اخونا له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها انا اب لولد وثلاث بنات. الولد متزوج والبنات متزوجات ولله والمنة وقل لهم سعداء في حياتهم. واعيش في بيت يجمعني انا وولدي وزوجة ولدي. وزوجة ولدي قوموا على خدمتي على اكمل وجه ولم تقصر معي في الخدمة وتعتبرني والدها. فهل يجوز لي ان اكتب لها وصية من تركتي على الا يؤثر هذا على ميراث ابن الشرعي من التركة؟ وهل اكون قد ارتكبت اثما في حق بناتي من هذه الوصية؟ اذا اوصيت بها علم بان الذي اريد ان اوصي به لا يتعدى الثلث من التركة وجهوني وافيدوني حتى لا اقع في سلك من امري والسلام عليكم ورحمة الله. اذا كان قصدك من الوصية بهذه المرأة اكرامها ومجازاتها على ما تفعله وفعلته معك فلا حرج بشرط ان يكون بمقدار الثلث او اقل وان كان قصدك نفع زوجها مم واردت ان تسلكوا هذا الطريق حتى لا يغضب بنوك اذ هناك الاخران ولا بناتك فلا يجوز ذلك فان الله لا يحتال عليه لانه يعلم السر واخفى لكن الظاهر ان شاء الله انك انما اردت مكافأتها ومجازاتها على ما عملت فلا حرج شرط ان تكون وصية يستضيف اعواقنا منه والله اعلم