضا لها الخيار. لان الانسان يرظى بعيبه هو لكن ما يرظى بعيب الاخر او هو مجذوم وهي مجذومة لكل واحد منهما الخيار لانه لا يرظى بعيب الاخر نعم لواحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد ولو حدث البرص والجذام بعد العقد لانه ينفر صاحبه نعم او كان بالاخر عيب مثله كما ذكرنا او كان بالاخر عيب مثله. كل منهما ابرص كل منهما مجذوب لا لا يوجب لا يوجب انه يرظى بعيب الاخر نعم. ومن رضي بالعيب او وزير هذا مسقط الفسخ. نعم. ومن رضي بالعين. هم. او وجدت منه دلالته مع علمه. فلا خيار له من رضي بالعيب او وجدت منه دلالة الرضا بعد علمه به بعد علمه به. درى بالعلم لكن صرح بالرضا او وجدت منه دلالة لانه وطئها او هي سمحت له بالوطء هذه دلالة على الرضا. فانه يسقط الخيار لوجود الرضا او علامة الرضا. نعم الواجب انه يمتنع اذا كان يريد الفسخ يمتنع اذا علم يمتنع حتى يحكم له بالفسخ. نعم. هو من رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. كل هذا الذي مر وقلنا له الفسخ ما هو بيفسخ هو تلقائيا لابد ان يرجع الى الحاكم هو القاضي من اجل اثبات هذا العلم واثبات الخيار. لان هذه الاشياء بعضها مختلف فيه بعض هذه الاشياء مختلف فيه ولا يرفع الخلاف الا حكم الحاكم نعم ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم فان كان قبل الدخول فلا مهر. طيب. مسألة المهر اذا فسخ احدهما اذا فسخ احدهما ان كان قبل الدخول ان كان قبل الدخول فليس هناك مهر اما ان كان الفسخ بعد الدخول فانه يتقرر المهر بموجب الدخول يتكرر لها المهر بموجب الدخول ويرجع به على من غره. يرجع الزوج به على من غره به. نعم فان كان قبل الدخول فلا مهر فلا مهر لحصول لانه ان كانت الفرقة من قبلها هي اللي اختارت فليس لها خيار لان الفرقة جاءت من قبلها وان كان هو الفاسق فلانهم غروه ولم يبينوا له. نعم. وبعده لها المسمى. لها البهر مسمى بما استحل من فرجها. نعم. ويرجع به على الغارين وجد يرجع به الزوج على الغار الذي غره من الخاطب او الولي او هي لم تبين له. نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب نعم التي ليس لها عقل صغيرا ما بلغت ما بلغت او مجنونة ليس لها عقل اي ما تزوج ببعيد. ولا يقول وليها انا اقوم مقامها. ما يجوز له هذا لا يجوز له هذا لانه يجب عليه ان ينظر لها بالاصلح وليس من مصلحتها ان تزوج بالبعيد. فلو زوجها بمعيب فان العقد غير صحيح لانه لم يختر لها ما هو من مصلحتها اما المرأة التي لها اختيار وبلغت فهذه هي يرجع الامر اليها اذا رضيت لا مانع نعم والصغيرة والمجنونة والامة والامة المملوكة يعني ما يسيطر عليها سيدها ويزوجها بمعيب. لان هذا يضر بها لا ضرر ولا ولا ضرار. نعم. ولا تزوج واحدة منهن بمعيب. نعم. فان رضيت الكبيرة. اما الكبيرة فتزوج بالمعيب فان رضيت استمر النكاح وان لم ترضى فاله الفسخ كما سبق نعم. فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع. اي نعم. ما يقول وليها انا بعترض ما ودي تتزوجين علمي ولا ابيش تزوجين مجبور تقول له هذا لها هي ما هو بلك انت فاذا رضيت فانه لا يمنعها وليه. وليس لان هذا ليس فيه ظررا على الولي ليس فيه ظررا على الولي قال اتزوج بمجبوب او عن النيل ليس فيه ظرر على الولي وانما الحق لها هي نعم الم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص. بل وليها يمنعها اذا كان العيب جذابا لان هذا يتعدى الى الولد او مجنون لان هذا ايضا يتعدى ظرره قد يقتل وقد يبطش وقد وايضا الناس يستعيبون مثل هذا فالعار يلحق على الولي برظية الزواج من نعم فان من مجنون بل من مجنون ومجذوم لان الجذام مرض خطير ومشوه ايظا فللولي ان يمنعها لو رضيت ما ليس لها ذلك لوليها ان يمنعها لان الظرر يلحق على الجميع عليها وعلى وليها نعم ومجذوم وابرص وابرص ايضا لان هذا يلحق لان البرص يعدي قد يصيب الولد والذرية. نعم. ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ نعم الخيار لها اذا ثبت العيب ورضيت به ليس لوليها ان يجبرها على الفصل الفسخ حق لها ان شاءت فسخت وان شاءت اه استمرت معه ولا يعترض عليها وليها نعم باب نكاح الكفار يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقد شرط من شروط صحة النكاح كالولي او الشهود مثلا فهل يعد العقد باطلا ويقال انه زنا؟ ولمن ينسب الاولاد لا اذا فقد الشرط يعد فاسدا ولا يعد باطلا. يعد عقدا فاسدا لوجود الخلاف فيه في من يصححه من العلماء فلا يقال باطل يقال عقد فاسد والاولاد يلحقون به لشبهة العقد يلحقون به لشبهة العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل الشرط صحيح نعم اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل يعد الشرط صحيحا؟ لا ليس صحيح اذا شرطت ان الطلاق بيدها ان الطلاق بيدها متى ما ارادت تطلق نفسها هذا غير صحيح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله في بيان الشروط الصحيحة في النكاح او لا يخرجها من دارها ذكرتم ان هذا شرطا صحيحا فهل المراد بهذا نكاح ما يسمى بالمسيار؟ حيث يأتي اليها في دارها فيكون صحيحا لا ما هو هذا زهج المسيار هذا يسكنها في بيتها يسكنها في بيته يصير بيتها بيت له يأتي اليها واولاده يكون فيها وتحت عصمته وتحت نفقته وتحت رقابته ما هو بهذا المسيار ما له عليها سلطة ولا له عليها كلام ما له عليها شيطة ولا كلام وليس لها نفقة وليس لها انما فقط الشهوة ففي فرق بين هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترون ان نكاح المسيار يعد نكاحا محرما والله انا ما ارتضيه انا ما ارتضيه لما فيه من المفاسد وفي التفويت مصالح الزواج الكثيرة انا ما ارتضيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع اذا تزوج رجل امرأة ودفع لها بعض المهر الى اذا تزوج رجل امرأة نعم. ودفع لها بعض المهر والباقي يدفعه عن طريق الاقساط. فهل يصح هذا العقد؟ نعم. يجوز ان يكون يدفع المهر او دفعة واحدة او مقصطة على اجل او اجلين ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج خيار الفسخ في هاتين الحالتين الاولى اذا تبين ان ابا الزوجة او سلالته بهم علما بان الزوجة ليس بها شيء ولكنه يخشى على ولده. لا ما دامت الزوجة ليس فيها برص سليمة وليس له الخيار في هذا نعم الحالة الثانية اذا كان يعتري الزوجة صرع هل له الخيار؟ عرفتم هذا اذا كان لاحدهما جنون ولا درى عنه الاخر فله الخيار اذا اذا درى سواء كان الزوج او الزوجة لان الجنون فيه مظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للزوجة برص فهل يجوز للرجل ان يعزل عنها؟ مخافة ان يأتيها من ان يأتيه منها ولد ابرص ولو لم ترضى ما يجوز هذا لان الاستمتاع والجماع لها فيه حق. فاما ان يطلقها واما ان ان يعطيها حقها ولا يمتنع من الجماع لان هذا يوجد بها عليها ظرر في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يذهب الى بعض البلاد؟ ويجلس اسبوعا ويتزوج وهو جازم على انه لا عاد يطلق هذه المرأة هذا زواج مؤقت هذا زواج مؤقت وفيه مفاسد وضياع للاولاد وفيه تلاعب بالنكاح قال يريدون به قضاء الشهوة فقط ولا يريدون به الزواج الحقيقي انما يريد قظاء الشهوة ويجعل الزواج وسيلة بقضاء الشهوة فقط هذا لا يجوز ولا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رظيت المرأة بان تكون لها ليلة ولضرتها ليلتين فهل هذا يصح؟ اذا اذا تنازلت عن ليلتها لضرتها لا مانع اما الشرط لا الشرط لا يصلح لكن تنازلت هي عن حقها ما في مانع السودة رضي الله عنها تنازلت عن عن حقها لعائشة فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا حق لها لكن بدون شرط عند العبد نعم. الكلام الذي مر بنا الشرط الذي يكون عند العقد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد زنا بامرأة ثم حملت منه واراد الرجل الزواج منها مع انه تائب الى الله. فهل يشترط وضع الحمل ام لا يشترط الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها الا بشرطين الشرط الاول ان تتوب توبة صحيحة عن الزنا وتقلع عنه وتندم عليه وتعزم ان لا تعود اليه الشرط الثاني ان تعتد لابد من العدة لئلا تكون حاملا من الزنا فلابد من ان تعتد بثلاث حيض هذا اذا توفر اذان الشرطان جاز الزواج به. اما ما دامت لم تتب فلا يجوز الزواج بها. لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين نعم هذي ما يجوز يتزوجها نعم والحمل هذا ليس منه ما يلحق به هذا سفاح ربما يكون من غيره ما دامت تزني ايش اللي يدريك ان هذا من منك فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولدي الزنا لا يلحق باب. وانما يلحق وبامه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له ان اخلاقها في السابق كانت غير سوية فهل يعد هذا عيبا؟ اذا ايش؟ اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له انها كانت قبل النكاح اخلاقها غير سوية فهل يعد هذا عيبا يفسخ به النكاح الكلام على الحالة الحاضرة اذا كانت حالتها الحاضرة حسنة الا ننظر الى الماضي ما ننظر الى الماضي العبرة بالحاضر نعم يقول فضيلة الشيخ قل من يسلم من العيوب قل من يسلم لكن اذا ان الانسان فاذا ان الانسان زال عنه هذه الاوصاف او هذه الصفات وحسنت حاله فالعبرة بالحال الحاضر نعم. والا لو فتشت ما تجد سليما من الناس مئة بالمئة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الامام؟ اذا كن موجودات في غير بلادنا ايش؟ ما حكم شراء الامام الايماء نعم ايه اذا كن غير موجودات في في بلادنا واحضرناها الى بلدنا لتكون امة الامات مع الجهاد اذا وجد الجهاد الاسلامي الشرعي وجد الرق ووجدت الايمان اما الموجود الان فالغالب او الاكثر او الكل انه سرقات واغتصاب فلا يصح لعدم وجود السبب وهو الجهاد في سبيل الله نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله افتى البعظ نعم يقول افتى البعظ بنكاح ما يسمى بالزواج من الصديقة او زواج الصديقة وقد افتاه للذين يقيمون في الخارج. فهل يجوز مثل هذا هذا كما سبق صديقه يعني اللي يصادقها على الزنا كانت صديقة له عليه الزنا يزني بها لان عنده في الخارج اما ان يكون لك صاحبة صديقه في زنا او زوجة والغالب منهم انهم لهم اخدان. لهم اخدان وصديقات بدون بدون زواج شرعي فلا يجوز له ان يتزوج هذه الزانية وهذه الخبيثة تزوجه وهي خبيثة يفجر معها او يفجر معها غيره هذه زانية ما يجوز ان تتزوج الا بالشرطين السابقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلا ان لا يعرف احدهما الاخر فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا رجلان رجلان لا يعرف احدهما الاخر. هم. فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا فتزوجها الاخر بعده. وبعد الدخول لم يرغب في وطئها. بل طلقها مباشرة. فهل تحل الزوج الاول بالعقد ما تحل الا بالوطء الا بالوطء بعقد صحيح الا بالوطء بعقد صحيح امرين اولا يكون العقد صحيحا والثاني حصول الوطء به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشرط الثالث الا يكون احتيال وتحليل الشرط الثالث ان لا يكون احتيال وتحليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب كتاب كبير اسمه اقامة الدليل على ابطال التحليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت برجل اخر نعم من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت برجل اخر وقد وطأها ثم طلقها ذلك الرجل ثم راجعها زوجها الاول فهل له بعد ذلك طلقات ثلاث او واحدة فقط اذا كان استنفذ الطلقات الثلاث فانها ترجع اليه بطلقات جديدة بطلقات جديدة ثلاثة. اما اذا كان باقين له عليها بعض الطلقات فلا يبقى له عليها الا فما بقي فقط فرضنا انه طلقها طلقتين ثم خرجت من العدة بانت بينونة صغرى تزوجها اخر طلقها ثم تزوجها زوجها الاول ما بيزينه الا طلقة هذا جيله الا طالقه لانه راح عليه طلقتين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خالف الزوج شرط زوجته فان للزوجة الفسخ. نعم. اذا خالف الزوج شرط زوجته فان للزوجة الفسخ. هل يكون الفسخ على الفور الفسخ كما سمعتم لازم يكون عند الحاكم لازم يحكم به القاضي مهوب على البور عند القاضي اذا حكم به القاضي بلهاء الفسق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل المصاهرة مثل ذلك نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهل المصاهرة مثل ذلك وما حكم ام الزوجة من الرضاعة؟ هل هي؟ نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ويدخل في هذا ما حرم بالمصاهرة ايضا يحرم بالرضاع. نعم. فام الزوجة من الرضاع تحرم على الزوج المرتظعة تحرم امها من الرضاع على زوج بنتها من الرضاعة نعم ومن الرضاعة كما تحرم امها من النسب. نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند اشتراط المرأة في العقد ان لا يتزوج الزوج عليها اليس فيها هذا تعد على حكم الله من حيث التعدد ما منعته يا اخي ما منعته من الزواج لكن تقول ان تزوجت فانا افسخ لما منعته انه يتزوج له ان يتزوج. لكن اذا تزوج لها ان تفسخ حق لها هي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يزوج ابنته الصغيرة والتي عمرها مثلا خمسة عشر سنة الى رجل عمره ثمانين عاما ويكون في الغالب لا يستطيع الانجاب والوطؤ بل ان وليها يزوجها بقصد المال فقط هذا ناتج عن الافكار الحديثة اللي نفرون من زواج الكبار وينفرون من تعدد الزوجات لا بأس انه تزوج اذا كان الزوج صالحا ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا ابو بكر الصديق زوج ابنته وابن ست لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق الاربعين فاذا كان في الزوج صلاحية لها وفيه حظ لها فلا مانع. يزوج الكبار والصغار صغار ولا تعطل النساء هذي افكار خربانة وتعبانة الان في حملة ضد الزواج لكن يجون حيل يقولون ما يزوج الكبير ما يزوج اللي عنده اربع اربع نسا او ثلاث نس او حتى عنده امرأة ثانية ما يجوز يطنطنون حول هذه الامور يريدون تعطيل الزواج وحنا ننفذ ما يقولون ونردد ما يقولون بدون تفكير شرعنا اباح هذا ولله الحمد لا يجوز للولي ان يزوجها ابن خمسة عشر سنة اذا كان غير صالح وله مثل اصغر منها ما يجوز ان يزوجها وهو غير صالح لها واما ان يزوجها من فيه صلاحية ولو كان اكبر منها وش المانع هذا تقييد لما احل الله تحريم لما احل الله المدار على الصلاحية كبيرا كان او صغيرا ولا نلتفت لهذه الافكار الخبيثة التي تروج اه لقصد ما نتنبه له الا بعد حين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر عن نفسه انه كثير الوساوس ويسأل فيقول اني تزوجت بفتاة وقبل زواجي منها ذهبت معه والدها الى مكة وفي الطريق جاءتها الدورة وبعد سنة دخلت بها وتزوجتها. فهل يعد عقدي صحيحا وش على الدورة المراية؟ يجوز يعقد عليها وهي عليها الدورة. شو المانع يجوز ان يعقد عليها وعليها الدورة والعقد صحيح لكن قد يكون انه يقصد انها ما ادت العمرة انها احرمت بالعمرة واصابها الحيض ولم تؤدي العمرة ثم عقد عليها وهي ما ادت العمرة هذا ما يصح لانها محرمة ما زالت محرمة حتى تؤدي العمرة التي احرمت بها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في العيوب الامراض الخطيرة مثل السرطان او نقص المناعة او السيلان يدخل في الامراض المعدية الامراض المعدية والعياذ بالله تدخل فيه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدخل الخنثى المشكل على النساء لا لا يدخل على النساء منعه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده شهوة يمنع ولو كان ولو كان خلدان قد يكون خلد او مشكل عنده شهوة فلا يجوز يدخل على النسا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان المجنونة لا تزوج بمعيب وكما يعلم فضيلتكم ان المجبوبة المجنونة مجنونة؟ نعم. ايش؟ المجنونة لا تزوج بمعيب لا المجنونة لا المجنونة الجنون عيب في المرأة وفي الرجل اذا علم الاخر ان صاحبه مجنون وهو لم يدري عند العقل فله الفسق له الفسخ نعم وذكر المؤلف لشيخنا الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب الصغيرة ايش؟ والمجنونة لا يزوجها وليها بمعيبه فهي العبارة اخيرة اي ويقول بان المجنونة لا يرضى بالزواج منها الا رجل معيب مثلها فهل قول المؤلف صحيح؟ نعم قول المؤلف صحيح قول المؤلف صحيح وليس للولي ان يزوج الصغيرة بمن لا يصلح لها او المجنونة لمن لا يصلح لها لانه ينظر في مصلحتها ما ينظر في مضرتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر قصة له فيقول لقد عقدت على امرأة وبعد دفع المهر لولي المرأة دفعت له خمسين الف وعندما قمت بجمع اعمال الزواج والاثاث ووزعت لقاع الدعوة وهذا الرجل له عشر بنات قال باقي لك عشرة الاف الاف ادفعها فان اتيت بها والا فليس لك زوجة عندي فجلست في حالة عصيبة وقد عزمت الناس وخسرت مبالغ ثم قال لي اكتب لي ورقة بعشرة الاف في ذمتك والا فليس هناك زواج فاضطررت في هذه الحالة ان اكتب له هذه الورقة. السؤال هل لي ان اسدد هذا المبلغ بعد الزواج مع العلم اذ ان الورقة قد قد كتبتها باسم زوجتي وليست له ان شئت تدفع له الورقة لا تدفع لها العشرة منعا للنزاع والشقاق وان ان امتنعت وهو يطالبك فهذا لابد من المحكمة هذي قضية فيها خصومة يروحون للمحكمة اما اذا رضيت ودفعت له هذا احسن وقطعا للنزاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المني والمذي في الطهارة وفي شكله من ناحية الطهارة المن يطهر والمذي نجس ومن ناحية الشكل هذا رقيق سايل والمني منعقد ابيظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وقع العبد على سيدته برضاها فما هو الحكم في هذه الحالة الحكم ان هذا زنا اذا وطأ غير زوجها او غير سيدها هذا زنا الذين هم لبرودهم يحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فلا يجوز الا الزوج او او المالك او المالك اما العكس ان المالكة يطؤها مملوكها هذا زنا ولا يصح انه انها تتزوجه ايضا كما سبق لكم. ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للرجل امة وعبد فقام بتزويج العبد من الامة فهل للسيد بعد ذلك ان يتسرى بهذه الامة وهي مزوجة لا يجوز ما يجوز له. اذا زوجها خلاص من العبد او من غيره. لانه مزوجة والمحصنات من النساء للمزوجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها نعم المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها. نعم. وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة كيف تكون عدتها؟ نعم امرأة طلقت وهي ترضع ابنها ايه وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة فكيف فتكون عدتها تنتظر وتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به انما التي تعدد بالاشهر الايسة. التي ما ترجو انه يأتي الحيض بكبر سنها او الصغيرة التي لم تبلغ الحيض هذي تعتد بالاشهر اما المرأة الحائض التي ارتفع حيضها وهي تعلم تعلم ما رفعه من دواء او او رظاع او بل فهذه لا تزال في عدة حتى يرجع عليها الحيض الا الحامل فعدتها وضع الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم والله اخي الذي هو اصغر مني له راتب خمسة الاف ريال سنويا وهو يعيش معي في البيت واصرف عليه طوال السنة. فهل يجوز لي ان اخذ هذا الراتب لا تأخذه الا برضاه فتأخذه الا برضاه انت متبرع في انفاقك عليه؟ واما الدراهم اللي تخرج له من بيت المال هذي ملك له هو. فاذا رضي يعطيك منها لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب عمري سبعة عشر سنة فهل لي ان اطلب من والدي ان يزوجني؟ وهل يلزمه ذلك اذا كان مالك مال وانت تعيش مع والدك محتاج للزواج يلزمه ذلك لان هذا من هذا تابع للنفقة تابع للنفقة اما ان كان لك راتب وتستطيع الزواج فلا يلزم والدك يزوجها. تزوج من مما تكتسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان ويعطي كل واحدة منهما من النفقة ما يكفيها لكنه ليس على وذلك برضاهما. فما حكم ذلك الواجب انه يعطي كل امرأة ما يكفيها. واذا زاد الاخرى عما يكفيها فلا بأس بذلك. لانه اعطى كل واحدة ما يكفيها اذا منح الاخرى زيادة من عنده فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النية الممنوعة في التحليل هي من الزوج الثاني فقط بمعنى لو تزوج المرأة وكان في نيتها ان تتحلل لكي تحل للزوج الاول فاصبحت تطالب الثاني بالطلاق وتخاصمه حتى طلقها لتتزوج بالاول هل هذا يعد نكاح تحليل لا الزوج ما درى عن هذا ولا قصد. الاسم متاح تحليل التحليل اذا كانت نية الزوج نية الزوج هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يجمع بين صيام ست من شوال وصيام الايام البيض بنية واحدة لا ما يجمع بينهم يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للكافر هل يسأل في القبر والله يا اخي ما ندري عن نور القبر عند الله ما ندري من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذهب الابيظ يجوز لبسه للرجال؟ ما في ذهب ابيظ. هذا تسمية فقط ولا ما هو بذهب ما في ذهب ابيظ يسمونه ذهب ابيض وما هو بذهب لكنه نفيس قد يكون اغلى من الذهب الاصل الاباحة الله لم يحرم الا الذهب على الرجال والحرير واما بقية الاشياء فلا بأس وان كانت نفيسة او غالية الثمن لا بأس بذلك لانها ليست ذهبا. نعم فضيلة تسمية لا تخليه ذهب. تسمية ما تخليه ذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الامام البخاري في تاريخه الكبير عند ترجمة خارجة بن زيد رضي الله عنه ذكر الامام البخاري نعم في تاريخه الكبير نعم عند ترجمة خارجة ابن زيد رضي الله عنه انه تكلم بعد موته ثم قال الامام البيهقي في دلائل النبوة ان سندها صحيح. السؤال على اي شيء يحمل تحمل مثل هذه القصة