ان والدها تزوج ثلاثا من النسوة انجبت الاولى وانجبت الثانية والثالثة لم تنجب وقد ادت الزوجة الاولى فريضة الحج مع ابنها الاكبر قبل وفاة اه زوجهن واه على نفقة الزوج تقول هل يخرج لكل زوجة اه من الاثنتين الباقيتين مقدار نفقة الحج قبل تقسيم التركة او اه لا اه يلزم اه اعطاؤهن وهل تتساوى الزوجة التي لم تنجب مع الاخريات في الميراث؟ افيدونا افادكم الله اما الميراث فان الرجل اذا مات عن عدد من النساء الزوجات ثنتين او ثلاثة واربعة الذي هو الحد الاعلى يشتركن في الثمن اذا كان له ذرية من بنين او بنات واذا مات وليس له ذرية فانهن يشتركن بالربع ولا فرق في ذلك في حال وجود الاولاد بين من لها اولاد ومن ليس لها اولاد كلهن يشتركن في الثمن او الربع في حال عدم وجود الاولاد اما هذه التي حجت على نفقة زوجها فلا يلزم ان يعطى بقية النساء ما يحججهن من التركة الا باجازة جميع الورثة فان تحجيج المرأة من مال زوجها ليس بواجب وانما هو احسان وليس هو من النفقة التي يتعين فيها العدل بين النساء فا احجاج المرأة من قبل زوجها قدر زائد عن النفقة وانما هو زيادة بر واحسان اليها ولا شك ان العدل والفضل والبر ان يحرص الزوج على المساواة بين نسائه في احسانه اليهما وجوده لكن ذلك غير واجب وانما الواجب ان يعدل في اطعامهن وكسوتهن ومنزلهم والمبيت عندهن وما الى ذلك والله اعلم اثابكم الله