يقول في رسالته هذه ما تفسير قول الله تبارك وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يقول هل يجوز الاستشفاء بما حرم الله من الدم المسفوح لان بعض الناس يقولون اه ان هذا اذا اضطر اليه الانسان لا حرج فيه. لقوله تعالى في اخر الاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ما عليه. افيدونا افادكم الله الاية جاءت في مساق امر الاكل ومحرمات الاكل وكان العرب ياكلون الميتة ويأكلون الدم المسفوح. ويأكلون ما ذبح للاصنام فحرم الله جل وعلا ذلك ولكن رحمته اقتضت ان يبيح لهم ما اضطروا اليه فقد يكون الانسان بحال من الجوع ولا يجد ما يأكله الا الميتة فيباح له ان يأكل ما يسد رمقه من هذه الميتة واما الشفاء فان نبي الله اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امته فيما حرم عليها يعني لم يحصر شفاءها فيما حرم فاذا فرض ان شفاء في شيء محرم فان مثله وافضل منه يوجد فيما احل ولذا لا يصح الاستشفاء بالشيء المحرم اذا وجد ما يغني عنه وحاتما يوجد اذا تطلب لا يمكن ان يكون علاج موجود في شيء محرم الا ووجدوا مثله او افظل منه في شيء مباح ومع ذلك لو فرض ان انسانا اصيب بامر فلم يوجد له في مكان اصابة ذلك المرض له سوى الدواء المحرم جاز له ذلك فلو ان انسانا اصيب بجرح ولم يجد ما يوقف الدم اطلاقا الا ان يوقفه بشيء محرم ولو نجس جاز عند الضرورة فلا حرج فيه ان شاء الله والله اعلم ما اثابكم الله