بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان اعلان النكاح امر واجب شرع فرق بينه وبين السفاه فاذا تم العقد بين الزوجين فانه يعلم بل ان الاعلان يبدأ من العهد فالعقد يكون بشاهدين وهذا من اعلان النكاح فان عقد بدون شاهدين لم يصح يبدأ الاعلان من العقد وذلك بان يكون العقل بحضور شهود ولا يكون سرا بين الزوج والزوجة او بين الزوج وولي الزوجة وانما يكون بولي للمرأة وبشاهدين المرأة لا تعقد لنفسها ولا يتولى العقد لها امرأة اخرى وان كانت امها او بنتها لا يعقد لها الا وليها ولابد ان يكون بحضور شاهدين فاكثر شاهدين عدلين فاكثر قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فنكاح السر لا يجوز ثم من الاعلان للنكاح عمل الوليمة عمل الوليمة هذا من الاعلان فاذا عملت الوليمة ودعي اليها الناس فهذا اعلان للنكاح وايضا من اعلان النكاح ضرب الدف عليه ليلة الزفاف كل هذه امور تجرى من اجل اعلام النكاح فلا يكون نكاحا سريا او يكون سفاحا فدين الاسلام جاء بالصراحة والوضوح يا للصراحة والوضوح واعلان الحق والنكاح حق فلابد من اعلانها على الناس والوليمة مأخوذة من ولم الشيء اذا تم من ولم الشيء اذا تم حتى العوام الان يقولون ولم الشيء والماء كذا وكذا يعني تم الوليمة مأخوذة من الولد وهو تمام الشيء فاذا تم النكاح عملت الوليمة وهي عبارة عن طعام يصنع بحسب الامكان طعام يصنع بحسب الامكان ويدعى اليه الناس اما بان يكون طعاما بدون لحم او بلحم او بزبايح المهم انه يعمل طعام وليس المقصود الطعام لذاته وانما المقصود اعلان النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم وقد اولم على نكاح نسائه من ذلك انه لما تزوج صفية وكان ذلك في السفر في رجوعه من خيبر امر ببسط آآ السفر فوظعوا عليها الاقط والخبز وانواعا من الطعام فليس فيها لحم فالوليمة بحسب الامكان تعمل حسب قدرة بحسب قدرة المتزوجين ولا يترك الزواج بدون وليمة بان هذا ترك للسنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بعض اصحابه انه تزوج بامرأة قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك ما اولم ولو بشاة. او لم ايعمى الوليمة ولو بشاة ولكن ما يبالغ في في الوليمة مثل ما يعمل الان من الاسراف والبذخ بل تعمل الوليمة في حدود في حدود الاعتدال بحدود الاعتدال والوسط في كل شيء هو الخير. وكون الزواج يترك بدون وليمة هذا قصور وترك للسنة. وكونه يصرف في الوليمة ويعمل البذخ. هذا حرام. قال الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فلا تقتيل ولا اسراف بل الوسط والاعتدال اذا ذبح شاة او شاة او ثلاث سيئة حسنة اما انه يسرف في الولائم وفي صنعة الاطعمة التي تهدر يؤكل منها الشيء اليسير ثم تهذر الاطعمة تلقى المزابل او تلقى في سلات المهملات هذا اسراف ولا يجوز واهدار لنعمة فهو حرام فالوسط هو الخير نعم وايظا في الاسراف في الولائم تكليف للزوج بالمهر تكليف لاهل الزوجة بالانفاق بدون فائدة وهذا مما يعرقل الزواج هذا مما يعرقل الزواج هذه الفخفاهات استئجار القصور الظخمة او استئجار الفنادق او جلب المطربين كل هذا منكرات واسراف وتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا خروج بالزواج عن التيسير السهولة الى التعقيد والى النفقات الطائلة مما يجعل كثيرا من الناس يتوقفون عن الزواج فتحصل يحصل الفساد خير الامور الوسط لا افراط ولا تفريط ثم ايضا للوليمة مرة واحدة مرة واحدة وان كان ولا بد مرتين اما اذا زاد عن مرتين فهو حرام واصرار قال صلى الله عليه وسلم الوليمة هو المرأة والحق ثاني مرة آآ معروف ثالث مرة منكر هذا يدل على ان الاسراف في عمل الولائم انه يمنع نعم قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في اول يوم حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث آآ وفي اليوم الثالث سمعة ورياء. نعم باب وليمة العرس. نعم. تسن بشاة فاقل لي فات في قوله صلى الله عليه وسلم او علمت ولو بشيء او باقل من الشاة نعم تسن بشاة فاقل وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها اجابة اجابة الداعي الى الوليمة تجب بشروط قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء فيتركوا الفقراء او يدعى اليها من يأباها ويترك من يأتيها ووصفا بانها شر الطعام. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا دعاك فاجبه اجابة الدعوة للوليمة يجب بشروط. الشرط الاول ان تكون الوليمة الاولى اما الوليمة المتكررة للمرة الثانية لا بأس اما بالمرة الثالثة فلا هذا من شروط الاجابة ثانيا الا يكون فيها منكر لا يقدر على ازالته فان كان فيها منكر لا يقدر على ازالته فانه لا يستجيب ثالثا ان يكون الداعي مسلما ان كان الداعي كافرا فانا لا لا تجوز اجابته او لا تجب اجابته ورابعا ان يكون الداعي مسلما عدلا ما يكون فاسقا ولا في شروط لاجابة الدعوة اللجوء لوجوب اجابة الدعوة. نعم وتجد ذلك من الشروط ان يعينه ان يعين المدعو اما اذا دعا الناس دعوة عامة واعلن قال عندنا وليمة او اوقف في الشارع او في المسجد وقال للناس تفضلوا عندنا وليمة فهذه الجفلة هذه دعوة الجفلة لا لا يجب عليك الاجابة لانه لم يعينه واذا جاء فلا مانع. نعم وتجب في اول مرة لاول مرة اما اذا تكررت فلا تجب الاجابة المرة الثانية والثالثة نعم. اجابة مسلم ان يكون الداعي مسلما هذا الشرط الثالث الشرط الثاني يحرون الداعي مسلما يخرج الكافر. نعم. يحرم هجره نعم الثالث ان يكون المسلم عدلا. فان كان فاسقا يهجر فانه لا يحضر. نعم. يحرم هجره اليها ان عينه ان عينه وهذا الشرط الرابع نعم. ولم يكن ثم منكر. هذا الخامس ولم يكن ثم في الوليمة منكر لا يقدر على ازالته. فان كان يقدر على ازالته وجب عليه الحضور لامرين. اول الاجابة الدعوة وثانيا ازالة المنكر. نعم فان دعا الجفل او في اليوم الثالث هذا الشرط هذا مفهوم قوله المعينة يخرج اذا لم يعينه دعوة العموم من دون تعيين تسمى دعوة الجهلة نعم او في اليوم الثالث او دعاه في اليوم الثالث فلا تجوز اجابته لان هذا اسراف اما في اليوم الثاني مباح اما في اليوم الاول فهو واجب. نعم. او دعاه ذمي هذا مفهوم قوله مسلم نعم كرهت الاجابة نعم لان في اجابة الكافر اكراما له. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف نعم اذا دعي وهو صائم يجيب ولو كان صائما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يوجب فقد عصى الله ورسوله فيجيب لان المقصود حضوره وهو المقصود الاكل المقصود حضوره ثم هو ان كان صومه واجبا كقضاء رمضان او نذر او كفارة كان صومه واجبا كقضاء رمضان او صوم نذر او صوم كفارة فلا يفطر لان لان الصوم الواجب لا يجوز نقضه اما ان كان صومه تطوعا هو بالخيار ان شاء افطر واكر وان شاء دعا وانصرف نعم ومن صومه واجب دعا وانصرف وهو يحظر يحضر لاجل يراه آآ الناس ولاجل ان يجبر من خاطر الداعي ثم يدعو لهم بالبركة والتوفيق وينصرف نعم والمتنفل يفطر ان جبر والمتنفل بالصوم مخير. ان رأى ان اكله يجبر خاطر الداعي يستحب له ان يفطر جبرا لخاطر الداعي اما اذا كان الداعي لا يتأثر بعدم الاكل فهو بالخياط ان شاء افطر وان شاء بقي على صومه لكن يدعو اذا لم يأكل يدعو لهم. نعم ولا يجب الاكل نعم حتى لو وجب لو وجبت الاجابة ما يجب عليه الاكل لكن كلمة ويمكن ما يريد الاكل يمكن انه عنده حمية والاكل يظره يمكن انه شبعان فالاكل لا يجب على كل حال لا يجب الاكل. لان هذا راجع الى رغبة الشخص فان شاكر وان شاء دعا وانصرف. نعم ولا يجب الاكل واباحته متوقفة على صريح اذن او قرينة فمتى يبدأ الحاضرون بالاكل متى يبدأ الحاضرون بالاكل؟ اذا صرح لهم صاحب البيت قال تفضلوا كلوا سموا او دلت قرينة على الاذن كأن وضع الطعام امامهم وهيأه لهم اما انهم يبدأون بدون اذنه او ما يدل على اذنه فهذا مكروه. نعم وان علم ان ثم منكر يقدر على تغييره حضر وغيره. هذا من مفهوم الشرط السابق اما اذا كان في الوليمة منكر والمنكرات اليوم كثيرة فيها مثلا اغاني ومزامير ومطربين فيها نساء مختلطات بالرجال حول نسا غير محتشمات هادي منكرات فانه ان كان يقدر على ازالة المنكر وجب عليه الحضور وان كان لا يقدر فانه لا يجوز له الحضور. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس على مائدة يدار عليها الخمر هذا منكر نعم وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. نعم. والا ابى والا يقدر على ازالته فانه يأبى. ولا يجوز له الاجابة نعم. وان حضر ثم علم به ازاله اما ان جاؤه ما يدري يحسب ما في منكر لكن يوم وصل علم ان في منكر هذا ايضا ان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي فان كان لا يقدر على ازالته انصرف ولم يجلس. نعم. وان حضر ثم علم به ازاله فان دام لعجزه عنه نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير اذا علم به ورآه او سمعه فان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي. فان كان لا يقدر على ازالته انصرف اما اذا علم ان في منكر لكنه لم يره ولم يسمعه في مكان منعزل فهذا بالخيار ان شاء بقي وان شاء انصرف. لانه لم يرى منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى منكم منكرا فهذا لم يره ولا يسمع الاصوات فهو لم يرى ولم يسمع هذا بالخيار. نعم ويكره النثار وان وان علم به ولم يره ولم يسمعه. ايه. خير. نعم قير بين البقاء وبين الانصراف نعم ويكره النثار. النثار هو ما يطرح على الحاضرين من المال او من الحلويات او ينفر عليهم نفر لمن لمن يأخذ هذا مكروه مكروه العمل هذا لانه عبث ويكره التقاطه لما فيه من السفاهة ولكن من اخذه او وقع في حجره فهو له لكن يكره عمله في البداية ويكره انه انه انه يزاحم الناس على الاخذ لان هذا فيه نقص في المروءة نعم ويكره النفاق والتقاطه. اي نعم الامران النفاق وهو فعله هو كذلك التقاته للحاظرين. نعم. ومن اخذه او وقع في حجره فله. اذا حازه صار له. نعم ويسن اعلان النكاح اي نعم والدف فيه للنساء هذا من اعلان النكاح او هو الظرب عليه بالدف؟ ويكون للنساء خاصة والدف معروف عند الناس هو الغربال الذي عليه الجلد من جهة واحدة اما ما كان عليه الجلد من جهتين فهذا الطبل هذا الطبل ولا يجوز نعم ويكون للنساء لا للرجال نعم باب عشرة النساء فالاصل انه ان ضرب الدف انه محرم لكن يسمح به في هذه الحالة لاجل اعلان النكاح لان الناس اذا سمعوا ظرب الدف وش هذا؟ هذا فلان تزوج. اهل البيت الفلاني عندهم زواج هل تعامل الناس بالزواج ويكون هذا اعلان. نعم باب عشرة النساء نعم لما فرغ من من اجراءات الزواج السابقة واستلم استلم الزوج زوجته فانه يجب على كل منهما ان يعاشر الاخر ويصاحبه بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف الرجل يتعامل مع زوجته التعامل الطيب بالقول وبالفعل وكذلك هي تتعامل مع زوجها التعامل الطيب بالقول وبالفعل عاشروهن بالمعروف نعم يلزم الزوجين العشرة بالمعروف نعم ويوزن يعني واجب هذا واجب لانه حق لكل منهما على الاخر حق لكل منهما على الاخر العشرة وهي الصحبة بالمعروف بالقول وبالفعل وسائل التصرفات لا يكون بينهما سوء تفاهم لا يكون بينهما كلام سيء لا يكون من احدهما منع لحق الاخر عليه نعم ويحرم بطن كل ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر نعم المطل هو التمنع يحرم على كل منهما ان يتمنى بما يجب عليه للاخر من العشرة فيحرم على الزوج انه يمنع شيئا من حقوق زوجته عليه ويحرم على الزوجة ان تمنع شيئا من حقوق زوجها عليها نعم والتكره لبذله حتى ولو لم يباطل لو انقاد ولكنه يكره هذا بنفسه هذا لا يجوز يجب ان تكون نفسه طيبة بذلك ومنقادا الا يكون عندك كراهية لحقوق الاخر عليه نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج ان طلبه نعم متى يتسلم الزوج زوجته تسلمها بشروط الشرط الاول ان يتم العقد اما قبل تمام العقد فلا يجوز له ان يصاحبها وان ليخلو معها او يسافر وياها كما يفعل المنسلخون الان لا يجوز هذا ويسميها خطيبته هذا عادة من الكفار ربما البعض المنتسبين الى الاسلام يعملونها وهو انه يصاحب خطيبته قبل العقد تجي عندها ببيتها ويسافر هو وياها او ما اشبه ذلك. هذا حرام. لانها اجنبية منه وهو اجنبي منه هذا الشرط الاول تمام العقد نعم الشرط الثاني ان تكون يغوث يوضع مثلها ان كانت صغيرة دون التسع لم يلزم تسليمها له لم يلزم تسليمها له لانه لا فائدة من تسليمها له وهي دون تسع لا توطأ نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة والثالث الشرط الثالث ان تكون حرة اما المملوكة لو تزوج امرأة مملوكة بالشروط التي سبقت يعني متى يجوز للحر ان يتزوج الامة؟ الشروط التي سبقت فاذا تزوج امة فان من فعسها لسيدها فلا تسلم له لانه لو سلمت له تعطلت منافع سيدها عليها. نعم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج نعم تسلم في بيت الزوج محل التسليم هو بيت الزوج. ما يبي يتسلم له في بيت اهلها انما تسلم في بيت الزوج. نعم. ان طلبه. هذا الشرط الخامس انطلقه وان طلب التسليم لان الحق له اما اذا لم يطلبه لم يجب تسليمها له. نعم ولم تشترط دارها او بلدها. هذا الشرط السادس ان ان انما يجب تسليمها له في بيته اذا لم تشترط ان تبقى في بيتها او تبقى في بيت اهلها او في بلدها فلها ما شرطت قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو رضي بهذا الشرط نعم واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا اذا تمت شروط التسليم ولكن الزوج قال اصبروا انا برتب اموري او الزوجة قالت اصبر او اولياء الزوجة قالوا له اصبر نرتب امورنا فانه يمهل من طلب الامهال يمهل لان هذا من التعامل بالمعروف نعم امهل العادة وجوبا امهل العادة ما جرت به العادة في الامهال والامهال في هذا واجب لانه لغرض صحيح نعم لا لعمل جهاز لا لعمل جهاز ما عمل جهاز وهو الجهاز معناه ما تستعد به المرأة من الحلي مثلا ومن الاواني ومن الفراش هذا الجهاز هذا ما يمنع تسليمها ولو كان الجهاز ما تم نعم لانه ما ما يمنع الاستمتاع بها ولو كانت ما تممت الجهاز نعم ويجب اه لا يجب امهالها من اجل الجهاز ما يجب وجوب والا لو امهلها هذا شيء حسن لكن الوجوب ونلزم الزوج نقول امهلها علشان الجهاز لا هذا ما يلزمه نعم ويجب تسليم الامة ليلا فقط. اما الامة سبق ان الحرة هي اللي تسلم للزوج في بيته. اما الامة اذا تزوجت الحر للشروط السابقة فانما تسلم له في الليل فقط. اما في النهار تكون عند سيدها للعمل. نعم ويباشرها ما لم يضر بها نعم للزوجة المباشرة زوجته بالاستمتاع ولها ان ان تبذل ذلك له لان هذا هذا حقه عليها ما لم تتضرر ما لم يكثر عليها من الاستمتاع بما يضرها او هي لا تتحمل لانها مريضة او صغيرة ما تتحمل الجماع فلا يجوز له ان يوأم يضر بها. نعم. ما لم يضر بها او يشغلها عن او يشغلها عن فرض او يكثر الاستمتاع بها ولا يخلي لها فرصة للصلاة ولا حوائجها الضرورية هذا لا يجوز له لا يجوز له نعم اللي هو يمنعها من الصلاة يمنعها من الصيام يمنعها من الواجبات الشرعية نعم وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده نعم سبق انه يستلمها في بيته وله ان يسافر بها. للحج للعمرة لزيارة الانتقال من بلد الى بلد له الحق في ذلك لانها زوجته لكن لا يسافر بها الى بلاد الكفار من اجل النزهة كما يعمل بعض او شهر العسل مثل ما يقول اهل الترف يذهبون شهر العسل الى امريكا الى اوروبا الى بلاد الاباحية هذا حرام لا يجوز الا يجوز لولي الزوجة ان يمكن الزوج الفاسق انه يذهب بموليته الى ما الى مستنقعات الفساد والاباحية والعري لا يجوز لولي المرأة انه يسمح بهذا وهي ما يجوز لها انها ترظى بهذا اما السفر النزيه سفر لي لاجل طلب تجارة او طلب علم لان امور الدنيا من علوم الدنيا او لعلاج او لنزهة ليس فيها حرام فلا مانع من ذلك لانه اذا ما فيه محلول السفر ما فيه محظور فانه يجب عليها ان تسافر معها ما لم تشترط عدم السفر نعم ويحرم وطهى في الحيض والدبر سبق له ان يستمتع بزوجته. الله اباح له اباح له الاستمتاع بزوجته باي صفة من انواع الاستمتاع ما عدا شيئين بالشيء الاول الوطئ في حالة الحيض والنفاس قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تقهرنا اتوهن من حيث امركم الله اما انه يستمتع بالحائض في غير الجماع فلا مانع. طيب. استمتع بالمباشرة في التقبيل باللمس ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع آآ عائشة وغيرها وهي حائض لكنه يجعل على المنطقة التي فيها الفرج يجعل عليها حائلا ازارا فلا بأس انه يستمتع بجسم امرأته وهي حائض وهذا خلافا لليهود الذين لا يقربون الحائض ولا يأكلون مما طبخت ولا مما مست يدها اليهود يتشددون الاسلام جاء بالاعتدال فاباح للزوج ان يستمتع بزوجته بما دون الفرج تمتع بها فيما دون الغرب واما الفرج وقت الحيض فهذا حرام. اعتزلوا النساء في المحيض. يعني مخرج الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاباح له الاستمتاع بها بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال. فاذا تطهرنا وهن من حيث امركم الله في القبل لان محل الحرف هو القبول نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم عما شئتم فمحل الجماع ومحل الحرف والنسل هو القبور الا انه يتجنبه وقت الحيض والنفاس فقط واما الدبر والعياذ بالله هذا لواط لا يجوز ومحل خبائث ونجاسة واوساخ الذي عنده انسانية وبهيمية يترفع عن هذا الشيء فلا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهي الوطية هذا من اللوطية حرام عليه وكبيرة من كبائر الذنوب يتجنب الدبر مطلقا دائما وابدا لكن مع الاسف كثيرا ما تشكو كثير من النساء الان هذه الجريمة وان ازواجهن يكرهونهن على الوطء من الدبر ويتركون ما اباح الله هؤلاء بل خنازير الحمير اطهر منهم هؤلاء خنازير لا يجوز ان يزوجوا النساء فاذا حصل منهم هذا الشيء يجب ان تسحب المرأة من عنده. ولا تبقى معه لانه اصبح خنزيرا خسيسا كثيرا ما تشكو النساء من هذا هذه الجريمة وهذه الفاحشة والعياذ بالله نعم وله اجبارها على غسل حيض ونجاسة غسل على غسل حيض اذا طهرت من الحيض وقالت والله ابا اقعد لي ساعتين ثلاث وهو يريدها يجبرها على الاغتسال لان هذا حق له عليها فيجبرها على الاغتسال من اجل الاستمتاع لان الله علق جواز الاستمتاع بالاقتسام فلا يجوز لها ان تماطل وتؤخر الاغتسال بل يجبرها من اجل ان يستنفع بها. نعم. ولو اجبارها على كغصن حيض ونجاسة وعلى غسل نجاسة. اذا كان عليها نجاسة في المخرج او في المكان او ترحيب يجبرها على غسله وازالته نعم واخذي ما تعافه النفس من على اخذ ما تعافه النفس مما يكره الزوجة على كالرائحة الكريهة والشعور التي التي يشرع اخذها كالعانة والاباط يجبرها على ذلك لان هذا يكرهها يكرهها اليه. واذا كانت فيها روائح كريهة او وسخ يجبرها على ازالته لان هذا يكرهها عليه نعم واخذ ما واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. من شعر او اظفار. شعر يشرع اخذه كالاباط والعام او الاظفار لان بعظ النساء الان يطولن اظافرهم حتى تصير مثل اظافير السباع. لان الكافرات يعملن هذا. او انه يتشبهن بهن. بل بلغ الامر ببعظ فاما ان تبقي عانتها مثل ما اه الكافرات فهذا امر يجب على المسلمة ان تحذر منه وان تتعاهد نفسها لما اه بالعمل بالسنة وخصال الفطرة خصوصا اذا كان زوجها حاضرا من اجل ان وكذلك الامتشاط واصلاح شعر رأسها ما تتركه شائفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقبل من سفر ومعه اصحابه يمنعهم من الدخول حتى تستحد المرأة وتمتشط المغيبة هذا من من اداب الاسلام ان المرأة تتهيأ للرجل حتى ان الرسول يمنع اصحابه من القدوم على بيوتهم ما يجون بغفلة حتى تحد المغيبة يعني تاخذ عانتها تمتشط في شعرها تتهيأ واجب عليها نعم ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. اذا اما الذمية اذا تزوج نصرانيته او يهودية لان الله اباح للمسلم ان يتزوج الكتابية بشرط ان تكون محصنة. يعني عفيفة عن الزنا عفيفة في عرظها اما اذا كانت فاسدة في عرضها فلا يجوز له ان يتزوجها كما لا يجوز له ان يتزوج المسلمة المسافحة او الخبيثة لا يجوز له ان يتزوج فكيف بالكافرة؟ فيجوز له ان يتزوج الكتابية العفيفة ولكن الكتابية ما عليها تكاليف الاسلام ومنها الاغتسال ما يجب عليها الاغتسال لا يجب على ايامنا الاغتسال عبادة وهي ليست من اهل العبادة لكن هل يجبرها على ان تغتسل الى اجل الاستمتاع يقول لا ما يجبرها على هذا ما يجبرها على هذا لان هذا ليس من دينها وهي لا تعتقد لكن اذا لم تغتسل فان نفسه تعافظا فيجب عليها من ناحية ان نفس الزوج تعافها الا بالاغتسال اما انه يجبرها من النافية الدينية فانها لا لا يجبرها لان الاغتسال عبادة والعبادة ما تصح الا من مسلمة نعم. امن الناحية الدينية ما يجبرها لكن من ناحية الاستمتاع يجبرها. نعم. فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة هذا في القسم هذا في القسم الحقوق الواجبة للمرأة على زوجها القسم وهو المبيت والسكنى والكسوة والنفقة هذا واجب على الزوج ان يقوم بهذه الامور واجب على الزوج ان يغسل لي لزوجته في المبيت ان يسكنها بما يليق بها من المساكن ان ينفق عليها بما بها من النفقة ان يكسوها الامور واجبة عليهم نعم ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع نعم يلزمه ان يبيت عند الحرة يعني اما الامة فلا يلزمها ان يبيت عنده ملك اليمين. اذا تزوجها ما يلزمه اما الحرة فيلزمه ان يبيت عندها ليلة من اربع سواء كان عنده غيرها او لم يكن لان الرجل اباح الله له اربع وكل امرأة لها ليلة فيلزمه ان يعطيها هذه الليلة من اربع ليالي. وفي ثلاث ليالي يبيت حيث شاء. نعم وان يبيت عند الحرة ليلة من اربع للاربع حتى ولو لم يكن معه غيرها لان هذا حقها عليهم وبعض العلماء يقول يلزم يبيت عنده كل ليلة اذا كان ما عنده غيرها الزم يبيك عندها عندها كل ليلة لانها تأنس به ومعه وينفرد وتسكن اليه. نعم. وينفرد ان اراد في الباقي ينفرد ان اراد في باقي الليالي الثلاث ينفرد عنه ان اراد وان نام معها كل ليلة هذا احسن. نعم ويلزمه الوطء انقبر كل ثلث سنة مرة اما الوطء فلا يجب عليه كل ليلة يبيت عنده ما يجب عليه هذا لان هذا راجع الى استعداده رغبته هذا ليس باختياره الوضع ما هو باختيار الانسان لكن اذا اذا امتنع عن وطأها اذا امتنع عن وطئها فيمهل الى ثلاثة اشهر الى ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر يوم هل الى اربعة اشهر فاذا طالبت يجبر على وطئها او طلاقها لان الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء ان يحلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر اذا حلف امهل اربعة اشهر فاذا طالبت فانه يوقف علم تمام الاربعة فيقال له اما ان تفيء الى زوجتك وتطأها وتكفر عن يمينك واما ان تطلق دفعا للظرر عنها فيلزم الزوج الجماع كل اربعة اشهر مرة. هذا اللازم الذي لا بد منه اذا طالبت هي بذلك. اما ان رضيت وسكت فالحق لها. نعم ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة اربعة اشهر ان قدر اما اذا كان فيه مانع من الوطء هذا معذور لكن هذا في الذي عنده القدرة على الوطء يجبر عليه كل اربعة اشهر مرة في في طلبها اذا طالبت بذلك. نعم وان سافر فوق نصفها عنها الغيبة عن زوجته اذا غاب عنها فوق ستة اشهر وطالبت يجبر على القدوم اليها نصف سنة ما يغيب اكثر من نصف سنة فاذا طلبت صدوره فان الحاكم يجبره بالحضور وان لم تطالب تركته او انه ما يمكنه الحضور يعذر اذا كان ما يمكنه الحضور فانه يعذر. نعم وان سافر فوق نصفها النصف السنة. نعم. وطلبت قدومه وقدر لزمه اي نعم بهذه الشرطين او ثلاثة شروط اولا ان تكون الغيبة ستة اشهر فاكثر. ثانيا ان تطالب بحضوره ثالثا ان يكون عنده القدرة على الحضور ليس عنده مانع فان الحاكم يجبره لان عمر رظي الله عنه ظرب للغزاة اه ستة اشهر في غيبتهم عن زوجاتهم اربعة اشهر وهي مدة الفئة التي ذكرها الله في القرآن وشهر للذهاب شهر للرجوع هذي ستة اشهر. نعم وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم. فان ابى احدهما فان ابى احدهما يعني ابى الزوج ان يقع في كل اربعة اشهر مرة وهو يقدر او ابى ان يحضر بعد ستة الاشهر وهي طالبت بذلك. نعم فرق بينهما بطلبها. يفرق الحاكم بينهما بطلبها دفعا للظرر عنها نعم وتسن التسمية عند الوطء من اداب التسمية عند الوطء ان من اداب من اداب الوطئ. من اداب الوطئ. اولا التسمية في اية لان اسم الله يذكر على كل على بداية كل فعل فيسمي ويدعو بالدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ما رزقتنا. نعم وقول الوارد الوارد وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاذا قال هذا قدر بينهما مولود لم يضره الشيطان فهذا من العناية بالذرية شف اولا يختار الزوجة الصالحة لاجل الذرية الطيبة ثانيا عند الجماع يدعو هذا من العناية بالذرية قبل وجودها فاذا وجدت فانه يؤمر بتربيتها والى اخره نعم لانهم المقصود البهيمية والاستمتاع فقط المقصود الانجاب وطلب الذرية الصالحة نعم ويكره كثرة الكلام من اداب الجماع انه ما يكثر الكلام فيه اثناء الجماع لان هذا من سوء الادب اما اذا احتاج الى كلام لا يتكلم بقدر الحاجة فقط نعم. والنزع قبل فراغها. نعم من اداب الجماع انه يتمهل. فلا ينزع قبل نهاية شهوتها لان هو له شهوة وهي لها شهوة. فاذا امهى شهوته فانه يصبر حتى تنهي هي شهوته انتهى بالانزال لان هي تنزل مثل ما ينزل هو نعم والوطء بمرأى احد. يكره ان يطأ بمرأى احد بل يحرم يحرم انه يقع والناس ينظرون اليه. حتى ولو كانوا من اقاربه من اولاده من بناته. هذا من سوء الادب نعم والتحدث به ويكره ايضا التحدث به ما يقول للناس سوينا كذا وهي تخبر عن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان الزوج يفشي السر الذي بينه وبين الى زاويته ونهى الزوجة ان تفشي السر الذي بينها وبين زوجها. فلا يتحدث كل منهما بما جرى من الاستمتاع تاع بينهما نعم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما قلنا ان من من حقوق الزوجة على زوجها تأمين السكن تأمين السكن فان كانت الزوجتان ترظيان بسكن واحد فلا بأس الحق لهما وان طالبت كل واحدة بسكن مستقل وجب عليه ذلك ان يؤمن لها سكنا مستقلا يليق بها ولا يجمع بينهما في مسكن واحد بغير رضاهما نعم هذا من حق الزوجة على زوجها نعم وله منعها من الخروج من منزله من حق الزوج على الزوجة الا تخرج الا باذنه. لا تخرج من بيتك الا باذنه وله منعها من الخروج الا باذنه. نعم. ويستحب اذنه ان رضا محرمها اذا كان خروجها لعباده فيستحب له ان لا يمنعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن او خرجت لصلة رحم بان تصل رحمها او او تمرض قريبها مريض يحتاج الى حضورها عند امها او ابوها او اخوها مريض ويحتاج الى حضورها عنده في مرضه لتخدمه يستحب له ان يأذن لها في ذلك. لان هذا من التعاون على البر والتقوى نعم ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازتها ما ان تمرض غير محرمها هذا لا يجوز لا يجوز للمسلمة ان تمرض غير محرم وبناء على ذلك لا يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في المستشفيات في اقسام الرجال ما يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في اقسام الرجال بل توظف في اقسام النساء والرجال يوظف لهم ممرضون من الرجال. نعم وتشهده ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. ان يأذن لها ان تشهد جنازة قريبها لتدعو له قال لي عليه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ولا ولا يلزم على هذا محذور في حق الزوج بل هو من الخير نعم وله منعها من ايجارة نفسها له منعها انه تشتغل تفتح لها محل تعمل بالاجرة للناس الاجرة العامة والاجرة الخاصة فاجر نفسها تشتغل تخدم في البيوت ستتوظف في الدواير تدرس في مدارس البنات لا يجوز الا باذنه الا اذا شرطت عند العاقب اذا شرطت عند العقد انها تعمل ولا يمنعها فلها ما شرطت اما بدون شرط فلا تعمل خارج البيت لا تعمل خارج البيت الا باذنه. نعم وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارظاع ولدها من غيره الا لظرورته نعم لان الاربع واجب على الوالد انه اللي هو يلتمس مرضعة لمولوده ولا يلزم امه ان ترضعه الا في حالة الظرورة اذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من التلف فانه يجب عليها ان ترضعه والا فطلب الارظاع هذا نفقته على الوالد هو اللي يستأجر مرظعة ولو ابت امه امه ان ترظعه لم يجبره الا في حالة الظرورة اذا اذا كان لها ولد من غيره وقالت ابرجع ولدي الا في حالة الظرورة اذا خشي على الطفل من الموت ولم يوجد ما يوضعه فانه لا يمنعها من ارظاعه. نعم لانه اذا لان منافعها كلها للزوجين. فاذا صارت تربي ولدها وترقعه اخذت شيئا من من حق زوجها عليها لكن ينبغي في هذه الامور التسامح وانما هذا الكلام فيما اذا حصلت المشاحة فحينئذ نقول لا ما يلزم اما ان ان يتسامح وان يتقاضيا عن كثير من الامور فهذا مطلوب. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله وان تعفوا اقرب للتقوى. فكونه يجري التعافي بين الزوجين ولا يستقصي كل واحد منهما حقوقه على الاخر هذا احسن وادوم للعشا نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما حكم اخذ الدين بالزواج اذا كان يخاف على نفسه من الفتنة فانه يستدين لان هذا ظرورة نعم اما اذا كان ما يخاف على نفسه من الفتنة فلا ما يدخل في الدين ويحمل نفسه نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله بطاقات الدعوة التي تكون للنكاح اليوم. هل هي من دعوة الجفل ام هي دعوة خاصة اذا عطاك اياها من الدعوة الخاصة اذا عطاك اياه سواء عليه اسمك او ما عليه اسمك اذا اعطاك اياه هذا معناه الدعوة الخاصة. نعم. اما انها توضع البطاقات في مكان وكل ياخذ هذي كفلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الدعوة عن طريق الكرت لكن الزوج يعطي يعطي اخاه عشرات من الكروت ويقول اكتب من تعرف من اصدقائك فهل تكون دعوة جفلة؟ لا لا هذه دعوة خاصة. ايه لانه فوظى اخاه ان يكتب الاسماء التي يريدها. هذي دعوة اذن له بذلك هذه دعوة خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتب على الدعوة فلان ابن فلان وعائلته الكريمة فهل الزم العائلة كذلك الحضور؟ لا لا العائلة ما يلزمها الحضور يلزمه هو. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عند بعض يوجد عند بعض الناس عادة وهي انه اذا كان المتزوج هي ابنته لم يحضر الاب الزواج بل يعد حضوره عيبا وعارا ويعيبون على من يحضر زواج ابنته سواء كان اوالدها او اخوها سواء كان والدها او اخاها. نعم. فما حكم ذلك؟ هذا من امور الجاهلية هذا من امور الجاهلية انه ما يحضر زواج ابنته ويعتبر هذا من العيب هذا من امور الجاهلية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب في الجامعة واحتاج الى الزواج واخاف على نفسي الفتنة لكن والدي كلما كلمته قال اخر هذا الامر حتى تتخرج. وانا لست وانا ليس باستطاعتي ان اتزوج بنفسي لاني لا املك مهرا ولا استطيع نفقة. فماذا اعمل؟ علما بانني اصوم لكن شهوتي تغلبني. ولا اقدر على الصبر فارشدوني وفقكم الله فاعمل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يريدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر يا اخي اصبر واستعفف والله قريب الفرج سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من احد طلبة العلم ان الضرب بالدف الاعراس محرم. وعزا قوله هذا الى فتح الباري. فهل هذا القول صحيح؟ هذا خلاف السنة وظرب الدف للنساء هذا مباح بل سنة فهم مباح فقط بل سنة لانه يأتي الاعلان النكاح وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عليه بالغربان وهو الدف اللي يقول ان هذا محرم وغلطان. نعم يقول فضيلة الشيخ ربما انه قال الطبل ربما انه قال الطبلة انا ما اظن الفتح الباهي وهو عالم جليل ومحدث ربما انه قالوا انه الحرام او اه ادوات الملاهي الاخرى كالمعازف والمزامير حرام نعم هذا حرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند بعض القبائل يصف بعض الشباب ويقومون بانشاد بعض القصائد الترحيبية في الاعراس دون ان يكون مع ذلك طبل او مزمار او اي الة او اي الة لهو فما حكم فعلهما هذا اذا ما كان فيه اغاني ولا طرب وانما هو شيء ترحيبي فقط فلا بأس ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صوت الدف وغناء النساء يطل او يصل لمسامع الرجال. فهل يجب الانكار؟ نعم لا يجوز ان يخرج صوت الدف او صوت صوت النساء صوت اما الدف يبي يخرج ما في بأس وخروجه احسن لانه يكون اعلام كصوت الدف لا مانع انه يسمع اما صوت النساء فلا يجوز. ولا يجعل مكبر صوت. ما يجعل مكبر صوت امام النساء نعم ويكون ان في في مكان منعزل بعيد عن الرجال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كثير من الولائم ارى من يدخن ويصعب علي الانكار عليهم. فهل يجوز لي الجلوس والله ما يصلح لا يدخنون ولا يمنعون لا تجلس انصرف ان هذا منكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حاشية الروض على قول المؤلف ويسن الدف للنساء. قال في الحاشية خاصة قاله الشيخ وظاهر نصوص احمد واصحابه قاله الشيخ وظاهر نصوصي احمد واصحابه التسوية. فما معنى كلام المحشي؟ وهل معنى ذلك ان الامام احمد واصحابه يرون جواز الدف للرجال والنساء على السواء؟ نعم هذا قول في المذهب انه انه ضرب الدف يجوز للرجال مثل النساء ولكن المذهب والمعتمد انه خاص بالنساء وهذا احسن ما في شك هذا احسن لان ضرب النساء للدف يحصل به المقصود يحصل من المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في الاونة الاخيرة تصوير الزواج بكاميرات تصوير العروس بكاميرات الفيديو هذا منكر هذا المنكرات اللي اذا علم بها ان كان يقدر على منعها وتغييرها يذهب وان كان لا يقدر فهو يمتنع والنساء تمتنع ايضا النسا تمتنع من حضور التصوير لان هذا منكر ظاهر وهؤلاء ليس لهم اخلاق ولا حياة. يصورون العروسة ويصورون العريس ويدخل العريس امام النساء. ويجلس على منصة وربما يقبل زوجته امام النساء او امام النساء والرجال هذا من المنكرات الفظيعة لكن هؤلاء ليس لهم اخلاق وليس لهم ذمة وليس لهم دين يحميهم من هذه الامور هذا انسلاخ من اداب الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة استطيع انكار المنكر في الزواج الذي ادعى اليه. لكن المنكر لا يقول فهل استمر في النصيحة والانكار بقدر استطاعتي؟ ام انكر وانصرف؟ لا هو من شرطه انه يزول المنكر. اما اذا كان المنكر ما يزول ولا فائدة في الانكار. فلا تذهبي اليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم الشرعي بالنسبة للرقص للنساء في النكاح لا بأس بإذنهن لا بأس انهن يرقصون ما هو بالرقص الخليع المعروف الآن فن الراقصات لا الرقص الماء المحتشم المعروف المسلمين تمايل النساء بينهم تمايل المرأة مع مع الستر والاحتشام فلا بأس به لانه من اظهار الفرح واظهار السرور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في قريتنا عادة وهي ان للاعمام جزءا من مهر الزوجة يسمونها العمومة. فهل هذا جائز؟ لا المهر كله للزوجة وليس لاحد ان يأخذ منه شيئا الا برضاها الا الا اباها فله ان يأخذ من مهرها ما شاء الاب خاصة اما غيره فلا يأخذ من مهرها شيئا الا باذنها ورضاها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوجة ان تخرج الى المسجد للصلاة بغير اذن زوجها؟ لا ما يجوز لها ذلك بل حتى لو اذن زوجها الافظل ان تصلي في بيتي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تطلق المرأة عند اتيان الزوج لها في دبرها ما تطلق لكن لا تترك معه ما تترك معه بل تفصل عنه تفصل عنه بان يجبر على طلاقها او يفسخها الحاكم. اذا استمر على هذه البهيمية نعم وهل ورد ان فاعل ذلك ملعون؟ نعم. ورد انه من جملة من لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرد في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم انا شئتم عند بعض المفسرين تفسيرها مقبل مدبرة او مدبرة فهل معنى ذلك ان ذلك في الدبر جائز لا ما هم في الدبر معناه انه يأتيها في الفرج في القبل لكن من من من القفا او من الامام او من الجنب كله جاء المهم انه يكون الايلاج في القبول من اي جهة اتى العلاج في القبل من اي جهة اتاها. اما الدبر فحرام ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك علة لعدم او للنهي عن وطأ الرجل زوجته وهي حائض الايش؟ هل هناك علة في النهي عن هذا العلة ان ان الحيض اذى ونجاسة ومرض فيه مرض فيه جراثيم يصاب بها الرجل فالعلة قوله تعالى قل هو هذا يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ثم قال فاعتزلوا النساء ترتيبها رتب على كونه اذى والامر بالاعتزال. تجنبا للاذى وهو الوسخ والنجاسة والمرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو احضرت النساء ليلة العرس مسجلا فيه دف فهل هذا جائز؟ لا لا ما يصلح ولا يؤدي هذا ما يؤدي السنة ما يؤدي السنة. انت لو جبت اه مثلا اه مسجل وخليته يؤذن يكفي عن الاذان ما يكفي عن الادب لازم تؤدى السنة حية من انسان يقوم بها اما شريط ما يكفي هذا نعم اقل كلفة يا شيخ نعم اقل كلفة اقل كلفة يتركوه كله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا ما في كلفة ما استئجار ما ينبغي الاستئجار لها واشياء ما تحتاج الى استئجار ولا يفرح بالدف ويفرحن باللعب ما ما يحتاج نجرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا فهل يذكر الدعاء الوارد ام لا يلزم ذلك؟ اذا اذا كانت الزوجة حاملا فهل الدعاء الوارد عند الوطء هذا عند الوطء خاصة. اما انه يدعو الله بان بان يرزقه وان يكون هذا الحمل عبدا صالحا هذا طيب اما الدعاء الخاص انا في محله فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب لدنك ذرية طيبة هذا ما هو في حال الجماع دعا ربه وهو يصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية عند الوطأة وابراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. فكونك تدعو الله ان يرزقك ذرية طيبة ما هو بخاص هذا عند الجماع بل هذا عام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمية عند الوطء هل هي خاصة بالرجل ام هي عامة لكلا الزوجين كلا الزوجين نعم كلاهما سم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ لم يضره الشيطان اي الموت اي نعم لم يضره الشيطان في دينه ولا يضره ايضا في عقله لا يضره في دينه ولا في عقله ولا في بدنه نعم يحميه الله من الشيطان. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام لمدة اسبوع فهل يعد هذا ظهارا ظهارا مؤقتا نعم يعد ظهارا مؤقتا او ظهارا يكون مؤقتا اذا مظت مدته انتهى. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر في كتب السيرة ان النساء كن يخرجن الى الجهاد والتمريظ فكيف يجاب عن هذا نعم يخرج الماء لكن مع الاحتشام والحجاب ما في مانع انهم يخرجن التمريظ والسقي الجرحى مع الحجاب والاحتشام. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا هذا رجل ليخطب امرأة فشرطوا اذا ذهب رجل ليخطب امرأة فشرطوا عليه الا يتزوج غيرها ثم بعد ان تزوج بهذه المرأة قام بالتزوج بامرأة اخرى. فهل يجوز للاولى ان تطالب بالطلاق؟ سبق لكم في اول الكتاب فاذا شرطت الا يتزوج عليها ان لها ذلك لها الشرط. واذا خالف الشرط فلها حق الفسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شخص قد زنا بامرأة فزوج بها لستر امره وامرها. وهو الان له اولاد من هذا الزواج عن صحة العقد هذا امر جرى ولا ان فيه دخل تزوجوا خلاص نعم يقول فضيلة الشيخ عندي شك في العقد يراجع المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في مكان وعندي في العمل شباب يدخنون. هل انا اثم اذا جلست معهم في غرفة واحدة؟ علما بانني اجبار على الجلوس في هذه الغرفة لاجل عملي. لا منتب مجبر يا اخي على الجلوس ثم تطلب النقل تطلب النقل الى دائرة اخرى او الى قسم اخر ليس فيه هذا المدخن اطلب الانتقال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد سمعت اجابة لفضيلتكم في يوم السبت عن جواز دفع الكفارة للطلاب الفقراء في المدرسة كوجبة والسؤال هل يجوز ان تكون الوجبة من سندويش وعصير ام لابد من طعام حب؟ مطبوخ او غير مطبوخ لابد ان تكون الوجبة مشبعة سندويش ومدري ايش يسمونه ذا ما يشبع هذا بس من باب الشهوة ومن باب ما ما هو طعام يشبع الجوعان نعم يقول فضيلة الشيخ المهم اشباع الجوعى اشباع الجوعان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب للزوجة على زوجها ان يقوم بتحجيجها؟ سواء كان حج فريضة او حج نافلة لا ما يجب على الزوج ان يحقق زوجته لكن اذا فعله من باب المعروف والاعانة على الخير فهو مأجور هذا شيء طيب اما الوجوب لا شيء قدرت على الحج تحج وان ما قدرت ما عليها شيء. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا لم تستطع وان استطاعت بالمال ولم تجد محرما تنتظر حتى يحصل المحرم فاذا ايست من المحرم فانها توكل من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوليمة في الليل افضل من النهار لا ما في الليل والنهار نعم تقول حسب عادات الناس الوليمة تكون حسب عادات البلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد للنكاح وشهد في شاهدان ثم خرج الشاهدان بعد العقد مباشرة بسيارة واحدة فحصل عليهما حادث. فماتا فهل على الولي ان يشهد غيرهما هم بشرط الشهادة ان الشاهد يبقى طول الحياة اذا شهد وانتهى لو مات في المجلس لو مات بعد الشهادة في المجلس. الشهادة صحيحة والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من الاشخاص رجعوا الى الرياض ولم يؤدوا طواف الوداع وفي نيتهم انهم انهم يرجعون لادائه بعد ذلك. السؤال هل يلزمهم الرجوع واداء الطواف الان؟ وهل عليهم دم ام ليس عليهم شيء حتى لو رجعوا وطافوا ما يمسي لانه فات طواف الوداع تقرر عليهم الفدية يذبحونها في مكة كل واحد عليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا ينفعهم الرجوع والطواف الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج ان يأتي بامرأة ان يأتي بخادمة لامرأته اذا كانت ممن اعتادت على ذلك وهذا اصبح الان عند الناس من الظروريات. فيتقي الله ما استطاع. فاذا اضطر الى ذلك فهذا شيء اصبح عاما عند الناس نعم لكن عليه ان يتقي الله ما استطاع وان يستقدم مسلما وان يحافظ عليها وان تحتجب وان يحفظها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج علاج زوجته لا يقول الفقهاء انه ما يجب عليه علاج زوجته الا من باب المعروف من باب المعروف وحسن العشرة شيء طيب اما الوجوب فلا بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ان الطفل الصغير اذا تغذى على الحليب الصناعي يحتاج بعد ان ينهي وجبته من الرضاع الى ان يتجشع فاذا لم فاذا لم يفعل به ذلك فانه يتقيأ قيئا يسيرا. السؤال ما اسمه وهذا الخارج منه وهل له حكم في النجاسة او الطهارة؟ اذا خرج من