انه حصل بينه وبين زوجته التي اقترن بها منذ اكثر من عشر سنوات خلافات كثيرة حصل في اول مرة منه تحريم لها ثم آآ راجعها كما يقول ثم حصل خلاف بعد ذلك اه فترة فطلق طلقة واحدة ثم راجعها ثم اه بعد ذلك حصل منه طلاق للمرة الثالثة كما يقول اه اي حسب التحريم والطلاق ثم الطلاق الثالث فيقول استفتى فافتي بان التحريم الاول تكفي عنه كفارة يمين ويصبح قد طلق مرتين ثم بعد ذلك يقول حصلت الواقعة الاخيرة بسبب نقاش حاد وصلت آآ الى ان غضبت غضبا شديدا لم اعد آآ اقدر ما اقول وهجمت على زوجتي وضربتها ضربا مبرحا. طلبت على اثره الطلاق مرات عديدة. ثم استجبت لطلبها وطلقتها. ارجو ان تفيدوني ماذا افعل؟ هل اصبحت بائنا؟ ام آآ ان هذا الطلاق في الغضب لا يحتسب تبقى في دنيا افادكم الله اما ما يتعلق بالتحريم فاذا كان افتاك اعالم بعد شرحك له ما حصل ورأى ان تحريمك اياها يمينا وانت لم تقل لها بانها طالق اذ ان بعض الناس يسمي الطلاق يمينا او تحريما والطلاق شيء واليمين شيء اخر فاذا كان ذلك كذلك وانك انما حرمتها على نفسك فسألت اهل العلم فقالوا لك ان ذلك لا يعتد به في الطلاق ذاك واترك الكلام عنه فبقي امر الطلقتين المتفرقتين فهما طلقتان يبدو انه لا اشكال فيهما طلقت ثم راجعت ثم طلقت ورجعت ثم هذه الطلقة الثالثة التي تقول انها حدثت بعد خصام وشجار وضرب فالحت عليك بطلب الطلاق فطلقتها ان كان تطبيقك اياها في وقت الظرب وان الالحاح في ابان ذلك الظرب وانك بلغ منك الغضب احدا لا تستطيع ان تتمالك نفسك ولا تتحكم بي رأيك وفكرك واصبحت مغلقا عليك امرك تطلقت بدون ارادة كاملة قد جاء في الحديث لا طلاق في اغلاق ولا يعتبر ذلك طلاقا وهذه مسألة دين يدين المرء فيها بينه وبين الله فمهما افتى المفتي فان فتواه لا تحل حراما فاذا كنت تعرف من نفسك انه وقع منك ما وقع بدون قدرة على التحكم بارادتك وصرت مغلوبا على امرك كالمكره لا تستطيعوا الامتناع عن ذلك الطلاق فلا يقع ذلك الطلاق ويلحق بطلاق المكره وطلاق الذي اغلق عليه امره فلا يقع وان كان بلغ منك الغضب مبلغا تساوى عندك امساك زوجتك وطلاقها فلما الحت طلقتها مختارا عارفا اثار الطلاق وانه يفرق بين الرجل والمرأة وانت كذلك تعرف ان هذه اخر تطبيقات فالطلاق واقع وكما ذكرت لك هذا امر ديني يرجع الى دين الانسان وكون الانسان الذي مثل حالتك اذا كان طلق وهو يفهم ويتحكم بارادته لا تنفعه فتوى من يفتيه لان طلاقه غير واقع فانه اذا اخذ بالفتوى والامر خلاف ذلك ولو وضح الامر للمفتي لافتاه بوقوع الطلاق فانه يكون قد عاشر الزوجة بعد ذلك زنا فانظر في نفسك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان افتاك الناس وافتوك وخسارة امر من امور الدنيا خير من خسارات المرء دينه نسأل الله السلامة والهداية والواجب على المسلم اذا حصل بينه وبين زوجته الشجار والنزاع ان يعلم ان الشيطان وراء ذلك وان الشيطان حريص على ارباك المسلمين ثم اذا وقع الامر المشكل جاء اليهم يسول لهما بالتماس الحيل واختلاق المعاذير حتى يوقعهما فيما حرم الله فالذي ينبغي اذا وجد التشاجر والنزاع والغضب ان يغادر الزوج المكان حتى تهدأ الامور وتستقر الاحوال في الانفس ويغرب الشيطان ويبعد واذا لم يخرج فليبادر الى الوضوء لان الغضب جمرة كما قال سيد الخلق توقدوا في فؤاد ابن ادم وانما يطفئ الماء النار فليبادر الوضوء وليبادر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فانه ذلك يذهب ايضا ما في النفس كما جاء في الحديث الصحيح والله اعلم. اثابكم الله