احسن الله اليكم هذا سائل يقول رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته وظنوا ان الزوجة ليست من اهل السنة وانها من اهل البدع والضلال. فاصرت امه على ان يطلقها وحضت والده على اجباره على طلاقها فطلقها استجابة لهما ثم ندمت الام على طلبها تسأل الان هل عليها اثم في عملها؟ وما الكفارة ان كان عليها اثم حيث تبين انها على خلاف ما قيل اولا قد اخطأ هذا الولد واسر عندما لم يوضح الامر لوالديه ويبين لهم امره ثم يقدم على امر كالزواج دون ان يكون لوالديه اي خبر او علم الوالد من اب وام له حق كبير على الولد اذا امره بالطلاق يبين الولد ما يراه فاذا اصر الوالد من اب وام طلب طلاق ولم يستطع ان يقنعها الولد من يأمرهم بوالديه بالطلاق فينبغي له ان يطلق قال رجل احد الصحابة رضي الله عنهم قال لهم ان ام ان امي تأمرني بطلاق زوجتي واني احبها فقال له الصحابي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة ثم قال احتفظ بذلك الباب او اظعه وعمر رضي الله عنه امر عبد الله ابن عمر بطلاق امرأته فابى فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فامره النبي بطلاقها طلقها يمكن ان يقول انسان من مثل عمر فيرد عليه ومن مثل عبدالله بن عمر لكن الولي شان من اسباب صلاح الحال تحسن معاشرة الاباء والامهات ومن اسباب فساد الحال سوء معاشرتهما وعدم معرفة حقهما في البر فصل مؤلفة والله المستعان ما عليهم كفارة تسأل الام؟ هي ما حلفت نستغفر الله جل وعلا والثوب وهذا تقصير من ابنها الذي لم يجعلهم على امر واضح ما دام ان نيتها او نيتهم اه صيانة ولدهم طيارة الولد سيارة ولدهم ان تكون امرأته امرأة ليست من اهل السنة. نعم احسن الله اليكم