قال اذا لم يعاقب عن الرجل او المرأة في الصغر. هل يبقى دين في ذمتي او في ذمة والديه؟ جزاكم الله خيرا العقيقة من الحقوق المترتبة في زمم الاباء لان الاب هو المكلف بالانفاق فالعقيقة في ذمة الاب وتبقى في الذمة فان كان عاجزا عن قضاء ما بذمته طلع عليه واذا قضى ولده من ابن او ابنة هذا الدين عن والده برئت منة الاب من ذلك وقد جاء في الحديث الغلام مرتهن بعقيقته ووصفه بانه الغلام ليس وصفا مانعا بحيث تكون البنت لا شيء في حقها وانما جاء هكذا والا فان البنت ايضا فان البنت ايضا لابد من العقيقة عنها واختلف العلماء هل هي واجبة بحيث يكون من لم يفعلها مع القدرة ساقط العدالة او انها سنة مؤكدة الاقرب الوجوب لان الذي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وامر به والاصل في امره انه الوجوب الا في حال العجز فان العجز يعفي الانسان من الواجب الذي لا يستطيع الوصول اليه فاذا كان الرجل لم يعق عنه والده او كانت المرأة لم يعق عنها والدها واراد احدهم او اراد كل واحد منهم ان يعق بنية قضاء الدين عن ابيه فقد احسن في ذلك. ما شاء الله فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله عن دين الله على عبده ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيا؟ قال نعم فهو يسأله هذا السؤال لتقرير ان دين الله ايضا يقضى فما دام ذلك كذلك فحصر ان يقضي الولد من بنت او ابن ما كان في ذمة ابيه وعجز عنه والله اعلم