بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل البداعة درس نظرا لان الامتحانات ستبدأ ويكون بعدها اسفار وتغير كما هو المعتاد ونظرا لطلب كثير من الحضور فانه يكون هذا الدرس اخر الدروس الى ما بعد الحج ان شاء الله تعالى بعد المغرب وبعد الفجر كله يتأجل ان شاء الله تعالى واما الباب فهو باب انجحت الكفار والمراد بالكفار غير المسلمين على اختلاف مللهم سواء كانوا كتابيين او او وثنيين او غيرهم من ملل الكفر فان فانه لا بد من معرفة انكحتهم خصوصا اذا اسلموا او كانوا اهل ذمة فانه لا بد من معرفة حكم انكحتهم ما يقر منها وما يمنع وما يترتب عليها لان دين الاسلام دين شامل وكامل يتناول جميع القظايا الى ان تقوم الساعة نعم باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين لا نتعرض له لانهم اعتبروه نكاحا اعتبروه نكاحا ومشوا عليه وكان الكفار يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لانكحتهم وانما يعدل فيها فمن اسلم وتحته اكثر من اربع يخيره صلى الله عليه وسلم ليختار منهن اربعا ويترك البقية الاسلام انما ينظر في تعديل فقط لا في الاصل الاصل ان انكحتهم معتبرة لا يتعرض لها ولا كيف تمت لان الله قال امرأة فرعون وقال في ابي لهب وامرأته حمالة الحطب فسماهن زوجات لهم سماها امرأته امرأته فهذا دليل على ان انكحتهم تعتبر نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم انكحتهم على قسمين. قسم يتوافق مع انكحت المسلمين هذا هذا يقر لانه جرى بينهم بعقد وليس فيه مانع يمنع في الاسلام فيقال اما ما كان فاسدا من انكحته مثل المجوسي يتزوجون محارمهم تزوجوا بنته او اخته فهذا ان ترافعوا الينا ان ترافعوا الينا حكمنا به بحكم الاسلام وان لم يترافعوا الينا تركناهم على ما هم عليه. نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. بهذه الشرطين يتركون عليه ولو كان فاسدا في نظر الاسلام بشرطين اولا ان يعتبروه ان يعتبروه نكاحا بينهم يتعارفون عليه على انه نكاح الشرط الثاني الا يترافعوا الينا نحن لا نتعرض لهم نعم فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا اذا كانوا لم يعقدوه حصل خطبة او توافق فيما بينهم ولم يجري العقد ثم ترافعوا الينا قبل العقد فاننا نعقده على موجب الاسلام وان كان به موانع اسلامية يمنع اما اذا كانوا عقدوه ومشوا عليه عقدوه ومشوا عليه ولم يرتفعوا الينا للنظر فيه. فاننا لا نتعرض له. نعم وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا اما ان اتونا بعد العقد اذا اتونا بعد العقد او اسلم الزوجان معا اسلم الزوجان الكافران معا العبرة فيه حال العبرة فيه حال مجيئهم الينا فان كان وقت مجيئهم الينا ليس فيه مانع فانه يترك انه يترك كذلك اذا اسلم الزوجان وليس هناك مانع من موانع النكاح في انكحتهم بل هي تتوافق مع حكم الاسلام فانهم يتركون على هذا. نعم وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما اذا كانت المرأة امرأة الكعبة لا يجوز له نكاحها ابتداء كاخته او بنته كما عند المجوس فانهم اذا اسلموا او ترافعوا الينا نفرق بينهم نفرق بينهم لان لان هذا النكاح لا يجوز ابتداء ولا استدامة لا يجوز ابتداء ولا استدامة. لا يفرق بينهما نعم ويوضي حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا مقرا كما سبق اذا وطئ حربي الحربية والحربي هو الذي هو الكاذب الحربي هو الكاذب الذي ليس بيننا وبينه عهد ليس بيننا وبينه عهد هذا هو الحرب الذي اعلنا عليه الحرب فاذا وطي حربي مثله امرأة حربية واعتبر هذا نكاحا فاننا لا نتعرض له نعم ويوطئ حرب ويوطأ حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ والا يعتقداه نكاحا يعترفان بانه باطل فسخ لانه لا يكون نكاحا لا في عرفهم ولا في حكم الاسلام فيفرق بينهما. نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذته الكافرة والكاذب اذا امهرها ايضا لا نتعرض للمرء لا نتعرض للمهر ولا نسأل كيف كان المهر ما داموا لم يترافعوا فان ترافعوا الينا في المهر نظرنا فان كان المهر مباحا فاننا نقره وان كان المهر محرما كالخمر والخنزير فاننا نمنعه نحكم بينهم بالاسلام كما قال تعالى وارحكم بينهم بما انزل الله نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر اذا كان فازدا كالخمر والخنزير والمحرمات فان كانت قبضته انتهى الامر انتهى الامر ولا نتدخل ان لم تقضه فانه يلغى ويفرظ لها مهر المثل. نعم وان لم تقبضه ولم يسمي ولم يسمى فرض لها مهر المثل فصل وان اسلم الزوجان معا او اذا اسلم الزوجان معا في لحظة واحدة نطقا بالشهادة نطقها بالشهادة اقر على نكاحهما لان الكفار كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضن لانكحتهم اما اذا سبق احدهما بالاسلام فهذا له حكم اخر. نعم وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما. او لم يسلما معا ولكن اسلم الزوج والزوجة كتابية لم تسلم فانه يقر لانه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهذه كتابية. فما جاز ابتداء جاز استدامة يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية ابتداء وما جاز ابتداء جاز استدامة نعم اما ان كانت الزوجة ليست كتابية فانه لا يقر على هذا لا يقر مسلم على نكاح كافرة غير كتابية قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم يحلون لهم ولا لا هن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نعم فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل بطل النكاح نعم قبل الدخول بطل النكاح يكون وجوده كعدمه. نعم. فان سبقته فلا مهر اذا اذا بطل النكاح فان سبقته بالاسلام فلا ما لها لان الفرقة جاءت من قبلها فيسقط حقها. نعم وان سبقها فلها نصفه وان سبقها بالاسلام فلها نصف المسمى كما لو طلقها قبل الدخول فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فررتم خلصتوا مع فراغكم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالمسلم اذا طلق قبل الدخول وقد سمى مهرا فلها نصفه فكذلك الكافر اذا اسلم قبل الدخول وبانت منه زوجته او هي اسلمت تبين منه وليس لها ولها نصف المسمى لها نصف المسمى نعم وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة اذا اسلم احد الزوجين بعد الدخول اسلم الزوج بعد الدخول والمرأة لم تسلم او العكس اسلمت المرأة والزوج لم يسلم فرق بينهما فرق بينهما وانتظر فان اسلم الاخر في العدة فهي زوجته ان اسلم الاخر في العدة فهي زوجته. وان تمت العدة ولم يسلم بانت منه نعم وان اسلم الاخر فيها دام النكاح. دام النكاح لان لانه زال المحظور في العدة والعدة مثل مثل الطلاق الرجعي. نعم وان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا دان فسخه من منذ اسلم الاول وان لم يسلم الثاني في العدة وانتهت بان ان العقد منفسخ من اسلام الاول منهما فلا يترتب عليه شيء. نعم وان كفر او احدهما هذا انتهى الكافر الاصلي انتقل الى الردة والعياذ بالله من كان مسلما ثم ارتد او مسلمة وارتدت فان الردة تحبط الاسلام ويرجع صاحبها الى الكفر ولذلك سمي مرتدا لانه رجع لان الردة معناها الرجوع فهو رجع الى الكفر فيفرق بينهما وينتظر في العدة. فان تاب المرتد قبل ان تنتهي العدة فالنكاح باق بحال وان تمت العدة ولم يتب فانها تبين منه. نعم وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة نعم وقبله بطل وقبل الدخول اذا عقد على امرأة وارتد قبل الدخول بطل العقد بطل العقل او ارتدت هي بطل العقد قبل الدخول. نعم باب الصداق الصداق الصداق هو المهر قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوهن اجورهن بالمعروف فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فيسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى هجرة لانه في مقابل الاستمتاع لان الصداق في مقابل الاستمتاع وهو واجب واجب على الزوج لزوجته الا يتزوجها بدون صداق. وان عقد بدون صداق وجب ان ان يفرض لها مهر مثلها ليس الصداق من شروط صحة النكاح. ولكنه حق واجب من حقوق المرأة على زوجها من حقوق المرأة على زوجها فان كان مسمى فالحمد لله وان لم يسمى فلها مهر المثل واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ويجب عليه يلزم بدفعه الا ان كان هي سمحت عنه او عن شيء منه هذا حقها هذا حقها نعم باب الصداق يسن تخفيفه يسن تخفيف الصداق ويكره المغالاة في المهور بما يترتب على ذلك من مخالفة السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الصداق لان هذا يسهل الزواج على المسلمين ويخفف عن الفقيه ايسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كان ظهور زوجاته لا يتعدى خمس مئة درهم اسلامي درهم اسلامي درهم الاسلامي مقدار الربع الربع من الدرهم الموجود الان من الريال السعودي مقدار الربع خمس مئة درهم اسلامي وبناته على اربع مئة على اربع مئة درهم اسدال هذا صداق الرسول وصداق بناته ما يتجاوز يمكن ثلاث مئة ريال بعرفنا اليوم او اربع مئة ريال بالكثير وهذا حسب صرف الفظة من النقود الورقية الحاصل انه ما يتجاوز ما يتجاوز ثلاث مئة ريال بعرفنا الان او اربع مئة ريال حسب سعر الفضة من النقود الورقية في وقتنا الحاضر هذا هذه هذا صداقه وصداق بناته هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وحث على تيسير المهور. وقالت عائشة رضي الله عنها اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة ايسرهن مؤونة ولان تخفيف المهر يسبب المحبة بين الزوجين اما اما فالمبالغة في المهر فانها تحمل الزوج على ان يكره زوجته عند ادنى مخالفة منها عند ادنى نزاع يقول انا خسران كذا وكذا وان فيذكرها بالمهر الثقيل قيل يكرهها اليه اما اذا كان يسيرا فهذا يحببها اليه هذا ناحية والناحية الثانية انه يسهل الزواج على الفقراء الذين لا يجدون اموالهم طائلة وثالثا انه وهذه اعظم انه يمنع العنوسة يمنع العنوسة بالنساء لان اكثر ما يعرقل الزواج المبالغة في المهور والفقير لازم يمشي على ما يمشي عليه الغني ولا ما يعطى يطرد هذي تيسير المهور وكونها يحرص على تيسيرها هذا امر مشروع ومستحب هذا معنى قوله يسن تخفيفه. اما ان يحدد مهر لا يتعدى فهذا لا لا اصل له ولا دليل عليه ما في دليل على ان المهر يحدد لا اقله ولا اكثره اقله قد يكون قبضة تمر او شعير او نعل واكثره ليس له حد محدد قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا فلا دليل على التحديد الذي لا يتعداه الناس والزام الناس بحد هذا لا دليل عليه. لكن الناس يحثون على تخفيف المهور ويرغبون في تخفيف المهور واما انهم يلزمون فهذا لا دليل عليه نعم يسن تخفيفه وتسميته في العقد يسن تسميته بالعقد بان يقول زوجتك ابنتي على مهر كذا وكذا لان هذا اقطع للنزاع. اذا ذكر في العقد فهذا اقطع للنزاع فيما بينهما وان تأخر عن العقد او سلم قبل العقد فلا بأس بذلك انما يستحب ان يذكر في العقد من اجل ان لا يكون هناك نزاع نعم واذا كتب واذا كتب في العقد يكون هذا اثبت. نعم من اربع مئة درهم الى خمس مئة هذا مهوره صلى الله عليه وسلم ومهور بناته رضي الله عنه ما يزيد عن خمس مئة درهم اسلامي درهم اسلامي نعم وكل ما صام حذرها من المعروف عندنا الان لا درهم اسلامي مقدار الربع من الدرهم الموجود الان. نعم وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. لا يتعين المهر بان يكون من نوع معين من الاموال بل كل ما صح ان يكون ثمنا للمبيع صح ان يكون ثمنا ان يكون مهرا للمرأة لانه مثل البيع لانه معاوظة لان المهر معاوضة عن الاستمتاع مثل الثمن في البيع معاوظة فكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون مارا وكل ما حرم ان يكون ثمنا كالخمر والخنزير والاموال المحرمة حرم ان يكون مهرا لانه معاوضة ويجوز ان يكون المهر منفعة كما لو كما لو اشتغل عندها او عند ابيها مدة او بنى لها بيتا او فان هذا يكون مهرا. المنفعة تكون مهرا كما يكون المال مهرا موسى عليه السلام مهره على زوجته ان رعى الغنم ثمان سنين او عشر سنين هذي منفعة يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين فان اتممت عشرا فمن عندك والمراد انه يرعى الغنم عنده هذه المدة صار هذا مهرا نعم كل ما صح ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح اما ان اصدقها تعليم القرآن قال له تزوجها على ان يعلمها القرآن هذا على المذهب لا يصح لان القرآن ليس بمال والمهر يشترط ان يكون مالا او منفعة. لان المنفعة بمعنى المال والقرآن تعليم قربة الى الله عز وجل ليس ذلك يبتغى به الاجر ولا يكون ذلك مالا هذا ما عليه المذهب هنا والرواية الثانية عن احمد انه يصح ان يجعل تعليمه القرآن مهرا لان الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيها قال هذا الرجل زوجنيها فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحظر مهرا فلم يستطع قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يستطع ولا الخاتم قال اتحفظ ماذا تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا قال صلى الله عليه وسلم انكحتكها بما معك من قرآن او ملكتكها بما معك من القرآن على ان يعلمه القرآن الذي يحفظه فهذا دليل والحديث صحيح فهذا دليل من السنة على انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا واما تعليمها الفقه او النحو او او الادب او اللغة العربية فهذا متفق على انه يكون معهم لا خلاف فيه لانها لا نوع من من المنفعة التي تعادل المال نعم فالتعليم ان كان من غير القرآن فهذا محل وفاق انه يكون مهرا. اما ان كان من القرآن فهذا فيه الخلاف الذي سمعته. والصحيح ان شاء الله انه لا بأس. نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وادب هل يصح ان بتعليمها فقه او ادب؟ نعم بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. والادب المراد به المراد به الادب اللغوي الخطابة والكلام والكتابة نعم مباح معلوم شعر مباح شعر يعلمها الشعر المباح المفيد المفيد في الحكم واللغة والمواعظ اما الشعر الماجي فهذا حرام ان يعلمها شعرا ماجنا هذا حرام ولا يصح مهرا لانه حرام نعم بل فقه وادب بل بتعليم فقه يكون مهرها بتعليم فقه او ادب وهو الكتابة والخطابة والفصاحة وما اشبه ذلك. نعم وشعر مباح معلوم وتحفيظها شعر وتحفيظها المعلقات السبع مثلا او الشعر الفصيح المفيد في اللغة لا بأس به. نعم مباح معلوم معلوم لا ما يقول واعلمك الشعر ولا يبين يقول واعلمك المعلقات السبع واعلمك آآ قصيدة كعب بن زهير مثلا اعلمك النونية لابن القيم احفظك اياها لا بأس. نعم. اما ان يقول شعر ولا قصيدة ولا قصايد. هذا مجهول. نعم وان اصدقها طلاق مرضاتها لم يصح ان اصدقها طلاق ذراتها وعنده امرأة وقال اتزوجك على ان اطلق المرأة التي عندي يكون هذا هو الصداق هذا لا يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها وتكفي صحتها صحفتها تكفي ما في ما في صحتها لان هذا فيه اظرار المسلم ولا يجوز هذا نعم وان اصدقها طلاق ذراتها لم يصح ولها مهر مثلها لم يصح ان يكون مهرها طلاق ضرتها. ولكن تعطى مهر مثلها بدلا عنه فيكون هذا باطل وتعوض عنه بمهر مثلها من النسا من قريباتها. نعم ومتى بقى؟ قالوا متى بطل المهر متى بطل المهر المسمى فانه يفرظ لها مهر مثلها ولا تبقى بدون مهر. نعم. احسن الله اليك ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل في كل شيء متى بطل المسمى لكونه محرما او كونه مجهولا او كونه لا يصح ان يكون مهرا كتعليم القرآن كما سبق فلها مهر المثل ما يقال انه اذا بطل ما لها ما هو لا يفرض لها مهر مثلها نعم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل لان هذا مجهول ان كان ان قال اصدقتك الفا ان كان ابوك حيا والفين ان كان ميت هذا مجهول ما يدرى ايهما هل الالف او الالفين فيكون هذا مجهولا ويكون لاغيا ويكون لها مهر مثل نعم وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى هذا صحيح اذا قال ان كان لزوجه نسى الفين وانسان مال زوجه نسأله هذا يصح لان لها غرظا صحيحا بكون ليس له زوجة نعم وان اجل الصداق او بعضه صح نعم يجوز ان يكون الصداق منجزا كله او مؤجلا كله او بعضهم او بعضه ملجز وبعضهم مؤجل يجوز هذا كله لان الحق لهما الحق لهما نعم فان عين اجل عينه. او عين فان عين فان عين اجل نعم عين. احسن الله اليك فان عين اجل والا فمحله الفرقة اذا تأجل المهر او بعظه فمتى يحل ان كانوا عينوا وقتا في حل بحلول الوقت. قالوا سنة سنتين الى شهر كذا فالاجل هو الحد المسلمون بان قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم اما اذا لم يبين الاجل قال مؤخر وبس. فانه لا لا يلزم دفعه الا بالفراق. اذا حصل بينهما فرقة فانه يلزم بدفع المؤخر اما بموت واما بطلاق. نعم وان اصدقها مالا مغفورا واذا اجل الصداق او بعضه صح. نعم. المبيع ثمن المبيع عجوزا يبيع الى اجل؟ نعم فان عين اجل والا فمحله الفرقة. الفرقة بينهما انتهاء الزواج بموت او فراق. نعم. وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا او وخنزيرا ونحوه وجب مهر المثل هذا على القاعدة السابقة انه متى بطل المسمى وجب لها مهر المثل مثال ذلك اذا اصدقها مالا مغصوبا لقى مالا مغصوبا ليس له استولى عليه ظلما واخذه من صاحبه هذا ليس ملكا له ولا يحل لها هي فتعطى مهر المثل. او اصدقها مالا محرما كالخمر والخنزير فهذا باطل وتعوض بمهر المثل. في وجود هذا المهر كعدمه. كأنها زوجت ولم يسمى لها مهر. نعم وان وجدت المباح معيبا خدرت بين عرشه وقيمته نعم اذا اذا اعطاها الماء ووجدت فيه عيبا كان اصدقها بيتا او او عبدا او دابة فوجدت فيها عيبا هذا مثل المشتري يصير مثل المشتري لها الخيار اما ان تمسكه ولها العرش واما ان ترده ولها مهر المثل. نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية نعم ان تزوجها على الف لها والف لابيها صح لان الاب له ان يأخذ من مال ولده قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هل الاب ان يأخذ من مهر ابنته فاذا فرظ له من المهر شيء فهذا صحيح نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما نعم اذا اذا طلق قبل الدخول وهو على الفين الف لها والف لابيها والقاعدة الشرعية انه اذا طلق قبل الدخول فلها نصف المسمى لها لها نصف الالفين وهو الف فالالف الذي وصلها خلاص انتهى اخذته والذي عند ابيها لا يطالب به. نعم لان لان الذي عند ابيها صار المحل الالف الذي لها ويرد على الزوج الف يرد على الزوج الف والالف الذي عند ابيها بمنزلة الالف الذي يكون لها وهو النصف نعم ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. اما اذا شرط بعظ الصداق لوليها غير الاب فهذا لا اصبح كل المهر لها كاخيها او ابنها او عمها او احد عصبتها شرط له شيء من المهر لم لم يصح هذا الشرط. لان المهر المهر لها هي فاذا بغت تعطي عمها او قريبها شيء منه عن طيب نفس فلا بأس اما انه يفرظ له هذا لا يصح ويكون المسمى لها تأخذ الذي معها وليها لانه لا حق له فيه. نعم ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر بدون مهر مثلها صح اذا زوج بنته او موليته بدون مهر مثلها هو فيه مهر لكنه دون مهر المثل صح هذا لان المهر موجود ولو لم يكن مثل مثل مهر المثل لانهم تراضوا على هذا نعم وان زوجها به ولي غيره باذنها صح وان زوجها ابوها بدون مهر مثلها صح ولو كان قليلا انه سبق لنا انه لا حد لاقل المهر. والاب يتصرف مع ابنته واما اذا زوجها غير ابيها باقل من مهر مثلها فانه لابد من تكميل مهر المثل. نعم وان زوجها به ولي غيره باذنها صح. اذا كان باذنها قالت ما يخالف زوجني بمئة ريال او عشرة ريال ما يخالف لكن اذا زوجها غير ابيها بمهر اقل وهي لم ترضى فلا بد من اكمال المهر مهر المثل نعم وان لم تأذن فمهر المثل. نعم وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب نعم الاب له ان يزوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر لانه ينظر في مصلحته ويكون المهر بذمة الزوج الصغير ليس على الاب وانما هو بذمة الزوج والاب ليس عليه شيء فعلا فصل لان المهر يجب على الزوج ولا يجب على غيره نعم فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد الصداق حق للمرأة لانه في مقابل ما استحل من بضعها لكن متى تملكه؟ تملكه بالعقد اذا تم العقد والمهر معين قال هالدار او هالعبدة وهالسيارة وعين فانها تملكه من العقد تملكه من العقد فلو حصل منه نماء فانه يكون لها لانه نماء ملكها نعم مثل المشتري اذا اشترى سلعة اذا اشترى سلعة وتم العقد عليها انت قلت من ملك البائع الى ملك المشتري واذا نمت فنماؤها للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. نعم وله نماء معين قبل القبض وضده بضده نعم احسن الله اليك وتملك المرأة صداقها بالعقد لا بالدخول تملكه بالعقد لا بالدخول نعم وله نماء معين قبل ولها نماء معين لها نماء الصداق المعين كهذا العبد وهذه الدار او هذه السيارة او هذه الشجرة واثمرت فلها نماءه لانه لو ترث صار عليها. فما دام انه اذا تلف يصير عليها لها نماؤه اذا اثمر خرجوا بالظمان اما اذا كان غير معين عبدا او دارا او كذا فهذا لا يصح لانه مجهول نعم ولها نماء معين قبل القبظ وظده بظده اما غير المعين فليس لها نماؤه لانها لا تملكه نعم وان وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه هذا الذي ذكرنا تملكه بالعقد وفائدة ذلك انه لو نما انا ماؤه لها ولو تلف فظمانه عليها لانه ملكها. نعم وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنع الا ان يمنعها زوجها الا الا ان يمنعها زوجها زوجها قبظه فيظمنه. اذا كان معينا فهو من ظمانها ولها نماء الا اذا منعها زوجها من استلامه وتلف منع زوجها من استلامه وتلف. فانه يكون من ظمان الزوج لانه معتدي. بمنعها. نعم هذا من ثمرات انها تملك الصداق بالعقد. انها تزكيه. كل ما مر عليه حول يزكيه كلما مر عليه حول ها اعد ولها التصرف فيه ولها التصرف فيه هذا ايضا من ثمرات انها تملكه بالعقل لها ان تتصرف ببيعه او هبته او وقفه او غير ذلك لان ملكها نعم ولها التصرف فيه وعليها زكاء وعليها زكاته. كل ما مر عليه حول زكوي تجب فيه الزكاة تزكيه لانه مالها وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما اذا فرض لها مهر بالعقد فرض لها مهر بالعقد ثم طلقت قبل الدخول فلها نصف قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة يعني الصداق فنصف ما فرض نصف ما فرضتم فلها نصف وان طلقها بعد الدخول فانها فانه يستقر لها كله فانه يستقر لها كله نعم دون نماءه المنفصل نمائه المنفصل لانه لانه لم يستقر ملكها عليه الا بالدخول لا يستقر الا بالدخول. نعم وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه المتصل الذي ان ماء المتصل مثل السمن وتعلم الصنعة وهذا انما متصل لا ينفي فصله انه انه يظمن ان ماء المتصل الذي يؤول اليه النماء المتصل يظمنه للاخر. وان كان متصلا؟ نعم. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه نصف قيمته بدون نماء. يقوم ساذجا وله نصف القيمة لان المتصل ما يمكن فصل المنفصل النمائي المتصل ما يمكن فصله فاختلط مالها اختلط مالها بمال غيرها ولا يمكن فصله فيقوم نعم نعم يقوم عليها نعم وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله. ان الخلاف في الصداق اذا اختلف بقدر الصداقة قالت هي او وليها الصداقة الف والزوج يقول لا خمس مئة فالقول قول الزوج القول قول الزوج لان الاصل عدم الزيادة اتفقوا على مثلا خمس مئة واختلفوا في الخمس الثانية فالاصل عدمها فالقول قول الزوج هذا اذا اختلفا في القدر او او عينه او عينه. اختلف في عين الصداق. هو يقول الصداق هالعبد هذا او هالدار وهي تقول لا العبد الفلاني او الدار الفلانية فيصدق الزوج صدقي الزوج بهذا لان الاصل عدم ما تقوله المرأة او اوليها نعم. او عينه او فيما يستقر به فقوله او اختلف فيما يستقر به للدخول وهو الدخول وهو الدخول قالت انت دخلت علي وخلوت بي وهو يقول ابدا انا ما شفتس ولا رأيتس القول قوله لان الاصل عدم الدخول وعدم الخلوة نعم خلوت ذي ولا ولا وقيلتني من اجل ان يستقر لها المهر كله وهو يقول لا ما حصل خلوة ولا دخول مجرد عقد من اجل ان يرجع اليه النص. فالقول قوله في هذا لان الاصل عدم الدخول. نعم. احسن الله اليك واذا كان هناك بينة فيعمل بالبينة. نعم وفي قبضه فقولها اما اذا اختلفا في قبظه الزوج قال انا عطيتس اياك سلمتي سيارة وهي قالت لا ما سلمت نية القول قولها هي لان الاصل عدم القبول الاصل عدم القبر حتى يثبت انه اقبلها اياه نعم فصل يصح تفويض البظع التفويض معناه ان تزوج بدون مرض وهو على قسمين تفويض البضع بان تزوج بدون مهر بدون مهر هذا تفويض البر نعم يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليه ان يزوجها بلا مهر نعم وتفويض المهر على قسمين تفويض البضع وتفويض المهر تبويض البضع ان يزوجها بدون مهر هذه لها مهر المثل تفويض المهرجان يقول مقدار المهر اللي يرظيكم ولا اللي يرظى به فلان ولا هذا هو هذا مهر المفوض غير محدد لها مهر المثل في الحالتين نعم وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. ما يرغب فلان او ترغبين انت او يرغبون تزوجت على اي مبلغ يرتضيه فلان هذا تفويض المهر ولا يصح لانه مجهول فيفرض لها مهر المثل. نعم ولها مهر المثل في الحالتين. نعم ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره كل الصور الذي قلنا لها مهر المثل من هو الذي يخرج؟ مهر المثل هو الحاكم القاضي هو الذي يفرض مهر المثل. يعني مثل مهر قريباتها مثل مهر قريبات فيها لان هذا ادنى الى العدو. فلا يفرظ لها مثل مهر المرأة الجميلة فلانة بنت فلان الغالي ثمنها لا مثل مهر قريباتها امهاتها اخواتها عماتها هذا هو العدل نعم ويفرضه الحاكم بقدره ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ ورثه الاخر. اما اذا حصلت الفرقة بالموت سبق لنا اذا حصلت الفرقة بالطلاق او بالفسق او قبل الدخول فلها نصفه وبعد يقول فلها الكل اما اذا حصلت الفرقة بالموت قبل الدخول بعد ما عقد عليها مات فان لها المهر لها المهر كاملا ولها الارث وعليها العدة لانها زوجة نعم ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ نعم ومن مات منهما يعني الزوجة والزوجة مات قبل الدخول نعم قبل الاصابة والفرظ والفرظ نعم فرض الصداقة ورثه الاخر وله مهر ولها مهر نسائها ان كان مسمن لها صداق فهو لها ولو مات لها كاملا ولو مات لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هذا في الطلاق تنصيف في الطلاق اما الموت لا الموت لها مهر المهر كاملا لها المرور كاملا ان كان محددا فلها وان كان لم يحدد فيفرض لها مهر مثلها. وعليها العدة عدة الوفاء اطولها الميراث نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. اذا طلقها قبل الدخول ولم يفرظ لها صلاة قبل الدخول ولا ولم يفرض لها صداق حتى يقال له نصفه ماذا نعمل لها المتعة لان يعطيها ما تيسر من المال ولا جناح لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. يعني لك انك تطلقها قبل تمسها وقبل يسمى لها صداقة لك هذا. او تفرضوا لهن فريق ومتعوهن. على الموسع قدره وعلى المقتري متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فاذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. لها المتعة وهو ان يعطيها شيئا يسمح خاطرها ويجبر كسرها بالفراق بعد ما بعد ما تطلعت الى الزوج طلقها ولم يسم لها اعمارا ما تترك كذا تعطى شيئا يجبر خاطرها نعم بما تيسر الغني يعطيها ما يليق بالغني والفقير يعطيها ما يليق بالفقير. على الموسع قدره وعلى المقتن قدره متاعا بالمعروف نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يفتي زوجها وعسره نعم بقدر يسر زوجها اه الموسر يعطيها ما يليق به. الفقير يعطيها ما يليق به ويقدر عليه لا يكلف الفقير يعطي مثل الغني ولا ولا الغني ينقصها ويخليها مثل الفقير. نعم ويستقر مهر المثل بالدخول لا لتملكه بالعقد ولكن لا يستقر الملك الا بالدخول. بالدخول نعم وان طلقها بعده فلا متعة يكفيها المهر اذا طلقها باب الدخول لها متعة ليكفيها المهر لانه صار لها كله. نعم وان افترقا في الفاسد قبل الدخول نعم اما الفاسد اذا افترقا فيه قبل الدخول فليس لها شيء لان اصل آآ العقد الفاسد كعدمه. وجوده كعدمه نعم فليس لها متعة وليس لها نصف الصداق والفاسد ما اختل شرط من شروطه. كأن يكون بدون ولي او بدون شاهدين او بدون رضا بدون رضا الزوجين نعم وان افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر ليس لها شيء لا مهر ولا متعة. نعم. وبعد احدهما يجب المسمى وبعد الدخول او الخلوة يجب المسمى لانه بما استحل منها بما استحل منها يصير في مقابل ما استحل منها ولو كان العقد فاسدا لما استحل منها ما استحل يقابل هذا بالمهر نعم ويجب مهره ويجب مهر المثل لما وطئت بشبهة او زنا كرها من وطئت بدون عقل بدون عقد لا صحيح ولا فاسد وطأت بشبهة دخل بظلمة ولقى هالمرة يحسبه زوجته وهي تحسبه زوجها تبين انه ما هو ما هو بزوجها لها المهر بما وطئ مقابل انه وطئ لها المهر ولا يروح استمتاعه بها مجانا اما ان كانا متعمدين فهذا زنا. يجب الحد عليهما. لكن اذا كان بشبهة يزنها زوجته ابانت غير زوجته يعطيها المهر بما استحل من فرجها وبمواطيه او والعياذ بالله وطئها بزنا كرهاه اجبرها اجبرها بالتهديد او اجبرها بالقتل او اه اثرها بالحبال ووطئها لها لها المهر بما بما استحل من فرجها اما لو كانت غير مكرهة لو كانت موافقة كانا زانيين عليهما الحد. نعم اما ان كانت مكرهة فهي معذورة وهو يقام عليه الحد ويدفع المهر. نعم. ويجب مهر المثل لما وطئت بشبهة او زنا كرها زنا كرها اما اذا كان زنا بالاختيار فليس لها شيء ويجب عليهما الحد. نعم. ولا معه ارش ارش بكاره لانه الاستمتاع محرم يكفي انه يعطيها المال ولا يعطيها ارش البكرة اذا كانت بكرا نعم وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال المرأة لها ان تمنع نفسها من تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها اذا كان حالا اما اذا كان مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسه. لانها رضيت بالتأجيل نعم فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تضرعا فليس لها منعها. ليس لها الامتناع بهذه الاحوال الثلاث اذا سلمت نفسها اسقطت فليس لها ان تمتنع اذا اذا انها اذا سلمت نفسها او حل قبل التسكين او حل كان مؤجرا وحل قبل التسليم فليس لها ان تمنع نفسها لان الاجل انتهى. نعم فان اعسر بالمهر الحال فلها الفساد. لان لان المؤجل الذي حل مثل المؤجل الذي لم يحل لانها رضيت بالتأجيل. نعم فلا تمنع نفسها. نعم فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول اله المهر ولها المطالبة به. فاذا اعسر ولم يستطع فهي بالخيار ان شاءك فسخت وان شاءت انتظرت حتى يحصل لها المهر لان هذا حق لها. نعم. فلا الفسخ ولو بعد الدخول. ولو بعد الدخول ولها ان تفسخ ولو بعد الدخول لازالة الظرر عنها. نعم ولا يفسخه الا حاكم نعم كل كل ما يقال لها الفسخ فلا تفسخ تلقائيا وانما يفسخه الحاكم. لان هذه مسائل مختلف فيها وفيها نظر فلابد من الحاكم يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف ويزيل النزاع ويرجع الى القاضي الى المحكمة الشرعية في هذه الامور. نعم. احسن الله اليك باب وليمة باب وليمة العرس. هذي خلوها ان شاء الله بعد بعد الحج علشان تأكلونه مطمئنين نعم احسن الله اليك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في حالة الدخول بالمرأة ولم يحصل جماع وسمي لها المهر. فهل لها النصف ام المهر كاملا هذا محل خلاف اذا دخل بدون نطق بدون وطئ او بدون كشف شيء منها واستباحة شيء منها هل الدخول وحده يكفي وارخاء الاستار بين بينهم بين الناس الخلفاء الراشدون يقومون بهذا على انه اذا ارخى سترا وخلا بها عن الناس ان هذا يقرر المهارة كامل. لان هذا استباحة لها ولكن فيه من العلماء من يقول لا لابد من الوطء ولو دخلوا خلا بها لابد من الوضع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الزواج مثل ما ذكرنا لكم هذا يرجع فيه الى الحاكم الى القاضي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الزوج لا يصلي فما حكم النكاح؟ وهل يفرق بينهما؟ ومن نفرق هل هو ابوها ام الحاكم سمعتم الكلام في ترك الصلاة متعمدا وانه كفر وردة وانه يفرق بينه وبين زوجته ولكن لا يفرق لا يحكم عليه بالردة ولا يفرق بينه وبين زوجته ولا يحكم عليه بالقتل الا القتل اه الا القاضي اما ابوها او وليها فليس له لانه ما ما يملك هذا اللي يفرق بينهما القاظي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان احد الزوجين لا يصلي وبعد مدة حافظ على الصلاة ثم ترك الصلاة مدة مدة اخرى فهل يفسخ العقد ويبطل كما مر بكم اذا تمت العدة وهو لا يصلي ان فسخت منه. تلقائيا. اما اذا تاب في اثناء العدة فانها ترجع اليه نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من يحدد المهر للزوجة هل المرأة ام الولي احدد نعم يا شيخ حدده الحاكم كما سبق لكم تحدده القاضي ويحدده بموجب صداق قريباتها ومثيلاتها نعم يقول واذا كانت المرأة موافقة على ثلاثين الف مثلا. وقصده من يحدد اذا كان لم يسمى ولا قصده من من اللي يحدد المدفوع هذا باختيار الزوج. يدفع اللي هو يبي يدفع مئة الف عشرين الف عشرة الاف ولكن كل ما قل فهو احسن اصوب بالاقتداء بالسنة. كل ما قل فهو احسن اه التحديد او ان او ان الزوجة تقول انا ما تزوجت الا بكذا اوليها يقول ما ازوجك الا بكذا هذا اذا كان السؤال عن تحديد الذي سيدفع اما اذا كان الكلام عن تحديد الذي لم يسمى الذي لم يسمى هذا عند القاضي. نعم يقول واذا كانت موافقة على ثلاثين الف لكن وليها طلب ستين الف فهل يلزمون فهل يلزمه الحاكم بالموافقة ام لا وهذا عند الحاكم يرجع الى الحاكم يشاء رأيه في هذا نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل عليها فهل تلزمه النفقة؟ لا ما تلزمه النفقة الا اذا سلمت نفسها اذا سلمت نفسها وجبت لها النفقة على زوجها لان النفقة في مقابل الاستمتاع نعم احسن الله اليك يقول السائل الا اذا امتنع هو اذا امتنع هو من تسلمها يمتنع هو من تسلمها من اجل يسلم من نفقتها فلا تسقط عنه. لان لان الامتناع جاء من قبله. نعم فضيلة الشيخ يقول تعالى تسلم زوجك؟ قال لا ما ابي ما نسلمها على الحين يبي علشان يسلم من نفقتها يلزمه النفقة. نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة تزوجت بمقدم عشرة الاف ومؤخر اربعون الف في ذمة زوجها فهل على هذا المؤخر زكاة؟ نعم لانه دين عليها زكاة لانه دين في ذمة الزوج. نعم مثل سائر الديون تجب فيها الزكاة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل لي ان اتزوج هل اذا تزوجتها مثلا ان اعلمها الادب ايش يقول هل ان اتزوجها ان يعلمها الادب مثلا واذا لم يعلمها فهل لها الفسخ ان يصدر اذا تزوجها وجعل المهر ان يعلمها الادب العربي. الادب العربي المعروف هذا يصح كما سبق لان هذا منفعة لان هذا منفعة فاذا لم يحقق لها ذلك فلها المطالبة بالفسخ. نعم احسن الله اليك يقول السائل نفساء طهرت في اليوم السابع عشر من نفاسها ثم في اليوم الثامن والثلاثين رأت كدرة ولم ينزل بعدها دم فهل تعتبر هذا دم نفاس اندم فساد الوقت الذي ينزل فيه الدم يعتبر نفاسا. الوقت الذي امتنع نزول الدم فيه يعتبر طهرا تصلي فيه وتصوم واذا عاد عليها الدم قبل الاربعين فانها تعتبره نفاسا مكملا للاول ولو كان كدرة او صفرة ما دام انه في زمن النفاس فهو نفاس فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للنساء ان يحتفلن بعيد الفطر بعد ثلاثة ايام حيث لا يمكن لهن في بلاد الكفر ان يجتمعن الا في الاجازة الاسبوعية عيد الفطر ليس فيه احتفال انما عيد الفطر صلاة العيد هو اكل طعام العيد والافطار اظهار الافطار هذا هو عيد الفطر اما الاحتفالات والاشياء هذي ما هي ما هي من العيد. هذي هم الصقوها بالعيد وهي ما هي من نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك اخوان في اوروبا يسافرون من حين الى اخر الى المملكة ويجمعون كتبا دينية من المتبرعين واهل الخير في انحاء المملكة لغرض التوزيع الخيري الا انهم عندما يصلون بهذه الكتب الى اوروبا يقومون ببيعها للافراد ومكتبات بيع الكتب ويزعمون ان هناك فتوى بجواز هذا الصنيع السؤال هل يجوز لنا او للمكتبات شراء هذه الكتب منهم؟ لا هذه الكتب تبرع بها اصحابها وصارت وقفا الوقف لا يجوز بيعه والفتوى ان كان صادم فتوى فهي خطأ لا يجوز بيع الوقف الكتب موقوفة على المحتاجين وطلبة العلم فلا يجوز بيعها. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يقوم بعض الناس بتصوير الكتب وبيع هذه النسخ المزيفة دون اذن من المؤلف او الناشر فهل يجوز ذلك؟ افيدونا لا يجوز الا باذن صاحبها اذا كان صاحبها مانع مانع من طبعها الا باذنه او قال حقوق الطبع محفوظة فليس لهم الا باذنه ان هذا اعتداء على حق الغير على حق الاخرين اما اذا كان صاحبها قد اذن لمن يقبعها مجانا ويبيعها او او يتصدق بها فلا بأس. المهم يدور على الاذن نعمل ايه ده؟ نعم. احسن الله اليك يقول السائل هذا سؤال من دار لنشر الكتب نستفتي عن الطريقة الصحيحة لتقييم زكاة هذه الكتب هل يكون ذلك استنادا على التكلفة الاجمالية لطباعة الكتب او على سعر بيعها للموزع حيث عندنا مستودع نخزن فيه الكتب بعد طباعتها. ومن حين الى اخر يأتي الموزع ويأخذ منها كمية ليبيع ليبيعها على المكتبات الشيء المعد للبيع من الكتب او غيرها من السلع اذا حال الحول على قيمتها فانها تقوم يعني تسمم بما تساوي تجرد وتثمن بما تساوي تجمل قيمتها ويطلع ربع العشر يطلع ربع العشاء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى يبلغ النصاب في الاوراق النقدية وكيف اخرج الزكاة من الراتب الشهري الاوراق النقدية اذا ما يقابل صرف ست وخمسين ريال فظة من الريال السعودي هذا هو النصاب ما يقابل صرف ست وخمسين ريال من النقد الفظي السعودي ويسأل الصيارفة عن ذلك هذا هو نصاب الورق وما زاد فلا يحتاج الى قول اصابة وما اذا كان عندك مثلا مبلغ كبير الف او الاف او مئات او ملايين ما يحتاج تقول وش اللي صار زكي المبلغ الموجود عندك لان عندك ما يزيد على النصاب نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة مات عنها زوجها وبعد انقضاء عدتها تزوجت من اخي زوجها دون موافقة ابيها فهل هذا العقد صحيح هذا يرجى فيه الى الحاكم الى القاضي ينظر فيه من الذي تولى العقد؟ وكيف تم العقد لا بد من الرجوع الى القاضي. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا دخل بزوجته ثم خرجت لاهلها في نفس الليلة وقالت وطئني وانكر الزوج الوطء فمن القول قوله تعرظ على نسا تعرظ على نسا ويقرم هل هي موطوءة او غير موطوءة؟ النساء يعرفن ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ظاهر قصة موسى عليه السلام ان المهر منفعة ان المهر منفعة خاصة ان المهر منفعة ان المهر منفعة خاصة بالاب وليس للمرأة ايش؟ يقول ظاهر قصة موسى عليه السلام يا اخي العب يا اخي لهت له ياخذ مهر بنته له ياخذ مهر بنته كله او بعضه انت ومالك لابيك اما غير الاب لا ما يأخذ من مهر موليته الا ما سمحت به نعم فالاب له خاصية والذي زوج موسى عليه السلام هو الاب هو ابو البنت فله ان يأخذ مهرها كله او بعضه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اريد دراسة العقيدة الحموية ولكن اتاني بعض الاخوة وقالوا لابد ان ان ادرس العقيدة الواسطية اولا حتى افهم الحموية فما نصيحتكم لي نعم طلب العلم بالتدرج ما هو يؤخذ من من اعلى يؤخذ بالتدرج شيئا من شيء فلا يصل الى مستوى الحموية الا من درس المختصرات التي قبلها نحن درسنا ثلاثة اصول كشف الشبهات كتاب التوحيد العقيدة الواسطية ثم وصلنا الى الحموي. فلابد من التدرج في طلب العلم شيئا فشيئا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يفرح بما يصيب الكفار والروافض من عقوبات كالزلازل ونحوها الله حكيم عليم ولكن الشماتة ما هي طيبة انا نشمت بالناس و ما نشمت بالناس نقول نسأل الله العافية اه المسلم يسأل الله العافية ونحن عندنا ذنوب وعندنا موبقات وعندنا ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من تاب. ليس هذا خاصا او غيرها فنحن نخاف اشد من الروابط. لان عندنا موبقات وذنوب ومعاصي. يجب علينا الاعتبار الاتعاظ الخوف من الله سبحانه وتعالى اما اننا نفرح ونحن ننسى عيوبنا وننسى واقعنا هذا من الغرور نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اعمل في شركة اجنبية تعطي موظفيها تأمينا طبي باشتراك مع مع الشركة التعاونية للتأمين وسألت احد طلبة العلم عن حكم استخدامي لهذا التأمين فقال اذا كانت الشركة هي التي تدفع الاشتراك فاستخدمه ولا حرج وقال لي آخر لا تستخدمه. لانه عقد محرم وان لم تدفعه انت فما الصواب؟ الصواب الاخير قالوا ان ما يجوز لك تستخدمه لانه عقل باطل واكل لاموال الناس بالباطل اذا كانت الشركة اللي تشتغل عندك تقوم بعلاجك لا بأس بذلك