بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا درس متجدد وهو ختام سلسلة التي اردنا ان تكون بين يدي درسنا في علم اصول الفقه. مضت المجالس السابقة في الحديث عن ممهدات ومداخل تهيئ لدارس علم الاصول ما هو بحاجته من النظر والفهم والاطلاع والادراك لجملة من القضايا والاسس ذات العناية التي تجعل الدارس في علم الاصول على منطلقات واضحة وبينة لما سيعرض له من مسائل علم الاصول ذلكم ان التصور المجمل لمسائل العلم ومنطلقاته وابعاده وكثير من القضايا المهمة التي تحف به جزء مهم يعين الدارس فيما بعد على استيعاب كثير من المسائل وتجاوز كثير من الاشكالات والسلبيات والامور التي ما كانت الامم ما عند بعض طلبة العلم عائقا ومشوشا لفهم كثير من مسائل هذا العلم. وعلم كاصول الفقه لما تجاوزت في المجالس السابقة السبعة او الثمانية التي مضت بدءا من الحديث عن وجود هذا العلم وتطبيقه عمليا زمن النبوة وفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم انتقال هذا الامر الى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم بقواعده واصوله زمن الخلافة الراشدة كما بعدها. ثم انتقال هذا العلم ايضا الى مدارس اسسها تلامذة الصحابة رضي الله عنهم والاخذون عنهم والمصاحبون لهم حتى تشكلت تلك الانماط من المدارس التي كان الناس يأخذون فيها العلم والرواية والحديث والقرى قال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الامر الى بداية التدوين على يدي الامام الشافعي رحمه الله ثم تطور التأليف واتجاهاته ومذاهبه. كان مجلسنا الليلة الماضية حديثا عن المذاهب الفقهية في علم الاصول. الحديث عن كونها مذاهب فقهية اربعة ثم هي تغدو في الاصول مذهبان الحنان الحنفية والجمهور اوجدنا تفسيرا علميا مقبولا لذلك ومدى اثر هذا تقسيم وما الذي اثمره من مناهج في التأليف والكتب؟ الى اخر ما يتعلق بتلك المصطلحات والمفاهيم فيما يتعلق بمذاهب الفقهاء الواردة والمقررة في علم الاصول. على اثر ذلك يلحق بها مسألة مهمة وهي المذاهب العقدية في علم اصول الفقه. باعتبارها ايضا نقطة قد تثير اشكالا لدى كثير من طلبة العلم. السؤال هو عن مدخل المذاهب العقدية في علم الاصول. ومدى العلاقة بين العلمين ثم اتجاهات هذه المذاهب العقدية في ميدان ومؤلفات وكتب علم اصول الفقه ثم الحديث عن اثارها والمنهج صحيح في التعامل مع هذه المذاهب التي استقرت بمفاهيمها ومذاهبها وافكارها داخل مسائل علم اصول الفقه اذا حديثنا الليلة هو يشبه ان يكون تتمة من جهة لحديث المجلس الماضي في الاسبوع المنصرم باعتبار الحديث عن الامرين حديث عن مظاهر تقررت وتكونت واستقرت قواعدها داخل كتب ومسائل علم اصول الفقه. غير ان تلك مذاهب فقهية وهذه مذاهب عقدية. نقطة اخرى تشير الى مدى الصلة بين الموضوعين هو الحديث عن وجود كثير آآ من مسائل علم العقيدة بشكل بارز وواضح في كتب علم اصول الفقه. فالسؤال المهم هو الى اي مدى تكون هذه المسائل العقدية داخل كتب علم اصول مهمة وما اثر ورودها في كتب علم الاصول؟ وهل لوجودها سواء كانت بنزعة اعتزالية او اشعرية او ما او غيرها هل لها اثر مباشر في علم الاصول؟ هذا ما نحاول ان نجيب عنه في خلال العناصر التالية الاتية ذكرها. دعونا نعود من البداية نحن نتحدث عن نشأة هذه المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول وتكونها فيه. ثم سنتحدث عن هذا الاتجاهات هي نشأت وتكون فما اتجاهاته التي سلكتها في كتب علم الاصول؟ وخيرا الحديث عن اثارها. اذا كان الحديث عن النشأ فسنرجع الى ما تكلمنا عنه قبل او ثلاثة عندما كان الحديث عن بداية التدوين على يدي الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. لما الف الشافعي رحمه الله وكتابه الرسالة وقد اسمعناكم مقاطع منها مما اورده رحمه الله في كتابه وجدت انها وجدت انها ولوج مباشر الى مع الادلة وخوض سريع مباشر فوري على الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معه. اذا هو توظيف حقيقي لعلم الاصول في مجاله الذي ينبغي ان يكون. لان وظيفة علم الاصول ان يكون الة بيد الفقيه وطالب العلم والناظر في الادلة تمكنه من التعامل مع الادلة توقيفه على قيادة الخلاف الفقهي وكيف يتعامل معه وكيف يصل الى قول يراه راجحا منضبطا بادلة وقواعد لا بمجرد اختيارات واهواء مجردة. كان طريقة الشافعي رحمه الله تسبق هذا المسلك. الرجل فقيه. اذا هو في عيد الفقه فنظر الى ان تقرير مسائل تعنون بعلم الاصول او تقعد على شكل قواعد في الاصول ينبغي ان تكون خادمة بهذا الغرض الكبير الشريف المهم والجليل لدى المتفقهين. هو العناية بكيفية استثمار تلك القواعد لتكون يعين الفقيه للوصول الى مراده. ما مراد الفقيه؟ الوصول الى الحكم الشرعي الذي امر الله تعالى بامتثاله. الوصول الى الغرض من التكليف وهو العبودية لله عز وجل. فكانت طريقة الشافعي رحمه الله ونحن نتكلم عن النواة التي ابتدأت التأليف في علم الاصول كان منطلقا مباشرا في الغرض والهدف الكبير الذي من اجله انشئ علم الاصول وهو استثمار هذه القواعد وتوظيفها في فيما وعلم فقيه على غرضه الاسمى ومهمته الكبيرة وهو الوصول الى الحكم الشرعي. دل الامر كذلك فتابع التاريخ جاء عيسى ابن ابان الحنفي فكان في تأليفه ورسائله شيئا من المواقف المخالفة للامام الشافعي وردا عليه وتعقبا عليه في مواضع تتابع التأليف حتى جاءت المرحلة التي نشير فيها الى دخول مسائل علم الاعتقاد او مذاهب الاعتقاد او علم الكلام سمه كما شئت الى دخوله في صلب علم الاصول وظهوره في شكل مسائل بارزة. يعني ما رأيك ان يأتي الاصوليون داخل كتب علم الاصول لماذا وعليك ان تستحضر ان علم الوصول ينبغي ان يشتمل على عنصرين كبيرين مهمين. الادلة الشرعية اين هي؟ وبماذا يحتج الفقيه؟ والعنصر الثاني كيف يستفيد من هذا الدليل؟ ما القواعد التي تعين على الاستنباط؟ ما هي دلالات الالفاظ؟ هذا هو شغل الفقيه. الدليل والدلالة. فما علاقة مسألة تأتي هكذا تبرز فيكون الحديث عن تعريف الايمان وهل العمل جزء منه او ليس كذلك؟ داخل كتب علم الاصول. الحديث عن مسائل اي تتعلق بصفات الله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل وتأويلها ومعناها ما علاقة هذا بعلم الاصول؟ ثم تدخل المسألة ويكون فيها نقاش ويفرض فيها الصفحات للاستدلال والاحتجاج والرد على المخالفين. اذا هو نوع من دخول مسائل علم الاعتقاد في مسار علم اصول الفقهي وبداية تكوين المسائل داخلها. ساتكلم عن مدى اه وحجم الاثر الذي نشأ داخل كتب علم الاصول من خلال هذا الاتجاه. لكن قبل ذلك ونحن نرصد هذا التتبع فنحن نشير الى ان من جاء بعد الشافعي رحمه الله على الاقل في القرن الثاني الهجري والثالث له دون ان نتجاوز هذا بكثير. كانت المسائل لا تزال تسير في سلك القواعد التي تعين على الاستنباط والنظر في الادلة ولا تتجاوز ذلك بكثير. الراصدون لهذا التغير لعلهم يشيرون الى ان ابرز من كان على يديه ظهور هذه المسائل وادخالها في علم الاصول هو الامام القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله. من اشرنا اليه في مجلس سابق بالحديث عن باعتباره من اوائل من قعد للتصنيف المعتبر في علم الاصول باستيعاب ابوابه والحجاز والخلاف في كتابه العظيم التقريبي والارشاد. آآ الذي يتابع هذا المسير يجد ان القاضي ابا بكر الباقي اللاني ومعاصره القاضي عبدالجبار المعتزلي البصري هذا لسان متعاصرات والقاضي ابو بكر الباقلاني كان يختار مذهب الاشاعرة وينصر مذهب الامام ابي الحسن الاشعري رحمه الله والقاضي عبدالجبار كان يسير على طريقة الاعتزال وكانا متعاصرين. وكانا بينهما مجالس مناظرة وبينهما من الردود والمخالفات وشيء كثير من النقاش والحجاج ما هو بينهما في خارج ميدان علم الاصول. فلما جاء القاضي عبدالجبار وكتب كتابه عفوا كتب كتابه العمد في علم الاصول فانه ادخل كثيرا من مسائل الاعتقاد على طريقة المعتزلة داخل المسائل ظلما او تصريحا. وكان ايضا من القاضي ابا بكر نباقلاني في كتابه التقريب والارشاد هو الاخر ادخال بعض مسائل علم الاعتقاد على سبيل المجاذبة والمناظرة والاثبات والاحتجاج والخلاف. يمكن ان يكون هذا هو المنعطف الاول في مسيرة التأليف في علم الاصول لادخال بعض قضايا علم الاعتقاد بين قوسين بغض النظر عن الاتجاه والمذهب. لكن ان تدخل مسائل علم الاعتقاد الى كتب علم اصول الفقه فان هذا منحى جديد ومنعطف بدأ يظهر في مسيرة علم الاصول وفي كتبه. ثم استمرت هذه صفة لازمة لم تنفك عنها كتب وصول فيما بعد ولم يستطع الوصوليون ان ينجوا ويعودوا بمسيرة علم الاصول الى المنهج الذي وضعه الامام الشافعي في كتابه الرسالة بمعنى انه تتابع المصنفون في علم الاصول على ايراد هذه المسائل العقدية داخل كتب علم الاصول على مر القرون. فانت تتكلم عن الجويني رحمه الله في البرهان الغزالي رحمه الله في المستصفى الرازي رحمه الله وفي المحسود الامدي رحمه الله في الاحكام. ومن جاء بعدهم والاصحاب المختصرات والشروح كلهم سار على ذات النهج. فلا تفتحوا كتابة من كتب علم الاصول الا وتجد هذه المسائل واردة ومقررة. فكل ينتصر لطريقته ومذهبه الذي يسير اليه والذي يراه راجحا محل الاشكال عندنا هو ادخال هذه القضايا داخل ميدان علم الاصول واعتبارها احد مسائله التي تناقش. لم نتكلم عن وجهة هذه مذاهب الان لكن الكلام على ادخالها واعتبارها كما قلت منعطفا جديدا سرى في علم الاصول. فتابع العمل كما قلت على ذلك دعونا ايضا قبل ان نتحدث عن هذه النشأة وكيف سارت نتكلم عن سمات وجوه المذاهب العقدية نحن ماذا نقصد المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول ماذا نعني به؟ نعني به جملة من المظاهر انا لعلي اختصرها في ثلاثة. سمة التجريد العقلي وطريقة ركز معي من يقرأ كتاب الرسالة نجده تعاملا مباشرا يتكلم عن المسألة الفقهية وقرأت لكم نماذج للرسالة فيما سبق يتكلم عن مسألة فقهية عن الخلاف في حكم اهتمام المأموم بالامام اذا صلى الامام قاعدا هل يجب على المأموم متابعته وصلاته قاعدا او لا يلزمه يعرض نصين في المسألة احدهما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ويعرض النص الاخر وهو انه عليه الصلاة والسلام لما خرج في اخر حياته وابو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس خرج فوقف بجواره بجواره فصلى فصلى ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة ابي بكر رضي الله عنه. واستنبط الفقهاء منه جواز ائتمام الامام بانام اخر افضل منه على كل. ويدخل مباشرة في الخلافة ويحاول ان يقعد لطريقة التعامل مع هذين النصين الذين يبدو بينهما شيء من ولفتت الحكم ويرجح امرا ما ويستدل له ويعتبر هذا نسخا هو تعامل مباشر. هذا الصمت لم تعد تجده فيما بعد لما اخذ الجديد ما الذي اصبحت تراه في كتب الاصول؟ مسائل مجردة. اعني بالتجديد ما قلته في مجلس السابق تحديدا فيما عرف منهج المتكلمين او طريقة الجمهور. ولهذا لقبت بطريقة المتكلمين. انها اخذت منحى ارباب علم الكلام الذي يبالغ في التجريد العقلي للمسألة. يعني هو لا يبحث عن اثرها الفقهي وهو لا يهمه. مرة اخرى ساعيد جملة قلتها فيما سبق هم يرون ان هذا اتم في الموضوعية في التعامل مع القواعد. يعني ان هذا اكثر عناية بالقاعدة الا تربطها باثرها الفقهي. فانت تحرر القاعدة من حيث هي. ويرون انك لو ظللت تعالج القاعدة كمستصحب اثرها الفقهي فانت اسير لذلك الفرع الفقهي الذي يجعلك تنظر قاعدة طبقا لها. فيقولون لا دع عنك الخروج وتعامل مع القاعدة من حيث هي وقدرها فيما تراه راجحا واذا وصلت الى نتيجة فهذه طريقة موضوعية تامة انت اذا طبق عليها الفروع لكن هذا التجريد العقلي المبالغ فيه هو الحقيقة سمت من سمات المذاهب العقدية الكلامية التي درج عليها ارباب علم الكلام في تلك المرحلة. انهم يبالغون ويتعاملون مع القضايا الشرعية يعني قضايا علم الاصول قضايا شرعية وقضايا العقيدة قضايا شرعية فلا يتعامل مباشرة مع دلالة النص. ولذلك بدأوا يقعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون الى نتائج غير مرضية يعني لماذا ال المعتزلة الى نفي الصفات؟ هذا استطراد الان. كيف وصلوا الى نفي الصفات المنسوبة لله جل جلاله المبثوثة في الكتاب والسنة سنة انطلقوا من قواعد وهذا من الغلو في تجريد المسائل. يأتي فيقول لك الله عز وجل الله عز وجل قديم ليس بحادث وهذه مصطلحات ايضا كلامية وهو نوع من تغلغل هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية. الله عز وجل قديم وليس بحادث. وصفات لا يجوز ان تكون حادثة لان القديم يمتنع حلول الحوادث به. فمنعوا الصفات التي توصف بالحدوث نسبتها الى الله عز وجل وبالتالي فلا يجوز ان يوصف الله جل جلاله بصفات سبقت بعدم ان شئت او لم تكن موجودة قبل فلهذا درجوا على نفي الصفات لله سبحانه وتعالى لانها في زعمهم حوادث. ولا يجوز او يمتنعوا عقلا اتصاف القديم بالحادث. فانظروا كيف التزموا اللوازم ثم اذا قعد القاعدة ويصطدم بالنص الشرعي. فاذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ما من الصفات وجدوا انفسهم مضطرين لتأويلها. التأويل انه قاعد قاعدة ويرى انه يجب ان يستمر مع القاعدة. هنا فعل العكس لو انطلق مع الدليل فاتى اليه ثم بنى عليه قاعدة لكان اسلم وهي طريقة السلف. لما جاءت النصوص الشرعية فاثبتت الصفات لله قالوا نثبتها قيل ما معناها؟ قالوا ما يفهمه العرب من كلامهم؟ قيل وما كيفيته؟ قالوا الله اعلم بها. هذه الطريقة على يسرها وسهولها وبساطتها هي طريقة السلف ومنهجهم في هذا الباب. الذي دعاني لان اقول هذا المثال هو انهم جاءوا للقواعد الاصولية فعاملوها بالمعاملة ذاتها المبالغة في التجريد صمت من سمات المذاهب العقدية التي قرروا بها مسائل العقيدة معتزلة اشاعرة ماتريدية ايا كان الاتجاه العقدي من يفتح كتب علم الكلام يجدها تسوق المسائل الشرعية العقدية بهذه التجريد العقلي المبالغ فيه. هذا انتقل الى مسائل علم الاصول وكتب علم اصول الفقه. افتح مسألة دلالة الامر. وهل الامر يقتضي النهي عن ضده او لا؟ وما دلالة الامر بعد الحظر؟ وامثال هذا من المسائل فانك تجد نقاشا اولا بعيدا تمام البعد عن النصوص الشرعية تطبيقات الله التي جاءت لها في نصوص الكتاب والسنة. ثم هو ايغال في الزام لوازم عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيدا عن ساحة التطبيق الشرعي للنصوص. هذا التجريد اقوله احد العلامات التي تدلك على ان مسيرة التصنيف في علم الاصول قد انتقلت الى مسار اخر اذا هذا اول ما يمكن ان تلحظه من السمات. ومن المظاهر التي تدل على وجود وجود الطريقة او المذاهب العصبية داخل مجال علم الاصول. ثانيا من السمات التي تدلك على على على بروز المذاهب العقدية في علم الاصول هو نزعة المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الاصول ماذا اقصد؟ اقصد ان هذا واعتزلي والثاني اشعري والثالث ما تريدي. والرابع كذا والخامس والسادس. بدأت مذاهب المصنفين تظهر في تقرير لعلم الاصول فاذا كان معتزليا قرر مذهب الاعتزال واذا كان اشعريا قرر مذهب الاشاعرة مع ان هذه المذاهب عقدية ونحن جماعة نتكلم عن قواعد تتعلق بالاستنباط هذا ينبغي الا يكون فيه خلاف. يعني ليكون المصنف معتزليا او يكن اشعريا او يكون ما تريديا او على اي مذهب ينبغي الا نختلف الا نختلف لان الامر يدل على كذب. وان العام يدل على كذا وان النسخ طرقه كذا وان التعارض بين الادلة يقتضي كذا هذا لا علاقة له بان يكون معتذريا او اشعريا لكن اقول نزعة المصنفين العقدية فظهرت اثارها فصار يقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الاصول. تجد هذا جريء مثلا لما يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. بل ان مسائل ذات اثر بالقضايا الاصولية. يعني ما ما الذي يدعوهم الى الحديث عن صفة الكلام لله هم يتكلمون في الادلة من ادلة شرعية دليل القرآن. يعرفون القرآن بانه كلام الله. ما كلام الله؟ فيستطردون. فيأتي المعتزل ويقول الله ما يتكلم جل جلاله. وان فسقت الكلام. صفة الكلام المنسوبة الى الله عز وجل هو الكلام النفساني. وليس اللساني الحادث. فيؤولون ويأتي ويكون واحد يقرر مذهب العقدي داخل مسائل علم الاصول. وفي النهاية الجميع يقر بان القرآن دليل شرعي معتبر حجة يزيد البصر هذا القدر يكفيني في علم الاصول. لكن ما الداعي الى ان يقرر المعتزلين ومذهبه في صفة الكلام والاشعري كذلك وما تريديه كذلك فهذا طول نوع من من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول. مثال اخر صيغ العلوم. وهذا نبحث معهم لانه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العموم الخصوص. وهو كما يقولون بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية لا يخرج نص شرعي الا ويمر بقنطرة العموم الخصوص ومن لم يتقن هذا المذهب عفوا هذا الباب من ابواب علم الاصول ستظل قضايا الاصول عنده عائمة صيغ العموم احد اهم ابواب علم الاصول والمسائل فيه كثيرة ابرزها الصيغ الصيغ التي تدل على العموم مسألته مفروغ منها القضية قضية لسانية عربية بحتة. هل العرب يتكلمون بالفاظ يريدون بها العمان؟ تقول نعم او تقول لا لا علاقة له بان يكون صاحب معتزلي او اشعري او ما تريدي او سلفي لا علاقة لهذه القضية ومع ذلك سرت المسألة. فأثرت المذاهب العقدية في تقرير هذه المسائل فجاء من يقول بانه لا توجد صيغ اصلا للفاظ والالفاظ لا علاقة لها بالمعاني. فصار اتجاها عجيبا غريبا شاذا غير مألوف وقولا محدثا جديدا داخل الساحة العربية برمتها انه لا علاقة بين اللفظ والمعنى وان المتكلم هو الذي يقصد الكلام فان قصد بهذا اللفظ معنا دل عليه وان لم يقصد فلا دلالة عليه. فوجدت من يقول بانه لا توجد. لا توجد صيغة للعموم. ووجدت فمن يقوم بالتوتر في شأن توقف يقول لا مذهب لي. المسألة الانسانية عربية انت ماذا تفهم من لغة العرب؟ وكيف يتكلمون في اشعارهم في نثرهم في بخطاباتهم فهذا نوع من سريان ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول. مثال ثالث لن اطيل القياس والعلة والقياس احد الادلة الشرعية المعتبرة باب كبير في كتب علم الاصول ومذاهبه متسعة. اهم ركن في القياس هو ركن العلة اركانه اربعة اصل وفرع وعلة وحكم. ميدان الفحول كما يقولون في علم الاصول هو التعليم في القياس. وادق ومسالكه واصعب مباحثه مباحث العلم. استنباطها ومسالكها واثباتها ونقضها وتعديتها والقول بتخصيصها او بنقبضها هذه من ادق مسائل علم الاصول وهو كما يقولون يعني ميدان الفحول في علم الاصول الحديث عن العلة في القياس. هذه القضية ايضا القت المذاهب العقدية بظلالها عليها. لان احد مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف المنتسبة الاسلام قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر وهل الله عز وجل سبق في تقديره على عباده امر او لم يصبر. وتعرف المذاهب في جملة غلاة النفاث وغلاة الاثبات. الجبرية عندما ينفي المعتزلة القدر جملة وتفصيلا حتى بلغ ولاتهم الى القول ان الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل ان يفعله. ويقابلهم الجبرية فينفرون تماما اختيار العبد. وانه لا طاقة له هذا القى بظلاله على مسألة التعليم بركن العلة في القياس احد ادق المسائل واهمها. فجئنا لنتكلم على العلة فعدنا الى مسألة هي الاصل. هل هل احكام الشريعة معللة او غير معللة؟ فوجدوا ما يسمونه بتعليل الاحكام. فحين ينفي المعتزلة قيل الاحكام ويقولون الله عز وجل اوجد الاحكام عفوا عندما يبالغ المعتزل في اثبات التعليم فيقولون انه لا يوجد حكم الا مرتبط بوصف حسن او قبيح. فقالوا بالتحسين التقبيح العقليين. فغالبهم الاشاعر وبالغوا الرد الذي سلفه التعليل جملة ونفوا وصف الاشياء بحسن وقبح في ذاتها. ردة فعل وناقضة تماما. هذا القى بظلاله فتعالوا تعريف التعليم والكل يقول بحجية القياس والكل يقول بوجوب اعتبار العلة لكنهم يطيلون النقاش والخلاف في تعريف العلة هل الباعث عن الحكم فانت توجب على الله عز وجل حكما؟ هل هي الوصف المؤثر؟ فانت تزعم انه لا علاقة لكنه مناسبة للحكم هذا كله اقول نوع من القاء المذاهب العقدية بظلالها على الخلاف الاصولي داخل المسائل وساحات علم اصول الفقه. الصمت الثالث الذي تراه واضحا برز من خلاله اتجاهات المذاهب العقدية داخل الكتب ومسائل علم الاصول. هو ان ان بعض ابواب علم الاصول انقلبت الى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقدية هكذا بلا مبالغة. يعني يتحدثون مثلا في كتاب السنة عن الاحتجاج بالسنة. وكونها حجة. ويصوحون في هذا الفصول المختصة. ثم يفردون فصلا. هل السنة هل خبر الاحاد حجة جملة وتفصيلا؟ او حجة في المعاملات دون العقائد ويأتيك النزاع الشديد بين المعتزلة والاشاعرة حينما يقرر المعتزلة انه لا يحتج بخبر الاحاد في العقيدة بناء على اصل عندهم ان اخبار العقائد قينية واليقيني لا يبنى الا على يقين. واخبار الاحادي ظنية ولا يجوز بناء اليقين على ظلم. ورأوا بناء على ذلك ان مقتضى ودلالة العقل وهي قطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية. ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوظ وعذاب القبر ونعيمه. وما الى ورؤية الله عز وجل في الاخرة زعما بان هذه دلالات ظنية. والعقل الذي يقضي باستحالتها صاحب دلالة اقوى من دلالة تلك النصوص الظنية. اذا هو هو اتجه الى الى قول في مسائل العقيدة. بنى عليه اصلا. هذه القضية حق ان تناقش هنا. لكن لما يأتي الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الاصول يجدون في بعض الفصول مساحات واسعة لاثارة هذه القضايا. يكفي الاصول ان هل حديث الاحاد حجة او ليس بحجة؟ في العقائد وفي المعاملات او في المعاملات فقط يكفي ان تقرر الاصل وتضطرب انت لو قربت حجية ثم ابتداء اسحب على هذا كل ما يتعلق بحجية السنة. لكنهم يعرفون ان خلافا بينهم في العقيدة هناك فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد فيقول لها فصولا داخل علم الاصول تصبح مسألة مستقلة. ما علاقتها عندي انا هنا؟ انا دعني على اقول ان الاصول مسائل من الدلالات على احكام فقهية كما حج في خبر العقائد وليست بحجة هذا ينبغي ان نناقش خارج هذا المجال وليس هنا. فعلى كل ما نقول انقلبت بعض الفصول والاديان في علم الاصول الى حاتم يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم اصول الفقه. هذه سبات لوجود العقدية داخل مسائل وكتب علم اصول الفقه. اذا انتقلنا للعنصر الاخر وهو الحديث عن النشأة. يعني كيف دخلت او سرت الاقوال العقدية او المذاهب العقدية الى كتب علم الاصول. يعني كيف دخلت مذاهب المعتزلة في كتب الاصول؟ وكيف دخلت مذاهب وكيف دخل مذهبا ماتريديا؟ وكيف اصبحت تقرر هذه المسائل او تلك المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول؟ يمكن ان ان تسردها يعني من غير تسلسل لك من خلال بعض النقاط كالتالي اولا مبادرة كبار كبار المعتزلة الى التصنيف في الاصول وذكرت فيما سبق ان كلا من القاضي عبدالجبار المعتزل صاحب كتاب العمد. وتلميذه القاضي ابو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد من اوائل من حفظ التاريخ مبادرتهم في التصنيف الاصولي. ولما كان لهم قصب السبق المبادر والمبتدئ يقرر شيئا فينسج الناس على منواله ويتتابعون. هذا الذي حصل. وايضا كذلك القاضي ابو بكر نباق اللاني ولما كتب كتابه التقريب والارشاد وثبته وارساه على جملة من المآخذ وارسى جملة من القواعد وادخل بعض القضايا العقدية. ايضا كانت بمثابة التأسيس فهذا النشأ لما بدأ هؤلاء فالفوا مثل هذا وصنفوا من ثلاثة تصنيف اصبح سنتا يتتابع الاصول على التصنيف فجاء بعدهم الجويني والجويني يمكن ان تقول هو من مدرسة القاضي ابو بكر الباقلاني تأثر به كثيرا الف كتابه التلخيص مختصرا للتقريب والارشاد الف البرهان وهو صاحب ارتباط كبير بالقاضي ابي بكر وليست تلمذة مباشرة لكن تأثرا كبيرا بمذهب القاضي بطريقته بمنهجه الى درجة ان محقق البرهان افرد جدولا في اخر الكتاب يسرد فيه جدولا يثري يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي ابا بكر او التي خالفه فيها لشدة القرب والتأثر وليس بينهما علاقة مباشرة لم يلقاه اصلا يعني الجويني في طبقة تلامذتي تلامذة القاضي ابي بكر الباقلاني وعلى كل فيدلك على تأثير. تأتي للغزالين الغزالي تلميذ الجويني وتستمر المسألة مدرسة واصبح هذا التأثير متتابعا. لما يأتي الجويبي راح عفوي لما يأتي الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى. فاحدث طريقة جديدة ما سبقه اليها احد من اصوليين. عندما وضع المقدمة المنطقية في صدر كتابه المستصفى. هذا الان ايضا منعطف جديد تماما كنا نتكلم عن مسائل عقدية ومنهج علم الكلام. لكن تأتي بمسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المعرض وبطريقته وبلاوازمه ثم تجعله مدخلا لعلم الاصول وتجعله صدرا للكتاب فلا تدخل الكتاب الا من خلاله وتقول هذا هو المدخل وتأتي بعلم غريب وتجعله مدخلا لعلم شرعي معتبر فوق قواعده انت الان فعلا انتقلت الى مسار اخر اكثر بعدا يعترف الغزالي رحمه الله في مقدمة المستشفى بانه يعني مقدم على امر لا عهد للناس به. ويعتذر فيقول انه رحمه الله تشرب هذا العلم ويقول بالحرف الواحد والفطام عن المألوف شديد. وقل تأثرت ما استطيع ان انفك عنه. فيثبته في مقدمة الكتاب ليأتي من بعده فيسير على منواله فيضع المقدمة المنطقية مدخلا لعلم الاصول واحد لوازمه التي تجب على طالب العلم ان يسير عليها اذا هي تتابع فلما اتى اولئك نقول اول معالم النشأة ان هؤلاء كبار المصنفين في علم الاصول كانوا معتزلة اشاعرة فادخلوا تلك المسائل العقدية فاصبح هذا تتابعا للناس من بعدهم فيسرون على اثبات هذه المسائل لا يعني هذا في انا سينبه بعد قليل على ان بعض الاصوليين سلم من هذا واستطاع ان يضع كتابه وتصنيفه بمعزل عن تلك المسائل وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل اذا نتكلم عن القاضي عبد الجبار القاضي ابو الحسين القاضي ابو بكر الباقلاني امام الحرمين الجويني حجة الاسلام الغزالي ثم من جاء بعدهم فخر الدين الرازي او اه ابو الحسن الامدي رحم الله الجميع. اه يجب ان نشير اليه في في نشأة دخول علم الكلام او مذاهب العقيدة داخل كتب الاصول هو الحديث عن ان كثيرا ممن كتب في علم الاصول له النصوص صنفات عقدية وهذا ايضا ملحظ واضح عامة من كتب وصنف كتبا مستقلة في علم الاصول تجد في تراثه العلمي وفي تركته العلمية مصنفات مستقلة في علم العقيدة. فان كان معتزلي ينكتب في عقيدة وان كان اشعريا كتب في عقيدة الاشاعرة وان كان ما تريديه كتب. طيب وما علاقة هذا؟ علاقة هذا ان يظهر لك بوضوح. التأثر المصنفين في هذه المسائل وبالتالي هو متشرب تماما للمذهب العقدي الذي ينتمي اليه ويعرف ادلته وقرره لانه صاحب مصنف فيه. فلما يأتي للتصنيف في علم الاصول ينسحب عنده تقرير تلك المسائل بادنى علاقة ومؤثر في اي باب من ابواب علم الوصول اي علاقة تجذبه الى مسألة من علم العقيدة سحبها واتى بها. ولما تقارن او ونقول هذا باستطراد يعني كل من القاضي ابو بكر الباقلاني امام الحرمين الجويني حجة الاسلام الغزالي الامام الرازي الامريدي كل هؤلاء لهم كتب هي تعتبر عمد في مذاهبهم العقدية. كل على مذهبه. كذلك القاضي عبد الجبار القاضي ابو الحسين. هؤلاء عند المعتزلة وهؤلاء عند الاشاعرة لما يكون لهم كتب معتمدة في كتب العقيدة في مذاهبهم. وغطت كتبهم ايضا في الاصول كتبا معتمدة عند الاصوليين. وانت تجد لو قارنت بين كتابه الاصولي وكتابه العقدي تجد النفس واضحا وشيئا كبيرا من الاختلاط في بعض الابواب والمسائل فسرت. هذا ايضا مرحلة ثم ينبغي ان نعيها لنقول ان كثيرا ممن صنف في علم الاصول واستمر هذا حتى عند المتأخرين. يعني ابن الحاجب صاحب مختصر عضد الدين الشريحة المختصر تجد كل هؤلاء اذا ذكر اسمهم في في كتب المؤلفين فانه يبرز تماما كتاب له في العقيدة واخر في اصول الفقه آآ نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة آآ ثمة تشابه آآ في دعني اقول في مباحث علم الاصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية كثير ممن كتبوا في العقيدة ان يكتب في الاصول بين قوسين وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الاصول وتظن انه فقيه وعناية بفقه الممارسة والمساد وهو ليس كذلك. لا تجدي له عناية كبيرة فقهية. يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا من عرف بالفتوى في عصره لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الاصول التشابه في ماذا؟ التشابه في امرين الاول في طريقة عالجت المسائل وقلت من البداية ان احد السمات التي بدأت تبرز في علم الاصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظير عفوا البعد عن المجال العملي والتطبيق وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة. فهذا التشابه اغراه للدخول. وجه التشابه الثاني دقة مباحث علم الاصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها هذه تستدعي تستدعي ايغالا احيانا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل الى شيء ادق من الشعر مسائل غامضة ودقيقة جدا اقول هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الاصولي. وليس لهم عناية الفقه لكن القوم وينبغي ان نقولها بصراحة تقرأ في تراجمهم وصفا مجلا بالذكاء والقدرات العقلية الفائقة ولهذا وفي دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقوى عليها الا اصحاب الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الاصول نوعا من الساحة التي يمكن ان يستمتع فيها بقدرات عقلية دخل فيها فصنف. صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه وهو النظر في الاحكام وتقرير لو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة. الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق. والنقاش والحجاز يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل. وجد هذا في علم الاصول فلا تجد لنا مباحث دقيقة جدا في ابواب القياس والعلة والصبر والتقصير الى مسالك الاستنباط جملة قوادح القياسية في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا اخيرا اه فيما يتعلق هكذا نشأت ثم كما قلت استمرت وبرزت واخذت تأخذ مسارها المحدد الى ان اصبحت لا تستغرب ان تجد داخل مسائل علم الاصول طبعا عقدية مستقلة وضربت لها امثلة لكنهم يختمون اخيرا بمسألة العقاب الاخروي وموقف آآ المسلم من اصحاب الكبائر وهم مخلدون او معاقبون وعصاة موحدين مسائل عقدية خالصة. فظلا عن رؤية الله عز وجل في الاخرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الاسراء مسائل هكذا تثبت داخل علم الاصول وهي ليست ذات صلة اطلاقا لمباحث علم الاصول الذي ينبغي ان يقود الى استنباط الاحكام الفقهية. الاتجاهات التي اه العقدية التي برزت في كتب علم الاصول كثيرة اه ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف الا وتجد لها وجودا وتأثيرا في ساحة علم الاصول لكن سترصد اكبر التجاهين واتجاه الاشاعرة هو اتجاه المعتزلة وبعض طلبة العلم يقف امام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة وهو انه اذا كان عامة من صنف في علم الاصول اما معتزلة او اشاعرة. فهذا يعني انك ستقرأ مسائل هذا العلم فصوله وقواعده بطريقة تأثرت بهذه المذاهب العقدية. فاي مسلك يمكن ان يسبقه طالب العلم كيف سيتضح له مدى التأثير الذي آآ جعلته هذه المسائل العقدية واضحا في مسائل اصول الفقه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك سؤال اكثر سطحية عند بعض المرتدين من طلبة العلم يقول طيب ما في كتاب اصول سلفي؟ لا اشعري ولا معتزلي انا اقول هذا سؤال سطحي سطحي لان انه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية. وايضا غير مستوعب لهذه الاثار والى اي مدى برزت. وهذا يجعلنا العنصر الاخير وهو الحديث عن الاثار. اثار المذاهب العقدية كعلم الاصول. يعني آآ الى اي حد الى اي مدى كانت هذه المذاهب العقدية متواجدة في علم الاصول؟ يعني هل يمكن لمن درس كتاب اصول من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار درسه او قرأ المعتمد هل يمكن ان يخشى انه في اخر الكتاب يصبح معتزليا ولا يشعر؟ او قرأ كتاب اصول لبعض اصحاب الفرق والمذاهب لاحد الاشاعرة يخشوا ان يتخرج اشعريا من حيث لا يدري. هذا تتحدث فيه عن ما هي الاثار التي جاءت في داخل كتب علم الاصول لهذه المذاهب العقدية. الاثار يمكن ان يعني اجملها في اربعة. اولا من ابرز الاثار الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الاصول كما اسلفت قبل قليل. هذه من ابرز الاثار الواضحة تفتح كتاب اصول فتجد فيه انتصارا للمعتزلة لان المؤلف معتزل. انتصارا واضحا للاشاعرة لان المؤلف اشعري. انتصارا قويا وترجيحي لان المؤلف ما تريدي في مسائل وابواب هي اصلا لا ينبغي ان تكون واردة داخل كتب علم الاصول. ان يتحدث لي عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله او صفة العلم او صفة القدرة او ان يتكلم معي عن آآ عن علم الله عز وجل المحيط وهل صفة العلم هذه تقتضي سبقا لما يفعله العباد ثم يدخل معي على القدر ثم يدخل معي على تعليل الاحكام. هذه كلها لا علاقة لها بما انا سبب الدراسة فيه في علم الاصول فصفة الكلام وتعليل الاحكام هذه مسائل عقدية اصبحت تتواجد داخل كتب الاصول وكما قلت فمن ابرز الاثار هو الانتصار لمذاهب العقودية داخل كتب الاصول؟ الخطوة العملية تجاه هذا الاثر تجاوزه. يعني انا ادرس علم الاصول فاذا فتحت كتابا درست مرت بي اثناء المساء مسألة من هذا القبيل مسألة عقدية خالصة. بغض النظر عن مذهب مؤلفها. مسائل هذه الان لا تعني لي اني اقول بعبارة اخرى هي من المسائل التي اضحى ادخالها في علم الاصول الغرض. غلط بين قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير حتى لو كان سني. وجود المسألة اصلا في كتاب الاصول لا محل له من الاعراب. هذا ينبغي ان تخرج. وقديما قال الشاطئي رحمه الله في مقدمة كتابه بموافقات كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا يبنى عليه ثمرة فقهية فهي عارية يجب اخراجها منه يعني محلها غير مقبول في كتب علم الاصول. طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا فقهي مباشر. هذا يجب بغي تجاوزها واخراجها من كتب علم الاصول وايضا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان ما ليس من علم الاصول. ينبغي ان يخرج ومنها هذه المسائل. مع انها مسائل عقدية ومهمة وخلاف فيها خلاف شرعي معتبر لكنه ليس خلافا اصوليا. فينبغي ان يخرج من كتب الاصول ويبحث له عن موقعه المناسب من الاثار ايضا الاثر الثاني لظهور المذاهب العقدية هو اثر مترتب على الاول ضعف الاثر فقهي على التجريد الكلامي الخالص. وقلت قبل قليل في مراحل النشأة. ولذلك يمكن ان تقرأ كتابا كبيرا من كتب علم الاصول فاحيانا لا تغفر الا بنصين او ثلاثة شرعية او اربعة. مع ان المفترض ان كتاب علم الاصول ومباحثه ومسائله ينبغي ان خادمة لهذا الغرض الكبير. بل لا يوجد المثال الفقهي الا عن سبيل الندرة. فيأتي المثال ويتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي. فاذا ضعف الاثر الفقه لمسائل علم الاصول واثارها الفقهية. ضعف هذا الاثر الفقهي هو غياب الثمرة. اذا هذا اثر كبير وانا لا زلت اقول فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه؟ ستجد مسائل الفقه مليئة. وهو كلما قرر مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول وجه اخر بيان اخر ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص. لو لو قدر لك ان تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت الفاظ النصوص الشرعية اكثر من كلام الشافعي وهذا يعني ان المسألة كانت منظورة بعناية عند الامام رحمه الله ان هذا العلم هو خادم للنصوص وهو طريق معبد يريد ان يصل الى غرضه الكبير. وهو الاصول للاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية هذه مستودعة النصوص. فانت تحتاج الى خطوتين ان تبحث عن النص وان تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص. هذا الغرض الكبير. اذا اصبح غائبا في كتب علم الاصول. اذا غابت الثمرة الهدف الكبير من علم الاصول وهو الوصول الى الاحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد والمسائل التي يجب ان يقررها علم اصول الفقه الاثر الثالث وليس اثرا لكن هو استفراد لما انا بالحديث عنه. لما قلت ان الاثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد الخالص وجد بين الاصوليين من سلم من هذا. واصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية بل ربما عديم الايراد لها او قليلا الا على سبيل الرد العابر. وهذا كان سببه الى الى اهتمام المصنفين لما تجد مصنفا في الاصول غلبت عليه صناعة الفقه او الاهتمام بالحديث يضعف عنده يضعف عنده العناية بعلم الكلام او تقرير المسائل العقدية داخل كتب الاصول. اضرب مثالا بثلاثة مؤلفين. اولهم اظن يظفر السمعاني في قواطع الادلة رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون يكاد يكون وضع كتابه ردا على ابي زيد الدبوس صاحب تقويم الادلة الحنفي وهما فكان كتاب تتبعا للقاضي بزيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير مما يقرون المسائل عن طريقة الحنفية والسمعان الشافعي عليه يصرح باسمه تارة ويشير اليه اضعاف اضعاف ما يصرح به لكنه لا يكاد يمر به فصل او باب الا ويرد عليه ابو المظفر السمعاني اه لن يعني تقرأ كتابه وقواطع الادلة واقرأ لكتاب معاصر له تقويم الادلة لابي زيد الدبوسي ضوء شاسع كأنك تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده بمئتين سنة وهما متعاصران. لكن النفس مختلف طريقة التعريف العبارات متفاوتة قراءة وكتاب كقواطع الادلة ايسر بكثير بكثير من كتابك المستصفر الغزالي مثلا او المحصول للرازي. فرق يعني حتى في الصياغة واقحام المصطلحات الكلامية والالفاظ تكاد تخلو. بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة. في مقدمة كتابه كل الاصوليين سلكوا التأليف فاجلبوا معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقارية وادخلوها. وو انتقل بعبارات حادة في وساق لها صفحات وهو يفند هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الاصول. الثاني الامام مصحف الشرازي فقيه والشافعي في عصره. صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التبصرة. ايضا ابو اسحاق الشرازي قليل العناية مسائل الكرامة بل لا يكاد تمر به الا على سبيل الرد جملة. مع انه متأثر بالمذهب الاشعري لكنه يرى ان كتاب علم الاصول لا مساحة له في هذه القضايا فكتاب اللمع وشرح اللمع هو ايضا وافر بتطبيق وله عناية مع ذكره للادلة وللخلاف وللاحتجاج. الثالث القاضي ابو الوليد الباجي المالكي رحمه الله ولما تنظر الى الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحلنا الاندلس الى المشرق التقى بالمحدثين يعني انه فالرجل له عناية حديثية فقهية يعيش مع الموطأ ويشرح احاديث الموطأ وله عناية بهذه الابواب التطبيقية انه في كتابه ايضا لا يكاد يقف عند مسألة كلامية. وقراءة كتابه من الكتب الممتعة في العبارة السهلة في في حصول المراد يعتني بتقرير مذهب الامام مالك في المسألة واراء اصحابه ان اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم مالكية الاندلس المغرب ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح احيانا ويسوق الادلة لكنه كما قلت سالم من تلك الاثار. فاذا تبين معك الان ان اثر هذا عائد الى العناية باهتمامات المصلي في نفسه. فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه فاذا جاء صنف في الاصول انسحب اتى بذلك عليه بخلاف المعتنين بالفقه والحديث. النقطة الاخيرة وهي المهمة. المسائل التي اصبحت متأثرة في داخل علم الاصول متأثرة بالمذاهب العقدية. هذا يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. المسائل التي تأثرت فعلا المسائل الاصولية القواعد الاصولية الحصول والابواب والمسائل التي تأثرت بالمذاهب العقدية انواع ثلاثة الاول مسائلي لا اثر للخلاف فيها. خلاف لفظي. خلاف في العبارة. خلاف في المصطلح. لكن في متفقين. اضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصولين الى واجب معين وواجب مخير كخصال الكفارة. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه يسمونها عند الجمهور الواجب المخير يعني يجب عليك احدها. ايضا في اه كفارة الاذى في الحج. ففية من صيام او صدقة او نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اضرب سكة مساكين او اذبح شاة. هذا التخيير في كفارات هو مثال لواجب مخير عند الاصوليين فيذكرون هذا عند كلام ما يواجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمرة اللهم الا انهم يقولون ان الواجب ينقسم بحسب فاعله لا واجب عيني وواجب كفاعي بحسب زمنه لواجب موسع وواجب مضيق وبحسب الفعل المكلف به الواجب المخير وواجب معين خالف المعتزلة في هذا الباب. وقالوا لا يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير. ومعتمد ما فيهم للمسألة انه تناقض ان تقول واجب ومخير. لان مقتضى التخيير اباحة. كيف الواجب ثم تقول هو مخير. اذا اثبت له التخيير اذا هو مباح. ووصفك الاباحة يراقب وصف الايجاب. خلاف تعال الى الى الحقيقة هل هم ينفون ان الذي يحنث في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال؟ لا ما يخالفهم في هذا يكون معك على انه لو اطعم عشرة مساكين يكفي لو كساهم يكفي لو اعتق رقبة يكفي متفقين معنا في هذا في كفارة هذا في الحج يصوم ثلاثة ايام يكفيه يطعم ستة مساكين يكفيه يذبح شاة يكفيه. اذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه. اذا في النهاية متفقين خلاف لفظي لا يسمونه واجب مخير ويعتبرون هذا مناقضة. ثم اذا دخلت معه وصلت الى اصل المسألة العقدية اذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو؟ يقولون واجب معين. ايها هو الواجب؟ يقول احدها معين في علم الله غائب عن علم العبد وغلاتهم الذين ينفون علم الله السابق يقولون ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقولون. فتدخل معهم اذا غزت في وصلت الى اصول المسألة العقدية ووصلت الى جذرها الذي انطلقوا منه. انا ساتجاوزه واقول لهم سموه واجب مخير او لا تسموه. في النهاية هو ماذا يلزمه في كفارة اليمين في كفارة يده؟ حيث يقولون واحد. السؤال بطريقة ثانية. لو ترك الكفار لا اطعم ولا كسى ولا اعتق يأثم اسم ثلاثة واجبات او واجب واحد سيكون واجب واحد قل انتهينا خلاص. اذا سمه ما شئت. هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي. مع انه ذو اثر عقدي واضح فالمعتزلة انطلقوا من اصل عندهم وبنوا عليه قضية. فهذا الخلاف لفظي لا اثر له. النوع الثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف. يعني هو انطلق من اصل عقدي فلما جاء للقضية الاصولية التزم قضيته العقدية واختار قولا ضعيفا جدا في المسألة الاصولية. وبالتالي ضعف قوله او اختياره يظهر المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا اقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل؟ فاذا بان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا تختاف يعني ولا تخشى من اشتباه الحق به. يختار قول ضعيف او لا معنى له او يختار التوقف. مثلا ضربت مثالا بصيغ العموم صيغ الامر والامر لا صيغة له. ليش؟ يقول الامر يتعلق بارادة الامر. فاذا اراد معنى الامر حصل واذا ما اراد ما حصل. ولذا قال صيغ العموم قال لا صيغة هذا هو المكابرة تجاوز لمقتضى اللغة الذي يفهمها الصبي والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرأ ولا كتب فمكابرة للعقول ان تأتي ان تقول لا صيغة للعموم. والمتحفظون منهم ان يحققون اذا جاء لهذه القضايا هو منطلق اصلا من قضايا عقدية. فلما يأتي الى قضية العموم وعليه ان يختار الصيغة. اذا اختار ان للعموم صيغ نقض اصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة فعنده مسألة عقدية اهم هو يلتزم بها. فاذا جاء للعمور قال ما له صيغة؟ ليش المكابرة هذي؟ اقول المحققون منهم اذا جاء واحتاج اختار التوقف. ايش التوقف؟ توقف لا مذهب له. لانه لو قال باثبات الصيغة نقض اصله العقدي. ولو قال بانه لا صيغة كابر سقط في مسألة اشنع من الاولى فاختار التوقف. اقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيرا. الامدي اكثر توقفا منه. ويقول محققون لانهم عقلاء ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختار مذهبا من المذاهب اما ان ينقض اصله العقدي واما ان يلتزم بلازم نثبت من خلاله انه غير مضطرب في تقرير المسائل. فلما يختارون هذه المسائل يثبت اقول بوضوح ان هذا الاختيار هو نوع من التعثر. اذا هذا نوع ثاني من المسائل لها اثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه فاما يختار قولا ضعيفا او قولا مرجوحا او يتوقف وبالتالي انا لا اخشى ان يكون هذا الاختيار مؤثرا او مشككا او او مغيبا للحقيقة. هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والاشاعرة. فلما قالت المعتزلة الامر بالشيء عين النهي عن ضده وقال المخالفون الامر امر والنهي نهي لا علاقة لاحدهما بالاخر. والقول الحق ان العرب اذا قالت قالت لشخص قم هم يريدون لا تقعد لكنها ليست دلالة لفظية يعني افتح معاجم اللغة ولن تجدي في معنى قم انه لا تقعد لكن مقتضى هذا ولن يمتثل له القيام الا اذا ترك القعود. فهي دلالة تلازمية ليست لفظية. القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في قضية لما يقولون مثلا التحسين والتقديح هل الاشياء موصوفة بحسن او قبح؟ ثقلات المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقلي اقول الغلاة يثبتون الحسنى والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوصف ترتب الحكم جالس شعر فنقل جملة نفوا قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح ما في شيء في العقل حسن وقبيح. هذا غلو هذا مكابرة كيف ام العقل لا يرى الشيء حسنا فيحكم بانه حسن؟ او لا يرى الشيء قبيحا فيحكمه الثاني من الفطرة المغروز في النفوس؟ فهو كان ردة فعل. فاقول مثل هذا هو اثر للمذاهب العقدية التي استقرت عندهم لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيفا او متهافتا ظهر عدم العناية به اخيرا النوع الثالث مسائل ذات اثر مهم. اذا مسائل لا اثر لها او الخلاف فيها لفظي. مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها المسألة النوع الثالث المسائل ذات الاثر العملي المهم. الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد. الاحتجاج بخبر الاحات به البلوى الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص. هذه مسائل هي ايضا ذات اثار عقدية. تقديم المصلحة على النص التحسين والتقبيح اذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته واذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص او العكس اذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة العقل فعطل النص. هذا اثر مهم. ويترتب عليه ترتيب بعض الادلة وتقديم بعضها على بعض الاحتجاج بخبر الاحاد كما قلت. هل الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد حجة المعتزلة؟ يقولون لا هذا اثر مهم. وهو نوع من كما قلت من لا للعقد الذي انطلق فبنى عليه مسائل. مثل هذا النوع من المسائل ينبغي ان تكون الدراسة محل عناية به. ان يظهر خلل تقرير الاصولي ان يظهر خلل التقرير الاصولي فيها بناء على الاثر العقدي الذي استصحبه المؤلف. ويبنى عليه بيان الحق وبيان الراجح وان استصحاب المذهب العقدي هو الذي افضى بهم الى تقرير المسألة الاصولية على هذا النحو. لما خالف المعتزلة جاء الاقل منهم درجة فقالوا خبر الاحاد. لا يصلح ان يكون حجة فيما تعم به البلوى. وهو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس اليها. هذه لا يصلح ان يكون الحديث فيها الحجة خبر احد كما هو قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته اليه. قال لك يا اخي انتشار الحاجة الى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها. واذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وابانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا بحجم الحاجة اليها فان ذلك يستدعي كثرة النقل. لكن ان تجدها في الرواية خبر احاد اذا في مشكلة. ما هذا الذي حصل هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية. هم بناء على ان المسألة في العقيدة يقين. واليقين لا يبنى على ظن. هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة حاجة مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف في الحديث ويضربون وصفحة المحدثين في التصحيح والتضعيف. ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية. يا اخي حديث وصحيح وثابت فما المانع من قبوله وتحكيمه والمصير اليه؟ قال المأخذ عندي ان المسألة يعني تحتاج الناس اليها وتعم بها البلوى فيجب ان يكون النص الوارد فيه اكثر من كونه خبر احد. اما مشهورا او متواترا. فماذا لو لم اجد حديث احد صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوقف في الاحتجاج به. هذا نوع من التأثر بالمسائل. قد لا يصل الى درجة المعتزلة. في نفي الاحتجاج بخبر الاحاديث دي جملة لكنه اثر مترتب عليه ولا شك. ختاما هذه الاثار التي وصفت وانهشت التي دخلت جعلت كتب علم الاصول لا في الجملة من هذه المسائل وهي كما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا اثر لها. ثانيا مسائل القت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها مسائل من نوع ثالث هي تصل مسائل علم الاصول وكانت متأثرة بعلم العقيدة. على طالب العلم ان لم يكن له بصر نافذ ودراية كافية بمسائل العلم. وبارتباطي ببعض ان يكون في ارتباطه في درسه. او باستاذي الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج الى تجاوز ويقف الى تحقيق الصحيح في المسائل مما يحتاج الى ذلك وما عدا ذلك فلا يلقي حرجا لا لا حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب وكيف يمكن ان ادرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك انا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية. عامة المسائل الموجودة في علم الاصول في الادلة وفي الدلالات هي مقررة وفق ادلة ينبغي الوقوف مع والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابا فباب. قبل ان ننفض عن المجلس هذا يشير الى نقطتين مهمتين الاولى توقف الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لنستأنف في الاسبوع الذي يليه وهو اول اسابيع الدراسة في الفصل الثاني لاننا بهذا اتينا على ما نراه مهما من المسائل التي تعتبر مدخلا لعلم الاصول وممهدات النحو بحاجة الى تصورها واستيعابها. اه وسيكون انطلاق ان شاء الله مع بداية الفصل الثاني في اول الاسابيع وهو الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. مباشرة دراسة في كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. كان لاختيار الكتاب ببعض اعتبارات اهمها وضوح الكتاب وسهولة اسلوبه اه وضوح التعاريف وهي المهمة في تصور مسائل هذا العلم. الثالث وفرته بالمسائل الفقهية التطبيقية والامثلة التي تعين على تقريب المسائل الرابع استيعابه لابواب علم الاصول التي نحتاجها في هذه المرحلة. آآ المتوقع والظن الغالب ان شاء الله الا يأخذ الكتاب معنا مرحلة طويلة في دراسته امل ان نظفر بالانتهاء منه في منتصف الفصل الدراسي الثاني. ونعتبره ايضا مدخلا في خطوة اولى لدراسة كتاب في علم الاصول ان يكون ملما مستوعبا بسهولة العبارة ويسر اللفظ ووضوحه بالامثلة لندخل بعدها مرحلة هي ادق قليلا وان نختار كتابا على طريقة الاصوليين في السبك وفي التحرير وفي الاختصار مثلا وفي عرض المسائل وما نحتاج اليه ان شاء الله. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية تتعلق بالموعد الذي سيكون عليه العمل ان شاء الله بدءا من مطلع الفصل الثاني بعونه سبحانه وتعالى ذلك ان عدد من الاخوة طلبة تغيير الموعد من يوم الاحد الى يوم اخر في بعد العشاء لكن يوم الاحد تتعارض مع درس آآ فضيلة شيخنا الشيخ محمد ادم وبشرى صحيح البخاري هنا في المسجد الحرام بعد العشاء يوم الاحد. وكثير من طلبته رغب تغيير الموعد لان الشيخ قطع ما يقارب ست سنوات وزيادة في شرح صحيح البخاري ويوشك على الانتهاء فلا يرغبون في الانقطاع عن الدرس وكانت المشاورة خلال الايام الماضية مع بعض الاخوة الحاضرين هنا في الدرس حول تغيير الموعد وبما اننا مقبلون على فصل دراسي جديد فربما كان من المناسب ان يتهيأ احدنا في جبهولة مواعيده اه متى تيسر ذلك للفصل الدراسي القادم بحيث اذا كان ارتباطا دراسيا في الجامعة او في آآ برنامج احدنا الشخصي او مواعيده الذاتية يمكن برمجتها من جديد. وتم التنسيق ايضا مع الاخوة المسئولين مشكورين في ادارة التوجيه والارشاد على نقل الموعد باذن الله سبحانه وتعالى مع مطلع الفصل القادم الاسبوع بعد القادم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء بعد العشاء يكون موعدا ننتقل اليه رغبة في آآ يعني تحقيق مصلحتين معا امكانية حضور المشاركين اخواننا الجالسين معنا في الدرس وتلافي لمضاربة الموعد مع موعد اخر لدرس يحرص عليه طلبة العلم واستمروا عليهم فترة طويلة فننتقل الى باذن الله سبحانه وتعالى آآ سنعمل على هذا ان شاء الله ما لم يقم عندنا آآ يعني سبب قوي او عارض يمكن ان تستدركه ونناقشه فيما بعد لكن نبدأ ونستأنف ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء باذن الله جل وعلا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم علم نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين