انني متزوج واعول اولادي اثنين وقد وقع مني اربع ايمان بالطلاق على زوجتي في اربع سنوات في كل عام يمين وقد رديت منهم يمينين. وللعلم ان اليمين الثالث والرابع لم اقم بردهم علما بان اليمين الثالث قلت لزوجتي اخرجي من البيت الا انها لم تخرج. واليمين الرابع مثل قالت وهي وانا حتى الان لم ارد اليمين الثالث ولا الرابع علما بانني اعاشرها كزوجة لي بما تنصحونني لو تكرمتم وقد وقع مني هذا الطلاق المتكرر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان الله جل وعلا جعل الطلاق السبب ان لافتراق الزوجين وجعل بايديهما التدارك اذا احسن التدارك فقال جل من قائل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا طلقها يظهر من سؤال السائل انها ليست ايمان ليس الذي صدر منه ايمانا بلفظ اليمين او بحكم بما في معناه وانما هو طلاق فقوله اخرجي هذه من كنايات الطلاق فاذا كان قال لها اخرجي يريد بذلك الطلاق فهي طلقة فاذا لم يراجع حتى خرجت من عدتها فقد اصبحت امرأة اجنبية لكن الذي فهمت منه انه يعاشرها بالجماع او بما في حكمه كتقبيله ونحوه فان المطلق اذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها بعد ذلك او جامعها فان ذلك مراجعة منه لها وان كان الاولى والاحضان ان يراجع ويشهد على ذلك لكنه اذا فعل اي فعل من افعال الزوج مع زوجته صار فعله ذلك مراجعة لها فاذا كان ما صدر من قوله اخرجي قاله بنية الطلاق وذلك يتحقق في حال خصام وغضب فاذا تشاجر وقال لها اخرجي فهذه كناية تدل على قصد الطلاق فاذا كان يقصد ذلك فهو طلاق الثالثة والرابعة اما الاولى والثانية فان كانت ايمان لان قال علي الطلاق ما تخرجين من البيت فخرجت او قال مثل ذلك يريد منع نفسه من ارتكاب شيء او الزام نفسه فعل شيء تفاعل ما اراد ان يمتنع منه او لم يفعل ما اراد فعله فتلك ايمان يكفرها كفارة اليمين كفارة اليمين على خلاف بين اهل العلم والصحيح انها يمين مكفرة. لكن المرتين الثالثة والرابعة التي ذكرها صريح بانها في معنى الطلاق اذا كان يقصد بذلك الطلاق فاذا كانت الاوليان مثل ذلك فقد خرجت زوجته من ذمته ووجب عليه ان يفارقها ولا يخفي مثل هذا الكلام لبيان هذه الحالة بل عليه ان يقصد احد العلماء المتخصصين. ايوة وانصحه لو اتى الى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لمراجعته وشرح الامر له بوضوح وبيان وان يضمنه ذلك يضمن ذلك كتابة يسطرها يوقع عليها ثم يقدمها لسماحة الشيخ ليأخذ فتوى تكون سندا معه في هذه البلاد وخارجها فلا ارى ان يكتفي بما سمع مني لانه لم يوظح امام الايظاح حتى يأخذ مني جوابا يعتمد عليه والله اعلم. جزاكم الله اه الواقع الشيخ صالح الذي المسه من خلال قراءتي لرسائل اخواننا المستمعين ان هناك بعض التساهل في امر الطلاق فهم يتلفظون بالطلاق حتى عندما يريدوا ان يزوره صديقه عليه الطلاق اه لتأتي في الوقت الفلاني. عليه الطلاق يقول لك عندنا وجبة وهكذا وهكذا ارجو من فضيلة الشيخ ان يتفضل بنصيحة حول هذا الموضوع نصيحتي لكل مستمع لنفسي ولكل مستمع ان يتقي الله في امره والا يجعل الطلاق كلمة يلوخها في كل ان وحال فعليه ان يتجنبها واذا اراد ان يحلف على اخيه وصديقه وعزيزه بفعل امر او قبوله فليحلف بالله فان النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت اليس الطلاق يمينا محمودا وانما هي يمين خاطئة اذا حلف بالطلاق بان قال عليه الطلاق ليأتين او عليه الطلاق ليكرمن فلان او عليه الطلاق لا يذهب الى فلان او لا يدعو فلان فهذه لا شك عندي انها ايمان اذا لم يفعل عليه كفارة يمين لكنها ايمان خاطئة مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد ارتكب فاعلها ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت فاذا حلف بالطلاق فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكب امره والواجب على المسلم ان يتجنب ذلك وادهى من ذلك وامر ان كثيرا من الناس لا يرى الطلاق شيئا. يقول لامرأته اذا تغاضب معها انت طالق بكذا وكذا ثم بمجرد ما تهدأ العاصفة يعود الى علاقاته معها وهكذا وقد يتكرر ذلك منه اياما ولياليا بل قد يطلق وهو على الفراش ثم يجامع ولو كان طلق قبل ذلك مئة مرة وهذا في الحقيقة انما يعاشر امرأة زنا وينجب اولادا من الحرام فعلى المسلم ان يتقي الله وان يتجنب هذه المخازي والرذائل وان يحكم على لسانه لحكمة الحزمي والا يرسله الا حيث ينبغي ان يتكلم ليسلم من مغبات للوقوع في عثرات اللسان فان عثرات اللسان تورد النار نسأل الله العافية للجميع والله اعلم