يقول يوجد لدينا ارض زراعية وقف نقوم بزراعتها البعض منها موقف على الضعفاء والمساكين والبعض الاخر موقوف على المسجد التابع للقرية وحيث اننا نعاني من تعب في زراعتها لاننا نحرثها بواسطة الحراثة وهذا يكلفنا مبلغا ليس بقليل فهل يجوز لو اخذنا من حصة الوقف اجرة الحراثة والداركتور ام لا نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا شك ان الحرث والزرع في ارض ان تعودوا لغير الزارع له شروط ومواصفات فاذا كان من يتولى زرع هذه الارض وحرثها يأخذ حصة الزارع كاملة فما يأخذه يقابله يدخل فيه التكاليف يعني ان كان يأخذ نسبة معينة من الزرع فمثلا اربعة اخماسها واكثر واقل على حسب العرف المتعارف عليه في البلد التي هو فيها فيدخل في ذلك تكاليف الحرث بما في ذلك اجرة الحراثة و المعدات التي تقلب الارض تسويها وان كان المحصول كله من هذه الارض يصرف في مصارف الوقف ما كان على المحتاجين وما كان على المسجد بكامله ولا يأخذ الزرع منه شيء فلا شك انه يستحق كل ما بذله مقابل البذر والخدمة والحراثة وادركت على التسمية يستحق كل ما بذله لذلك لان الانسان لا يكلف ان يبذل الوقف من جيبه من ماله الخاص لينمي به الوقف فان تبرأ فهو بذل في في وجوه الخير وان اراد ان يأخذ حقه فللهم عليه وبالله التوفيق