اخونا له قضية طويلة كتبها في صفحة كاملة كما يرى فضيلة الشيخ ملخص ما في هذه الصفحة انه وقع بينه وبين زوجته مشكلة مما ادى به الى طلاقها ثم عاد اليها مرة اخرى وراجعها ثم وقعت نفس المشكلة بعد فترة وجيزة وعاد الى زوجته وراجعها. وهو لا ينوي من طلاقه ذلك كما يقول في اخر رسالتي الا تأديب زوجته. ويرجو من فضيلة الشيخ افتاءه حيث قد هجر زوجته بعد طلاقه الاخير جزاكم الله خيرا لم يذكر السائل لفظ الطلاق الذي قال لزوجته فان كان ذكره احب ان اسمع قال قلت لها انت طالق طالق هذا في المرة الاولى ومثله في المرة الثانية هذا الطلاق الاول في قوله انت طالق طالق بهذا اللفظ. نعم كلمة طالق بعد انت طالق تعتبر مؤكدة للطلقة الاولى. طيب. فهما طلقة واحدة. طيب ثم قوله في المرة الثانية مثل ذلك تعتبر ايضا طلقة واحدة وناداها باسمها في المرة الثانية. انت طالق يا فلانة اه هاتان طلقتان طيب و قوله انه اراد تأديبها في الغالب ان الطلاق اذا لم يكن عن قناعة برغبة التفارق فهو للتأديب. نعم. ومع ذلك يقع. الله المستعان فهاتان طلقتان وقعتا لا محالة اذ هو طلق الاولى ثم راجع ثم طلق الثانية مرة ثانية فاذا لم يكن سبق ذلك طلاق. مم كمل به هذا الذي ذكره في سؤاله ثلاث اذا لم يكن سبق طلاق قبل ذلك فله المراجعة ويحرص على ان لا يتورط اخرى. لانه اذا طلق بعد ذلك فلا سبيل له عليها الا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة يجامعها فيه اما ان كان حصل طلاق قبل ذلك. مم. فلا تحل له الان بمراجعة ولا غيرها. هم. الا بعد زواج وعقد فينبغي له ان يفهم ذلك والله المستعان. والله المستعان. جزاكم الله خيرا