بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين ممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الاحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى بنا المطاف الى الكلام عن انواع الاحكام التكليفية. وبدأنا بها واحدا واحدا وانهينا الدرس الماضي النوع الاول وهو الايجاب تكلمنا عن الايجاب لغة واصطلاحا عرفنا الفرق بين الايجاب والواجب. ثم تكلمنا عن انواع او التقسيم الايجابي الى اعتبارات متنوعة فعرفنا ان الايجابي ينقسم باعتبار الفعل المطلوب فيه الى معين والى مخير. وهناك تقسيم اخر تقسيم للايجاب باعتبار الوقت الذي حدد له الى ايجاب مضيق والى ايجاب موسع. ثم انتقلنا الى تقسيم الايجابي باعتبار الفاعل الذي سيفعله فعرفنا انه ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية. ثم ختمنا الكلام على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فصلنا وعرفنا كيف يمكن ان تؤخذ هذه القاعدة وكيف يمكن ان توظف؟ وعرفنا ان كلام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في كتابه فيه نوع من الاختصار الذي قد يخل حقيقة بفهم هذه القاعدة فينبغي ان تضبط على الطريقة التي تكلمنا عنها ثم يوظف كذا عبد المؤمن بناء عليه لان هذا الكتاب في النهاية يعتبر مختصر يحاول ان لكن عندما يختصر الانسان كثيرا في الحقيقة لا ينفع الطالب المبتدئ يعني هو قد يكون يتكلم مع طائفة متقدمة من طلبة العلم تفهم رموز الكلام. لكن لما تكلم مع الطالب المبتدئ الناشئ في العلم. احبتي في الحقيقة تبسط له اه لهذا الطالب الامور وهذا لذلك سبحان الله اختلف اقبال الطلاب على مصنفات اهل العلم هناك مصنفات تجدها واضحة العبارة سهلة التقسيم لذلك الطالب يستريح لشرب النفع والسمع منها. هناك مصنفات هناك يعني تتسم بشيء من الغموض. وهناك مصنفات مغلقة تماما. لهذا المصنف حقيقة واضح في اكثره لكن عنده كما رأينا عمر معنا مثلا بعض المصطلحات التعريفات مثل تعريف الفقه تعريف الحكم الشرعي. نلاحظ انه يغلق قليلا اه لكن في الحقيقة نحن نحتاج الى ان نشرح مثل هذا الكتاب لانه في النهاية هو كتاب متوسط. اه ليس بالطويل ولا بالقصير. اه ولا يوجد على منواله بشكل كبير في المذهب عندنا في الحقيقة هناك كتب اخرى نعم في الحقيقة هناك كتب اخرى في المذهب لكن هذا الكتاب بشكل عام كتاب خدم في الوقت المعاصر بشيء من الشروع بشيء من الصروح الصوتية الكتابية فيكون جيدا يقف الطالب على معانيه ومصطلحه نسأل الله ان يعيننا على ذلك. اذا انهينا الكلام عن الايجاب. وكانت المسألة الاخيرة علقنا عليها وقلنا اه عندما قال يا عبد المؤمن البغدادي فلو وطأ واحدة او اكل يعني ميتة او فان وطأ فان فلو وطأ واحدة اي من اخته هذه كما قلنا هي مسألة اذا اشتبهت اخته باجنبية او اشتبهت ميتة بمذكاة فعرفنا انه يحرم عليه ان ينكح هاتين الفتاتين. نحن نتأكد نعم واحد اخته. والاخرى اجنبية لكن اشتبهت عليه. وآآ يحرم على الانسان ان ينكح اخته وترك الحرام في حالة الاشتباه لا يتحصن الا من خلال الكف عن الثنتين كذلك اذا اشتبهت الميتة كما قلنا بالمذكاة هي صحيح المزكاة يجوز اكله والميت يحرم اكله لكن الان عندنا في هذه صورة اشتباه الميتة اشتبهت بالمذكاة واكل الميتة ما حكمه حرام وترك الحرام في هذه الصورة اللي صورة الاشتباه لا يتأتى الا من خلال ترك الذبيحة ترك الجثتين. لا يتحصل الا الجثتين فيجب على الانسان في هذه الحالة ان يكف عن الجثتين من باب ما لا يتم ترك الحرام الا به فيجب الكف عنه. وهي من فروع قاعدة مادة ان ترك الحرام واجب وتعتبر هذه المسألة من فروع ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم علقنا على قوله في في اخر كلامه قال فلو وكل واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقع للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. ان عبد المؤمن يقول لو ان هذا الانسان خالف قلنا له لا يجوز لك ان تنكح الفتاتين تركا للحرم ولا يجوز لك ان تأكل جثتين تركا للحرام. هذا الانسان خالق ما التزم فاكل احدى الجثتين او تزوج احدى الفتاتين. قال لو فرضنا انه تزوج الاجنبية ليس فقط هو في النهاية اقدم على اشتباه فتزوج احداهما هكذا هو لا يعرف لو لو قررنا انه فرضنا انه فعلا اصاب آآ الاجنبية. او عندما اكل فعلا اكل المذكى. ايش يقول اه عبد المؤمن في حكم هذه الحالة يقول فلو صادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. فقسم انه في الباطل لا يكون فعل الحرام. لكن في الظاهر يكون واقع الحرام. وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا لان التحريم حكم شرعي يتعلق بماذا؟ احنا ايها الاحبة عند معروف الحكم الشرعي ايش قلنا؟ خطاب الشرعي المتعلق بماذا؟ بافعال مكلفين والتحريم هو حكم من الاحكام الشرعية فهو لا يتعلق بالاعيان. وانما يتعلق بفعل المكلف الذي سيمارس على هذه الاعيان فالانسان في المسألة الاولى في حالة اشتباه اخته بالاجنبية هي ليست اخت مباحة لذاتها والاجنبية محرمة لذاتها. انما ما هو ما هو المباح؟ المباح هو جواز او العكس هي ليست اخته المحرمة لذاته وليست اجنبية مباحة لذاتها. وانما المباح وماذا؟ والمباح ان يقوم بالفعل وهو نكاح الاجنبي. هذا هو والحرام هو الفعل ان ينكح اخته. الحرام هو عقد النكاح. والمباح هو عقد النكاح. فعندما اشتبهت اخته بالاجنبية انتهى اصبح الفعل حراما كاملا ظاهرا وباطنا. اصبح الفعل حراما كاملا ظاهرا وباطنا. ولا نستطيع ان نقول لو انه نكح احداهما فصادفا مباح كانا في الباطن مصيبا وفي في الظاهر فعلى المحرم. هذا تفصيل ينبغي على ان التحريم والتحليل ينصب على الاعيان ان هناك عين مباحة وهناك عين محرمة. وهذا الرجل قد اصاب العين المباحة في الباطن اقول لا لا لا هذا كله كلام ليس بصحيح. لا يوجد عندنا عين مباحة وعين محرمة. يوجد عندنا في هذه المسألة في حالة الاشتباه فعل هو النكاح وقلنا له هذا الفعل محرم لان هناك اشتباه. فلا يمكن ان يكون باطلا حلالا. خلص الفعل محرم انتهى الحكم الشرعي في حقه هذا فقط الكيروتون لحتى يعني الطالب تترسخ في ذهني هاي الفكرة انه قد يعني فيها نوع من الغموض في الحقيقة. يعني ان يدرك الطالب ماذا اقصد؟ يحتاج الى نوع الممارسة ان يفهم ما معنى ان الحكم لا ينصب على الاعيان وانما ينصب على فعل المكلف الذي يتجه نحو هذه الاعياد؟ وهناك الفعل واحد في حالة الاشتباه فعل المكلف واحد وبالتالي لا يمكن ان نقول والله اذا صادفت مباح انك في الباطن حلال وفي الظاهر حرام ينتهي من الكلام عن الايجاب. بقيت مسألة اخيرة ايها الاخوة ثم ننتقل بعدها الى المندوب. المسألة الاخيرة هو هل هناك اسماء اخرى للايجاب؟ الان هو وسيتكلم عن المندوب والمكروه والحرام سيأتي باسماء اخرى. متداولة على ازمة الاصولية. لكن في الايجاب نلاحظ انه لم يتطرق الى ذكر اسماء اخرى. هل هناك اسماء اخرى للايجاب في السنة الاصوليين والفقهاء؟ نعم. الايجاب ايها الاحبة يسمى فرض الايجاب يسمى فرض. وهل هناك خلاف بين الايجاب والفرض امهما مترادفان ايش اقول السيوطي في الكوكب الساطئ والفرد والواجب ذو ترادف وما لا نعمان الى التخالف جماهير الاصوليين والفقهاء على انه لا فرق بين الايجاب والفرض كما يصدق علي انه ايجاد يصدق عليه انه فرض. لا فهما مترادفان اما ابو حنيفة رحمة الله عليه وهي رواية في مذهب احمد غير التفريق بين الفرض والايجاب فالحنفية وهي رواية لمذهب الحنابل يطلقون الفرض على ما ثبت على خطاب الشارع المتعلق بفعل مكلف اه بفعل منه على وجه الالزام اذا ثبت هذا الخطاب على وجه القطع واما الواجب هذا ايش الفرض؟ الفرض عندهم اذا ثبت اه الالزام بطريق قطعه مثل ماذا؟ مثل حديث متواتر مثل حديث متواتر اللفظ وقطعه الدلالة متواجد قطعية باقتصاد قطعية طريق وقطعية دلالة وعلى ذلك فقس. وما كان ثبوته بطريق ظني اذا كان الالزام بالفعل ثبت بطريق ظني ما وصل الى درجة القطاء قد يكون اه ظني الثبوت او يكون ظني الدلالة فهذا عندهم يسمى ماذا؟ اجابة. فباختصار عند الحنفي وفي رواية عن الحنابلة هناك فرق بين الفرض والايجاب. فالفرد ما ثبت بدليل قطعي. قطعي الثبوت من حيث الطريق وقطعي الدلالة على واما الايجاب ما ثبت ما ثبت الالزام فيه بالظن. اما ان يكون ظن الثبوت واما ان يكون ظني الدلالة لكن جمهور الاصوليين والرواية الثانية في المذهب وفي الحقيقة هذه الرواية الثانية استطيع ان اقول هي المذهب استطيع ان هي المذهب المعتمد عند الحنابلة من من ملاحظة في كتب الفقهاء في كتبهم الفقهية فنلاحظ ايها الاحبة انهم لا يفرقون بين الفرض واجب كلاهما كلما طلب الشارع فعله على وجه الالزام فهو فرض وهو ايجاب. سواء ثبت بطريق قطعي او ثبت بطريق فني وهذا والله تعالى اعلم. ننتقل اليوم ايها الاحبة الى النوع الثاني من الحكم التكليفي وهو الندب قال عبد المؤمن رحمة الله عليه ومندوبا وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك المشكلة ستتكرر معنا ايها الاحبة في كل اه اه المصطلحات التي اخذها عبدالمؤمن البغدادي. نلاحظ هنا ان عبد المؤمن اه للحكم الثاني ايضا قال المندوب. وفي الحقيقة المندوب ليس هو الحكم الشرعي المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي. اما الحكم الشرعي ما هو ما اسمه؟ الندب. الحكم الشرعي اسمه ماذا ان ان النجم اذا وقع على فعل من افعال المكلفين يسمى هذا الفعل ايش؟ مندوبا. فالمندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب جميل لكن قلنا لماذا يعني هكذا يتساهلون؟ فيقولون الحكم الشرعي الواجب والمندوب لماذا يطلقون المندوب؟ مع ان المندوب ليس حكما وانما هو فعل قمنا من باب التسهيل على الطالب واختصار الامور. يعني انه في نوع توسع وتسهيل على الطلبة والا العبارة المحققة ان الحكم اسمه ماذا؟ الندب. فنبدأ بالندب ان نتلو لغة ايها الاحبة هو الدعاء لامر مهم. ومن ذلك ما جاء به صاحب الحماسة من شعر العنبري لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. في المقطوعة الاولى من ديوان الحماسة. لو كنت من مازن لم ابلي بنو لقيطة من عمرو بن شيبان اذا لقام بنسلي معشر خشما الى اخر ما قال وفيه ايش قال؟ لا يسألون اخاهم حين للنائبات فالندب هو الدعاء لامر مهم ان تدعو شخصا لامر مهم اذا دعوتك لامر الى طعام او شراب لا يسمى ندبا. اذا دعوت الى حل مشكلة عويصة او لمعركة او لغزوة فيسمى هذا ماذا؟ ندب فهذا من ناحية اللغة. اما من حيث الاصطلاح اصبح عندك خبرة في تعريف هذه المصطلحات. ماذا تقول في النه؟ خطاب الشارع. التعريف الندب والايجاب والتعليم ستأخذه دائما من تعريف الحكم الشرعي لكن ستقول عبارة محددة ستختصر من تعليق الحكم الشرعي ماذا ستقول هو خطاب الشارع متعلق بفعل مكلف على وجه ايش؟ على وجه اقتضاء فعل يعني على وجه طلب فعل لانه الندب ليس طلب ترك الندب طلب ايش؟ طلب فعل خطاب من الشارع يتعلق بفعل مكلف على وجه اقتضاء نبأ على وجه اقتضاء فعل لا على وجه الانسان الايجاب ماذا عرفناه؟ خطاب من الشعر يتعلق بفعل مكلف على وجه اقتضاء فعل على وجه الالزام. اما الندب يختلف تعريفه عن تعريف الايتام في جزئية ان تقول لا على وجه الالزام لان الندل انت لست ملزما ان تفعله. بخلاف الايجاب لان الطلب في الايجاب على وجه الالزام انت ملزم ان تفعله. فاذا هذا تعريف النبي خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بطلب فعل لا على وجه الانسان هذا هو النبي والمندوب هو ماذا؟ هو فعل المكلف الذي وقع عليه خطاب الشارع فعل المكلف الذي وقع عليه خطاب الشارع. فمثلا عندما نقول السنن الراتبة هذه الصلوات مندوبة لانها وقع عليها خطاب الشارع امر بها حين نقول الاضحية مندوبة لان فعل الاضحية وقع عليه خطاب الشارع بالطلق. الاضحية مندوبة. اه الركعات اه النوافل خلف الصلوات مندوبة وعلى ذلك فقس. اذا فالمندوب هو الفعل الذي وقع عليه خطاب الشارع لا على وجه الانسان. لا على وجه الالزام هنا يعني اعود الى تعليق عبد المؤمن البغدادي للمندوب يعني سريعا اعلق عليه قال المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك الواجب ايش كان عرفه؟ ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. المندوب ما في عقاب على تركه فقط تأخذ ثواب على فعله لكنه يسقط شيئا من التعريف اظن انه مهم نوعا ما. وهو ان المندوب متى تحصل على الثواب في اذا فعلته بقصد الامتثال فلابد ان نقول المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل اذا بقصد الامتثال ما يقتضي الثواب على الفعل بقصد الامتثال او اذا كان الفعل امتثالا لامر الله عز وجل. لان كثيرا من الناس وهذه ملاحظة ندعو اليها الاخوان يفكروا فيها كثير من الناس يفعلون الامور هي مندوبة لكن لا يفعلونها بقصد الامتثال. يعني تجد رجل يصل رحمه لكنه يصل رغائبه مثلا من باب والله العرف او العيب اني ما ازوره. مش هيك يقولوا لكن لا نقصد الامتثال فهذا لا يأخذ الثواب يفعل للاسف يعني هو يفعل اشياء مندوبة في الشرع لكن عندما يفعلها لا يقصد الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يحصل وهذا امر مهم ايها الاحبة ينبغي ان يتفطن اليه انك اذا عدت مريضا اذا زرت قريبا اذا فعلت شيئا من الشيء المندوبة عليك ان تفعلها بنية الامتثال لله سبحانه وتعالى ولطلب الشريعة حتى تأخذ الثواب. فهذه الافعال لا يثاب عليها الا من نوى اذن المندوب ما يفقد الثواب على الفعل كما قلنا اذا كان الفعل على قصد الامتثال بخطاب الله. لا الرقاب على الترك. اه المندوب لا يعاقب على تركه. لكن في الحقيقة ايها الاحبة صحيح المندوب لا يعاقب على تركه على وجه الافراد. لكن ذكر بعض اهل العلم ان اذا ترك المندوب في الجملة او بجملته اذا ترك المندوب بجملته يعني ترك المندوب كليا لم يفعل الانسان جنس المندوب ابدا فهذا قد يعاقب اذا ترك جنس المندوب كليا. فهذا قد يعاقب على شيء من تفريطه في امر الشارع سبحانه وتعالى لكن كما قلنا الاصل ها الاصل ان هناك ثواب على الفعل ولا اقراء على الترم. طبعا ايها الاحبة مناقشة مثل هذه التعاريف ومن يطيله الشارحون ان هذا تعريف بالحكم وكما قال صاحب السلم المنورة وعندهم من جملة مردود ان تدخل الاحكام في الحدود انه ولاية هذا تعريف يسمى ذكر الحكم. يعني عندهم معيب في الحدود ان يكون الحد يتضمن حكما. فاذا قلت مثلا الفاعل الاسم المرفوع لا تقل مرفوع والله هذا حكم. حكم على الفاعل. فلا يصلح ان يدخل في تعريفه. كذلك هنا عندما تقول المندوب هو يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك هذا حكم المندوب ليس المندوب المندوب هو ماذا؟ هو فعل وقع عليه حكم الشارع كيف تقول او فعل طلب الشارع وفعله من المكلف لا على وجه الالزام. اما ان تقول المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا حكم المندوب وليس ماهية المندوب. لذلك هذا يسمى تعريف الحكم والتعريف بالحكم فيه ضعف. لكن في الحقيقة اه اذا جعلناه من قبيل الرسوم وليس من قبيل لانه هنا علماء الكرام يستجبون اه الانماط المنطقية الى علم الاصول. فيقولون اه هذا حد ولا رسم. الحد لا لا يجوز ان يذكر فيه الحكم وتبدأ التفاصيل المنطقية والهيئات التي يلتزمونها في التعاريف يطبقونها ويعيبون بها بعضهم على بعض او يعيب بها بعضهم على بعض في الحقيقة وانا طالب العلم اذا كان التعريف او النقاش في التعريف لا ثمرة منه ترجى لا يحتاج اليه فقط هو نقاش فلسفي عقلي اه بتحرير عبارة ولا ينبني عليه اثر عملي لا تحتاج الى ان تضيع كثيرا من الوقت فيه. يعني جيد ان من الذهن مرة مرتين لكن ان يحزن الطالب ويحاول يجلس الساعات في فهم المناقشة التعريفية وفي النهاية لا ينبني عليها شيء لا هناك ما هو اولى في الحقيقة مما ينتظر الطالب اذا هذا النقاش الان بعدها عرضنا الندب والمندوب سيذكر رحمة الله عليه اسماء المندوب هناك اسماء اخرى يستعملها الاصوليون والفقهاء للمندوب. ما هي هذه الاسباب قال وبمعنى اول واحد يعني هكذا رقم فوق كل كلمة. واحد المستحب. المستحب ايضا مرادف للمندوب قال وبمعنى اذا هو المصطلح المستحب. المصطلح الثاني قال السنة بل ما هي السنة قال وهي الطريقة والسيرة هذا تعريف السنة لغة. السنة في اللغة ما هي؟ هي الطريقة والسيرة. هي الطريقة والسيرة. قال بعد ان قال السنة في اللغافة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. ايش معنى هذا الكلام؟ لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. الان ايها الاحبة هذا المصطلح الثاني مصطلح السنة يجب عليك ان تنتبه عليه. لان هذا المصطلح له ثلاث اطلاقات او له ثلاثة اطلاقات تستخدم السنة فيما يقابل الكتاب. يقال الكتاب والسنة. فهذا الاستخدام الاول ان تطلق السنة في مقابلة الكتاب وهذا سيأتي معنا ان شاء الله عندما نتكلم عن مصادر التشريع المصدر الاول الكتاب الثاني السنة. هذا هو الاطلاق. عم تطلق على ما يقابل الكتاب. فيراد بها حينئذ ماذا؟ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير المصطلح الثاني للسنة ان تطلق السنة فيما يقابل الفرض. وهذا هو المصطلح الاصولي ان تطلقوا السنة هذا هو المراد هنا. اطلاق السنة بما يقابل الفرض وتكون حينئذ مرادفة لايش؟ للمندوب. وهذا هو الذي اراده هنا الاطلاق الثالث للسنة ان تطلق السنة اه على ما يقابل البدعة ان تطلق السنة على ما يقابل البدعة وهذا كثيرا ما يستخدم في اي علم في علم الاعتقاد. اذا هناك ثلاث اطلاقات لكن هنا عودة مؤمن البغدادي يبين ان هذا المصطلح قال لكن تختص هو يريد انها تختص غالبا يريدونها تختص ايش؟ غالبا يريد ان يقول ان استعمال هذا المصطلح في الغالب بماذا؟ بما فعل للمتابعة فقط. ما معناه فعل المتابعة فقط؟ اي ما فعله المكلف متابعة لما شرعه الشارع بالتالي اذا كان مراد السنة في الغالب ما فعله المكلف متابعة لامر الشارع فهل يختص بهذا التعريف آآ بالمندوب ليش مالواجب؟ ليش ما في الواجب؟ اذا قلنا ان هذا هو المراد انه السنة ما فعل للمتابعة يعني متابعة لخطاب لامر الشارع فهو في الحقيقة يشمل ماذا؟ الواجب ويشمل المندوب وهو بهذا المعنى يقابل بدعة. فهذا هو المعنى العقدي للسنة لاحظنا فقوله لكن تختص بمفعول المتابعة فقط هو يريد ان يبين ان هذا المصطلح مصطلح السنة الاغلب والاكثر فيه ان يستخدم بما يقابل فيكون معناه حينئذ ما فعل للمتابعة لذلك انقل لكم نقلا عن اه ابي يعلى الحنبلي رحمة الله عليه في كتاب العدة قال ابو يعلى رحمة الله عليه قاضي ابو يعلى الفرار الحنبلي قال واما سنة عندما ذكر تعريف السنة في كتابه قال واما السنة فما رسم ليحتذى ما رسم ليحتذى. ايش يعني ما رسم ليحتذى؟ يعني ما شقه الشارع لنا وخطه الشارع لنا حتى نحتذي به ونقتدي به انظر ماذا قال؟ قال ولا فرق بين ان يكون هذا المرسوم واجبا او غير واجب فاذا اذا قلنا السنة ما رسم ليحتذى او على تاريخ عبد المؤمن وغريب ما فعل للمتابعة فقط فهذا لا يختص ان يكون كما قال ابو يعلى رحمة الله عليه واجبا او غير واجب. لكن انظروا ماذا قال ابو يعلى بعد ذلك. قال واما الغالب على السنة الفقهاء اطلاق السنة على ما ليس بواجب. وهذا هو المصطلح الاصولي الذي اراد هو عبدالمؤمن عندما اورد السنة بمرادفة المستحب والمندوب. قالوا اما الغالب على السنة الفقهاء اطلاق السنة على مال ليس بواجب قال وعلى هذا ينبغي ان يقال يعني في تعريف السنة ما رسم ليحتذى استحبابا فهمنا كلام ابو جهل ايها الاحبة اذا ابويائنا يريد ان يقول الاصل في السنة الاصل والغالب انها ماذا؟ ما وسم ليحتذى باختصار هي ما تقابل البدعة ان تتبع امر الشارع ولا تخرج عنه. وامر الشارع قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. لذلك قلنا الاستخدام هذا هو الاصلي لها وهذا ايها الاحبة هو ما يكتب في الكتب العقدية. ثم يبين ابو يعلى رحمة الله عليه ان على السنة الفقهاء والاصوليين يكثر استخدام بمعنى ماذا؟ بما يقابل الايجاب يعني بمعنى المندوب. ففي هذه الحالة لا يصلح ان تقول السنة ينبغي ان تزيد قيدا. ان تقول ما يعتدى استحبابا فهذه مناقشة لكلمة السنة. طيب المصطلح الثالث قال والنفل. ثالثا يقول مما يرادف المندوب النفل. لكنه في الحقيقة لا هنا جعل النفل اخص من مندوب قال والنفل ثم عرف ما هو النفل؟ قال وهو الزيادة على الواجب ممتاز. ايش يعني زيادة عن الواجب؟ اه اذا هو رحمة الله هناك مندوب المندوبات ايها الاحبة على قسمين. هناك مندوبات مستقلة لا تتبع واجبا تكون اه تابعة لواجب. مثل ماذا؟ مثل اضحية مثلا اه مندوب مستقل ليس له علاقة بالواجبات. اه لكن هناك مندوبات تذبح واجبات تكون رادفة لها اما قبلها او بعدها مثل ماذا؟ مثل السنن الرواتب هي متعلقة بماذا؟ بالفرد. عندما تصلي الفرض تصلي بعده السنة الراتبة فاذا هناك نوعان من المندوب. هناك مندوبات مستقلة لا ترتبط بشيء. وهناك مندوبات تكون مرتبطة بفرائط وواجبات هنا عبد المؤمن البغدادي جعل مصطلح النفل يستخدم لاي نوع من المندوب. للنوع الذي يرتبط بالواجب فاذا النفل بناء على مصطلح عبدالمؤمن اخص من المندوب. صح؟ لان المندوب منه ما هو مستقل ومنه ما ما هو متعلق بماذا؟ بالواجب النفل يتعلق خلاص بقسم واحد وهو المندوب المتعلق بالواجب دارت النسل وماذا؟ هو الزيادة على الواجب الان ايها الاحبة المندوب الذي هو الزيادة على الواجب. الزيادة على الواجب على قسمين هذا تقسيم مهم الزيادة على الواجب على قسمين. هناك زيادة متميزة منفصلة تماما عن الواجب. وهذا ما مثلنا له بالسنن الرواتب. فالسنن الرواتب هي زيادة على الواجب متعلقة بالواجب وزيادة على الواجب لكنها منفصلة. متميزة عن الواجب تماما. وهناك زيادة على الواجب غير المتميزة مثل ماذا ايها الاحبة؟ مثل اه الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود. يعني الان تحقيق الطمأنينة واحدة او بمقدار عفوا سبحان ربي العظيم في الركوع واجب طب اذا زدت في الطمأنينة هذه قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قطعا المقدار الزائد على سبحان ربي العظيم الاولى يعتبر نفلا. لكن هل هذا النفل متميز عن الواجب ولا جاء مرتبطا متصلا به؟ جاء مرتبطا متصلا به. كذلك يعني كما قلنا الزيادة في الركوع والوجوب. اذا احفظ هذا المثال الزيادة اه في مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا مثال على كما عندنا في الغير متميز عن الواجب. واما سنن الرواتب فهي مثال على نفل متميز عن الواجب. لماذا هذا التقسيم لان هناك الان مسألة سنطرحها ونناقشها مع عبد مؤمن البغدادي بعد ان عرف عبد مؤمن البغدادي قلنا ما تعريف النفل؟ هو الزيادة على الواجب. وبالتالي النفل اخص من لان المندوب كل ما هو مستقل ومنه ما هو مرتبط بالواجب. بعد ان عرف النفل على انه الزيادة على الواجب طرح لنا مسألة. قال وقد سمى القاضي فائدة اذا اطلق القاضي في كتب اصول الحنابلة فالمراد به من ابو يعلى. من هو القاضي ابو يعلى؟ لو اخذنا تعريف سليم بالقاضي هذا هو الامام ابو يعلى محمد بن الحسين. الفراء. وهو من طبقة المتوسطين في المذهب. الحنابلة متقدمون ومتوسطون ومتأخرون وهذا شرحناه في مقدمتي اقصى للمختصرات. شرحناه الاقصى للمختصرات. ويانا يعتبر من طبقة المتوسطين. وهو من ائمة المذهب الكبار اصحاب قصب الصف واصحاب الكعب العالي في المذهب في المصنفات واليهم المرجع. توفاه الله عز وجل عام اربعمائة وثمانية وخمسين الهجرة. اه لذلك اذا اطلق القاضي هكذا قال القاضي في كتب الحنابل المراد به من؟ هنا ابو يعلى. لكن اذا اطلق في كتب المتكلمين وفي كتب اصول الشافعية والمالكية المراد بهما في العادة ابو بكر القلاني معرفة المصطلح مهم حتى لا يختلط عليك انت تدرس كتاب حنبلي فتعرف القاضي ليس ابو بكر على الهامش ابو بكر الباق اللان ايها الاحبة ما مذهبه ابو بكر الباقلاني مالكي على الصحيح ليس شافعيا لان كثير من الطلبة لان يعني هناك علاقة قوية بين الجويني والباقلاني من حيث طبعا لم يدرك الباقلاني لكنه تتلمذ على تلاميذ الطرف اللاني. اه يظنون ان هناك علاقة تسلسلية فقهية لكن الصحيح ان الباقلاني رحمة الله عليه كان مالكيا المهم اه هناك مسألة التي يطرحها عبد المؤمن البغدادي فيما يتعلق بقضية الزيادة على الواجب. قال قد سمى القاضي يعني الباقلاني ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا اذا نحن بينا ايها الاحبة ان النفل الذي هو الزيادة على الواجب على نوعين زيادة متميزة وزيادة غير متميزة. القاضي ابو يعلى رحمة الله جعل الزيادة غير المتميزة عن الواجب سماها واجبة ولم يسمها مندوبا ترحبوا القاضي اشفع الزيادة غير المتميزة عن الواجب مثل ما قلنا الزيادة في مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود الزيادة غير المتميزة عن الواجب القاضي ابو يعلى سماها ماذا؟ سمى هذه الزيادة واجبة ولم يسمها مندوبا جيد الان اه بماذا استدل؟ اه بماذا استدل؟ اه القاضي ابو يعلى استدل بقول الامام احمد اقوله لكم من شرق كوكب المنير بسم الله يهمني بقى يعني اثارة بعض النقاشات حتى يتعوض الطالب اه النقاش النقدي الاقوال والحوار معها. قال القاضي ابو يعلى ايش يقول؟ يقول وهو ظاهر كلام احمد ان ايش؟ ابو يعلى هكذا يزعم رحمة الله عليه ان ظاهر كلام احمد ان الزيادة غير المتميزة عن الواجب تسمى ايش؟ واجبة بل ولا تسمى نفلة. قال القاضي ابو يالة وهو ظاهر كلام احمد واخذه من اين اخذه؟ قال كيف عرفت انه ظاهر كلام احمد؟ الان نناقش ابو يعلى. نناقش ابا يعلى. كيف عرفت انه ظاهر كلام احمد؟ قال اخذه من بنص احمد على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادرك الركعة. شف احمد بن حنبل ما في بص عنده رحمة الله عليه انه قال الزيادة غير المتميزة عن الواجب طب من اين قلت يا ابا يعلى ان ان هذا ظاهر الى معمل؟ من مسألة فقهية. الامام احمد بل جماهير الفقهاء يقول لو انك ادركت الامام وهو راكع فدخلت معه الا تعتبر مدركة للركوع سواء ادركت الامام في اول ركوعه او في اخر ركوعه نعم تعتبر مدركا للركوع. قال ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك ايش تقول ابوي يعني اريدك ان تحدد؟ لماذا لم يصح نكمل العبارة ونعلق؟ قالوا ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك. لعدم صحة اقتداء مفتري بمتنفل ايش معنى هذا الكلام؟ ايها الاحبة اولا لابد ان تفهموا قضية على مذهب احمد ابن حنبل مذهب احمد بن حنبل رحمة الله عليه معتمد عندهم انه لا يصح ان يكون الامام متنفذا والمأموم مفترضا. يعني امام يصلي نفل. والمأموم يصلي فرض ما ينفع. امام بصلي يعني وكل رجل يصلي سنة الظهر لا يصح ان يكون اماما لرجل لمأموم خلفه يصلي فرض الظهر فلا يصح ان يكون كما قلنا الامام متنفلا والمأموم مفترضا. هذه قاعدة مذهب احمد ابن حبل. هناك خلاف لكن هذا مذهب. طيب الان ليش بنى على ذلك ابو يعلى اذا انا ابو يعلم يقول لك نحن نتفق مع جماهير اهل العلم طبعا على اننا اذا ادركنا الامام وهو راكع اننا ادركنا ماذا الركوع اليس كذلك سواء ادركت الامام راكع في بداية ركوع الامام او في اثناء ركوع الامام او في اخر الركوع صحيح مش منطق الكلام هكذا نزيف هكذا فتح يقول ابو يعلى لو كانت الزيادة على النفل او عفوا لو كانت الزيادة عن الواجب الزيادة غير المتميزة عن الواجب مثل الزيادة في الطمأنينة لا نفلا وليست واجبا وكانت نفلا وليست والمأموم ادرك الامام في اخر الركوع كان المأموم مدركا للامام في ماذا؟ في نفل الامام فكأن المأموم الان مفترض والامام ايش؟ متنفل ولا يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل. انظروا في هاي العقلية في الاستدلال بغض النظر عن صحة هذا الاستدلال او على صحته. انا اريدك ان تنظر كيف كان يفكرون بتحليل يقولون نحن مذهبنا ايش؟ مذهبنا لا يصح ان يكون الامام متنفل والمأموم يصلي الفرض. جميل. لو ان لو ان المأموم ادرك الامام في اخر ركوع الامام. الامام الان يصلي الفرض هذا هاي صورة ولا ايش؟ طبعا هي صورة من الامام يصلي فرض الظهر ركع الامام في الركعة الاولى قال سبحان ربي العظيم لسا المأموم ما دخل ثم استمر الامام سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بدأ الان الامام يزيد في سبحان ربي العظيم. اه المأموم دخل مع الامام في الركوع سبحان ربي العظيم الخامس الامام قال سبحان ربي العظيم الخامس المؤمن دخل الان سبحان ربي العظيم الخامسة هي ايش؟ زيادة غير متميزة عن الواجب. الواجب هي سبحان ربي العظيم الاولى. سبحان ربي العظيم خامسا زيادة غير متميزة لانها متصلة ما جاء هناك فاصل. الان فش يقول ابوي على بناء على كلام الامام احمد. يقول المأموم الذي دخل مع الامام في سبحان ربي العظيم الخامسة هو دخل مع الامام والامام اه لو قلنا ان الزيادة غير المتميزة نفل يكون المأموم دخل مع الامام وهو يتدفل الامام فهمتوا؟ والامام يتنفل فكيف يكون المأموم مفترضا والامام متنفل ومذهبنا لا يصحح. اهتمام المفترض بالمتنفل. اذا لابد وان يكون حتى الزيادة على الواجب غير المتميزة ايضا تسمى واجبا. حتى اذا اتخذ المأموم مع الامام في سبحان ربي العظيم الخامسة يكون اقتدى بالايمان بالفرض بالواجب وليس بالنفل هذه وجهة النظر التي استدل بها ابو يعلى لكن الحقيقة فيها نوع اه بعد لانه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المبادئ معقول صحيح ان سبحان ربي العظيم الثاني والثالثة والرابعة زيادة على الواجب. والصحيح انها نفل. وان كنا نقرر يعني مثلا نحن الحنابلة نسير على مذهب احمد ابن حنبل المفترض لا يجوز ان يهتم بمتنفل. صحيح. لكن في هذه المسألة ايها الاحبة الامام ايضا مفترض. والنفل وقع تبعا في داخل الافتراض ويغتفر في التابع معنى يغتفر في المتبوع. يعني هذه التوابع ليست مثل المتنفذ ابتداء. هذا تنفل تبعي فرض فيغتفر فيه ما لا يغتفر في التنفل الاصلي. هذه من القواعد الفقهية ان يرتفع في التابع ما لا يغتفر احيانا في المذكور اذا ايها الاحبة هذه وجهة نظر القاضي اه وجهة نظر القاضي ابي يعلى لكن ما اراد عبد المؤمن البغدادي ستجده عجيبا عبد المؤمن البغدادي اراد ان يخرج اه ابايعنا من هذه الاشكالية التي وقع فيها. لان ابا يعلى وقع في كلام هذا المخالفة جماهير اهل العلم عبدالمؤمن البغدادي اراد ان يجد له حلا فماذا قال؟ قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك فهمنا يعني ما لا يتميز من ذلك. فالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. ثم اراد ان يبين. ما معنى انه واجب عند ابيه على؟ قال بمعنى انه يثاب عليه ثواب الواجب. لعدم التميز اه اذا معنى الواجب هنا عند ابي يعلى في وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي ليس هو الواجب الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قال القصد ابو يعلى بالواجب هنا ان الثواب الذي تحصله ثواب الواجب. لا بمعنى انك لو تركت هذه الزيادة ستأثم ليس بهذا المعنى الاصلي للواجب لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى انك ستثاب على هذه الزيادة ثوابا واجب. فعاد الامر اذا الى ماذا؟ خلاف في مقدار الثواب الذي ستحصل فقط او يعني يرى انك تحصل ثواب الواجب وغيره قد ينازع وبالتالي يعني لا خلاف حقيقي يستحق هكذا اصبح لكن هل فعلا هذا ما قصده ابو يعلى؟ يعني نحن نلاحظ في شكل كوكب المنير لا ابو يعلى يقصد شيئا اخر ابو يعلى يقصد شيئا اخر من خلال استدلاله ظهر هذا. ففي الحقيقة يعني هناك اشكالية في اذا حتى عند في توجيه كلام القاضي ابي يعلى. حتى ان بعضهم ينسوا بناء من القاضي ابويا على اصل لا يسميه واجب. لا يسمي الزيادة غير المتميزة واجب. بده يسميها اصلا بيأبى كل هذا التنظير. اذا هناك اذا اشكالية لكن المشهورة المشهور عنه انه يسمي الزيادة غير المتميزة عن الواجب يسميها واجبة وهذا استدلاله بفتوى الامام احمد ابن حنبل. واما هذا المعنى الذي فهمه او حاول ان يوصله عبد المؤمن البغدادي. اه من معنى الواجب الحقيقة معدن فيه نوع غرابة. ولم اجد من تابعه علي ثم نقل خلافه لانه هاد رأي القاضي قال وخالفه ابو الخطاب وفي الحقيقة هو الجمهور. طبعا انا ابن الخطاب الامام ابن الخطاب الكلوداني هو تلميذ ابي يعني هو تلميذ ابي يعلى وهو الامام محفوظ بن احمد الكلوزاني وهو ايضا احد الائمة الكبار ومن طبقة المتوسطين في المذهب ووفاه الله عز وجل عام وخمس مئة للهجرة. عام خمس مئة وعشرة هجري. ودائما يعني كتب الاصول عند الحنابلة ستجدونها على الخطاب وخطاب ابن عقيل اه ابو الخطاب وابن عقيل اه فاذا بقول لك مخالفة ابو الخطاب والخطاب تلميذه التلميذ خالف شيخه. لكن في الحقيقة الذي يظهر لي ان التلميذ لم يخالف شيخه في هذا المعنى الذي يقرره عبدالمؤمن. التلميذ مشهورا لو خالف شيخه في المعنى الاصلي الذي قررناه انه يقصد بالزيادة في تسميته الزيادة غير المتميزة واجبا يقصد المعنى الاصلي بالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهذا الذي يناقش فيه ابو الخطاب شيخه اما هذا المعنى الذي يقرره عبد المؤمن هنا فلا يظهر لي ان فيه مناقشة طويلة. فلا يظهر لي ان فيه مناقشة طويلة. لذلك هذا ينبغي ان ننبه عليه. اذا هذه من المسائل المشهورة التي تذكر في باب المندوب. الزيادة غير المتميزة عن الواجب. هكذا يقولون ابويا الا يرى انها واجب وخالفه ابو الخطاب وجمهور الاصوليين وقالوا لا. لا تسمى واجبا. وما معنى الواجب هنا عند ابي يعلى؟ المشهور انه الواجب بالمعنى الاصطلاحي وعبد النون من البغدادي فسره بمعنى اخر. وانه يقصد انه يثاب فقط. ثواب الواجب لنا. بمعنى انه يعاقب على الترك بعد ذلك ننتقل الى الاسم الرابع. اذا من اسماء المندوب ذكرنا المستحب ذكرنا السنة وعرفنا الخلاف مصطلح السنة. ذكرنا النفي وعرفنا ان عبد المؤمن يرى ان النفل اخص من ايش؟ من المندوب. لان النفل يصدق فقط على اه المندوب الذي يأتي تبعا للواجب وليس مندوب مستقل. المصطلح الرابع الفضيلة والمصطلح الخامس الافضل. وهذا كثير ما تجدونه في كتب الفروع عند الحنابلة المنتهى والاقناع يقولون والافضل ان يفعل كذا. خلاص اذا عطى. سمعت عند الحنابلة الافضل اذا يقصدون ماذا المندوب ابو الفضيلة ان يفعل كذا هذا يسمونه مندوب. اذا هذه خمس مصطلحات ايها الاباء وخمسة مصطلحات ذكرها عبدالمؤمن البغدادي المندوب. الان هل هذه مصطلحات اه يعني فعلا في بين اختلاف عند الحنابلة؟ ام هي مترادفة؟ كنا نلاحظ ان هنا عبد المؤمن يعني جعل المندوب المستحب السنة ان اطلق بالمعنى الفقهي وليس بالمعنى العقدي المندوب المستحب السنة الفضيلة الافضل. اعتبر هذه المصطلحات الاربعة مترادفة. واعطى للنفل بمعنى اخص يعني هو المصطلح الوحيد اللي خصصه هو النفل. اما المستحب والسنة بالمعنى الاصولي والفضيلة والافضل هذه الاربعة بمعنى الندم والنفل هو الندب بخاصية معينة الذي يأتي زيادة عن الواجب بهذا القيء اه مثلا نأخذ ابو طالب الضرير من قال من ائمة الحنابلة رحمة الله عليه يقول المندوب ينقسم الى ثلاثة اقسام يعني انظروا يعني بعض الاختصار ان ان هناك خلاف بين الحنابلة. هل هذه المصطلحات على الترادف؟ ام بينها اختلاف؟ فمثلا ابو طالب الضريب من الحنابلة يقول المندوب ثلاثة اقسام ما يعظم اجره يسمى سنة. ما يقل اجره يسمى نافلة. ما يتوسط بينهما يسمى فضيلة نلاحظ اه ان ابا طالب الضرير من الحنابلة توفاه الله عز وجل عام ستمية واربعة وثمانين هجري. يفسر يقول لا يعني هذه المصطلحات ليست بلا خلاف. فما عظم اجره يسمى سنة ما قل اجره يسمى نفذا وما توسط اجره يسمى فضيلة. لكن في الحقيقة من الناحية العملية تطبيقية جمهور الحنابلة بالجمهور الاصوليين. على ان هذه المصطلحات بجميعها على الترادف هذه المصلحة بجميعها على الترادف حتى النفل يستخدم مرادفا لماذا؟ يجب ان يصح ان يستخدم مرادفا للمندوب مطلقا ولا بما زاد عن الواجب. وان كان الاكثر فعلا ان يقال بما زاد على الواجب لكنه ليس مختصا اختصاصا كاملا. هكذا ايها الاحبة لا اريد اكثر من ذلك هكذا ايها الاحبة ننتهي من النوع الثاني. وهو المندوب. ننتقل الى النوع الثالث من الاحكام التكليفية وهو ماذا؟ المحظور اه المحظور ايها الاحبة نبدأ المحظور اسم ايش؟ من مشتقات اسم مفعول مثل المندوب. شف الواجب اسم فاعل مندوب اسم مفعول. محظور اسم مفعول. وكذلك نفس الاشكالية ان المحظور ليس هو الحكم الشرعي. المحظور هو الفعل الذي وقع عليه الحظر هو الفعل الذي وقع عليه التحريم. فلابد ان نعود الى المصطلح. اذا البعض يسميه محظورا والبعض يسميه ماذا المغضوب؟ المسموم الاخر؟ الحرام. طبعا حرام ما نوع من المشتقات كذلك؟ صفة مشبهة. فكذلك الحرام وصف للفكر وليس وصفا للحكم واما الحكم ما هو التحريم. فنبدأ بالتحريم. التحريم لغة او الحظر نبدأ بالحظر لانه نستخدم الحظر استخدم الحظر حفر لغة ما هو المنع ومن لغة الحظيرة التي تعمل حول المواشي وما شابه ذلك انها تمنع الناس من الدخول الى البستان مكان اقامة المواشي اذا الحضن لغة مهمة. اصطلاحا ما هو الحظر او التحريم ما عندنا مشكلة؟ هو خطاب ونفس الطريقة. خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف ماذا نقول باقتضاء ترك او بطلب ترك على وجه الالزام؟ خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بطلب ترك على وجه الالزام. جميل؟ هذا تعريف الحظر وكذلك تستطيع ان تسميه تعريفا بالتحريم عادة التحريم لكنه قال الحاضر ما عندنا مشكلة. اذا قال المحظور لغة نعود الى كلامه. عرفنا الحاضر لغة واصطلاحا نعود الى كلامه قال آآ المحظور لغة هو ايش؟ الممنوع. وهو في النهاية عرف المحظور ولم يعرف الحظر. ولكن كما قلنا ويسهل. المحظور لغة الممنوع. قال والحرام بمعناه يعني ايش الحوار بمعنى؟ ان من اسماء المحظور الحرام. في الحقيقة ابو هلال العسكري رحمة الله عليه في الفروق اللغوية نقل عن بعض اهل العلم ان هناك فرقا بين المحظور والحرام. يعني هذه يسموها فائدة على الهامش تعالى. يعني بعض اهل العلم يقول ان الحرام ما كان تحريمه مؤبدا والمحظور ما كان تحريمه مؤقتا. فانت مثلا في اثناء الحج هناك اشياء تمنع منها صحيح الطيب قص الشعر تقديم الاطفال ماذا نسمي هذه الاشياء لاحظ ماذا نسميها محظورات الاحرام صحيح؟ لا نسميها محرمات الاحرام نسميها محظورات الاحرام. لماذا سميت محظورات؟ قالوا ان تحريمها بعد ان تنتهي من المناسك يباع لك ان تعود اليها. واما الحرام فيطلق على ما كان تحريمه مؤبدا مثل الميتة شرب الخمر. الزنا وما شابه ذلك هذا كما قلنا تبليغ ذكره ابو هلال العسكري رحمة الله عليه في الفروق اللغوية عن بعضهم كان البعض ينازع ويقول لا في الحقيقة هناك ترادف ولا خلاف لكن جميل ان الانسان اقوال اهل العلم في المسألة. اذا قال الحرام بمعنى. قالوا وهو ايش؟ ضد الواجب ابتداء عرفه بالطبية ثم بين ما معنى اه قوله انه ضد الواجب الواجب ايش كان؟ الواجب ما تذاب على فعله وتعاقب على تركه ايش اذا بده يكون المحظور؟ اه ما تثاب على تركه وتعاقبه على فمه. صحيح؟ لكن هناك طبعا في النهاية نفس الشيء قيود لم في التعريف لانه عندما نقول ما يعاقب على فعله تعاقب على فعله اذا فعلته وانت ذاكر قد تكون فعلته انت غافل خطأ لا تعاقب على هذا الصحيح. ولكن البعض يقول لا داعي لذكر هذه القيود. لماذا؟ وانا بالحقيقة نوعا ما اميل مع هذا الرأي انه لا داعي لمثل هذا طيب ان هو يتكلم عن القاعدة العامة عن الاصل العام الاصل العام انه الشيء الذي حرمه الله اذا ارتكبه الانسان انه يعاقب. لكن قد يخرج هذا ولا يعاقب الاستثناءات كونه مثلا كان غافلا ناسيا لامر ما جاهلا هذا استثناء فهو عندما يأتي الان هو لا يريد ان يأتي بالتفاصيل والاستثناءات ثم يريد ان يعطي قاعدة عامة. القاعدة العامة فعلا ان المحظورات يعاقب الانسان اذا فعل وما خرج عن ذلك فهو يعني تفريع عن هذا. فلا حاجة لذكر هذه القيود حقيقة دائمة. لذلك انا لا اركز كثيرا على ايراد الانتقادات على التعاريف. انه احكوا منه بالتعريف ايها تتصور المعرف ان تتصور الشيء الذي تريد ان تعرفه. اذا تصورته انتهى الامر. اذا تصورته تصورا كما يقول مانعا جامعا باي طريق وصل اليك. انتهى الامر فلا داعي ولاضاعة الوقت في امور ومناقشات في النهاية لا تعود على العلم بالارتقاء والنمو. فنقول ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه طب نفس الشيء متى تثاب على تركه تثاب على ترك الحرام اذا تركته ايش؟ امتثالا لله سبحانه وتعالى لانه هناك اشياء نحن نتركها لكن محرم ولكن لا يخطر في بالنا اننا نتركها لوجه الله فهذا ثواب وانما الثواب اذا كففت النفس عنها امتثالا لوجه الله يعني هناك حرام كان يمكن ان تقع به او هناك معصية سئلت فكففت النفس عنها لوجه الله هنا تذاب. اما من تارك الحرام وهو لا يتقصد غافل عن ذلك هذا لا يثاب على تركه للحرام. لكن يثاب على طاعته لله في الجملة. يثاب على طاعته لله وامتثال اوامره في الجملة. هذا تعريف المحظور بعد ان عرف المحظور ايها الاحبة الان وسننتقل الى مسألة مهمة جدا. مسألة فيها تفاعلية وتفاصيل. اول مرة نشرحها ما شرحناها في الدورات السابقة. وهي مسألة تسمى هل يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت او البعض يعبر عنها. هل يمكن ان تكون الشيء واجبا محرما في نفس الوقت هذه مسألة ترجمها. هل يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت او ان يكون واجبا محرما في نفس الوقت هذا ما سيبدأ به ابن اه من البغدادي في هذه المسألة دائما او عادة تذكر مع التحريم قال فلذلك الفاء هذه فصيحة يعني اذا عرفت ذلك فلذلك يستحيل فلذلك شنو مثل ذلك؟ يعني اذا الان هو اشقر في تعريفه المحظور ابتداء قال المحظور هو ضد الواجب فلذلك اذا عرفت ان المحظور ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كانت فعل ذلك يعني الان هو قال المحظور وهو ضد الواجب. فلذلك اذا عرفت ان المحروم ضد الواجب والضد ايها الاحبة درسناه في المنطقة الضدان ما لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ان يرتفعا معا. فالسواد والبياض ضدان لا يجتمعان معا لكن يمكن ان يرتفعان؟ نعم يمكن لكل سواد وبياض خضار تفائل ضد ماذا يمكن اجتماعهما معا. فاذا كان المحظور ضد الواجب هل يمكن ان يجتمع الواجب والمحظور في واحد بالعين مسألة مهمة ولها تفريعات فقهية كثيرة. فينبغي علينا ابتداء ان نفهم ما معنى كون الشيء الواحد بالعين ما معنى الواحد بالعين هنا ايها الاحبة انه اليوم نحن نفقد السبورة فاحتاج الى ان اه وضعت لكم شيئا على جهاز الحاسب الالي بسم الله حتى يقرب لكم هذه المسألة كثير من الطلبة يستشكلها ولا يفهم المراد بها في كتب اه الاصوليين حاول اخي الكريم ان تأتي بالكاميرا هنا وتقترب يعني لا تظهر صورتي اقترب على السبورة اقتراب المعدة هي التي تستوعب دي مشكلة طب الانفعال كذا هيك يا جيد تمام؟ مية بالمية جيد الان ايها الاحبة ندندن حول امر مهم وقاعدة يحسب بكم ان اه تفهموها حتى تفهموا كلام الاصوليين. هذه مسألة بسبب غموضها و ان الاصوليين يتكلمون فيها هكذا بكلام في عبارات منطقية قد يضيع الطالب فيها. الان ايها الاحبة ابن المكلف افهم هذه القاعدة فعل مكلف جنس طبعا من درس معنا اساسيات انه المنطق سهل عليه يفهم الجنس. ما هو الجنس؟ الجنس ما يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة من يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. وهذا يعود الى اساسيات علم المنطق وسلم المنورة تفهمون المراد بهذا. وسريعا مثلا اه مثلا نقول اه من امثلة ذلك؟ الحيوان. الحيوان جنس. صحيح؟ لانه يصدق على كثير من المختلفين في الحقيقة. الحيوان يصدق على الانسان والفرس والاسد هرة كذا وكل هذه حقائق متنوعة والجميع يصدق عليه انه ايش حيوان فالحيوان جنس لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة الآن فعل المكلف فعلا مكلف جاهز صحيح؟ يصدق على افعال كثيرة مختلفة الحقائق. فيصدق عن الصلاة صحيح ويصدق على الصوم ويصدق على البيع ويصدق على عقوق الوالدين ويصدق على الشؤم. والاكل والنوم وقس كل افعال المكلفين. صحيح انا ذكرت هذه فقط على سبيل التمثيل. اذا فعل المكلف جنس تحته ايش انواع كثيرة جيد الان ايها الاحبة هل يمكن ان يؤمر بنوع من الانواع وينهى عن نوع اخر من هذه الانواع عقلا وشرعا يمكن صحيح لان الفعل المكلف جنس تحته انواع الصلاة الزكاة عقوق الوالدين آآ افعال ثانية مثلا الزنا وما شابه ذلك. فهذا فعل مكلف جنس تحته انواع. جميل يمكن نقول القاعدة تقول يمكن عقلا وواقع شرعا بل هو الواقع المنطرد ان يؤمر بنوع وينهى عن نوع فنجد ان الصلاة مأمور بها الصيام مأمور به لكن عقوق الوالدين منهي عنه. مع ان هذه الافراد يجمعها ايش؟ جنس واحد وهو فعل فنقول اذا هذا الان هذا متى يسمونه في كتب الاصولية؟ يقولون الواحد بالجنس يصح ان يكون مأمورا به منهيا عنه. انت تقول له ما معنى الوعد بالجنس؟ يصح ان يكون مأمورا به منهيا عنه اشياء يريدون هذا الذي قلته لكم ان الانواع التي تندرج تحت جنس واحد هذه الانواع يصح ان يؤمر ببعضها وينهى عن بعضها فهم انه ما بعمل واحد بالجنس؟ يعني الانواع التي تندرج او كل الافراد بدل الانواع اذا اردت ما في مشكلة. ولكن سميها الانواع افضل. الانواع او الافراد التي تندرج تحت جنس واحد يجمعها فقط الجنس كنجمعها فقط الجنس يصح ان يكون مأمورا ببعضها منهية عن بعضها بل هذا هو الواقع في الشريعة اصلا. ان فعل المكلف جنس تحته انواع. منها ما هو مأمور به ومنها ما هو منهي عنه جميل اذا الواحد لذلك لا نحفظ اكتب القواعد عندك الواحد بالجنس يصح ان يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الافراد التي تندرج تحت جنس واحد يصح ان يؤمر ببعضها وينهى عن بعضها. فهذا معنى الواحد بالجنس انها تجتمع في جنس واحد. هذا الذي يريدونه الان اذا الواحد بالجنس يصح ان يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه الان ممتاز فعل مكلف كما قلنا جنس تحته انواع. صلاة صيام بيع حقوق والديه. واضح الصورة الان لو ذهبنا الى نوع من هذه الانواع لو ذهبنا الى نوع او الى فرد من هذه الافراد فاخذنا ما يندرج تحته. فنقول الصلاة نوع والصوم نوع والبيع وعقوق الوالدين نوع. الان الصلاة هي نوع وتحتها افراد وتحتها ايش؟ افراد هناك صلاة تكون لله سبحانه وتعالى وهناك صلاة يفعلها عباد الاصنام لاصنامها. وهناك صلاة يفعلها عباد النجوم لنجومهم. هناك صلاة يفعلها النصارى في كنائسهم صحيح فاذا فعلا مكلف تحته صلاة ممتاز. هذه الصلاة انواع منها ما هي صلاة لله نفرد ومنها ما هي صلاة المثل للصنم. نحصل حالنا في هدول الابتداء. جميل؟ الان الصلاة لله والصلاة للصنم هي افراد واحد صحيح يجمعها ايش؟ نوع بريسي جنس لانه الصلاة الان اصبحت نوع الجنس هو فعل المكلف. تحته ممنوع صلاة زكاة بيع عقوق الى اخره. اخذنا واحد السنة. الصلاة نوع تحتوي وافراد هذه الافراد ايها الاحبة هي افراد لنوع واحد جميل ايش هذه الافراد الصلاة لله الصلاة للصنم الصلاة للنجم. افراد النوع الواحد كذلك يصح ان يكون مأمورا ببعضها منهية عن بعضها ما في تعارض يصح ان يكون بعضها واجب ويصح ان يكون بعضها ايش؟ محرم. فانظروا افراد النوع الوعي. افراد الصلاة. ايش عندنا؟ قلنا صلاة لله وصلاة للصنم. الصلاة اش حكمها منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. والصلاة للصنم ايش حكمها ايها الاحبة؟ محرمة بل هي شرك فإذا لاحظوا هذا أفراد النوع الواحد يصح ان يكون مأمورا ببعضها منهيا عن بعضها كذلك تقول يصح ان يكون بعضها واجب وبعضها حراما وهذا ما يسميه الاصوليون الواحد بالنوايا الثاني. قبل قليل اخذنا الواحد بالجنس ثانيا الواحد بالنوع يقول الواحد بالنوع يصح ان يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الافراد التي تندرج تحت نوع واحد يصح ان يكون بعضها مأمورا به وبعضها منهي عنه. بعضها واجبا وبعضها محرم ولا تعارض عقلي في ذلك لانفكاك البئر. لماذا لا تعارض عقلي في ذلك ايها الاحبة؟ لانفكاك المحل انفكاك تام. هذه صلاة لله وهذه الصلاة للصناع فلا تعارضت مثلها مثل السور السابقة الصلاة والزكاة الصلاة وعقوق الوالدين هل هناك تعارض بين ان تكون الصلاة واجبة وعقوق الوالدين محرم؟ ما في تعارض لانتكات المحليين الكتان الان نأتي في الحالة الاخيرة انها عرفة الصلاة تحت افراد ثم هذه الأفراد اصناف صنف صلاة لله. وصنف صلاة للصلاة. وعرفنا انه يجوز ان يكون صدق مأمور باسم منيعا. الآن الصنف الواحد تحته اعيان تحته ايش؟ اعيان يعني تحته مفردات هذه المفردات نسميها ماذا؟ اعيان فالصلاة لله عندي ايش؟ صلاة الضهر لصلاة العصر لصلاة المغرب عند صلاة العشاء. هذه المفردات نسميها ايش؟ اعيان نسميها اعيان تندرج تحت الصنف الواحد ممتاز لان الصلاة لله هذا صنف. وتحته اعيان معينة صلاة ظهر. صلاة عصر صلاة مغرب صلاة عشاء الان ايها الاحبة اه الواحد بالعين الواحد بالعين لا. هل يمكن ان يكون عندي شيء معين صلاة ظهر مأمور بها وفي نفس الوقت صلاة فخر يعني صلاة ضهر واجبة وفي نفس الوقت في هذه الصلاة تكون صلاة ظهر محرمة هل يمكن ذلك؟ اه الان ايها الاحبة هنا هذا سيقودنا الى تفصيل الان هنا الان مربط الفرس وهنا موطن الخلاف هاد المساء الواحد بالعين باختصار يسمونه ايش؟ الواحد بالعين يعني الاعيان التي تندرج تحت صنف واحد. مثل ما وصلنا اليه العين الواحدة ها العين الواحدة هل يمكن ان تكون واجبة مأمورا بها وتكون في نفس الوقت محرمة. منهي عنها هل يمكن ذلك ما رأيكم دام فضلكم؟ اه هذا ايها الاحبة فيه خلاف خلاف سينبني على تفصيل. الان هذه الصورة اتضحت. الان سانتقل الى يعني حتى افصل هذا الخلاف. سانتقل الى اخر ولك يا بيه انتم تصوروا الان واين انتهينا؟ انتهينا الى الواحد بالعين المعين صلاة الظهر ان يمكن لهذا العين الواحدة ان تكون واجبة محرمة في نفس الوقت هل يتصور ذلك فيها؟ طيب الان سانتقل الى الاخر هذا هو الان الظاهر عندكم جميل الواحد بالعين ويسمونه ايضا الواحد بالشخص هاي فائدة واحد بالشخص. الواحد من الشخص او الواحد بالعين. مثل كما قلنا صليت الظهر جميل. هل يمكن ان تكون مأمورا بها منهيا عنها؟ نقول ايها الاحبة عندنا ثلاث حالات للواحد بالعين او الواعد بالشخص الحالة الاولى ان يكون هذا الواعد بلا عطر لان هنا طبعا انت ما تحصر حالك في الصلاة. انا ممكن الان انقلك للبيوع ونقسم نفس التقسيم. ترى هذا مو غصب الصلاة ننتقل للبيوت ونقود للبيع نوع يندرج تحت الجنس فعلا المكلف والبيع تحته انواع. منها ما هو مثلا ايش؟ بالربا هناك بيع السنة هناك جميع الديون ثم تذكر انواعا معينة فهذا التقاسيم ليست تختص بالصلاة لكن انا اخذت الصلاة على سبيل المثال وتطبق على غيرها المهم الواحد بالعين يعني الواحد بالشخص مثل صلاة الظهر الواحدة بعينها هل يمكن ان يكون مأمورا بيمنيا؟ نقول الواحد بالعين ايها الاحبة اينما ورد سواء تحت الصلاة وتحت الصيام او تحت البيوع تحت اي شيء. الوعي اما ان يكون هذا الواحد بالعين منهيا عنه لذاته اما ان يكون الواحد بالعين منهيا عنه لذاته فهو ليش قلنا اذا كان الواحد بالعين منهيا عنه لذاته لنفسه فيستحيل ان يكون مأمورا به منهيا عنه عند جميع الاصوليين بلا نزاع. يعني اذا الشيء الله عز وجل نهى عنه لذاته هاد الواحد بالعين الشارع نهى عنه لذاته ليس بوصف متعلق به. فهذا الشيء مستحيل يكون مأمور به منهي عنه. لان هذا سيؤدي بنا الى اجتماع الضدين وهذا ممنوع سيؤدي بنا واحد بلا شيء ربنا نهى عنه لذاته. كيف يكون امر به لذاته؟ مستحيل صح ولا لا؟ كيف بده يكون مأمور به؟ هذا اجتماع ضد هذا مستحيل عند الجميع الاصولية. ومثلنا بذلك لم نمثل بصلاة الظهر. مثلت بقضية تتعلم لماذا؟ البيوع. الان بيع الخمر وبيع مثلا لحم خنزير هذا واحد بالعين منهي عنه لذاته في الخمر منهي عن بيعها لذاتها. وستفهم ما معنى لذاتها اكثر عندما نأخذ الاخرين لكن ليس المسلم يتعلق بها هي الخمر منهي عنها لذاتها فيستحيل ان يكون بيع الخمر والله مأمور به من هي عنه في نفس الوقت. بيت الخنزير لماذا؟ لان منهي عنه لماذا؟ لذاته. فالمنهي عنه لذاته خلاص اذا نهي عنه يستحيل ان يكون مأمورا به. لان هذا سيؤدي الى اجتماع نبض الدين الحالة الثانية ايها الاحبة ان يكون المنهي عنه هذا الواحد بالشخص المنهي عن ليس منهيا عنه لذاته بل مجي بل منهي عن وصف ملازم له لا يكون منهيا عنه لذاته بل يكون النهي لوصف ملازم له لا ينفك عنه مثال ذلك ايها الاحبة اه صلاة الحائض وصوم الحائط صلاة السكران ما رأيكم فيها؟ الان صلاة الحائض ما حكم صلاة الحائض المنهي عنها خطأ محرمة ايش يقولون بمذهب الحنابلة ويحرم ان تصلي الحائض؟ صلاة نأتي مع الان مع الواحد بالعين. صلاة الظهر للحائض هل هي محرمة ومأمور بها نقول مع صلاة الظهر هذه واحد بالعين. ممتاز صلاة الضهر هذه الان امرأة الان حائض في هذا الوقت امرأة الان حائض دخل عليها وقت الظهر هكذا تصور المسألة. امرأة الان حائض دخل عليها وقت الظهر صلاة الظهر هذه ما حكمها بحقها نقول هل يمكن ان تكون والله مأمور بها من هي عنها في نفس الوقت جماهير الاصوليين يقولون الشيء اذا نهي عنه لوصفه الملازم فيستحيل ان يكون مأمورا به منهيا عنه اذا نهى الله عز وجل عن الشيء او نهت الشريعة عن شيء لوصف ملازم للشيعة ليس لذاك الوصف الملازم له فليستعين ان يكون هذا الشيء ومأمور به من جهة اخرى لماذا؟ لانه سيؤدي ايضا الى اجتماع ضدين. لعدم امكانية انفكاك الجهة. فصلاة الظهر هذه التي اتت على الحائض هي الان ربنا عز وجل حرم على الحائط الصلاة. فكيف تكون صلاة الظهر هذه على الحائط مأمور بها من جهة اخرى؟ لا يمكن ذلك صحيح لانه ايها الاحبة هل يمكن ان تصلي الحائض وهي في فترة حيضها الظهر وهي ليست بحائض تخيل بقى الواحد مسلا ده امرأة حاضت تقول صلاة الظهر هي مأمور بها اصالة وحدها. لكن الكلام عن صلاة طهر بعينها مرت على حائط الان ربنا حرم ونهى الحائط عن الصلاة هل يمكن ان تكون هذه الصلاة نفسها؟ هاي واحد بالعين مأمورة بها الحائض من جهة اخرى لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك بوجه من الوجوه. لماذا؟ لان الحائض لا تستطيع في فترة حفظها ان تؤدي الصلاة الا وهي حائض لا تستطيع ان تنفك عن هذا الموضوع. فبالتالي لا يمكن الا ان تكون صلاة منهي عنها. مثلا ناخذ مثال اخر. الصلاة في اوقات النهي اوقات النهي المعلومة من طلوع الفجر الى طلوع بعد العصر او بعد صلاة العصر. الان ربنا عز وجل نهى عن الصلاة عن صلاة النفل بعد نهى عن صلاة النفل بعد صلاة الفجر هل يمكن ان تكون هذه صلاة النفل بعينها الواقعة بعد طلوع الفجر؟ منهيا عنها ان تكون منهيا عنها مأمورا في نفس الوقت وايش الكلام؟ نقول تمرة. هل الصلاة مني عنها لذاتها؟ قطعا لا الصلاة ليس منهي عنها لذاتها. الصلاة بالعكس من اولى من امور الشريعة. لكن ما هي الصلاة المنهي عنها الان في سورة مسألتنا؟ المنهي عنه الصلاة بعد طلوع الفجر بهذا الوصف وهذا وصف ملازم ولا منفك هذا وصل ملازم ليش؟ لانه من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس في هاي الفترة لا يمكن ان توقع صلاة الا في الوقت المنهي عنه. هل يمكن خلال هذه الفترة ان توقع صلاة خارج وقت الفجر فما هو هذا تناقض عقلي اصلا غير هل يمكن للانسان ان ينفك عن الزمان مستحيل الصلاة الواقعة في وقت طلوع الفجر جميل هذه صلاة المنهي عنها فلا يمكن ان تكون هذه الصلاة بعينها مأمورا بها من جهة اخرى لانها لا يمكن ان تنفكر عن هذا الوصف الملازم لها طرفة عين. الزمان شيء ملازم هنا لا يمكن ان ينفك عن هذه الصلاة بذاتها لا يمكن ان ينفك عنها. لا تستطيع ان تخرج عن عنصر الزمان. فالنهي عن الصلاة في اوقات النهي يجعل ان الصلاة لا يمكن ان يكون مأمورا بها من جهة اخرى هذا الرأي كما قلنا جمهور الاصوليين لكن الحنفية رحمة الله تعالى عليهم لهم رأي اخر يقولون اذا نهي عن الشيء ليس لذاته لكن لوصف ملازم له اه لكن لوصف ملازم له فهنا ايها الاحبة لا يقتضي هذا ان يكون منهيا عنه بالكلية. بل يمكن ان يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة اخرى لذلك هم ذكروا في مسألة اه حولها علي كلمة قليلة عندما تكلم الحنفية رحمة الله عليهم عن مسألة طواف المحدث. معلومة ايها الاحباب جماهير الفقهاء ان المن به حدث اصغر واكبر. لا يصح له ان يطوف الكعبة. صحيح لا الان انسان محدث طوافه الان بالكعبة هذا الطواف بعينه ها. لذلك من واحد من طوافه الان طوافه الان بالكعبة ما حكمه؟ هل هو مأمور به ولا منهي عنه الان الحنفية مثلنا يقولون انه المكلف منهي عن الطواف في حالة الحدث لكنهم مع ذلك ايش يقولون؟ يقولون الطواف مأمور به حوالين الكعبة. الطواف حول الكعبة مأمور به. وانما نهي عنه في هادي هي الحالة لماذا؟ ليس لذاته بل لوصف ملازم له وهو الحدث. وصف لازم لا يمكن ان تنفك عنه الا بان تذهب فتتوضأ. ففي فترة هذا الان وصفه لازم لك جميل فنقول اه بما انه اه النهي ليس لذات الطواف ليس منهي عن الوداد مثل بيع الخمر والخنزير لا بالعكس هو مأمور به وانما منهي عن وصفه الملازم له. فهنا من جهة يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. فاذا طاف وهو محدث نصحح له الطواف لان الطواف مأمور به. ولكن نقول فعلت مكروها لانك منهي عن الطواف في حالة الحدث لا ادري كيف صححه الطواف؟ ومع قالوا بالكراهة. كذلك مثلا من نذر ان يصوم يوم النحر. يوم العيد. معلومة ايها الاحبة صيام العيد ايش؟ محرم. لكن قالوا من نذر ان يصوم يوم العيد فصام. يقول صيامه صحيح مع انه ارتكب المخالفة الشرعية. طب كيف صححتم صيامه؟ قالوا الصيام ليس منهي عنه لذاته. بل منهي عنه الان في حالة هذا الوصف انه وقع في يوم النحر بهذا الوصف الملازم له فتصححه من حيث ان الصيام مأمور به من جهة. ونقول انه ارتكب المخالفة من حيث انه منهي عنه من جهة هذا الوصف فحاولوا ان يجمعوا لكن لذلك الحنفية ايها الاحبة يسمون الشيء المنهي عنه لوصفه الملازم لا لذات ايش يسمونه؟ يسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا. طبعا الفاسد والباطل هاي من الاحكام الوضعية سنأتي الى ذكرها. لكن اه بان ما يعني هنا له متعلق فلابد ان يذكره. ان الحنفية يسمون ما نهي عنه لوصفه اللازم وليس لذاته لا يسمونه باطلا. يسمونه ايش فاسدا طب ايش ينبغي على تسميته فاسد؟ ينبغي انه لا يبطلونه بالكلية بل يرتبون الاثار عليه. لذلك رأينا كيف فعلوا بمن صام يوم النحر لم يبطلوا فعله بالكلية ولكنهم اقروا انه ارتكب المخالفة. كذلك من طاف وهو محدث لم يبطلوا فعل بل صححوه مع اقرار انه ارتكب مخالفة. كذلك مثلا في البيوع عندهم من من تعامل بالربا اخذ درهما واعطى درهمين. هذا ليه بصراحة لكن يكون الربا هو بيع والبيع ليس منهي عنه لذاته قطعا وانما منهي عن البيع في حالة هذا الوصف في كونه درهمين بدرهم فهذا نهي عن بيع لوصف ملازم له. فنسميه ماذا نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا هم يصححون هذا العقد بعد التعديل ولا يبطلونه هذه العقود يصححونها لكن يقولون لا بد بس عملية تعديل انه الدرهم الزيادة رجعوه. لكن العفو صحيح اذا القضية عندها اثر لها اثر عند الحنفية انهم لا يبطنون ويصححون ويسمونه فيهم يقولون فاسد لكن يمكن تصحيحه ولا داعي لابطاله الحالة الثالثة والاخيرة في حالة الواحد بالعين وفيها النقاش المطول بين الحنابلة والجمهور ان هناك اشياء هناك اشياء واحد بالعين ينهى عنها ليس لذاتها وليس لوصفها الملازم دعها تأتي هنا هناك ايها الاحبة افعال ينهى عنها ليس لذاتها وليس لوصفها الملازم. بل لوصف خارج عنها. بل لوصف خارج عنها ايش مثال ذلك ايها الاحبة مثال ذلك المثال المشهور الصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير الان ايها الاحبة يعني لاحظتم في الحالة السابقة كنا نتكلم ان ان يكون الشيء من هي عنه بوصفه الملازم. ممثلنا بماذا؟ بصلاة الحائض الان المنهي عنه هو الصلاة في حالة الحيض فمن يعرفوا ايش؟ الصلاة في حالة الحيض فليس المنهي عنه والله هو الحيض. هل يمكن ان تنهى المرأة عن الحيض؟ هذا ابو ليس بيدها. صحيح؟ كذلك كثير من الامور مثلا اه الصلاة في اوقات النهي الان الصلاة في اوقاتها منهي عنها لوصفا ملازم. صحيح؟ هل هي هل النهي ينصب على اوقات النهي وحدها؟ لا النهي ليس منصب على اوقات النهي المنصب على الصلاة في اوقات النهي الجهة واحدة الجمهور لم يتصوروا انفكاكها انه المنهي عنه ليس اوقات النهي المنهي عنه الصلاة هي اوقات النهي. كذلك الحائض المنهي عنه ليس الحيض المنهي عنه الصلاة في الحيض قطعا لا يمكن ان تنفك تقول والله امني عنه الحي ليس الصلاة. فالصلاة مأمور بها من جهة الصلاة والحي المنهي عنها من جهة العين. هذا لا يقول هو حافظ. لماذا؟ لان ليس بني ان نحيد ولا اقاتل وانما من هي عن الصلاة في تلك الاوقات. جميل في الحالة الثالثة كما قلنا النهي وقع لوصف خارج. مثال ذلك الصلاة في الارض المغصوبة. تصوروا معي الان الصلاة في الارض المغصوبة ها صلاة معينة ستقع في ارض مقصوبة والكلام عن صلاة معينة. الان صلاة تقع في ارض ممن هي عنه ايها الاحبة من من هي عنه بالضبط الحنابلة ايش يقولون الحنابلة يقولون الصلاة في الارض المغصوبة صحيح النهي لامر خارج لكنه كذلك لا يمكن ان تكون هذه الصلاة بعينها مأمورا بها منهي عنها ايش معنى هالكلام؟ الان النقاش الذي يحدث مع الحنابلة يقولون للحنابلة. الان الصلاة في الارض المقصورة من منهي عنه بالضبط ابو خصم الصلاة في الثوب الحرير من من هي له بالضبط ايش؟ ثوب الحي اللي هو منع لبس الحرير جملة بخلاف الصورة السابقة ليس المنهي عنه والحيض. ليس المنهي عنه هو اوقات النهي المنهي عن الصلاة في العيد. القيد اللازم. المنهي عنه الصلاة في الاوقات. لكن اي في هذه السورة الثالثة النهي واقع على امر خارجي تماما عن الصلاة. فالصلاة النهي واقع على ماذا؟ على الغصب الصلاة في ثوب الحرير النهي واقعة على ماذا؟ على لبس ثوب الحرير. وليس على الصلاة. فالحنابلة ايش يكون؟ يكون صحيح. النهي هنا صحيح وقع على على الغصب بحد ذاته وعلى الثوب الحرير لكن نحن نتهك هكذا الحنابلة يقولون حتى تفهم وجهة نظرهم. يقول الانسان غصب ارضه جميل الان هو غاصب ويقع على الارض. جميل؟ كل افعاله وتحركاته في هذه الارض ما حكمها محرمة انت الان غصبت ارضا ومكثت فيها جميع تحركاتك في هذه الارض وتنقلاتك ايش حكمها؟ محرمة حتى تخرج من هذه الارض. صح؟ الان الصلاة بركوعها وسجودها وجلوسها. اليست هي من ضمن الحركات المحرمة ان تقوم بها على هذه الارض. نتكلم لها عن الصلاة بعينها صلاة الظهر التي ستؤديها في مكان الغصب. اتكلم عن واحد بالعين ايها الاحبة. ان هنا كثير ما يحدث انتقال احد الاصوليين يقول الصلاة مأمور بها يا جماعة نحن لا نتكلم عن الصلاة كنوع وما يحدث الخلط عند البعض يعود الى القسم الاعلى الصلاة لله مأمور بها. نحن نتكلم عن الصلاة بعينها. لا نتكلم عن نوع الصلاة. نتكلم عن صلاة الظهر المعينة هذه التي ستؤديها في الارض المقصوبة الان. حركاتها من حيث الركوع والسجود والجلوس هل انت مأمور بها ولا من هي عنها الحنابلة تخور قطعا من يعنى انت في ارض الغصب كل حركة اتمنى انا ومن الحركة ركوعك وسجودك وجلوسك هذه الحركات بعينها انت ايش؟ منهي عنها فكيف تكون انت مأمور بها من جهة لاحظ كيف تكون هذه الحركات بعينها انت مأمور بها من جهة اخرى. هذا ايضا اجتماع لضدهم صحيح؟ فقالوا هنا نعم الصلاة في الارض المقصودة النهي عنه هو الغصب. والصلاة في ثوب الحرير منها كنس الحرير. لكن كذلك لا يمكن ان يجتمع الامر والنهي في هذه الصلاة. حتى نصححها من حيث انها صلاة. اقول الصلاة صحيحة. وثم بعد ذلك نقول والله لا ثواب عليها لان الجمهور هنا خالفوا الحنابلة الجمهور قالوا اذا كان النهي يقع على امر خارج كالصلاة في الارض المغصوبة او الصلاة في ثوب حرير فان الصلاة هنا اذا قلت الصلاة صحيحة معناتها ان الصلاة هذه انت اعتبرتها مأمورا بها كذلك صحيحة اعتبرتها مأمور بها فصحت لكن اش تيقولون؟ يقولون ولانها وقعت في ارض مقصوبة لا ثواب عليها يقول الصيوط فانها تصح عند الاكثرين ولا ثواب عندهم في الاشكال. يعني هي صحيحة لكن لانك فعلتها فلان معصوم نقول ما الى الثواب او فعلت في ثوب الحنين قل ما الك ثواب. فصححوها ومراعاة للغصب ابطل الثواب فقالوا الجمهور جمهور الاصوليين يقولون اذا كان النهي لوصف خارج ليس ملازما فهنا لا يمكن ان يكون الفعل الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه. فعند الجمهور طبعا الحنفية قطعة من باب اولى منهم لان الحنفية واحد اذا كان النهي الملازم يصححونه. فما بالك بالنهي الخارجي؟ فالجمهور من الشافعية والمالكية يقولون اذا كان النهي يأمن الخارج يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه. فالصلاة في الارض المقصودة عند الجمهور بها من حيث انها صلاة منهي عنها من حيث انها وقعت في ارض مقصوبة. طب اذا اجتمع فيها الامران ماذا ينبني على ذلك؟ ينبغي على مأمور بها انها صحيحة وعلى انها منهي عنها انه لا ثواب عليها فاجتمع الامر منه. نحن نقول لهم لا انتم انتقلتم في النظر كيف تقوم الصلاة مأمور بها الصلاة مأمور بها كنوع ونحن لا نتكلم عن نوع الصلاة. نتكلم عن صلاة بعينها واحد بالشخص. واحد بالعين الصلاة بعينها. تقع الان في داخل ارض مغصوبة الان انتم تقولون اي حركات داخل الارض المغصوبة محرمة. والصلاة من ضمن هذه الحركات هذه الصلاة التي ستقع الان في الارض المقصودة من ضمن هذه الحركات فكيف يمكن ان تكون هذه الحركات؟ حركات الصلاة السجود والركوع محرم ومنهي عنه لانها في الارض المنصوبة وفي ذات الوقت مأمور بها هذا تناقض او فيه اجتماع ضدين انه حرك بنفسه الان ها انت الان تركع في الارض المقصودة او اقول لك هذه الركوع الذي تفعله الان محرم مأمور بها. اجتماع ضدين فالانفكاك الذي تصورتموه ايها الجمهور انتم تصورتم ان هناك صلاة مأمور بها وغصب ومنهي عنها من جهة اخرى. هذا انفكاك في داخل اذهانكم بذهن وليس انفكاك في الواقع الخارجي. نعم في الذهن يمكن ان تقول الصلاة في الارض المغصوبة في داخل ذهنك. اه والله الصلاة مأمور بها والمنهي عنه الغصب هذا في الذهن يمكن لكن في الواقع الخارجي هو ركوع واحد اما ان تقول هذا الركوع محرم واما ان تقول هذا الركوع واجب فماذا ستختار اذا قلت ان هذا الركوع واجب الان هذا الركوع الذي يفعله محمد ابن زيد في ارضه التي في الارض التي نصبها واجب. اذا لن يكون محرما واذا كان محرما لن يكون واجبا فكيف تجتمعون بين الضدين فهمتني الى احد وجهة نظر الحنابلة في هذا الموضوع اذا الان بعد هذا التفصيل الطويل الممل في هذه المسألة عند بعضكم. لكنه في الحقيقة مهم حتى تفهم جذور هذه المسألة والخلط الذي يحدث. ان تفهم ما معنى الواحد بالجنس؟ والواحد بالنوع والواحد بماذا؟ بالعين. هذا يهمني وهذا هو التقسيم السابق اعود الى التصميم السابق اذا لاحظوا ايها الاحبة انا عندي واحد الجنس تحته افراد لا اشكال قطعا ان يكون بعض افراد الجنس مأمور به وبعض الافراد منهي عنه وهذا يسمى الواحد بالجنس. يعني الافراد التي تشترك مع غيرها في جنس واحد. الان تأتي الجنس كما قلنا انواع صلاة صوم بيع عقوق والدين. الان الصلاة عقوق الوالدين منهي عنه باصله. فلا داعي اصلا الى ان اذهب الى انواعه. انه كلياته منهي عنه. ما فيش في تقسيم لكن الصلاة لا فيها اقسام لانه هذا الفعل الصلاة يمكن يكون لله ويمكن يكون للصنم هذان نوعان او عفوا صنفان لنوع واحد وهو الصلاة افراد النوع الواحد يمكن يكون مأمور ببعضها منه لبعضها يمكن. فالصلاة لله مأمور بها والصلاة والسلام منهي عنها. جميل هذا الصنف الواحد صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء وهو ما يسمى الواحد بالعين وهي الافراد التي تندرج تحت صنف واحد او واحد بالشخص هل يمكن ان تكون مأمور بها منهي عنها؟ فاقول لك لا تستعجل في الكلام. اقول الواعد بالعين او الواعد بالشخص ينبغي ان تفصل كان فيه اذا ورد علي نهي فتقول الواحد بالعين اما ان ينهى عنه لذاته وهنا قطعا لا خلاف بين الاصوليين انه لا يمكن ان يكون منهيا عنه لذاته مأمورا به في نفس الوقت لذاته. مثل بيع الخمر. التوعية الثاني ان يكون منهيا عنه لوصف لازم. منهي عنه بوصف ملازم لا ينفك عنه في هذه اللحظة. مثل صلاة الظهر الان لامرأة حائض فعند جمهور الاصوليين هذا من فعل مبني عنه لوصف ملازم له. فلا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. لكن عند حنفية يمكن. الحالة الثالثة ان يكون هذا الواحد بالعين نهي عنه ليس لذاته. ونهي عنه ليس لوصف ملازم له وانما نهي عنه لوصف خارج هاظا هنا الجمهور ايش يقولون؟ هنا اذا كان الشيء منهي عنه لوصف خارج عنه يمكن ان يكون مأمورا به من جهة منهية عن من جهة اخرى. لكن الحنابل نحن ماذا نقول؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لانه هذا الانفكاك الذي تقولون انه يمكن ان يكون مأمور من جهة من يعلم من جهة في الذهن فقط. وهذا في الحقيقة انتقال لكم من العين وعود الى النوع انه نعم افراد يعني انتم عندما نقول الصلاة مأمور بها. صح الصلاة مأمور بها؟ كان هو الصلاة لله ها؟ الصلاة لله مأمور بها كنوع. لكن الان نحن نتكلم عن العين صلاة معينة صلاة طهر وقعت داخل ارض مغصوبة. فهذه الصلاة بعينها هل يمكن بعينها ان تكون محرمة واجبة في نفس الامر. هذا الذي يقول العنابلة لا يمكن. بالتالي عند الحنابلة الان حتى اريحك الان انت حتى انت لا الحنبلي. عند الحنافلة الواعد بالعين ايش القاعدة اللي مثل احمد؟ فيما يتعلق بالواحد بالعلم. الواحد بالعين اذا نهي عنه لذاته. او لوصفه الملازم او لوصفه الخارجي فلا يمكن ان يكون مأمورا به. احفظ هذه القاعدة. في مذهب احمد الواحد بالعين. صلاة الظهر بعينها التي تقع الواحد اذا نهي عن مولداته مثل بيع الخمر والغزل او نهي عنه لوصف الملازم له مثل صلاة الظهر في وقت الكراهة. او نهي عنه لوصفه الخارج لا يمكن ان يكون مأمورا به جميل وبالتالي اطلق الحنابلة الفساد على الافعال التي تقع الفساد عندهم مراد بالبطلان اطلقوا الفساد والبطلان على الفعل المنهي عنه مطلقا. لذلك يحرمون به الخمر والخنزير لذلك يبطلون الصلاة التي تقع في اوقات النهي وهذا يوافقهم فيه الشافعية لان الصلاة في اوقات النهي. صلاة منهي عنها وصف ملازم يبطلون الصلاة في الارض المغصوبة ويبطلونها في ثوب الحرير وان كان النهي وصفا خارجه ويبطلون كذلك مثلا البيع في وقت النداء يوم الجمعة مش هذا كيفوح الحنابلة؟ لماذا يخالفهم الجمهور؟ لهذه القاعدة. عن ابي حنابل هم الذين يبطنون البيع وقت النداء. لماذا؟ لان عند الحنابل البيع وقت النداء هذا نهي عن البدء بوصف الخارج والحنابلة النهية بوصف خارج واللاملازم ولا لذاتها لا يفرق عندهم الكل باطل. الجمهور لا يقولون البيع اثناء النداء ثاني يوم الجمعة هذا نهي عن البيع بوصف خارجي. واذا كان الشيء منهي امر وصفه الخارج نصححه من جهة من جهة او او موجبه من جهة ونحرمه من جهة ما عندنا مشكلة. لكن الحنابل يقولون لا لا يمكن ذلك. فاذا هذا هو مناطق الخلافة مسألة وهي مسألة مهمة هذه المسألة ايها الاحبة وهذه التفصيل سيمر معكم في مسألتين مسألة هنا انا اريدك تضبط القواعد هاي الاصولية. هذا التفصيل بهذا التفصيل منهي عن مريداته ولوصفه وصفه الخارجي. يهمك في هذا الباب في مسألة هل يمكن اجتماع الواجب والمحبوب او باجتماع الامر والنهي في الواحد بالعين والواحد بالنوع والواحد بالشخص. وسيمر معك نفس هذا التقسيم في مسألة اخرى وهو هل يقتضي الفساد ام لا وهذه مسألة ندرسها ان شاء الله لما نتكلم عن الاحكام الوضعية عن باب الصحة والفساد. سنتكلم بنفس التفصيل لذلك احفظ هذا وقل هذا التفصيل يفيدني في مسألتين ويتكرر في مسألتين مسألة هل يمكن اجتماع الواجب والحرام؟ والمسألة الثانية هل النهي تقتضي الفساد جميل الان نعود الى كلام عبدالمؤمن كم وضع من الوقت؟ انتهى الوقت تماما سبحان الله المسألة ذهبت وقتها يقول عبد المؤمن فلذلك يعني اذا عرفت لا نعود الى كلامه ان الحرام ضد الواجب اذا عرفت ان الحرام ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين عرفته منين يجي الواحد بالعين بعد هذه الرحلة الطويلة الى الواحد بالعين هو هذا. صلاة الظهر بعينها الواقعة في الارض المقصودة الان. او صلاة الظهر للحائض الان. او صلاة او الطواف المحدث الان هذا هو الواحد بالعين او بيع الخمر والخنزير هذا بيع جيد يستحيل عند الحنابلة هذا. يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين اي في مذهب يا احمد في اصح من مذهب احمد هذا الهدف مذهب احمد لكن مذهب الجمهور هل يستحيل كون الواحد بالعين واجبا حراما بناء على التفصيل الذي قدمناه عند الجمهور لا يستحي الواحد بالعين عندهم او عفوا ما بدي اقول لا يستحيل ما بدي استعجل. بدنا نشوف طبيعة النهي دايما لا تستعجل عفوا طبيعة النهي نقول هل الواحد بالعلم ينهي عن ولداته او لوصفه الملازم او لوصفه الخارجي او ينبغي ان تفصل لا تستعجل مثل ما قلت لها لا فصل. تقول الواحد بالعين عند الجمهور فيه تفصيل عند الحنابلة ما عندها تفصيل. كله لا يصح. ولا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. لكن قال في الصفحة التي تليها. وعندما انصح يعني اما من صحح الصلاة في الارض المغصوبة ومن الذي يصحح الصلاة في الارض المغصوبة؟ الجمهور. الجمهور يصحح الصلاة في الارض عند من صححها النهي اما فالذي يصحح الصلاة عنده تفصيل. يريد ان يقول لكن الحنابلة ما عندهم تفصيل. الواحد بالعين اما من هي عنه واما مأمور به. اما حل وسط ما النا الجمهور الذين يصححون الصلاة في الارض المغصوبة لا عندهم تفصيل. قال وعند من صححها الان سيذكر قول المخالفين للحنابلة. من صححها وهم الجمهور عندهم النهي كما قلنا في تقسيمنا نحن اما ان يرجع اما ان يرجع الى ذات المنهي عن نعم هنا ردوا وجوبه. لا يمكن ان يجتمع مع وجوه. صح اذا كان النهي كما قلنا يعود الى ذات المنهي عنه. يستحيل ان يكون منهيا بهما واجبا من جهة اخرى اتفاق الجميع قال او الى صفته. ويقصد بصفته هنا زيدوا الصفة اللازمة اقسم بصفتي هنا ما الصفة التي يقصدها؟ الصفة اللازمة او الى صفته اللازمة ممثل طبعا من خلال الامثلة على البطل كالصلاة في السكر الانسان في حالة السكر ومنهي عن ايش؟ عن الصلاة عموما وابوه ايه هو؟ قبل ان يسكر قيل له لئذا سكرت لا تصلي زي لما اثناء الشكر لا يمكن تخاطبهم. اذا كالصلاة في حالة سكر هذه منهي عنها ليس اه لذاتها وانما لوصفها الملازم لها الوصفة الملازم لها في حالة السكر لانه في حالة السكر باختصار هل يمكن ان يصلي وهو غير سكران؟ اه في حالة السكر. هل يمكن ان يصلي وهو من غير سكران؟ مش ممكن والحيض الصلاة في الحيض هل يمكن في فترة الحيض ان تصلي الحائض وهي ليست بحائض؟ هذا تناقض مستحيل. لذلك والان هي صلاة هذا وصف ملازم اصلا بعد الصلاة لا يمكن الانفراج عنه. قال والاماكن السبعة. ايش الاماكن السبعة؟ يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمنزلة والمقبرة وخارية الطريق وحمام عاطل فوق ظهر بيت الله. والصحيح ايها الاحبة ان الاماكن السبعة لا. النهي عنها ليس بوصف الملازم بل الاماكن السبعة النهي بوصف خارج. وهذا ما ذكره السبكي رحمة الله عليه في جمع الجوامع. فذكر عبد المؤمن البغدادي هذا المثال هنا ليس بسديد لماذا؟ لان النهي عن الصلاة في الاماكن السبعة حتى عند الشافعية والجمهور النهي لوصف خارج لذلك يصححون الصلاة يصححون الصلاة بالاماكن السبع مع الكرام فلا يمكن ان تكون مسلم ملازم. الشافعي يرون ان النهي اذا كان المسلم ملازم يبطل وهم يصححون الصلاة في الاماكن السبعة. فهي فالصلاة عندهم في الاماكن السبعة مثل الصلاة في الاردن مغصوبة. فذكر هذا المثال هنا ليس بسديد والمثال الرابع والاوقات الخمسة يعني الصلاة في اوقات النهي الخمسة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ثم الى ارتفاع قدر الرمح ثم من اه ارتفاع انما عندما تدخل في منتصف السماء الى ان تزول ثم بعد العصر. اذا ثم من المغيب الى كماله. هاي الاوقات الخمسة من هي عن الصيدلية. نعم والنهي هنا لوصف ملازم. ليش الوصف الملازم؟ لانك في اثناء الوقت لا يمكن ان تخرج من الوقت انت ايه بحب لاحظوا حالة السكر حالة العين حالة الاوقات الخمسة كلها ازمان والازمان لا يمكن ان يخرج عنها الانسان انت لا يمكن ان تخرج عن عنصر الزمان فتفعل صلاة هذه الصلاة في غير عنصر الزمان يعني الصلاة في حالة الحيض هل يمكن ان تؤديها الحائض وهي خير حائض؟ لا يمكن ان تخرج عن منصب الزمان. كذلك الشكر والاوقات الخمسة. لكن في الاماكن السبعة هل يمكن ان تخرج عنصر المكان هل يمكن للانسان ان يخرج عن عنصر المكان؟ يمكن تترك المقبرة واصلي خارجها. اترك المزبلة واصلي خارجها. فانت يمكن ان تخرج عن عنصر المكان لا يمكن ان تخرج عن عنصر الزمان. لذلك جعلنا من يدل على زمان او ما له زمان لا يمكن الانفكاك عنه بارادتك. كالحيض والسكر والاوقات الخمسة. هذه الازمنة التي لا يمكن ان تخرج عنها بارادتك. هذه اوصاف ملازمة. فكل صلاة نهي عنها اه وسبب النهي يتعلق زمان فهذا يسمى النهي لوصف الملازم. واما الصلاة التي نهي عنها وسبب النهي عنها التعلق بالمكان فهذا نهي لوصف خارج لانه يمكنك ان تخرج من المكان وتغادر الى مكان اخر لا يمكن لكن لا يمكنك ان تغادر الزمان. فهمنا هذا تأصيل مهم في فهم لماذا هذا وصف ملازم؟ ولماذا هذا وصف خارج؟ لانه في الزمان لا يمكن ان تخرج. لكن في المكان يمكن ان تخرج بسهولة في المقال فمثل الوصف الملازم كالصلاة في السكون والحيض الاماكن السابقة قلنا مثال ليس بصحيح. الاوقات الخمسة مثال صحيح قد فسماه ابو حنيفة فاسدا اه لهذا النوع الثاني اللي هو النهي عن الوصف الملازم قلنا ابو حنيفة اللي هو الذي يخالف. وابو حنيفة يقول يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. لذلك نسميه فاسدا هناك الصوم في يوم النحر والطواف للمحدث. قال وعندنا وعند الشافعي هذا النوع الثاني الذي هو النهر البصر الملازم عندنا وعند الشافعية والمالكية يعتبر مثله مثل ايش؟ القسم الاول. ايش يعني مثل القسم الاول يعني حكمه حكم المنهي عنه لذاته فلا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه واما الحق قال لماذا؟ قال لان المنهي عن نفس هذه الصلاة. لذلك قلت لكم ايها الاحبة المنهي عنه في صلاة الحائض ليس الحيض المنهج عنده ايش؟ الصلاة نفسها فكأنك نهيت عن الشيء بذاته. الان الصلاة في اوقات النهي. هل النهي واقع على اوقات النهي يعني نحكي هيك ما من المنهي ايش المنهي؟ النهي رسالة النهي عن الصلاة في اوقات النهي. لذلك قال المنهي عنه اذا هي نفس الصلاة. ولكن ولذلك ثم ذكر الحالة الثالثة ان يكون النهي لا الى واحد منهما. ايش يعني لا الى واحد منهما؟ يعني النهي ليس ادانة المنهي عنه. وليس لوصفه الملازم وانما كما قلنا نحن نشرح للوصف الخارجي. مثال ذلك قال كلبس الحرير لبس الحرير من هي عنه الصلاة في ثوب الحرير؟ ممن يعمه بالضبط؟ اصالة المنهي عنه اه لبس الحرير وليس الصلاة. لكن لما وقعت الصلاة المعينة تعيد الصلاة في الحرير. نقول الحرير انت منهي عن لبسه فكل تحرك يقع في اثناء لبسه فهو تحرك اثم ومنهي عنه. وصلاة الظهر التي ستفعلها وانت لابس لثوب الحرير هي من ضمن الحركات التي ستفعلها وانت لابس للحرير. فهي منهي عنها لذاتها عند الحنابل لا يمكن ان تكون منهي عن هذه الحركة بعينها. وفي نفس الوقت تكون مأمور بها من جهة اخرى. ما هي حركة واحدة ستقرأ في زمان واحد. لكن الجمهور والشافعية وغيرهم يقولون يمكن ذلك لان الصلاة مأمور بها من جهة والنهي لا يقع على الصلاة يعني ليست مثل الصلاة في الحيض لان الصلاة في الحيض النهي من صب على الصلاة بذاتها. ترى نحن نتفق مع الشافعية من حيث انه الصلاة في الحج نهي عن الصلاة الفاتحة وان الامر في الحرير وفي الغصب لان منهي عنه الحرير والغصب. لكن حتى ولو كان من يعني نقود الحرير والغصب ما تفعله في اثناء هو منهي عنه جميل واذا كان منهي عنه بعينه لشخصه لا يمكن ان يكون مأمورا به من جهة اخرى. واما هم قالوا او لا الى واحد منهما كلبس الحرير فان نصلي فيه هكذا يتصور الشافعية. فان المصلي في ثوب الحرير جامع بين القربة والمكروه. وهذا الذي يخالف فيه الحنابل كيف يكون جامعا بين قربة ومكروه في نفس الوقت؟ هي ركوع بعينه صلاة بعينها. كيف يمكن ان تكون هي مكروهة؟ اذا قلت مكروهة ايش يعني مكروهة محرم يعني ان الشارع طلبه التحريم او الكراهة خطاب شرعي. يعني ان الشارع خاطبك بتركها. واذا قلت قربة يعني ان جاء خاطبك بفعلها. طب كيف تكون هذه الحركة الواحدة؟ الشارع خاطبني بفضلها وخاطبني بتركها. قراءة هكذا يقول وانا في الحقيقة مع الحنابلة قلبا وقالبا بقوة دليلهم وليس تعصبا لهم. لاني لا اتصور ان يكون الواحد بعينه في نفس الوقت ذلك بعض الطلبة يقول لا يمكن الصلاة مأمور بها والغصب منها انه في انفكاك في الجهة. نقول يا جماعة الانفكاك ليس في الصلاة انت تتكلم واحد بلعين تتكلم عن حركة بعينها صلاة بعينها هذه الصلاة بعينها انت تقول يمكن ان تكون مأمور بها منهي عنها يعني الشارع امرك ان افعلها وفي نفس الوقت امرك ان تتركها في نوع من التناقض. لذلك لا ارى هذا وارى مذهب الحنابلة في هذه القضية. ذلك هو الان يقول الشافعية قال فان المصلي فيه جامع بين القربة مكروه بالجهتين هناك جهتين جهة النهي هي جهة الغصب وجهة الامر جهة الصلاة لكن كما قلنا ان تتكلم ان جهة الأمر هي الصلاة هذا الصلاة كنوع لكن الصلاة كعين شيء معين هي من هي داخل ضمن المنهي عنه كم ذهب من الوقت بالضبط بواحد واربعين. طيب سريعا ايها الاحبة لنهاية الان الركن الثالث انتفض الحكم الرابع. قال ومكروه. الحكم الرابع باحكام الشرعي المكروه. المكروه ايها الاحبة كما قلنا ايضا هو اسم للفعل الذي تقع عليه او يقع عليه الحكم الشرعي الكراهة. ما هي الكراهة ايها الاحبة؟ الكراهة خطاب الشارع بفعل المكلف على وجه ايش؟ على وجه اقتضاء ترك لا على وجه الانسان. خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف يقتضي ان يطلب منه ترك لا على وجه الالزام. هذه هي الكراهة من حيث الاصطلاح. اما الكراهة طبعا من حيث اللغة فهي البخت. الكراهة في اللغة وما في الاصطلاح كما بيناه. واما المكروه اه المفروض المندوب كما ان المحظور وضد الواجب. فالمكروه وضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا رقابة على فعله. يعني اذا تركته اخذت ثوابا لكن كما قلنا دائما اذا تركته امتثالا لله. ولا انت ومن تعاقب لا تعاقب. هذا هو تعريف المكروه كفعل للمكلف. ثم قال كالمنهي عنه نهي تنزيه. كلمة هي امنا هي التنزيل. شو معنى كلمة من هي عنه نهي التنزيه؟ ايش هو مختبر التشبيه؟ الان بعض مشايخنا قال هذا سقط في النسخ والمراد وهو المنهي عنه نهي تنزيل هذا قول بعض المشاكل. وهناك من يقول لا هو اراد ان يقول ان المكروه من اسمائه التي يسمى بها يسمى نهي التنزيه وعندنا في الحقيقة قد اكون اذهب مع هذا الرأي انه اراد ان يذكر اسم اخر للمكروه انه يسميه نهي التنزيه. لان هناك نهي التحريم وهذا هو المحظور الذي سبق لكم واما ما هي التنزيه؟ هذا اسم اخر للمكروه طيب الان آآ فيما يتعلق بالمكروه هناك فائدة على الهام السريعة. وهي هناك ما يسمى عند الفقهاء والاصوليين خلاف الاولى ما هو خلاف الاولى خلاف الاولى ايها الاحباء في الحقيقة زاده السبكي من المتأخرين. وهو لا يوجد عند كثير من المتقدمين كتأصيل اصول. لماذا؟ لا من الاحكام الشرعية. لان الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع. هذا هو. فكل هذه الاجابة والتحريم والندب والكراهة والاباحة. كلها خطاب شرعية. خلاف لولا زاده السبكي رحمة الله عليه والحقه بالاحكام الشرعية. لكنه ليس خطابا من الشارع. وانما القاعدة في خلاف يعني ما هو الفعل الذي نقول انه خلاف الاولى؟ يقول كل فعل امر الشارع به امر ندب فتركه يسمى خلاف الاولى لاحظوا كل فعل امر به الشارع امر حثك الشارع عليه نبا اذا تركته ولم تفعله نقول هذا الترك يسمى ايش؟ خلاف الاولى اذا الخلافة الاولى ليس خطابا شرعيا وانما هو فهم من امر الندب فاذا امرك الشارع بشيء امر ندب فتركته هذا يسمى خلاف. الاولوية كما قلنا زاده السلكي من المتأخرين لذلك استخدامه حتى في الكتب الفقهية قليل استخدامه قليل واطلاقه ليس على وجه الكثرة هذا فيما يتعلق لكن الفائدة الاخيرة فيما يتعلق بالمكروه ايها الاحبة ان عند المتقدمين المالكية والشافعية الامام مع فلان المتقدمين من الائمة نقول الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد كثيرا ما كانوا يطلقون الكراهة في كلامهم ويريدون بها التحريم طيب لماذا ما كانوا يصرحون بالتحريم مباشرة؟ قال اهل العلم تضرعا منهم. كانوا يتضرعون رحمة الله عليهم ان يطلقوا لفظ الحرام على افعال اه رأوا انها حراما بظنهم واجتهادهم. فبدل ان يقولوا عنها حرام يقولون كراهة ويقصدون بالكراهة التحريم. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ان كثيرا من اتباع الائمة غلطوا على ائمتهم. يعني اخطأوا في فهم كلام ائمتهم بسبب ذلك انهم ما ضبطوا المصطلح. فرق الان نحن ما نوصله من تعريف الكراهة. هذا على ما استقر عليه علم اصول الفقه عند المتأخرين. لكن عند المتقدمين كانت كثيرة ما يستخدم للكراهة بمعنى التحريم. يقول ابن القيم اعيد ان كثيرا من اتباع الائمة غلطوا على ائمتهم بسبب ذلك. حيث على الائمة العبارة وانظروا الان الجهال الذين يتدايعون على الفتية في دين الله بغير علم ويجترئون على الله وهم لم يصلوا الى في اعشار ما وصل اليه اهل العلم المتقدمون حيث تمر الائمة عن اطلاق لفظ التحريم واطلقوا لفظ الكراهة فالمتأخرون التحريم عما اطلق عليه الائمة الكرامة. يعني كثير من المتأخرين رأوا في نصوص ائمتهم الاحماد او الشام وهذا مكروه فظن ان الكراهة هي على مصطلح الاصول المتأخر. والامام اطلق اذكارها واراد بذلك التحريم فحدث اللبس والخلط في هذا هي القضية. طيب الحكم الخامس والاخير ايها الاحبة من الاحكام الشرعية هو الاباحة. ما هي الاباحة؟ طبعا هو قال المباح لكن انا اريد ان اعرف الاباحة بحكم الشرعي اما المباح هو الفكر. الاباحة في اللغة هي آآ الاذن والاعلام وهذان معنيان يسمى الاذن اباعة ابحت لك ان تأكل هذه التفاحة يعني اذنت لك واباح محمد السر اي اخشاه واعلى نومه. فتأتي الاذن وتأتي بمعنى الاعدام. واما في الشريعة الان نتكلم عن الاباحة على حدود حكم شرعي. اذا ما تعريفها الإباحة خطاب او خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه ايش؟ التخيير. هذا هو النوع الثاني. لذلك نحن اصلا كما قلنا الاصل ان الاباحة ليست من الاحكام التكليفية بل هي حكم شرعي مستقل لكن لتتميم القسمة الحقناها بالاحكام التكليفية. فالاباعة خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه متخذا يأتي خطاب من الله يقول لك افعل او لا تفعل انت كما شئت. ان شئت فافعله وان شئت لا تفعل. ان شئت فصوم وان شئت لا تصوم. هذا خطاب تخييلي هذا تعريف الاباحة من حيث الاصطلاح. واما المباح هو الفعل الذي وقعت عليه الاباحة. فعل المكلف الذي وقعت عليه الاباحة قالوا والمباح وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. قبل ان اذكر اسماء اخرى للمباح اذكر التعريف. قال المباح وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. المباح في اصله اذا فعلته لا تثاب واذا تركته لا تعاقب. لكن اذا اصبح المباح وسيلة للمندوب اذا اصبحت مباح وسيلة لفعل الطاعة يعني تنام بنية فالنوم مباح الاكل مباح لكن اذا نمت بنية التقوي على طاعة الله في الحقيقة البعض يقول يصبح المباح مندوبا وتثاب عليه لكن الذي اظن والله اعلم انه لا لا نقول يصبح النوم مندوب او يصبح مثلا الاكل مندوب لا هو سيبقى مباح هذا الاصل لانه ما في خطاب الشارع يتعلق بان اصبح النوم والاكل مندوب. لكن اه تذاب على هذه النية على انك اردت بالاباء بالمباح ان تتقوى على طاعة الله تثاب على هذه النية. واما المباح نفسه لا يصبح مندوبا بذاته والله سبحانه وتعالى اعلم ثم قال ومباح والجائز والحلال بمعنى. اعطاك ايضا اسمين من اسماء المباح. قال يعني هناك ما يسمى الجاء المباح يعني مما يكون مرادفا للمباح الجائز والحلال. وفي الحقيقة هذان اللفظ على الجائز والحلال لهما استعمال عند العلماء. احيانا ايها الاحبة يطلق الحلال على كل ما هو واجب او مندوب او مكروه او مباح بالمعنى الاصولي الحالات في الحقيقة اعم الواجب يسمى حلالا المندوب يسمى حلالا المباع الاصولي المخيم بين غير ذلك يسمى حنانة والمكروه يسمى حنانا لانه في الاغلب الحلال يقابل ايش؟ الحرام فكل ما هو حلال من واجب او مندوب او مباح او مكروه فهو حلال. هذا هو المعنى الاعم له. واحيانا يستخدم بالمعنى الاخص بمعنى المباح الاصولي. لكن الاكثر استخدامه مقابل للحرام. الجائز كذلك الجائز ايها الاحبة. الجائز يطلق على ما يقال ما يقابله ايش؟ غير الجائز فالجائز عادة يطلق على الواجب والمندوب والمباح على احد وما ادخلت المكروه بخلاف الحلال وغير الجائز يشمل هنا المكروه والحرام. فالجائز يشمل الواجب والمندوب والمباح. هذا استخدام عام ولكن احيانا احيانا يطلق الجائز ويراد به ايش؟ المباح الاصولي ما خير بين فعله وتركه. فانتبهوا على هذه الاطلاقات حتى لا تختلط عليكم في فهم كلام اهل العلم. لانه احيانا يستخدمون الجائز بالمعنى الاعم فيكون جائز وهو واجب قد يكون جائز وهو مندوب. واحيانا يطلقون الجائز بالمعنى المباح الاصولي الان ايها الاحبة هناك يعني فائدة ان الاباحة لفائدة على الهامش تسجلها. الاباحة في الحقيقة نوعان. هناك اه اباحة وهناك اباحة شرعية ما هي الاباحة العقلية؟ اولا ما هي الاباحة الشرعية؟ لاننا عورة الاباحة الشرعية هي حكم من احكام الشريعة فهي خطاب من الشارع يعني يأتي نص خطاب من الشارع يقول لك هذا الفعل ان شئت افعله وان شئت اتركه فهل يسمى اباحة شرعية؟ لانها من اين اخذت؟ من خطاب الشارع من نص الشارع. هناك نوع ثاني ايها الاحبة يسمى الاباحة العقلية والاباحة العقلية هي ما يسمى ما بالبراءة الاصلية ما يسمى بماذا بالبراءة الاصلية وسيأتي معنا الافعال او الاعيان كان كل شيء ينتفع به ولم يحرمه الشارع فهو مباح اثر مباح الاكل مباح التناول. كل الاطعمة التي لم يحرمها الشارع فالاصل فيها انها ايش مباحة مش هكذا يقولون كل العقود التي لم يحرمها الشارع فالاصل فيها انها ايش مباحة. ايش معنى مباحة هنا هنا مباحة بمعنى الاباحة العقلية لانه ما عندي خطاب من الشارع مثلا انت الان يوم اكتشفت نبتة جديدة هل عندك خطاب من الشارع نص قرآني وهذي النبتة مباحة للاكل؟ حتى نقول اباحة شرعية. الاباحة الشرعية خطاب. وهي نفس اليوم ما اكتشفتها قطعة ما عندي لا نصب من الكتاب ولا من السنة. طب وكيف افتيتم انها مباحة ايها العلماء؟ قالوا افتينا انها مباحة بالاباحة العقلية. ما هي الاباحة العقلية؟ ما يسمى الاصلية ان الاصل هيستأتي بعد المسألة ان شاء الله كان اليوم الاصل ناخذها لكن انتهى الوقت ان كل الاشياء المنتفع بها بعد ورود الشرف اه كل الاعيان والاشياء المنتفع بها قبل ورود ضعف بعد ورود الشراب اذا لم يحرمها الشارع فهي مباحة عين منتفع بها والشارع ما حرمها علينا فنقول بعد ورود الشارع لانه قبل ورود الشارع سنعلم انه لا حكم لها على الصحيح. لكن بعد ورود الشرع ما نقول هي مباحة الانتفاع ها الانتفاع يعني حتى الطالب يقول لي كيف تقول العين مباحة انت تأصل اه منذ فترة ان الاعيان لا توصف بالاباحة. اه هنا احسنت انتباه جيد انا لا اقصد ان العين هي نفسها توصف بالاباحة وانما المقصود الفعل الذي يتوجه اليها. يعني من الانتفاع بها وتناولها فالمباح والتناول والشبه والاكل وليس ذات العين. فباختصار الاعيان المنتفع بها وليست الضارة. الايام المنتفع بها بعد الشباب اذا لم يأتي نص على تحريمها فما حكمها؟ انها مباحة لذلك يقول الاصل في الاعيان المنتفع بها الاباحة الاصل في العقول العقود التي يمارسها الناس الاباحة. طبعا اين اخذوا الاباحة؟ ما عندنا خطاب شرعي حتى نقول انها اباحة شرعية. نقول مأخوذة من البراءة الاصلية. البراءة اصلية انها عندنا اصول عامة وخطابات عامة تخبرنا ان الله اذن لنا في كل ما ينتفع به ان نستفيد منه. هذا خطاب عام نستفيد منه عقلا. ان كل عين ينتفع بها لم يحرمها الله فهي مباحة. هذا من اين اخذنا الاباحة من استنباط العقلي بالنصوص الشريعة. كذلك فيما يتعلق بالعقود. فهذا النوع يسمى الاباحة العقلية. فالاباحة اباحة العقلية وهو ما يسمى عندهم البراءة وهي الاعيان والعقود التي لم يأتي نص بتحريمها فنقول انها مباحة ومناطق الاباحة فيها ان ايش؟ العقل والبراءة الاصلية ان ما عندنا شيء وهناك الاباحة الشرعية التي هي من الحكم الشرعي وهذه لابد ان تكون خطاب صريح. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني استطيع الصوم في السفر قال ان شئت فصوم وان شئت اتباع خطاب شرعي اعطاه التخيير بين الفعل والترك وعلى ذلك فقس. الان هناك مسألة اخيرة يختمون بها باب الاباحة وهي مسألة حكم الاعيان. او حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشرع وبعد الشرع وهذه المسألة حدث فيها خلط وتدخلت فيها الناحية العقدية الحقيقة بين المعتزلة والاشاعرة واتباع المذاهب الاربعة اهل السنة حدث بينهم خلاف يعود الى بعض المسائل العقدية لذلك لا يصلح ان اصدقها سلقاء لعلنا نتكلم عنها في مجلس اخر اللهم الذين ما وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم