اما جده نذر له بثلث ماله وكان لهذا الجد بنتين وزوجتين وبعد موت الجد بسنتين تزوج ابوه بامرأة اه اخرى غير امه غير ام هذا الموصى اليه وانجب منها ثلاثة اولاد وبنت. وبعد فترة وقع بينهم خلاف وطلبوا عن قسمه. من والدي قلت لهم انا معي نذر من جدي وقد مضى عليه آآ احدى واربعين سنة ثم ذهبنا الى وزارة العدل هكذا يقول وصحح لنا النذر ورجعنا المتراظين وبعد سنين طويلة عاد الخلاف بيننا مرة اخرى ووالدي معهم هذه المرة يريد ان يقتسم ما نذره لجدي من ثلث ماله فما الحكم في ذلك الاصل انه لا وصية لوارث واما اذا كان الموصى له غير وارث كولد الابن مع وجود الابناء. فالوصية تكون صحيحة واما حل هذا المشكل فمرجعه للقضاء في بلادك والله اعلم وبارك الله فيكم