يقول في وصيته بان ثلثه يكون في البيت الواقع في الرياض ويكون فيها اربع اضاحي واربع حجج ليست على الدوام حيث وافق جميع الورثة ان يكون كامل البيت المذكور هو الثلث علما بان اجرة البيت في الوقت الحاضر تكفي للاضاحي والحجج التي اوصى بها ويزيد المبلغ عن ذلك. والمتوفى رحمه الله لم يذكر في الوصية المرفقة صورتها لكم آآ ان ما زاد عن ذلك يتم توزيعه على الضعفاء والمساكين والمحتاجين او غير ذلك. يقول في سؤاله يوجد من اقرباء المتوفى بنتين لاخيه واخي قد توفي رحمه الله لبنات متزوجات واحدة منهن لديها اولاد رجال وبنات من نفس هذا الزوج اما الثانية فهي متزوجة من شخص لديه زوجة غيرها وعنده اولاد لا تكمل القراءة. نعم اذا كان الوصية مطلقة ولن يذكر فيها شيء سوى الاضاحي. نعم فالاضحية تنفذ والحجج تنفذ وما زاد عن ذلك فهو يعود للورثة وان كان يقول في اعمال البر ونص على الاضاحي والحجج فما زاد عن الاضاحي والحجج ينفق في وجوه البر وما كان من الفقراء من اراء قرابة فقراء فهم اولى بذلك ويقدم في هذا كله اصلاح البيت قدم حتى على الاضاحي والحجج وما فضل منه تنفذ المعينات ان لم يكن هناك قواها اعاد على الورثة. وان كان في اعمال البر وانما نص على ذلك فما زاد يصنع في اعمال البر مما يراه متولي النظارة والاقربون اولى بالمعروف احسن الله اليكم. سؤاله الثاني ايضا يقول المتوفى رحمه الله ذكر في وصيته بان الوكيل على الثلث هو الصالح من العاقلة ولكن العاقل كل من عرض عليه ذلك رفض ان يكون مسئولا عن الثلث. علما بان الثلث عبارة عن العمارة الصغيرة مؤجرة وتحتاج الى مراجعة واهتمام واستلام ايجارات. هل لو اخذ من يقوم بالاشراف على الثلث من العاقلة او غيرهم مقابل اتعابه مبلغ معين من الايجار بواقع عشرين في المئة او اكثر من ذلك او اقل يجوز هذا يراجع في ذلك القاضي هذا البلد التي فيها الوقف وهو يحدد عن طريق اهل الخبرة اجرة فيما يتولى النظارة