السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن دعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثالث بفضل الله تعالى في شرح ورقات امام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمة الله عليه وكان مجلس البارحة قد توقف عند بعض مسائل الامر وبقي لنا منها نزر يسير ليشرع المصنف رحمه الله في الحديث عن النهي تعريفا وحكما وبعض المسائل المتعلقة به ثم سندخل الليلة ايضا ان شاء الله تعالى بابا اخر من ابواب دلالات الالفاظ وهو العموم والخصوص او العام والخاص توقفنا فيما عرض من مسائل في الورقات عند الحديث عن دلالة الامر بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعريفه وذكرنا ما فيه وما يؤخذ منه وما الذي يحترز من تعريفه ايضا اورد رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الامر وهو الحديث عن دلالته حكما وعن دلالته ايضا زمنا ومر مرورا على دلالة من حيث العدد وهل يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ وانتهينا ايضا الى مسألة ما لا يتم الواجب الا به. واخيرا تكلم عن من يدخل في الامر والنهي وختم ذلك بمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لنشرع الليلة باذن الله تعالى في مسألة دلالة بالامر على النهي عن ضده. نعم والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. هذه اخر مسألة اوردها المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بمسائل الامر ولان القاعدة التي سمعتموها الان هي بالمشاطرة بين الامر والنهي في افادة احدهما دلالة الاخر ناسب ان تكون هذه المسألة في المنتصف في اواخر ما يتعلق بمسائل الامر وفي اوائل ما اورده من مسائل النهي. القاعدة تقول الامر بالشيء نهي ام ضده والنهي عن الشيء امر بظده. نحن نتحدث الان عن دلالة يعني على ماذا يدل اللفظ؟ وما الذي يمكن ان يستفيده المتأمل؟ او المستنبط للحكم من الاية او من الحديث وقلت في درسنا السابق ان العناية بدلالة الامر والنهي هو من اهم ما يهتم به الفقهاء ان الشريعة كلها امر ونهي والتكليف التكليف دائر بين الامر والنهي. ولهذا يحتاج الفقيه وطالب العلم الناظر في الادلة يحتاج ان يظبط تماما مسائل دلالات الامر والنهي. لانه متى اتقنها وفرق بين صورها وعرف كيفية التعامل معها اورثه ذلك حسنا في الاستنباط ودقة في استخراج الاحكام من الادلة. هذه واحدة من مسائل دلالة الامر والنهي تقول القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس النهي عن الشيء امر بضده والمقصود انك اذا وجدت امرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فانت تستفيد منه الحكم بطريقين الطريق الاول ان الامر يدل على الوجوب وهي قاعدة الامس الا اذا دلت القرينة على غير الوجوب تبعت القرينة. فان ذهبت بك القرينة الى الندب استفدت الندب. وان ذهبت بك القرينة الى الامام استفدت الاباحة ومضى امثلة ذلك البارحة هذه اول الطريقين التي تستفيد منها الحكم من صيغة الامر في النص الشرعي. الطريق الثانية ان تعكس فتقول اذا كانت الاية امرت بكذا اذا انا افهم منها النهي عن ضد ما امرت به الاية. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا هذا الامر بالثبات عند لقاء العدو في ميادين الجهاد هذا الامر للوجوب الثبات والمظي في مقاتلة الاعداء في الجهاد. وتفهم منه من ظده انه نهي ينعم ماذا عن الفرار يوم الزحف ولهذا عد من الكبائر فاذا انا استطيع ان اقول ان الفرار من الزحف من الكبائر حرام ومن الادلة التي ساوردها على هذا النهي حديث الكبائر وفيه الفرار يوم الزحف واستطيع ان استدل ايضا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذا قال لك القائل يا اخي انا لا ارى في الاية النهي عن فرار المسلم في الجهاد وما الزحف. ومن اين قلت انه حرام والاية ليس فيها الامر بالثبات فتقول له الامر بالشيء نهي عن ضده. فاذا امرت الاية بالثبات اذا هو نهي عن ضد الثبات وهو الفرار الاية دليلا على النهي عن الفرار يوم الزحف هذا يعني قد يفهمه العربي بديهة انا لما اقول لك امرك فاقول لك قف فانت تفهم منه انه نهي عن الجلوس ونهي ايضا عن الاضطجاع والنوم. قلت لك قف اريد منك القيام والوقوف فهذا بديهة لكن نحتاج ان ننص عليه قاعدة شرعية في ابواب الدلالات لاننا نتعامل مع احكام ويسعك بذلك ايضا ان تنطلق في النصوص الشرعية فكلما وجدت امرا بشيء تستطيع ان تفهم منه ها النهي عن ضده سؤال هل هذا افتئات على الشريعة وجرأة وان تستنطق من النص ما لم ينطق به النص؟ الجواب لا بل هذا اولا مسلك عربي في الفهم. وثانيا هو ايضا مسلك متبع ودل عليه تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. يحفظ كثير منكم حديث زيد ابن ارقم لما يقول رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل الى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. هذا الان امر او نهي امر وقوموا لله قانتين. ماذا قال زيد رضي الله عنه؟ فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهم من الاية امرا ونهيا، بينما ما في الاية الا امر. فمن اين فهم النهي؟ من اين فهم النهي من استخدام القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الاية ما تطرقت الى الكلام ولا قالت لا تتكلموا ففهموا منها انها نهي عن الكلام هذا تطبيق مباشر ثبتت به السنة من تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم العكس في القاعدة ايضا صحيح النهي عن الشيء امر بظده فمن قال لك لا تقف فمعناه اجلس ولك ان تطبق هذا ايضا على كثير من المعاني. قال الله تعالى لا تقربوا الزنا ولا تشركوا بالله شيئا. النهي عن الشرك امر بما امر بتوحيد الله النهي عن الزنا امر لا ما هو بالزواج امر بالعفة سواء تحصل بالزواج الشباب يبحثون عن اي دليل يدل على مشروعية الزواج ليقوموا بها الحجج على ابائهم طيب بالمناسبة فتحتم فتحتم حديثا لاستدراك حول القاعدة. النهي عن الشيء امر بظده قبل هذا لما يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده الادق في صياغة العبارة ان يقولوا الامر بالشيء نهي عن اضاده عن جميع الاضداد. انا لما قلت في المثال قبل قليل قف اذا هو نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجع. نهي عن كل صورة سوى القيام. كل ما يصلح ان يكون ضدا للقيام فهو داخل في النهي. طيب النهي يقولون النهي عن الشيء امر باحد اضداده. وليس عن جميع الاضداد. كيف؟ انا لما قلته قبل قليل في المثال قلت لا تقف لا تقف فانت ستمتثل النهي بان تجلس او تضطجع اذا هو امر ليس بالجميع بواحد من الاضداد. اي صورة تتلبس بها سوى الصورة التي نهيت عنها تكون ممتثلا لما قال الله تعالى لا تقربوا الزنا هو نهى عن الزنا وامر بالعفة. العفة تحصل بالنكاح تحصل بالتسري تحصل بالصيام بامساك النفس عن خطوات الشيطان كل ذلك يحصل به الامتثال بعدم قربان الزنا. ولهذا يقولون في الصيغة الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. والنهي عن شيء امر باحد اضاده وسبيل ذلك في الفهم ما قلت لك ان الامر بالشيء لا يتحقق امتثاله الا اتيت الا اذا اتيت بالصورة التي امرت بها. وعندئذ يلزمك مفارقة كل ما عداها من لكن نهيك عن الشيء يتحقق بان تتلبس باحدى صور المخالفة والضد. فاي صورة تلبست بها صح لك ذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اذا هو امر بما؟ هذا نهي. تفهم منه الامر بماذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. عن اكل المال بالحلال التجارة والمشاركة. فاذا شاركت اخوانك وصارت بينكما الشركة مشاطرة او بحسب ما اتفقتم صار من اكل اموال اخيك بالحلال بالمشاركة. فهم منه ايضا طلب الرزق بالحلال باي صورة من الصور المشروعة ليس امرا بشيء محدد هذا ما يتعلق بالقاعدة ولها تطبيقات لطيفة وفيها عدد ايضا من الامثلة التي يستخدمها الفقيه في الاستدلال على حكم شرعي قد لا يجد فيه النص صراحة يعني مثلا من الامثلة المنتشرة لما يقول الفقهاء في الحكم بتحريم حلق اللحى. انت لما تقول تحريم تحتاج صيغة نهي وليس في النصوص النبوية صيغة نهي عن حلق اللحى. فيها امر بالاعفاء اعفو وارخو وفروا الامر بالاعفاء نهي عن ضده او عن جميع اضداده وهكذا فهذه قاعدة يستخدمها الفقهاء وتفيد كثيرا في استنباط الاحكام من خلال الاتجاه الى قاعدة الاوامر فانت تفهم منها النهي عن جميع اضدادها وكذلك النهي تفهم منه الامر باحد اضداده. لما جاءت القاعدة هذه متوسطة بين الامر والنهي صارت لان تكون مدخلا للحديث عن النهي وتعريفه ومسائله. نعم والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تماما كما ذكر في تعريف الامر هناك. ماذا قال؟ البارحة استدعاء الفعلي بالقول. قال هنا استدعاء الترك وقلنا هناك ان قوله في تعريف الامر البارحة استدعاء الفعل قوله الفعل قيد يخرج القول والترك فلما يريد النهي يقول استدعاء الترك. اذا سيخرج استدعاء الطلب. لانه امر. فاذا اردت ان تعرف النهي ستقول استدعاء النهي يعني اسعفونا استدعاء الترك اي طلب الترك. قال بالقول ايضا هو استدراك او احتراز لما مر ذكره البارحة في تعريف الامر لان الامر قد يحصل بالاشارة لما تشير الى احد بامر او تشير اليه بنهي فتقول له هكذا لا تفعل. فانت لما تشير يفهم منها المشار اليه امرا او نهيا. لكنه اصطلاحا لا يسمى امرا ولا نهيا لانها اشارات فلو قابلت بعض من يتكلم بلغة الاشارة من الصم او البكم فجعلت تشير اليه باشارات. نعم هو يعني في الفهم ستقول انت امرته بكذا او نهيته عن كذا لكنه في الاصطلاح لا يسمى امرا او نهيا لانه وقع بالاشارة. قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه تذكرون باحتراز هذا امس في الامر لما جاء به ليخرج ماذا ليخرج الالتماس والدعاء نفس الكلام هنا. انت لما تقول لمقارن لك لا تفعل فانت تلتمس منه. في الدعاء لما يقول العبد لربه ربنا لا لا تؤاخذنا ان نسينا. هل تقول العبد ينهى ربه لا ما يمكن ان يكون نهيا ولا يدخل فلالا يدخل في التعريف مع انه استدعاء الترك لا تؤاخذنا هو استدعاء للترك انت تطلب من ربك ان يترك مؤاخذتك. لكن حتى لا يدخل معنا في تعريف النهي سنذكر هذا الاحتراز ممن هو دونه اذا اذا توجه هذا النهي او استدعاء الترك اذا توجه من الاعلى الى الادنى من الخالق سبحانه وتعالى الى المخلوق من الرب الى العبد من الاب الى الولد من الاستاذ الى طالبه كل ذلك يسمى نهيا فاذا كان العكس فلا يسمى نهيا والدعاء على وجه الخصوص بين العبد وربه كل ما ورد فيه بصيغة النهي لا يسمى اصطلاحا نهيا لان لا ينهى ربه انما يطلبه ويدعوه ويسأله جل في علاه ايضا اخر لفظة في التعريف لما قال على سبيل الوجوب هي ايضا لا ينبغي ان تورد ها هنا في التعريف لانه بذلك سيقصر التعريف على التحريم ونحن نتفق على ان النهي قد يراد به التحريم وقد يراد به الكراهة. فلو قلت على سبيل الوجوب انت قصرت التعريف على التحريم وبالتالي كانك تقول ان النهي لا يفيد الكراهة. كما قال امس في الوجوب في الامر هناك على سبيل الوجوب. وقلنا هذه الزيادة ستخرج الندبة من التعريف لكنه هكذا اورده رحمه الله لم يأتي رحمه الله الى صيغ النهي وهي معروفة لا الناهية التي تسبق الفعل المضارع هي اشهر صيغ النهي وكذلك لما تأتي لا النافية للجنس وتدخل على الجمل الاسمية لا صلاة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا زكاة في المعلوفة لا نكاح الا بولي. فلا الناهية او لا النافية للجنس. الناهية اذا دخلت على المضارع لا تقربوا الزنا. لا تشركوا بالله شيئا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل كذلك كل صيغة تدل على التحريم صراحة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم هذا نهي. لما يأتي بصيغة تحريم الصريح ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى هذي صيغة نهي صريحة. فاذا تستفيدها بلا ان ناهية بلا النافية بصيغة التحريم الصريح بصيغة النهي الصريح مثل ينهى بصيغة نفي الحلم لا يحل لكم ان النساء كرها هذي كلها تدل على النهي وله صيغ متعددة تجاوزها المصنف رحمه الله تعالى. نعم ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الامر والمراد. طيب. قال ويدل على فساد المنهي عنه انتقل مباشرة الى دلالة النهي هي تماما تقابل هناك في الامر ما قال فيه بالامس رحمه الله ان الامر يدل على الوجوب. او قال ويدل عليه يعني على الوجوب عند الاطلاق يدل عليه اي على الوجوب. قال هنا يدل اي النهي على فساد المنهي عنه. دلالة النهي يا اخوة عند الاصوليين والفقهاء دلالتان احداهما في الحكم والثانية في الصحة والبطلان يعني في حكم الفعل بماذا يوصف والثانية باثر الفعل وما الذي يترتب عليه؟ اما من ناحية الحكم فالنهي عند الجمهور للتحريم الا اذا دلت القرينة على ما سوى ذلك فيحمل على ما دلت عليه القرينة. فان دلت على النهي ذهبت بها الى النهي وهذا من ناحية الحكم. اما من ناحية اثر الفعل وترتب الصحة والفساد عليه فهو الذي قاله المصنفون رحمه الله. ويدل على فساد منهي عنه يدل النهي على ان الفعل المنهي عنه اذا واقعه المكلف فحكمه فاسد اي شيء نهتك عنه الشريعة وهذا عام سيتناول العبادات فاذا نهت الشريعة عن عبادة من العبادات في صورة من الصور ففعلها المكلف ما حكم عبادته مثال نهت الشريعة عن صيام يوم العيد فماذا لو صام يوم العيد عندك الان حكمان. ما حكم صيام يوم العيد حرام من اين اتيت بالتحريم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. والقاعدة تقول النهي يفيد ممتاز فقلت حرام صيام يوم العيد لانك وجدت فيه نهيا. ماذا لو صام عنده قضاء من رمظان فصام يوم العيد بنية القظاء صامه بنهايتها يعني اول يوم من ستة شوال ما حكم صيامي هذا واضح اذا هو فاسد لان النهي يقتضي الفساد. اذا ودل على تحريم الفعل واذا وقع من المكلف فهو ايضا فاسد نهت الشريعة عن صلاة الحائض قال فاذا كانت الحيضة فدع الصلاة ايام اقرائك فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصيام الحائض حال حيضها. ما حكم عفوا عن صلاة الحائض؟ ما حكم صلاة الحائض وهي حائض ما حكم حرام؟ وماذا لو صلت لا تصح صلاتها هكذا ستقول كل شيء نهت عنه الشريعة. هكذا هكذا في المعاملات نهت الشريعة عن جملة من صور البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الملامسة نهى عن بيع الغرر نهى عن النجش نهى عن تلقي الركبان هذه جملة من العقود جاءت الشريعة بالنهي الصريح هذا النهي يدل اولا على تحريم الفعل ويدل ثانيا على على فساد العقل قال ويدل على فساد المنهي عنه يبقى هنا فقط للايضاح والتنبيه اطلاق المصنف رحمه الله ان النهي يقتضي او يدل على فساد المنهي عنه هو مفصل مفصل اكثر يعني بتوضيح عند غيره من المصنفين لئلا تدخل الصور في بعضها وليس كل شيء نهت عنه الشريعة بهذا الفهم تدل على الفساد. يعني مثلا نهت الشريعة عن لبس الحرير لا يجوز لبس الحرير للرجال لما قال عليه الصلاة والسلام وقد اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حل لاناث امتي حرام على ذكورهم. فماذا لو لبس الرجل ثوب حرير حرام وهو اثم ماذا لو صلى به ستقول حرام فعله وصلاته هذا الاشكال هل ستقول صلاته باطلة طيب هنا للفهم الاولي ستقول لا النهي ما جاء للصلاة حتى اقول ان الصلاة باطلة. نقول النهي يدل على فساد المنهي عنه. هو ما نهي عن الصلاة. نهي عن ماذا عن لبس الحرير فماذا لو تكونت الصورة وتركبت من شيئين من جزء فيه شيء صحيح وهو العبادة الصلاة ومن شيء تلبس به وهو لبس الحرير وهو لا يصح هل ستقول صلاته باطل؟ الصحيح لا ان صلاته صحيحة مع الاثم اذا تماما تقول كمن صلى مسبلا ازاره صلاته صحيحة مع الاثم فهذا شيء وهذا شيء الصلاة تأخذ حكمها ولبسه للحرير يأخذ حكمه حتى لا يقعد الاشكال قالوا انتبه فيما يتعلق بالنهي والفساد الصور ثلاثة. اذا جاء النهي اذا توجه النهي الى ذات المنهي عنه دل على الفساد مثل ما دل الحديث عن تحريم صوم يوم العيد مثل ما دل الحديث عن تحريم نكاح الام او الاية فاذا وقع النهي الى ذات المنهي عنه افاد الفساد وعدم الصحة الصورة الثانية ان يتعلق النهي لا بذات المنهي بل بل بشرطه او وصفه الملازم له. وهو ايضا يدل على الفساد وله صور متعددة كأنها كنهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في وقت النهي النهي ليس لذات الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل النهي عن الصلاة او عن الصلاة في هذا الوقت طيب هل الوقت بالنسبة الى الصلاة شيء منفك عنه يعني هل الوقت هو الصلاة؟ لا. طب هل هو شيء مفارق عنه؟ لا الصلاة ملازمة للوقت بمعنى انه لا يمكن ايقاع الصلاة الا في وقت فهو شيء لا ينفك هذا ايضا يدل على الفساد. فمن صلى في وقت نهي فصلاته فاسدة الصورة الثالثة ان يتوجه النهي الى امر منفك خارج عنه مثل الصلاة وثوب الحرير ويمكن ان تفصل ثوب الحرير عن الصلاة وليس شيئا واحدا فاذا اتضحت لك الصورة فهمت وكلام المصنف ليس خطأ قال ويدل على فساد المنهي عنه هو قصد الصورة الاولى اذا توجه النهي الى ذات المنهي عنه. وهذا محل اتفاق انه يدل على الفساد. لكن قلته للباب الايضاح ودنا بعضهم يستشكل هذا المعنى نعم وترد وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ترد صيغة الامر والمراد بها الاباحة تقدم في هذا في مجلس البارحة لما يقول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا هذا فعل امر ما المراد به ليس الوجوب وليس الاستحباب المراد به الاباحة مع انه عطف عليه امر اخر تختلف دلالته يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما حكم عمل الصالحات فيه واجب وفيه مستحب لكن اختلفت الدلالة والفعل الذي قبله الذي عطف هذا عليه لم يدل على الوجوب ولا على الاستحباب فاذا انت تقف امام كل صيغة من صيغ الامر لتفهم دلالته ومعناه وقد تختلف وهي متعاطفة قال ايضا ويدل على التهديد وهذا انتقال الى جهة اخرى تماما في الدلالات. امر ويدل على التهديد. قوله تعالى اعملوا ما شئتم للكفار انه بما تعملون بصير قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل تفهم ان هذا تخيير واباحة؟ من يريد الايمان ومن يريد الكفر الصيغة هذي بالسياق اصلا العربي ماذا يفهم منها يفهم منها تهديدا ويفهم منها وعيدا. ابدا لا يفهم منها التخيير والاباحة. وان ترك الامر له يختار ما يشاء فهذه السياقات تدل على المعنى الذي جاء فيه الامر. قال التسوية اصلوها فاصبروا او لا تصبروا اي النار اجارنا الله واياكم. اصبروا لا تصبروا ليس تخيرا وليس امرا لكنه يدل على ان الامر سواء صبرت او ما صبرت قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. يقولون الامر يدل على التكوين وليس المطلوب منك ان تفعل شيئا لان تتحول الى قرد. لكن الله يأمر امر تكوين ان يحولك اجارك الله او يحول المخاطب بهذه الاية كونوا قردة خاسئين المقصود من هذا انك بعد ان تعلمت ان الامر يدل على الوجوب وله احكام تتعلق بحكمه وبزمنه وبعدده كل ذلك يقول لك فيه ليس كل امر تجده في الشريعة تطبق عليه هذه تعاملا اليا فيقول افتح ذهنك ثمة اوامر في الشريعة لا تحمل على ما سبق ايراده من الدلالات. فالسؤال فماذا افعل اذا انا اريد ان افهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيقول لك الاصل هو تلك القواعد التي مرت بك. وهذه استثناءات اذا هي اولا ليست كثيرة. ثانيا سياقها يوضح معناها. لكن لئلا تقع في اشكال فتقول قرر الاصوليون كذا ثم وجدت شيئا خلاف ما قرب نبهوا لك على انه قد يقع شيء من ذلك فلا تكن في حيرة من امرك فانه يحمل على غير ما سبق تقريره في القواعد لما انتهى من معاني صيغ الامر وقد اتى على جملة يسيرة من مسائل النهي ينتقل الان رحمه الله الى باب اخر من دلالة الات الالفاظ هو العموم الخصوص كما قلنا يا اخوة ان العناية بدلالة الامر والنهي مهم لطالب العلم مهم للمتفقه مهم مهم لانه لن تجد اية او حديثا فيها تكليف عبادات معاملات اداب اخلاق كلها اما امر واما نهي فاذا انت لست مستغنيا ابدا عن ان تتقن دلالات الامر والنهي وما في الورقات ليس كل شيء كما قلنا في اول لقاء هو مدخل ونبذة يسيرة وشيء يعرفك ليس الا في المتخصص ومن اراد ان يمتلك زمام الفقه ويكون ملكته يحتاج ان يغوص في دلالات الامر والنهي ويجد ما قرره الفقهاء والاصوليون في هذا الباب بحرا كبيرا متلاطمة امواجه لكن عليه ان يحسن السباحة حتى يتفقه ويكون الملك الكافية. في النهاية خلاف الفقهاء في كثير من انحائه هو امام نص واحد احيانا. فهذا يفهم منه شيء وهذا يفهم منه شيئا اخر وليس لانهم متفاوتون لكن القاعدة تحتاج الى نظر وتحتاج الى وعي وتحتاج الى ان تعيش مقصد الشارع وهو ماذا اراد بهذا في اكثر من درس ايضا كنت امثل بحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن العود في الهبة قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فهم منها الجمهور تحريم الرجوع في الهبة. وان من اهدى هدية حرم عليه الرجوع فيها التحريم لاحظ في الحديث لا صيغة امر ولا صيغة نهي العائد في هبته كالعائد في قيءه او كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الان لا امر ولا نهي ماذا في الحديث تشبيه التشبيه اسلوب عربي تفهم منه اما ترغيبا ومدحا واما تنفيرا وذما. فان كان تنفيرا وذما فهو الحرام المكروه. وان كان ترغيبا ومدحا فهو الواجب والمستحب. اذا هكذا يعني مع انه هذه ما مرت معك في الصيام لكنك تحتاج ان تفهم. هذا اسلوب شرعي. يأتي احيانا بمثل هذا النوع فلما كان ذما وتنفيرا شبهه بصورة قبيحة مقززة ان الكلب اذا اكرمكم الله يعود فيأكل قيئه. وان العائد في هبته هو كذلك. ففهم الجمهور ان هذا محمول على النهي فكأنه وقال لا تعودوا في هباتكم كأنه قال هذا فلوجدت النهي الصريح لا تعودوا في هباتكم ستحمله اما على التحريم وهو الاصل او على الكراهة. فلهذا قال الجمهور بتحريم ان يعود الرجل في هديه ديته بينما مذهب الشافعي رحمه الله على عدم التحريم وانه يجوز الرجوع في الهبة بعد ان يدفعها المهدي او الواهب. الجواز من اين فهمه؟ والحديث واحد والنص الذي امامك واحد اتى الى التشبيه فقال ماذا في التشبيه؟ تشبيه العائد في هبته بالكلب ان يعود في قيئه والمشبه يأخذ حكم المشبه به فهل يحرم على الكلب ان يعود في قيئه اجب هل يحرم على الكلب ان يعود في قيئه لا فاذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب اذا يأخذ حكمه فاذا كان لا يحرم على الكلب ان يعود في قيءه فكذلك العائد في هيبته لا يحرم عليه لان التشبيه يقتضي التسوية بين المشبه والمشبه به وغاية ما فيه التنفير ويعني تقبيح الفعل وانه خارج عن المروءات وانه ليس من شيم المحمودة عند الناس. اما تحريم يقول لا لا افهم منه وتحريما فهمت؟ ممكن يحمله على الكراهة. فانا اقول ها هنا تتفاوت افهام الفقهاء رحمهم الله. والنص الذي امامهم احيانا واحد بل في كثير ان الاحيان فانا اقول من اراد ان يفتح الله عليه في الفقه وان يتسلم زمامه وان ينمي تلك الملكة ان يغوص في دلالات الامر والنهي وهي الحقيقة من اكبر دلالات الالفاظ التي يحتاج اليها الفقيه لا يقل عنها شأنا الباب الذي نحن امامه الان. باب العموم والخصوص هو ايضا احد اكبر ابواب دلالات الالفاظ. اكبرها من ناحية تأثيرها في استنباط الاحكام. ومن ناحية انتشارها في نصوص الشريعة. بلا مبالغة ساقول مهما وقفت امام اية او حديث لن يخلو النص الذي امامك من صيغة عموم او صيغة خصوص وبالتالي فاذا كنت ضعيفا في هذا الباب وما تفقهه جيدا فعظم الله اجرك جزء كبير من نصوص لن تستطيع التعامل معه. ولن تفهم دلالته بطريقة جيدة. لاهمية هذا الباب افرد فقهاء والائمة والاصوليون رحمهم الله كتبا مصنفات مستقلة في العموم والخصوص بعضها مطبوع في جزئين لماذا؟ هل هو اغراق وتوسع ونوع من الاسترسال؟ لا لا هو عناية بباب شعروا انه مهم جدا لطالب العلم المتفقه لانه كما قلت لك كل النصوص الشرعية هاد كل ما مر بنا من امثلة من امس الى اليوم. اي امر واي نهي؟ اذا ابتدأت الجملة بامر او بنهي انظر مباشرة لما يقع بعد الامر وبعد النهي اما عام واما خاص فهذا هو متعلق الامر والنهي. الامر والنهي تكليف. التكليف يتوجه الى ماذا؟ يتوجه الى فعل او قول. هذا الفعل والقول هو الذي يوصف بالعموم الخصوص فاذا نهت الشريعة عن امر قد يكون عاما وقد يكون خاصا. وهما يتداخلان فربما وجدت النهي عن شيء عاما في نص ووجدته خاصا في نص اخر كيف تفعل كيف تجمع بين تلك النصوص هذا الباب الكبير هو ميدان العموم والخصوص. وهو من الاهمية بما كان ولاهميته افرده اهل العلم بمصنفات مستقلة. كما فعل القرافي رحمه الله في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم. وكما فعل حافظ العلاء في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. فكانوا يحرصون على حصر صيغ العموم اولا وعلى حصر صيغ ووجوهه واساليبه ثم الكلام عن مسائله وما يتعلق بكل واحد على تفصيل ومحاولة جمع الشواهد في النصوص الشرعية فهو باب كبير لكن بصراحة يحتاج اليه الفقيه ويحتاج اليه طالب العلم وبقدر ما يغوص في مسائله ويتعمق فيها فان لها فوائد كثيرة جدا تعود الى موقفه فيما بعد فهم الاية او الحديث نعم واما العام واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. ابتدأ الله كالعادة بالتعريف قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا ايضا يرون ان مثل هذا التعريف مدخول وينتقدون عليه ما يسمونه بالدور ان تقول في العموم او في العام ما عم شيئين. انا اريد ان افهم مصطلح عام. فلا تقل لي في التعريف ما عم وبالتالي تحتاج الى لفظ اخر ان تقول ما تناول ما تناول شيئين فصاعدا ما تناولا يعني اللفظ الان كلامه في تعريف اللفظ العام ما هو اللفظ العام الذي نصفه بانه عام تقول هو اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا. شيئين من اي الاشياء من المسميات التي ينطبق عليها اللفظ من معاني اللفظ لان كل لفظ له معنى. المعنى هذا له افراد مثال المؤمنون هذا لفظ وله افراد من افراده ما افراده كل مؤمن كل مؤمن زيد وعمرو وبكر وخالد يدخلون في كلمة المؤمنون اذا المؤمنون لفظ وتحته افراد. كل فرد منه يسمى شيئا فما عم او ما تناول من الالفاظ فردين فاكثر يسمى عاما تفهم من هذا التعريف ان اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا ليس بعام قال كاسماء الاشخاص عمر وعبدالرحمن وابو بكر وعثمان وعلي هذه اسماء اشخاص فلا تتناولوا اكثر من واحد اذا ليست من العموم في شيء تفهم منها ايضا ان ما تناول عددا محصورا شخصين ثلاثة وان كان اكثر من شيئين لكنه محدود في النهاية هو ايضا ليس بعام. قال ما تناول ما عم شيئين فصاعدا. زاد بعضهم في التعريف من غير حصر لان اسماء الاعداد كالعشرة والمئة والالف حتى المليون هي مع تناولها شيئين فصاعدا لكنها في النهاية محصورة فهذا عندهم ليس بعام طالما بقي اللفظ له سقف محدد يقف عنده ليس بعام ولا يوصف اللفظ بانه عام الا اذا كان تناوله منتشرا لا حدود له وامثلة هذا كثيرة ان الانسان لفي خسر الانسان هذا اسمه جنس وسيأتيك من صيغ العموم ان اسم الجنس اذا دخلت عليه ال الاستغراقية افادت الانتشار يعني الله عز وجل في هذه السورة اقسم على ان كل من يسمى انسانا فهو محكوم عليه بالخسارة ان الانسان هذا يتناولني ويتناولك ويتناول كل ذرية كل ذرية بني ادم الى قيام الساعة ان الانسان لانه كله يسمى انسان. هذا اللفظ مثال للعام الذي ينتشر ولا حدود له هذا عام مثله تعالى قوله تعالى قد افلح المؤمنون المؤمنون هذا عام. طيب اذا هو حكم بالفلاح لكل من اتصف بالايمان وسمي بالمؤمن. هذا عام الحمد لله رب العالمين العالمين هذا عام. فالله عز وجل رب العوالم كلها انسها وجنها. طائرها وسابحها وكل كل العوالم ربك عز وجل ربها فهذا كثير جدا ومنتشر في النصوص الشرعية اللفظ العام الذي يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. المقصود انه فيه معنى الشمول قوله تعالى كل من عليها فان هذا من صيغ العموم وصيغته هنا لفظة كل كما سيأتي بعد قليل. كل من عليها فان فحكم الله بالفناء على كل من على وجه الارض سنفرغ لكم ايها الثقلان الثقلان الانس والجن سيشمل كل من يدخل في هذا الاسم انا وانت وكل انس وكل جن يدخل في قوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان الرجال قوامون على النساء الرجال والنساء. هذا عموم يشمل كل رجل وهذا عموم يشمل كل امرأة تدخل في وصف النساء قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الشباب هذا لفظ عام يتناول الشباب في عصره صلى الله عليه وسلم ومن بعد عصره في الصحابة والتابعين ومن بعدهم والى اليوم وشباب الامة الغد وبعد الغد الى قيام الساعة فهذه الالفاظ العامة التي تنتشر بلا حدود هي الموصوفة بالعموم. وهي كثيرة جدا كيف اعرفها وكيف استدل عليها؟ وما الاثر المترتب؟ كل هذا سيأتي في الابواب التالية. سيعلمك اولا صيغ العموم واين تجدها؟ ثم فيما بعد يأتي الى دلالات العموم وما الذي تستفيده منه. نعم والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل. واي في الجميع واين في المكان؟ ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. طيب ذكر رحمه الله في هذا المقطع الذي سمعتم الفاظ العموم او صيغ العموم وقلت هذا الباب الكبير الذي افرد بمصنفات مستقلة مثل تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم هذا الباب كبير ونصنف رحمه الله قال الفاظه اربعة وهي اكثر من هذا بكثير لكنه جاء لاكبر الصيغ واشهرها قال او اولا الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. يقصد بالاسم الواحد المفرد او اسم الجنس مثل ان الانسان لفي خسر. الانسان مفرد. لكنه اسمه جنس وبالتالي فيشمل كل ما يسمى بانسان لانه عرف بالالف واللام الدالة على الاستغراق. ان الانسان لفي خسر لما يقول عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم كم مسلما يقصد عليه الصلاة والسلام كل المسلمين. يا اخي هو قال مسلم انت تقول كل المسلمين هو جاء بمفرد وانت تقول كل المسلمين هذا صيغة عموم من اين اكتسب العموم ان الاسم المفرد هذا دخلت عليه ال فهو يريد عليه الصلاة والسلام ان كل مسلم اخ لكل مسلم المسلم اخو المسلم فاذا سواء عرفه مفردا دخلت عليه او الصيغة الثانية اسم الجمع المعرف باللام. وقال المسلمون تتكافئ دماؤهم او المؤمنون تتكافئ انما المؤمنون اخوة فلما يقول مؤمنون ومؤمن اذا دخلت الهنا او هنا وافادت الاستغراق فانه لا فرق بينهما فعليك ان تفهم ان التي تدل على الشمود والاستغراق. لا فرق بين ان تدخل على مفرد او تدخل على جمع لان كلا منهما سيستغرق ويفيد العموم. فهذه من صيغ اولا الاسم المفرد المعرف بالالف واللام ثانيا اسم الجمع المعرف بالالف واللام ثالثا الاسماء المبهمة. مثل لها بمجموعة. ما الاسماء المبهمة؟ التي يسميها النحات التي تدل سواء كانت صيغ شرط او صيغ اسماء موصولة او ادوات كل هذا تسمى اسماء مباما مثل لها فقال رحمه الله كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع من وما واي من اذا استخدمت للعاقل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اين العموم من يعمل؟ بمعنى كل من يعمل. لاحظ لما تريد ان تفسر العموم تستخدم صيغة كل وهذه طريقة جيدة. اذا اردت ان تكتشف صيغة عموم استبدلها بكل. فاذا انطبق عليها استبدالها بكل فهي للعموم يعني مثلا المسلم اخو المسلم تقول كل مسلم اخ لكل مسلم. اذا انطبق المعنى اذا هي من صيغ العموم. وهذه طريقة جيدة كما قلت للتعلم والاستكشاف لما يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستقول المعنى كل من يعمل اذا اذا صلح دخول الكل عليها فهي دلالة على انها للعموم. قال وما فيما لا يعقل لما قال الله عز وجل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فكل شيء يعبد من دون الله فهو كذلك. فما اذا جاءت لغير العاقل السماء والارض وما بينهما فيدخل كل شيء ويشمله بالاستثناء. قال واي في الجميع ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي اي فهو شمل الجميع آآ ولله الاسماء الحسنى عفوا آآ ايا ما تدعو ايا ما تدعو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى فتستخدم للعاقل ولغير العاقل وهي تفيد العموم فيهما. قال رحمه الله واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء والخبر ونحوها اين في المكان؟ قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت هذا صيغة عموم يعني في كل مكان يدرككم الموت قوله تعالى فاين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين. اين؟ صيغة استفهام للدلالة على المكان. ورودها في النصوص الشرعية يفيد العموم متى في الزمان؟ مثل قوله تعالى ويقولون متى هو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله يعني في اي زمان والمقصود في كل زمان والمقصود في كل وقت وان فهذا دليل على العموم ايضا ما في الاستفهام فيقول ماذا اجبتم المرسلين قال ما في الاستفهام لان ما تأتي لغير الاستفهام ما تأتي موصولة ما تأتي ايضا لغير العاقل كما جاء قبل قليل ما تأتي للشرط ايضا ما تأتي كافة ما تأتي نافية كل ذلك يدلك على التفريق التي تدل على العموم ما في الاستفهام ماذا اجبتم المرسلين؟ اي شيء اجبتم؟ واي من صيغ العموم كما مر قبل وايضا ما اذا جاءت في الجزاء وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا من الشرط ما تفعل يعلمه الله. فكل شيء تفعله يعلمه الله قال في الصيغة الرابعة الاخيرة ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار لا في النكرات التي يقال لها في النحو لا النافية للجنس التي تعمل عملا ان اذا دخلت نصبت اسمها لا نكاح الا بولي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة الا بطهور ونحو هذا. هذا كله يدل على العموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فهذا كله من صيغ العموم وهي كما رأيتم الان اربعة على تقسيم المصنف رحمه الله. واحد الاسم المفرد ها الاسم المفرد المعرف بالالف واللام الثاني اسم الجمع المعرف بالالف واللام الثالث الاسماء المبهمة. الرابع لا في النكرات يعني لا اذا دخلت على النكرة لا صلاة لا رجل لا نكاح هذي كلها تدل على الاستغراق والعموم لا صلاة اي صلاة نافلة او فريضة لا نكاح اي نكاح لا يحصل به ذلك. قال هنا هذه اربع صيغ الان ليست هي كل صيغ العموم الذي ذكره المصنف رحمه الله وبعضها والدليل على انه ما اراد ما اراد ان يستغرق كل صيغ العموم انه ترك ام الصيغ ام صيغ العموم ما هي؟ كل وجميع. فما ذكرها ولا تفهم ابدا انها فاتت عليه رحمه الله وهو امام الحرمين لكنه اراد فقط ان يضرب امثلة كما جاء في الامر وقال صيغته الدالة عليه افعل وما اراد ان افعل وحدها التي تدل على الامر. قلنا لان هناك فعلا مضارعا مقترن بلام الامر والمصدر الذي ينوب عن فعل الامر واسم فعل الامر فما اوردها هنا ايضا واراد فقط الاشارة على طريقته في الاختصار والايجاز وان يظرب المثل ببعظها. فما ذكر كل وجميع ذكر الاسماء الموصولة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين فكل من قال ربنا الله ثم استقام تناولته الاية. ما ذكر ايضا رحمه الله النكرة المضافة. فان الاضافة ايضا تقتضي العموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله. عباد نكرة وظيفة الى لفظ الجلالة فاستغرقت وافادت العموم. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد في التحيات لحديث ابن مسعود قال فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. من اين فهمت انه سلم على كل بعبد صالح من قوله السلام علينا وعلى عباد الله قال فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض استشعروا هذا في التحيات التشهد اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انت ترسل سلامك الى جبريل عليه السلام والى ميكال والى اسرافيل وسائر ملائكة سماء الذين لا يعلم عددهم الا الله ترسل سلامك اليهم وترسل سلامك الى اخوانك المصلين معك في المسجد والذين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي الصين وفي امريكا وفي البر وفي البحر انت ترسل سلامك الى كل هؤلاء بل سترسل سلامك ايضا حتى الى الجان من عباد الله الصالحين. فقد سلمتم على اكل عبد صالح في السماء والارض فما اعظم الصلاة وما اعظم اذكارها وهذي دعوة الى ان يعيش العبد مثل هذه المعاني وهي جاءت مفصلة ومشروحة في النصوص الشرعية. هذه اذا صيغ العموم وعلى طريقة المصنف رحمه الله اتى بها على طريقة الايجاز وعلى طريقة التمثيل ولم يرد الاستغراق رحمه الله والباب واسع لمن اراد ان يرجع الى الصيغ وامثلتها لكنها تحتاج الحقيقة الى ممارسة حتى تكون الملكة بحيث كل ما مر بك النص استطعت ان تلتقط منه الفاظ العموم مباشرة وكل ما مرت بك جملة نبوية في حديث في عبادات في عقائد في احكام في اداب واخلاق في اي باب من الابواب تستطيع ان تلتقط ايضا صيغ فيها فتتأملها وتعرف ما المدلول الذي ترتب عليه؟ هذه ملكة تنمى بكثرة النظر وبكثرة التطبيق ومحاولة الغوص ايضا في انواع الصيغ والوجوه التي تأتي عليها. سيدخل رحمه الله الان في الدلالة على بعض مسائل العموم. نعم والعموم من صفات النطق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والخاص مقابل العام. هذه مسألة قال العموم من صفات النطق لما تكلمنا عن تعريف العام واوردنا صيغه قال انتبه نحن لما نتكلم عن العموم ومسائله الاتية وانه يدخله التخصيص كلامنا على العموم الذي يتناول الالفاظ النطق من صفات النطق يعني من صفات اللفظ ايش معناه؟ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه هذا تنبيه مهم حتى لا تقع قدمك في خطأ فتقول ها ها هنا عموم واذا بك اتجهت الى مكان لا يصح دعوى العموم فيه قال انتبه العموم لا يدخل الافعال لا يدخل الافعال. لا تأتيني الى اية وحديث فيها فعل. وقضى ربك. تقول قضى ها هنا يدل على العموم. ما في عموم هذا فعل صيغ العموم مرت بك وعندك قاعدة كبيرة تقول ان العموم لا يتناول الافعال واضح؟ باذن لا يصح ان تقول سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فتقول هذا يشمل كل جار فيستحق الشفعة بحكم قضائه لانه قضى والقضاء يدل على عموم فعله عليه الصلاة والسلام ولهذا جعل الفقهاء الاستدلال بحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على التكرار ولا يدل على العموم ولا يدل على الشمول. ما لم تأتي قرينة اخرى. ولذلك قالوا الفعل منه عليه الصلاة والسلام لا يدل على العموم الا اذا اقترن بما يدل على التكرار كان يفعل كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا كان يفعل كذا. فوجود كان مع الفعل المضارع هي التي افادت التكرار. لكن تأتي للفعل قضى دخل خرج الفعل وحده لا يدل على التكرار. اذا كان لا يدل على التكرار فانه يفسر باشياء اخرى. يدل على حصوله مرة واحدة ويسمونه او واقعة عين او حادثة عين يعني فعله مرة فان نأتي لمسألة نختلف فيها فتستدلوا لي بحديث فعله النبي عليه الصلاة والسلام قول ابن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حكاية فعل لا استطيع نفهم منه العموم وبالتالي احد الاشياء التي يمكن ان افسر بها الحديث انه ربما حصل مرة واحدة وانتهى فلا اقيس عليه عموما لفظيا لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها فدلالة القول من حيث الانتشار والشمول والاستمرار اقوى من دلالة الفعل هذا الفعل قال وما يجري مجراه الذي يجري مجرى الفعل مفهوم اللفظ لما تقول دلالة منطوق ودلالة مفهوم لما تحاول ان تفهم من اللفظ غير ما نطق به النص فهي دلالة مفهوم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة هذا نص دل على ان الزكاة تتناول السائمة من الغنم. ما السائمة التي ترعى اكثر الحول فاذا كانت معلوفة يعني يعرفها صاحبها ويشتري لها ويتكلف لها لا زكاة فيها قوله لا زكاة في المعلوفة هذا فهم منا نحن فاذا هو مفهوم لا زكاة في المعلوفة. طب لا زكاة في المعلوفة. قلت لك اكتب هذا الفهم فكتبته في جملة. لا زكاة في المعلوفة الصيغة صيغة عموم لا زكاة من النكرات التي دخلت عليها لا وهذا لا يعم لانه مفهوم فانتبه العموم من صفات النطق اما المفهوم لا عموم له. طيب هذه المعلومة ماذا لو اتخذها صاحبها للتجارة اصبحت تجب فيها الزكاة لانها عرض من عروض التجارة فالمسألة لا عموم لها ولا تقول لا كل معلوفة لا زكاة فيها بلى فمن اين استثنيت؟ تقول اصلا ما في عموم قولك لا زكاة في المعلوم فهذا فهم والفهم لا يدخله العموم. المقصود ان دعوى العموم هو من اوصاف الالفاظ والنطق فلا الفعل يدخله العموم ولا قضايا الاعيان قضية العين يعني حادثة وقعت لصحابي ما يجري فيها العموم وكذلك مفهوم اللفظ دلالة المفهوم ايضا لا يدخلها العموم قال فيه والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. في حديث البخاري جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر هذا لا عموم له هو يحكي فعلا والفعل لا عموم له. تريد العموم؟ ابحث عن دلالة اخرى. ليس من الفعل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ايضا في الحديث في الصحيحين لا يشمل كل صلاة بقوله صلى. فتقول قد تكون فرضا وقد تكون نافلة. اختلفنا في مسل هل يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة فيقول قائل نعم يجوز ما دليلك؟ يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. اقول له لا دلالة هاون على انها صلاة فرض والغالب انها نافلة فيقول صلى عام يشمل الفرض والنفل. اقول له قف هذا فعل والفعل لا يوصف بالعموم صلى المقصود صلاة تحتاج ان تفسر لي عندك دليل على ان فرض اثبت لي وائتني برواية فيها التصريح بانها فرض. ما في اذا انا لا استطيع ان اعمم اللفظ لان اللفظ ها هنا فعل والقاعدة تقول العموم من صفات النطق فالافعال لا يدخلها العموم لما انتهى من العام دخل مباشرة الى الخاص وهو ما يقابله وسيتكلم عن العلاقة بين العام والخاص وانه ينشأ عنهما ما يسمى عند الفقهاء بالتخصيص. نعم والخاص يقابل العام. يقابله في ماذا تعريفا وحكما العام هناك ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصن. الخاص هنا ما تناول واحدا. طب اذا تناول خمسة ايضا خاص تناول الف ايضا خاص فماذا نقول ما تناول شيئا محصورا سواء كان هذا الشيء المحصور واحد او كان الف او كان اكثر طالما هو محصور فهو خاص قال او تقول ما لا يتناول شيئا يعني ان في ان في تعريف العام. قلت انا كما تناول شيئين فصاعدا تقول هنا ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. الان لما عرفت الخاص سيتكلم لك على العلاقة بينهما وهو ايضا المحل الذي سنشرع فيه الان. قبل ذلك من المهم ان تفهم ان العموم والخصوص ان العموم والخصوص وصفان نسبيان فكل عام نسبي وكل خاص نسبي. ايش معنى هذا؟ انه حتى اقول هذا اللفظ عام هو بالنسبة الى غيره عام. وبالنسبة لشيء اخر خاص. مثال ذلك الناس كلمة الناس عام او خاص عام بالنسبة الى ماذا؟ بالنسبة للافراد فيشمل المؤمن والكافر. صح الرجل والمرأة صح الذكر والانثى الصغير الكبير الحر والعبد كله يسمى كله يدخل في لفظ الناس لكن لو قلت لك الناس بالنسبة للثقلين عام او خاص خاص لان الثقلين انس وجن والانس نصفه فاذا هو اخص من الثقلين طب الثقلين عام او خاص عام لانه يشمل الانس والجان. لو قلت لك الثقلان بالنسبة الى خلق الله خاص هذا معنى قولنا العام والخاص نسبي يعني كل لفظ عام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه المؤمنون عام او خاص عام بالنسبة الى افراد المؤمنين خاص بالنسبة الى الناس لان الناس مؤمن قوله تعالى قد افلح المؤمنون عام او خاص عام ثم خصص الذين هم في صلاتهم خاشعون فظيقت الدائرة ليس كل مؤمن انما هو المؤمن الذي يخشع في صلاته جاءت الاية الثالثة والذين هم عن اللغو معرضون ضاقت الدائرة اكثر. ليس كل مؤمن خاشع في صلاته المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو جاءت الاية الرابعة والذين هم للزكاة فاعلون. تضيقت الدائرة. ليس كل مؤمن خاشع معرض عن اللغو بسم الله الرحمن الرحيم بعدما عرف الخاص وفهمت ان العموم والخصوص وصفان نسبيان فكل عام خاص بالنسبة الى ما فوقه عام بالنسبة لما تحته وهكذا ستفهم الان العلاقة المتداخلة بين العام والخاص. فكل عام قد يدخله ايش يعني يدخله الخاص؟ يعني يأتي ما يخصصه دخول الخاص على العام يسمى في اصطلاح الاصوليين تخصيصا يعني لما قال الله تعالى قد افلح المؤمنون لو لم يكن عندنا اية سواها سيكون الحكم بالفلاح شاملا لكل مؤمن فلما جاء الخاص بعقبه ماذا صنع في العموم هذه العملية تسمى تخصيصا دخول الخاص على العام يخصصه سؤال ما معنى يخصصه نحن قلنا قبل قليل ظيق الدائرة بالاصطلاح العلمي نقول اخرج بعض افراده لما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون اخرج ماذا اخرج غير الخاشعين اذا اخرج عددا من افراد العام. اذا لو قلت لك عرف التخصيص ماذا ستقول اخراج بعض افراد العام او ربما قالوا قصر العام على بعض افراده. لا بأس قال هنا التخصيص تمييز بعض الجملة لكن تعريف الاصوليين الاخر ادق واوظح قصر العام على بعظ افراده او اخراج بعظ افراد العام. وهو كما رأيتم امثلة وسيأتي لها انواع ولها امثلة كثيرة ان الانسان لفي خسر اين العموم الانسان ثم جاء الاستثناء الا الذين امنوا فاخرج هذا المستثنى من العموم فهذا غير داخل في الحكم بالخسارة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كلكم يدخل الجنة الا من ابى قال كلكم كل من صيغ العموم لو سكت وقال كلكم يدخل الجنة انتهينا لكن لما قال الا من ابى استثنى الاستثناء ماذا صنع في العموم اخرج بعض افراده قصر العام على بعض افراده هكذا هو التخصيص. وهذا باب كبير حتى اضحت القاعدة عند الاصوليين قولهم كل عام كل عام يدخله التخصيص او قوله ما من عام الا وقد خص هذي مبالغة عندهم يقول ما من عام الا وقد خص يقول حتى هذه القاعدة وهي عامة ايضا مخصوصة ما من عام الا وقد خص حتى القاعدة هذه خصصت والصحيح انه ليس كل العمومات تخصص بل عمومات كثيرة في الشريعة لا استثناء فيها لما يقول الله تعالى الحمد لله الحمد هذه صيغة عموم من اي نوع مفرد دخلت عليه ال فاي حمد يستحقه ربنا كل الحمد هل هذا مخصص هل شيء من الحمد لا يستحقه ربنا؟ اذا هذا عام باقي على عمومه ولا دخله تخصيص ولا يدخله الى يوم القيامة. رب العالمين الله رب العوالم هل في شيء مستثنى من هذا العموم؟ ان جزء من العوالم او فردا من افراده لا يدخل تحت ربوبية الله وهكذا فالصحيح ان كثيرا من افراد العموم لا يدخله التخصيص لكنه جرى على لسانهم الغلبة ان كثيرا من العمومات خصصت اذا انت بحاجة وانت اسباب العموم ان تتعرف على الصيغ التي يقع بها التخصيص. قال لك وهو ينقسم الى متصل ومفصل. اقرأ وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. ما هو لا ليس الخاص ليس العام التخصيص يعني دخول الخاص على العام ليخصصه له طريقان. متصل ومنفصل. نعم فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. لأ المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة طيب هذه ثلاثة مستثنيات انتبهوا معي حتى نوجز هذا ان شاء الله في آآ في اقل من عشر دقائق قبل اقامة الصلاة. المخصصات تنقسم الى قسمين متصلة ومنفصل الاتصال والانفصال بحسب ماذا؟ باعتبار ماذا يعني متى تقول متصل ومتى تقول منفصل اذا جاء في نفس الدليل مع العام يسمى مخصصا متصلا. واذا جاء في نص اخر هذا واظح. طيب المتصل قال لك هو ثلاثة اشياء اما استثناء واما شرط واما صفة الاستثناء ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر استثناء بغير او استثناء بالا. هذا الاستثناء. الشرط ايظا من اساليب الاستثناء. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده اين العموم من اي نوع من صيغ العموم الاسماء المبهمة من رأى كل من رأى منكم فليغيره ثم خصص هذا العموم فان لم يستطع اذا ليس الجميع يجب عليه التغيير باليد. ان جزءا من المكلفين لا يستطيع فخصص ما اسلوب التخصيص هنا ما اداته الشرط فان لم يستطع اذا هذا الشرط هو احد صيغ التخصيص الثالث التقييد بالصفة. الصفة ها هنا عند الاصوليين اعم من الصفة عند النحات فيشمل النعت ويشمل البدل ويشمل ايضا الحال يعني قال الله تعالى كامثال اللؤلؤ المكنون كامثال اللؤلؤ لما قال المكنون صفة للؤلؤ فقيده فليس كل لؤلؤ وصف به الحور العين بل المكنون منه. وهذا تقييد بالصفة وتخصيص البدل ولله على الناس حج البيت الناس هذا ايجاب للحج على كل الناس فلما قال من استطاع خصص ذلك العموم واصبح الحاج الحج واجبا لا على كل الناس بل على المستطيع. اي نوع هذا؟ هذا بدل على الناس من استطاع فهذا تخصيص. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قوله متعمدا وتخصيص من يقتل يشمل كل قاتل لكنه اراد المتعمد ليخرج غير المتعمد هذا تخصيص بالحال. اذا ما يعرف حالا عند النحى او ما يعرب بدلا او ما يعرب نعتا كل عند الاصوليين يسمونه صفة فحتى لا تحكم هذا بمصطلح النحاه. التقييد بالصفة يشمل النعت والبدل والحال وكل ذلك من المخصصات عند النحى. قد افلح المؤمن منهم مثالنا الذي قبل قليل الذين هم في صلاتهم خاشعون. اي نوع هذا الان هل هذا استثناء ولا شرط ولا صفة؟ صفة لان جملة الذين هم في صلاتهم خاشعون واقعة موقع البدل من قوله المؤمنون بدل البعض من كل طيب ثم سيعرف كل واحد بالاستثناء والشرط الصفة بسرعة نعم والاستثناء والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام تعريفات عند الاصوليين في استثناء لا حاجة لنا بالوقوف عندها. يقول لك ما الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الا الذين امنوا لو لم يذكرها لدخلت في قوله ان الانسان لفي خسر. نعم وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ها هنا ذكر شرطين للاستثناء الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني بحيث لا يصح استثناء الكل. لو قال رجل حضر اولادي الا زيدا وخالدا وعمرا وبكرا وهم كل اولاده. فما معنى قوله حضر اولادي فالاستثناء اذا استغرق المستثنى منه بطل كما يقولون. فلهذا يقولون من الشرط في الاستثناء هذه شروط لغوية يعني عند اهل اللغة. لا يصح ان تستثني الا اذا بقي المستثنى منه شيء. الشرط الثاني ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. يعني لا تتكلم بجملة ثم يأتي الاستثناء بعده في وقت لاحق فانه لا يتصل لا المقصود بالاتصال هنا الاتصال الزمني. هنا كلام عندهم هل يصح استثناء الاكثر استثناء النصف وما زاد فيه كلام الصواب صحة الاستثناء. استثناء الاقل واستثناء الاكثر استثناء النصف. وما زاد عليه الصحيح وروده ودليل ذلك فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. ابليس واحد فاستثنى الاقل. لما قال لاغوين عبادك اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. سؤال الغاوي من عباد الله اكثر ولا ارتدي اكثر يعني لما قال لاغوينهم اجمعين هذا عموم الا عبادك. سؤال هو استثنى الاقل ولا الاكثر ها يعني اهل النار اهل النار يوم القيامة هم اكثر الخليقة ولا اهل الجنة اكثر من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون فين طيب ابليس لما قال الا عبادك هو استثنى الاكثر ولا استثنى الاقل قد نختلف طيب عندك دليل اخر؟ قال الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك فجاء الدليلان يفيد احدهما استثناء الاقل ويفيد احدهما استثناء الاكثر سواء فسرت الاية بان المهتدي اكثر ان الضال اكثر الاية الاخرى تفيدك انه في كل المحامل التي تحمل عليها اللفظ يصح ان تفسرها بالاستثناء نعم ويجوز تقديم الاستسناء ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لا ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه هذه هذه من فنون النحو ولا علاقة لها فلن نقف عندها. قوله عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني. اين الاستثناء؟ قوله ان شاء الله فهو قبل ان يتم الجملة قال اني والله ان شاء الله فيقول يجوز تقديم الاستثناء مع انه لغة تقول والله لا احلف على يميني وتقول في الاخير ان شاء الله فيجوز ذلك. هذا من فنون النحو. ايضا قوله في الجملة التالية ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. فايضا لا علاقة لها بما نحن فيه في الدلالات الفقهية. سجد كلهم اجمعون الا ابليس. ابليس كان من الملائكة او ليس من الملائكة في النص كان من الجن ففسق عن امر ربه فاستثناه وليس من جنس الملائكة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. هل التجارة من اكل الباطن استثنيت من غير جنسها وكل ذلك لا اثر له فقها. نعم والشرط والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. ويجوز ان يتقدم عن المشروط ايضا لا اثر له في الدلالات في اية المواريث جاء الجميع ولكم نصف ما ترك ازواجكم ها ان لم يكن لكم ولد ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد لكم نصف ما ترك. اين العموم ما ترك كل ما ترك ازواجكم لكم نصفه ثم خصص بالشرط ان لم يكن لهن ولد الشرط هنا جاء قبل العموم او بعده الشرط جاء قبل المشروط او بعده جاء بعد لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن. جاء الشرط متأخرا. اكمل اكمل الاية فان لم يكن الان ماذا بدأ الشرط اذا قد يتقدم وقد يتأخر والدلالة في الحكم واحد عند الفقهاء. نعم ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق مثل بالرقبة في ايمان انتقل الى الاطلاق والتقييد والكلام فيه طويل ضرب مثالا بالكفارة في عتق الرقبة في بعض المواضع كما في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة بماذا بكونها مؤمنة فلا تجزئ الرقبة الكافرة. طيب في اية اخرى ذكرت الرقبة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة فهل يجوز ان تقول الرقبة في الظهار يجوز ان تكون كافرة لان الاية ما قيدت؟ قال هنا الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض بعض المواضع فماذا فعل الفقهاء حملوا المطلق على المقيد وفي هذا التفصيل لان المتن مختصر ولم يدخل في تفصيله فنحن نتجاوزه لكن تفهم ان هذا منهم مبني على قاعدة ان النص اذا جاء مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فيعاملونه معاملة واحدة لطالما اتحد في السبب وان اختلف الحكم او اتحد في الحكم مع اختلاف السبب فهي صور متعددة في مثال الكفارة الحكم واحد هذي كفارة وهذي كفارة صحيح السبب هنا قتل والسبب هنا ظهار لكن في النهاية المؤدة واحد وهو اداء الكفارة فجعل ذلك في مثابة الحكم الواحد المنصوص عليه في الدليل. انتهينا من المتصلة وهي ثلاثة ما هي الاستثناء والشرط والصفة كلها تفيد تخصيص العموم وامثلتها كثيرة جدا منتشرة. سنقف ها هنا ونبدأ درسنا القادم ان شاء الله في الاسبوع المقبل وليس الغد في الاسبوع المقبل ان شاء الله يوم الاحد من الحديث عن التخصيص المنفصل وما يتبعه حتى نستكمل ما بقي لنا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا طالحا يقربنا اليه هذا يقول السائل لم يرد الجمهور على الشافعي في جواز العودة في الهبة برواية ليس لنا مثل السوء. ايضا النص الكلام على التحريم ليس على المنع المنع تفاد لكنهم ينصون على التحريم ويرون ان الصيغة لا تدل بذاتها على التحريم العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب بعموم اللفظ يقصد والعموم من صفات الالفاظ لا ابدا قاعدة العبرة بعموم اللفظ فعدنا الى القاعدة ذاتها وفقك الله هذا يقول ما عنوان الكتاب الذي بين يدي فضيلتكم؟ هو الذي بين يدي كل الناس الجالسين. شرح ورقات امام الحرمين رحمه الله. وفقنا الله واياكم لكل خير والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين