ومن ابغض امرا مباحا او مختلفا فيه. فهل يدخل في الناقض الخامس لا ما الامر المباح او الامر المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف. اذا كان المسألة فيها خلاف. وهو اخذ احد الاحتمالات او احد المذاذ فهذا ان كان مجتهدا ومتحريا للحق فيعذر وان كان لانه اخذ به لانه يوافق هواه هذا بلا شك انه خطأ ويأثم عليه لكن ما يصل الى حد الردة