السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. نحمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبع دعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الرابع بعون الله وتوفيقه في شرح ورقات امام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمة الله عليه والذي تقدم في اللقاءات الثلاثة الماضية هو الحديث عن صدر متن الورقات الى ان وقفنا على حدود المخصصات المتصلة وحتى نستأنف الليلة بعون الله شيئا يربطنا بما سبق فانه يتعين ان نذكر انه بعد ان عرف امام الحرمين رحمه الله تعالى العام وعرف التخصيص وهي من المهمات التي تتحكم معرفتها عند طالب العلم الراغب في دراسة علم الاصول وضبطه وفهمه والوصول الى تطبيق مثل ذلك على النصوص الشرعية التي هي مجال علم الاصول ومادته التي من اجله اعتنى الاصوليون بوضع هذه القواعد وضبطها وتقديمها لطلبة العلم لست بحاجة الى ان اعيد التأكيد على اهمية باب العموم والخصوص. وهي لا تقل اهمية عن ظبط واتقان ابواب الامر والنهي لانه ما من نص الا ويتوجه التكليف فيه بامر او نهي. وهذا الامر والنهي يتعلق في النص ذاته اما بعموم او بخصوص فمن ضبطه اتقن جملة النصوص الشرعية التي جاء فيها التكليف. فلا امر ولا نهي في نص من الكتاب او من السنة الا وفيه صيغة عموم او خصوص او تخصيص يربط بين النصين. ومن هنا تتحتم عناية طلبة العلم والفقهاء والناظرين في الادلة والمجتهدين في النوازل اقول تتأكد اهمية عنايتهم بهذا الباب. ابتدأنا في منتهى الدرس الماضي بالحديث عن تخصيص والمخصصات والتخصيص هو كما مر قصر العام على بعض افراده او هو اخراج بعض افراد العام منه يأتي النص العام بشموله يستغرق جميع الافراد الذين يتناولهم اللفظ لولا ورود التخصيص لبقي العموم منتشرا على عمومه ولبقي النص متناولا لجميع افراده. فيرد التخصيص. واذا جاء التخصيص حدد افراد العام قلل من انتشاره وجعله متناولا لبعض افراده. مثلت بقوله تعالى قد افلح المؤمنون. فلو وقف النص عند هذا الدلالة وعند هذا اللفظ لصدق تناول الفلاح لكل من دخل في دائرة الايمان. فلما جاء عقبه قوله تعالى الذين هم في في صلاتهم خاشعون والخاشعون في الصلاة هم اقل من المؤمنين من عموم المؤمنين. فكان هذا مخصصا فاصبح حكم الفلاح الذي اقسم الله تعالى بوقوعه لا يتناول المؤمنين جميعا. بل المؤمنين المحافظين على الخشوع في فكان هذا تخصيصا للفظ المؤمنون. ولما جاء هذا التخصيص قصره على بعظ افراده وهو تعريف او اخرج بعض افراده منه. اخرج من اخرج غير الخاشعين فلا يتناولهم الفلاح. وهكذا لما جاءت الاية التي تليها والذين هم عن اللغو معرضون. هو مزيد تخصيص فاضيف صفة اخرى وقيد اخر ودائرة اخرى خصصت الخاشعين في الصلاة. لان الخاشعين في الصلاة منهم المعرظون عن اللغو ومنهم الواقعون فيه فخصصت الاية المؤمنين الخاشعين في الصلاة المعرضين عن اللغو وهكذا تستمر في باقي النصوص اهمية التخصيص تأتي من حيث ان ينظر الفقيه او طالب العلم او المجتهد في النص العام فينظر هل مسألته التي هو ينظر فيها مما هي داخلة في العموم او تناولها نص خاص لانها ان كانت دخلت في العموم فيعطيها حكم العموم. وان رآها تخرج بنص خاص عليه ان يبحث عن المخصص. المخصصات متصلة ومنفصلة الاتصال والانفصال باعتبار ماذا اتصاله بوروده في النص. فاذا جاء النص العام وجاء معه النص الخاص فقلنا هذا مخصص متصل مثاله ايات سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهكذا. مثاله ولله على الناس حج البيت من استطاع. لان الناس ولله على الناس هذا عموم. فلما قال من استطاع خصص هذا العموم وخصصه بالمستطيعين منهم اليه سبيلا فهذا مخصص متصل وقد تقدم ان المخصص المتصل اما ان يكون شرطا واما ان يكون صفة واما ان يكون استثناء فالمخصصات المتصلة ثلاثة انواع شرط وصفة واستثناء. وكلها يحصل بها التخصيص والمخصصات المتصلة لا عناء فيها لا فيها ليس فيها تعب. لانها تأتيك في الدليل ذاته. مع النص نفسه. وانت تنظر الى العموم تجد المخصصة مصاحبا له. فهذه لا عناء فيها. انما العناء اعني الحاجة الى النظر والاجتهاد والبحث في الادلة يأتي في النوع الثاني من المخصصات وهي المنفصلة. ما معنى منفصلة يعني تأتي في نص اخر تأتي في اية اخرى تأتي في حديث اخر ما تقول ان النصوص كتاب وسنة والمخصصات المنفصلة تأتي في دليل اخر فالصور المحتملة اربعة كتاب وسنة هذان دليلان. وكل منهما قد يخصص بالكتاب او بالسنة. يعني تكون عندك اية فيها عموم. يأتي تخصيص في اية اخرى او في حديث او يكون العموم في نص من السنة ويأتي المخصص اما في اية او في حديث. الصور كم؟ تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. هذه اربعة. بعضهم اضاف اليها تخصيص والسنة بالاجماع وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس واعتبر هذه صورا اخرى للمخصصات المنفصلة المصنف رحمه الله سيذكر الان هذه المخصصات ونأتي عليها مع ضرب المثال. نعم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. هذه كم صورة اربعة نعم وتخصيص النطق بالقياس هذه السورة الخامسة ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نأتي على امثلة يعني بايجاز وعجلة حتى لا يتأخر بنا عند ضرب المثال. تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اين العموم المشركة ما صيغة العموم هذا ليس مفرد مشركات جمع معرف بال فيدل على يدل على الاستغراق على العموم والشمول. لا تنكح المشركات. اي مشركات جاء النهي عن نكاحهم كل مشركة يهوديا نصرانيا وثنية مجوسية ملحدة منكرة لوجود الله. كل اولئك يشتركن في وصف المشركات حتى اهل الكتاب حتى الكتابيات؟ الجواب نعم لان الله قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فجعل المشركين والكفار من اهل الكتاب سواء في وصف الكفر. قال ولا تنكحوا المشركات. اذا كانت نصرانية وتقول بعقيدة التثليث هذا عين الشرك على كل هذا نص عام. جاء قوله تعالى في سورة المائدة في جواز نكاح اهل الكتاب من اليهود والنصارى. والمحصنات اليوم احل الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين الاية فالاية اباحت نكاح المحصنات يعني الحرائر العفيفات من اهل الكتاب هذا يخالف حكم ولا تنكحوا المشركات. فليس لك الا ان تقول ان هذا مخصص لذلك العموم. فيبقى قوله تعالى ولا تنكحوا مشركات يعني مما سواه الكتابيات فتخرج اليهود والنصارى من الاية ويبقى العموم فيما وراء ذلك. هذا هو التخصيص قصر العام على بعض افراده او اخراج بعض ما تناوله اللفظ فانت بهذا اخرجت الكتابيات. هذا مثال لتخصيص ها الكتاب بالكتاب تخصيص اية باية. طيب نأخذ مثالا اخر. وعليكم ان تستخرجوا العموم والخصوص. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع اين العموم فانكحوا ما يعني كل ما طاب لكم من النساء هذا العموم لاحظ هو غير محدد بعدد غير محدد بنوع من النساء غير محدد بوصف هذا عام لو لم يرد في كتاب الله في النكاح الا هذه الاية لجعلتها شاملة لاي شيء يشتهيه الانسان في نكاح النساء فيبقى بلا قيد ولا تخصيص ولا ولا طيب لما جاء قوله تعالى مثلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الاية. الاية هذه حرمت وتلك اباحت فانكحوا ما طاب. فهذا التحريم ماذا صنع في ذلك العموم خصص اخرج صنفا من النساء هذا تخصيص من القرآن بالقرآن. مثال اخير حتى لا نطيل. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم اين العموم الميتة اي ميتة جاءت تحريم عليها كل ميتة طيب قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فاما الميتتان فالسماء فالسمك والجراد. هذا تخصيص لكنه تخصيص بماذا؟ الكتاب بالسنة وليس للكتاب بالكتاب. طيب قوله تعالى والدم ايضا هو عام صيغة العموم الاسم المفرد المعرف بال اي دم هو حرام كل دم الاية هنا عامة كل دم فلما جاءت اية الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فالمحرم من الدماء هو الدم. وبقي الدم المتبقي في عروق الحيوان وفي اثناء لحمه وما بين شحمه وعظمه كل ذلك مما هو غير داخل في التحريم. انما المسفوح اي الخارج بعد الذبح والمراق هو المحرم لان الله قال او دما مسفوحا وهكذا كما تلاحظ ان التخصيص يأتي في نص اخر فهذا سميناه مخصصا منفصلا تخصيص الكتاب بالسنة ضربنا له مثالا قبل قليل حرمت عليكم الميتة مع قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان. مثال اخر قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم في النساء لما ذكر المحرمات الامهات والبنات والاخوات قال في نهاية الاية واحل لكم ما وراء ذلكم اين العموم ما طيب هل الاية في سورة النساء من قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الى اخر اية حرمت عليكم امهاتكم هل شمل كل اصناف النساء المحرمات شمل الاكثر لكنك تجد في مثل قوله تعالى اه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. ذكر من المحرمات بالرضاع الامهات والاخوات. طيب اين البنت وضاع اين الخالد الرضاع اين بنت الاخت بالرضاع؟ ما ذكرت في الاية قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة استفدنا تحريم الباقيات بالرضاع من قوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة او يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا نحن خصصنا واحل لكم ما وراء ذلكم بشيء في اية في القرآن وبشيء منه في السنة. بل اين في القرآن التحريم عن جمع المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها هذا ليس في القرآن لكن نهيه عليه الصلاة والسلام ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو تخصيص لقوله تعالى واحل لكم ما وراء فهو نوع من تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالسنة. وهذا كثير يعني قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر في الزكاة يعني الزرع الذي يسقى بماء المطر كم زكاته؟ العشر اين العموم فيما في كل شيء يزرع تسقيه السماء يجب اخراج العشر زكاة له. هذا العموم خصص نصوص اخرى في السنة ايضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه. من اين جئنا بتحديد النصاب؟ من نص اخر. يعني لو قال فيما سقت السماء ووقف حتى لو زرعت شجيرة صغيرة عشت ثمرا قليلا تخرج زكاته في قليله وكثيره فلما جاء قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة خصص ذلك العموم مثله استثناء الخضروات من الزكاة. هو ايضا نوع من التخصيص لذلك العموم. تخصيص السنة بالكتاب يمثل له بقوله تعالى لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص في السنة وفيه عموم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. انه لا يمكن ان يصلي مصل بغير طهارة حتى لا يتوضأ مثل يخصص بمثل قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر اية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاباحة التيمم وجعله عوضا عن الطهارة في الصلاة هو نوع من التخصيص له. قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الحديث مخصص بمثل قوله تعالى في شأن اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فورود حكم في الكتاب هو مثال لذلك. تخصيص الكتاب والسنة بالقياس وهو اخر نوع ذكره امام الحرمين رحمه الله في المخصصات المنفصلة ان تأتي الى عموم ورد في القرآن وفي السنة فتخصصه بالقياس ومثله تخصيصه بالاجماع. خذ مثالا لذلك. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم الزانية والزاني ايضا فاجلدوا كل كل واحد هذا عموم هذا العموم يتناول الزناة والزواني احرارا كانوا او عبيدا فانه يتناولهم حكم هم الجلد مئة. فلما جاء قوله تعالى في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام عن الامام وان حكمهن في حال وقوع الفاحشة ما هو نصف الحد كم يعني هذا من اي نوع من التخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص اية باية. اية النور عامة واية النساء خصصت الايماء فجعلت لهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب اين العبيد ما ذكروا في الاية ذكر الاماء. ذكر الاناث من الرقيق ولم يذكر الذكور فقاس الفقهاء حكم العبيد على الامام قالوا كما خصصت الاية الايماء فيقاس عليهن العبيد والوصف المشترك هو الرق الواقع في كل منهما فصار الحكم ان العبد اذا زنا فان حده ايضا سيكون على النصف من حد الحر يعني كم ما الدليل الذي خصص به حد الزاني العبد القياس. اذا هذا تخصيص للعموم باي دليل بدليل القياس فهو قاسوا الذكر على الانثى في الاماء. وكان المخصص ها هنا هو القياس طيب هكذا انتهى رحمه الله مما اراد ايجازه فيما يتعلق بالعموم والتخصيص وانواع المخصصات. عليك ان تقلب نظرك رحمك الله. اذا ما اردت ان تظفر بدربة ومكنة في المخصصات ان تقلب نظرك كثيرا في النصوص. ثم اذا جئت الى مسائل الفقه الخلافية وانت تستعرض ادلة الفقهاء ستجد في ثنايا ادلتهم استدلالات متعددة يأتي من بينها عموم وخصوص. وهنا يتفاوت الفقهاء في الوقوف على في النظر في الادلة والجمع بينها وهذا ميدان الرحب. يتفاوت فيه المجتهدون ويحكمه ظبط الفقيه او الاصولية او المجتهد لهذا الباب الدقيق من العلم باب العموم والخصوص الان ينتقل رحمه الله الى نوع اخر من دلالات الالفاظ الى الان الذي مر بنا في الورقات الامر والنهي والعموم والخصوص. وقد سبق ان قلت لكم هذان بابان كبيران من ابواب دلالات الالفاظ كل من يدخل علم الاصول ويتعلم دلالات الالفاظ يعني كيف يتعامل مع النص في القرآن مع النص في السنة؟ كيف يقرأ الاية؟ كيف يقرأ الحديث كيف يفهم اكبر القواعد التي تهمه؟ قواعد الامر والنهي والعام والخاص. لكن هذا ليس هو كل شيء هناك انواع اخرى من الدلالات تهمك هي ما اصطلحوا على تسميته بالمجمل والمبين والظاهر والمؤول. ما هذا؟ هو الذي سيعرض له الان رحمه الله يذكر تعريفه ويضرب مثاله نعم والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي طيب هذان مصطلحان متقابلان قسيمان هذا تقسيم اخر للنصوص الشرعية او للالفاظ باعتبار وضوح دلالته على الحكم وعدم وضوحه. انت لما تقف امام النص لما تقف امام اي نص في الشريعة. الان لا تخلط تقسيم الى عام وخاص من حيث التناول. التقسيم الى امر ونهي من حيث التكليف. الان دع الامر يدعي العام والخاص خذ اي نص وظعه امامك اية او حديث كل نص يشتمل على حكم على معنى دلالة اللفظ على المعنى تنقسم في الوظوح والخفاء الى درجات وتقسيمها كالتالي اما ان يدل اللفظ على معنى واضح محدد لا يختلط بغيره فهذا في اقوى درجات الوضوح ركز زمن انتقل الان من الاعلى الى الادنى الدرجة الاولى ان يدل اللفظ على معنى واضح لا اشكال فيه ولا تفاوت في الافهام فيه. النصوص التي فيها اعداد. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا هل يختلف اثنان في فهم النص هذا؟ وانه الاثنعشر شهر هذه ممكن تكون احدى عشر ونصف. ممكن تكون عشرة ما في. هذا التحديد العدد قوله تعالى مثلا في هذه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ممكن كان يفهم انسان ان الثلاثة داخل السبعة يعني ثلاثة زائد اربعة لكن لما قال تلك عشرة كاملة خلاص هذا واضح تماما لا يختلف فيه اثنان ان كم يوما يجب على من لم يجد هدي التمتع عشرة هذا لا خلاف فيه هذا النوع من الدلالات هو اوضح الدلالات واقواها ويأتي في الدرجة الاولى النص الواضح الذي لا اشكال فيه ولا تفاوت في فهمه ولا يدل الا على معنى واحد يسمى النص دلالة النص وهذا اقوى الدلالات واوضحها. وسيأتي الان ما فائدة هذا التقسيم؟ الدرجة الثانية اقل منها في وضوح في المعنى وفي فهم متبادر لكن النص او اللفظ يحتمل معنى اخر بوجه من الوجوه اذا هنا تطرق احتمال لكن نسبة الاحتمال هذه ضعيفة قليلة لكن وجود الاحتمال ولو بنسبة ضئيلة جعله اضعف من الدرجة الاولى. لم لم لان الدرجة الاولى لا احتمال فيها والاحتمال فيها واحد هذه لما ورد فيها الاحتمال ولو بنسبة ضئيلة جزئية اصبحت الدلالة فيها اضعف ويسمى هذا دلالة الظاهر لانه ظهر من اللفظ هذا المعنى وتبادر منه لكن لما لم يكن مقطوعا به كالدرجة الاولى سمي بالظاهر. اذا الاول ما هو دلالة النص واضحة الدلالة. الثاني ما هو؟ الظاهر طيب هذا الظاهر هذا الظاهر هو عندما يتطرق احتمال كما قلت. فلما تأخذ المعنى الظاهر والمتبادر سميناه الظاهر اذا تركت هذا المعنى الظاهر واخذت بالمعنى البعيد فانت عندئذ تركت ما هو ظاهر في اللفظ وانتقلت الى المعنى البعيد واحتجت الى ان تؤول النص او اللفظ لتحمله على ذلك المعنى فيسمى هذا المؤول اذا نص فظاهر فمؤول الدرجة الاخيرة من الالفاظ هي التي لا يتضح معناها وتحتاج الى بيان من دليل اخر. وتحتاج الى لفظ اخر الى نص اخر يبينها. يوضحها يكشف اجمالها ويسمى المجمل فالمراتب اذا اربعة نعيدها الاول النصر الثاني الظاهر الثالث المؤول الرابع المجمل. هذا الترتيب بحسب ماذا بحسب ماذا؟ بحسب الوضوح والخفاء فاوضح الدلالات ما هو واخفاها ما هو ممتاز ويقع بينهما الظاهر والمؤول الظاهر اقرب الى الوضوح والمؤول اقرب الى الخفاء. ممتاز. هذي اربع مراتب كل النصوص الشرعية بلا استثناء التي فيها احكام يمكن ان توزعها على هذه الاربع المراتب اما ان تكون واظحة غاية الوضوح لا لبس ولا اشكال ولا تفاوت في الافهام فهذه مرتبة النص واما ان تكون اقل منها درجة يتطرق اليها احتمال وان كان احتمالا بعيدا. فاذا اخذت بالمعنى المتبادر المعنى الظاهر فهذا الظاهر اذا تركت هذا المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح الى المعنى البعيد واحتجت ان تستند فيه الى دليل انت اولت وانتقلت الى المعنى الاخر فهو المؤول. اذا وصلت الى درجة من الدلالات لا يتضح لك فيها المعنى الا باستعانتك بدليل اخر فانت عندئذ امام مجمل. هذه المراتب الاربعة سيأتي التمثيل عليها. اذا نص ظاهر مؤول مجمل تعال نقسمها بطريقة اخرى هي هي لن تختلف لكن رتبتها لك الان بحسب القوة الى الضعف. انت تقول اللفظ اما ان يدل على معنى واحد او على اكثر من معنى فان دل على معنى واحد فهو نص طيب ان دل على اكثر من معنى له احتمالان ان دل على اكثر من معنى فله احتمالان الاحتمال الاول ان يدل على معنيين او اكثر بالتساوي ولا وضوح لاحدهما على الاخر هذا المجمل الذي لا يتضح فيه المعنى المراد واما ان يترجح فيه احد المعاني على الاخر. فالراجح ظاهر المرجوح مأول ممتاز. هنا ابتدأ رحمه الله فعرف مجمل قال المجمل ما يفتقر الى البيان لا تستطيع ان تعمل به حتى يأتيك نص يبين لك المعنى المراد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. كم عدة مطلقة ثلاثة قروء القروء حيض او اطهار اللفظ محتمل اللفظ محتمل. يعني هو لغة يفيد هذا المعنى ويفيد ذلك المعنى. القرء في لغة العرب هو الحيض والقرؤ في لغة العرب ايضا هو الطهر وحملك لللفظ على معنى ليس باولى من حمله على المعنى الاخر. ما هذا اذا؟ لاحظ اللفظ احتمل معنيين هل هو ارجح في احدهما من الاخر هما متساويان اذا هو مجمل وعندئذ لما يكون مذهبك حنفي وحنبلي وقلت ثلاثة قروء معناها ثلاثة حيض وكان الاخر شافعي ومالكي قال لا هي ثلاثة اطهار ايهما اولى بالدليل انت امهم لا انت ولا هم اذا لا يصلح لما اختلف واياك في مسألة العدة في المرأة المطلقة واقول لك انه الحيض وتقول لا بل هو الطهر فاستدل عليك بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وماذا لا ينفعك الدليل؟ لانه كما تستدل به ان تستدل به انا. اذا ماذا سنفعل سنحتاج الى دليل اخر هذا هو الاجمال. الاجمال الذي يفتقر الى البيان احتاج الى دليل اخر مفهوم هذا؟ طيب مثال اخر واقيموا الصلاة اين الاجمال فيه اين الاجمال فيه الصلاة مجمل كيفية الصلاة وصفتها هل هذا النص تناولها لا اذا تحتاج ان تبحث عن دليل اخر ما الصلاة التي امر الله بها فتجدوها مبينة في نصوص اخرى اتوا الزكاة كم من مقدار الواجب؟ ما المطلوب؟ ما الشروط؟ النص هذا ما تناولها واضح؟ فهذه امثلة للاجمال. لاحظ مع الاجمال احيانا يكون في المعنى مثل ثلاثة قروء واحيانا يكون في الصفة اقيموا الصلاة ولا تدري كيف هي. واحيانا يكون في المقدار اتوا الزكاة ولا تدري كم هو. اذا الاجمال ايا كان موضعه بما لا يجعلك تستطيع تعمل باللفظ وتطبقه اذا انت امام نص مجمل. وتحتاج الى دليل اخر. ولهذا قال المجمل ما يفتقر الى البيان قال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. عندما تنجح في ان تستعين بلفظ بنص اخر. يوضح لك كان يرفع منك الاجمال اذا انت وجدت ماذا البيان قال اقيموا الصلاة ثم وجدت صلاته عليه الصلاة والسلام يرويها اصحابه وهو يقول صلوا كما رأيتموني اصلي هذا النص الذي وضح صفة الصلاة نعتبره بيانا بيانه عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فكانت سنته صلى الله عليه وسلم بيانا. بيانه كان يحصل بالقول ويحصل بالفعل بالقول انه مثلا يقول اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وشرح للرجل صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بين له بماذا؟ بقوله. وفي مرة اخرى صعد المنبر فكبر وصلى وركع ورفع لما جاء للسجود نزل القهقرة حتى نزل فسجد في اصل المنبر ثم عاد ولما اكمل صلاته قال انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ماذا عليه الصلاة والسلام بين بالفعل وهي الصلاة. فتارة بينها بالقول وتارة بينها بالفعل. وهكذا في كل مجمل جاء في القرآن والسنة وقع بيانه وصلى الله عليه وسلم اما قولا واما فعلا واما واما اشارة قول وفعل واشارة. قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا. وهكذا وهكذا يعني كم ما تكلم انتم فهمتم انها ثلاثين وفي لفظية وفي مرة اخرى قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض اصبعه في الثالثة يعني تسعة وعشرين. قال نحن امة امية لا نحسب ولا اكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا فبين بالاشارة عليه الصلاة والسلام. فحصل بيانه بكل نوع بالاشارة وبالقول وبالفعل كل ذلك منه بيان عليه الصلاة والسلام طيب والنص والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. مثل تلك عشرة كاملة ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم. نعم وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق ما تأويله تنزيله؟ يعني قيل في تعريف النص ما تأويله يعني ما فهمه بمجرد النزول يعني منذ ان تفهم تسمع النص يحصل لك الفهم لكن هذا التعريف ليس دقيقا لانه يشمل الظاهرة ايضا فان الظاهر له معنى متبادر. والتعريف الاول انسب. نعم وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما. منصة العروس وهو الكرسي الذي ترتفع عليه العروس فيراها الناس. لانها يعني يتضح بروزها بين الحاضرات بجلوسه على ذلك الكرسي فسمي النص ايضا لوضوح المعنى المتبادر فيه. والذي لا يحتمل معنى اخر تعم الظاهر والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. الظاهر ما احتمل امرين ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر. اذا هنا معنى ظاهر وهناك معنى اخر المعنى الظاهر هو الذي سمي به هذا النوع من الدلالة دلالة الظاهر لكن ليس بالضرورة ان يحتمل معنيين يا اخوة يمكن يحتمل اكثر من معنى ولهذا قال بعضهم ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر نعم ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وهذا هو التأويل الظاهر يؤول بالدليل. ما معنى يؤول يحمل على معنى اخر غير المعنى ها غير المعنى الظاهر غير المعنى المتبادر ويسمى هذا ظاهرا بالدليل يعني لم يظهر الا باستعانتك بدليل اخر. هذا النوع يسمى التأويل اه امثلته كثيرة جدا وتطبيقاته في النصوص الشرعية ايضا متعددة. لكن ها هنا قواعد كثيرة ليس مكان هذا المختصر شرحها. مضى التأويل ما شروطه؟ لان التأويل منه تأويل صحيح ومنه تأويل فاسد الصحيح هو ما استند الى دليل صحيح. وله تطبيقات فقهية واخرى عقدية وبابها كبير جدا حسبي ان اشير الان الى لما خلاف الفقهاء مثلا في الوضوء من اكل لحم الابل يقول الحنابلة هو وضوء ويجب لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل يتوضأ من لحوم الابل قال نعم قال الجمهور المخالفون للحنابلة متى صح عندهم الحديث؟ اجابوا عنه بتأويل ليش؟ لانه عندهم نص اخر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فيشمل لحم الابل وغيره يحتاجون الى جواب عن حديث الوضوء من لحم الابل. قال لا هذا الوضوء لا يراد به الوضوء الشرعي الكامل يراد به غسل الفم والمضمضة بعد اكل لحم الابل فانه ايضا يسمى وضوءا لكنه معنى بعيد ليس هو المتبادر فلما كان معنا بعيدا صار حمل اللفظ عليه يسمى تأويلا. اذا اول الجمهور وحديث الوضوء من لحم الابل وحملوه على معنى المظمظة وغسل الفم لغة له وجه لكنه بعيد وغير متبادر غير ظاهر فالحنابلة حملوه على الظاهر والاخرون اولوه ولك ان تقيس على هذا امثلة كثيرة يعني قال الجمهور لا نكاح الا بولي وهذا النهي كما تقدم في درس سابق يقتضي الفساد. فاي نكاح وقع بلا ولي حاضر في العقد فهو نكاح باطل يصحح الحنفية النكاح بلا ولي ولهم تأويل في هذا الحديث. فقالوا لا نكاح يراد به النكاح الكامل لكنه لو وقع بغيره صح النكاح وان كان ناقصا هذا نوع من التأويل في الدلالة تأتي للفظ اخر ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل اول الحنفية لفظ امرأة في النص. قالوا المقصود به الامة فقط. هي التي لا تنكح نفسها الا باذن سيدها. اما الحرة فلها ذلك ماذا صنعوا؟ جاءوا للفظة امرأة فحملوه على معنى الامة هذا هل معنى ظاهر او بعيد اذا حمل اللفظ عليه ماذا يسمى تأويلا اذا هم اول لفظ اي ما امرأة نكحت نفسها وحملوه على المعنى البعيد فصار هذا تأويلا. هذا الباب كبير جدا بين الفقهاء ولن تجد مسألة فيها خلاف فقهي واستند احد الفريقين الى دليل وقابله دليل اخر الا ويحتاج جوابا عن هذا الدليل هذا الجواب تارة يكون بجمعه مع الدليل الذي عنده. وتارة يكون بتأويله بوجه من الوجوه. المهم لا يسعك وانت فقيه وانت طالب علم ان تعرض النظر عن دليل لا يساعدك على قولك لا يدل على مذهبك عليك ان تجيب عنه هذا دليل وانت يجب ان تنصاع له وان تأتمر له وان تقف عند حده. فيأتي هذا الباب وله شروط كثيرة او له ممارسات متعددة. باب التأويل كبير كما قلت ويذكر الاصوليون فيه شروطا ويذكرون فيه امثلة. العقيدة كذلك ما وقع التأويل في نصوص الكتاب والسنة بالذات في صفات الباري جل وعلا الا من هذا الباب يعني قالت المؤولة سواء كانوا معتزلة او اشاعرة او جهمية او غيرهم ممن انكر باب الصفات ما رد النصوص ولا رفضوها لان من رد نصا فقد كفر طيب ماذا يقول المعتزل وهم ينفون الصفات جملة؟ ماذا يقولون الشاعر وهم ينفون الصفات عدا السبعة والعشرة الصفات الذاتية؟ يأولون فيأتي الى كل نص فيها اثبات صفة لله فيحملها على معنى اخر هذا تأويل. ينزل ربنا الى السماء الدنيا قال اي تنزل رحمة ربنا ولا ينسب النزول الى الله حقيقة بل يداه مبسوطتان اي فضله ونعمته وليست اليد الحقيقية لما خلقت بيدي اي بقدرتي وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء امر ربك وهكذا فهم في كل نص فيها اثبات صفة لله جل وعلا يحملها على معنى اخر. المعنى الاخر الذي حملوه عليه معنى محتمل ليس مرفوضا. لكن هذا الاحتمال هو ليس كل شيء. شروط التأويل اولا ان يتعذر الحمل على المعنى الحقيقي. الا يكون له وجه. ثانيا ان يكون المعنى الاخر الذي يحمل عليه اللفظ تأويلا معنى سائغ. ووارد وثابت في اللغة. ثالثا وجود الدليل الذي يساعدك على التأويل لان اي تأويل بلا دليل يعتبر هوى وتشهيا وعبثا في النصوص الشرعية يجب ان تنزه عنه الادلة طيب اقرأ فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طيب هذا باب جديد افعال الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهو نوع ايضا من فهم النصوص والدلالات في الالفاظ اذا كل الذي تقدم كان فهما للاقوال امر نهي عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين ظاهر مؤول كل تلك التقسيمات لماذا تقسيمات لاي شيء تقسيمات للالفاظ للاقوال ماشي لكن عندنا نوع اخر في السنة ليس اقوالا بل هو افعال. الافعال هذه من نقلها ومن رواها الصحابة رضي الله عنهم هل تحفظ مثالا لذلك؟ حديث ليس فيه قول فيه فعل هل تحفظ مثالا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تكفؤا هم سهى فسجد عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث صفة وضوئه ما قال شيء لكن الصحابة قال فاخذ الاناء فاكفأ بيديه على اناءه فغسلهما ثلاثا الى اخر الحديث هذا كثير جدا كان الصحابة يرصدون افعاله عليه الصلاة والسلام فينقلونها للامة سؤال هل هذا النوع من النصوص في السنة كثير او قليل؟ حكاية الافعال كثير جدا ليست باقل من الاقوال كثيرة جدا ولهذا صرنا بحاجة الى العناية بهذا النوع من الادلة ايضا. واحتاج الاصوليون الى ضبط هذه المسائل ايضا بقواعد. قال لك فعل تصاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو الان هذا تقسيم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة والقسم الاخر ماذا سيكون او لا يكون على وجه القربة والطاعة واخر هذا القسم لانه فرع الاول فتابع معي التقسيم. اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون فان كان على وجه القربة والطاعة ينقسم الى قسمين اما ان يدل دليل على الاختصاص به او لا يدل دليل على الاختصاص به من يعود لي هذا التقسيم تقسيم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ها اما ان يكون على وجه القربى والطاعة واما ان لا يكون على وجه القربى العادة. طيب الذي على وجه القربة والطاعة اما ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك دليل او او لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم فكم نوعا حصل سلامات والثاني كم نوع ما تقسم كم نوع صرنا فيه ثلاثة اما ان يكون فعلا يدل على فعل طاعة وقربى وهو خاص به عليه الصلاة والسلام هذا واحد او يكون فعلا يدل على القربة والطاعة وهو ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم او يكون فعلا غير دال على الوجه القربى والطاعة فعل من افعال العادة هذه ثلاثة اقسام. سيعطي لكل واحدة من الصور الثلاث حكما خاصا بها. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة. هذا النوع الاول الذي سينقسم الى صورتين. فان دل دليل على الاختصاص اوصي به يحمل على الاختصاص مثل ماذا مثل وصاله صلى الله عليه وسلم في الصيام. ما معنى الوصال مواصلة الليل بالنهار في الصيام ونهى عن الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ماذا وجدنا الان؟ وجدنا دليل يدل على الاختصاص فلو قال راوي واصل النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا دليلا يحكي انه كان يواصل الصيام لن نقتدي به في هذا لم لانه وجدنا دليلا خاصا به نكاحه عليه الصلاة والسلام اكثر من اربع لا يقتدى به لان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن حتى تحمل دليل على الخصوصية به ماذا تحتاج نحتاج دليلا على تخصيصه. ليش لانه خلاف الاصل ما الاصلي ان اي فعل يصدر عنه صلى الله عليه وسلم فهو فهو تشريع للامة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاصل في افعاله الخصوصية او التشريع التشريع. فماذا متى وجدنا دليلا قلنا هو خاص به صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ماذا نحتاج الى دليل ولهذا لما يختلف الفقهاء في بعض المسائل فيزعمون في بعض الادلة ما يجدون جوابا فيقول لا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. اذا جئت الى هذا الجواب عليك ان تأتيه بدليل مثال نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغاية او بول مع حكاية ابن عمر انه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة احد الاجابات عن هذا الدليل عند بعض الفقهاء الخصوصية هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يعني يجوز له ولا يجوز لغيره. هذا الجواب يعتبر جوابا ضعيفا لما ما في دليل على الخصوصية اذا هذا المسلك لما يأتي فقيه الى اي حكم في اي نص ويحاول ان يحمل الدليل على الخصوصية يحتاج دليلا والا كان مسلكا ضعيفا ثم ها هنا لما اقرأ مثل هذا الجواب ساستبعده واعتبر غيره من الاجابات اقوى لانه ما في دليل يدل على الخصوصية. كذلك بعض افعال الحج لما ينقل فعله عليه الصلاة والسلام في بعض الاشياء في بعض الاعمال في الحج وينقل انه فعل فان هذا لا يدل على الخصوصية الا بدليل قال فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل ها لا يختص به لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قبل ان ننتقل الان الى القسم الثاني الذي لا يحمل على القربة سنتكلم قليلا عند هذا النوع من الافعال الذي لا يختص به عليه الصلاة والسلام. وهو على وجه القربى والعادة. قلنا ما حكمه تشريع للامة ممتاز. كلمة تشريع هذه عامة. سؤال فعله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الافعال هل يدل على الوجوب ام استحباب ام اباحة هذا مهم وفيه تطبيقات كثيرة يعني بمجرد ان تسمع الصحابي يقول فعل صلى الله عليه وسلم كذا والباب باب عبادات سؤال هل تحمل هذا على الوجوب؟ ما في قول في فعل حكاية فعل ها هنا مذاهب سيحكيها امام الحرمين رحمه الله. نعم وان لم يدل وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن بعض اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه كم قولا ذكر في المسألة ثلاثة وثمة رابع هو القول بالاباحة اربعة مذاهب هل يحمل قوله فعفوا؟ هل يحمل فعله على الوجوب ام على الاستحباب والندب ام على الاباحة وهناك من توقف فيه من توقف يعني لم يختر قولا من هذه الاقوال واحتاج ان ينظر في دليل اخر والمسألة محل خلاف كبير بين الفقهاء وهناك قول يخرج به من هذا الاشكال وهو ان فعله صلى الله عليه وسلم ان كان بيانا لشيء من اقواله فان ذلك يحمل على حكم ذلك القول طبعا ومن اشهر تطبيقات مثل هذا المسألة افعاله عليه الصلاة والسلام في الحج هذه مسألة مهمة كل شيء فعله في الحج هل هو واجب اذا قلت لا ما الضابط بماذا تقول ان رمي الجمرات واجب والمبيت في منى يوم ثمانية سنة لماذا قلت ان المبيت في منى ثمانية سنة وايام التشريق واجب والحنفية يعكسون لماذا تقول المبيت في مزدلفة ليلة العيد واجب الظاهرية يقولون ركن ما ضابط هذا؟ هذا محل خلاف كبير الحقيقة بين الفقهاء وبابه كبير وواسع وتفصيلات المسألة ايضا فيها لا يسعفك فيها ان تضطرد فيها على قاعدة واحدة. افعاله صلى الله عليه وسلم لها دلالة لكن تارة تكون الدلالة هي الوجوب وتارة تكون الدلالة هي الاستحباب. فعندئذ تحتاج الى مؤازرة هذه الدلالة بغيرها من النصوص الشرعية الامام الجويني رحمه الله اورد رؤوس الاقوال في المسألة وعلى طريقتنا في شرح المختصرات لن نفيض ولن نستطرد في ذكر ادلتها والترجيح بين ان هذا سيخرجنا عن القصد فيه. نعم وان كان فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. هذا القسم الثاني اللي من بداية التقسيم قلنا اما على وجه القربى واما ايش يعني على غير وجه القربى والطاعة افعال العادات مثل ماذا اكله وشربه صلى الله عليه وسلم. يعني اكله باليمين مثلا وتنفسه ثلاثا في الشراب؟ لا. نوع الاكل ماذا كان يأكل ماذا كان يحب؟ كان يحب الحلو البارد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه كذا. كان يحب الدباء. هذا الذي نقصده. نومه على ماذا كان ينام؟ على حصير على فراش على وسادة هذه التي نقصدها في افعال العادات لباسه يلبس ازار ورداء يلبس حلة حمراء سيارة يلبس العمامة يلبس الخاتم هذه التي نقصدها بافعال العادات ليست على وجه القربة والطاعة فيحمل عادل في حقه وحقنا. فيحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا في حقه لانها افعال عاداته عليه الصلاة والسلام ويفعل ما ابيح له وفي حقنا سيكون استفادتنا في الحكم من ذلك الفعل حكم يعني لما ثبت عندنا انه كان يلبس كذا ويأكل كذا ويشرب كذا ما حكم هذا الاكل وهذا الشرب وذلك اللباس وذلك الركوب وذلك ما حكمه كل فعل ينسب اليه صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة. الحكم المستفاد منه في حقنا ما هو؟ الاباحة ما حكم ركوب البغلة؟ ما حكم اتخاذ الفرس؟ ما حكم استعمال كذا؟ ما حكم اكل كذا؟ ما حكم شرب كذا؟ ما حكم لبس الخاتم؟ ما حكم لبس العمامة هذه العادات هي التي تقال فيها يستفاد منها حكم الاباحة تبقى هنا آآ يعني من المهمات التنبيه على مسألتين. المسألة الاولى الافعال التي يفعلها صلى الله عليه وسلم وقلنا يستفاد منها الاباحة وقلنا يستفاد منها الاباحة هي الافعال كما قلت التي تأتي على غير وجه التعبد خلاف الفقهاء ليس هنا خلاف الفقهاء في بعض الافعال هو هل تندرج في قسم العادات او تندرج في قسم القروبات والطاعات؟ مفهوم ومن قال انها عبادة سيعطيها الاستحباب او الوجوب. ومن قال هي عادات سيعطيها حكم الاباحة. خذ مثالا كان عليه الصلاة والسلام اذا انتهى من قيام الليل وصلى سنة الفجر اضطجع اضطجاعة خفيفة قبل صلاة الفجر. ما حكم هذا الاضطجاع هل هو تدخله في حكم العبادات؟ يعني هو متصل بصلاته القيام والوتر وسنة الفجر والفجر بعدها فتقول هو متصل بالعبادة فتقول من صلى سنة الفجر يضطجع بعدها هذا من السنن؟ هل هذا سنة او تقول هو مباح ها مباح لكن شيخ الاسلام رحمه الله له يعني لفتة لطيفة يقول من استن به في طريقته في قيام الليل سن له ان يضجع هذه الاضطجاعة يعني من كان مثله يقوم اخر الليل ويصلي احدى عشرة ركعة ويوتر ثم يدركه الفجر ويصلي السنة من السنة في حق هذا ان يضطجع اضطجاعة خفيفة قبل قيامه للفجر لكن واحد نايم الين الفجر ويا الله اقهر وصلى السنة يبي يضطجع يطبق سنة قبل لا يقوم لصلاة الفجر. هذا لا يقال انه سنة ابدا هذا خلاف لبس العمامة هل هو من قبيل العادات؟ فتقول هو مباح او تقول هو من السنن الاداب التي هي لباس المسلم وهيئته فتدخل في السنن لبس الخاتم هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل هذه سنن يستحب فعلها او هي مباحات فالخلاف هنا ليس في القاعدة الخلاف في ماذا في تصنيف الافعال هل هي عبادات او عادات؟ فاذا قلت انها عبادات نزلتها على النوع الاول واذا قلت انها عادات نزلتها على النوع الثاني. التنبيه اخر وهو مهم اذا اتفقنا ان فعلا من الافعال ليس من العبادات بل هو من العادات. فما حكمه؟ الاباحة ما حكمها الشرعي ثواب عقاب يستوي الطرفان لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه. فلو جاء مسلم وقال اقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس العمامة واتخذ الخاتم ولبس شيئا واكل شيئا وبدأ يقتدي به عليه الصلاة والسلام في افعال العادات فقهيا ستقول هذه مباحات لا ثواب فيها لانه ما فعل سنة فعل امرا مباحا فقهيا هكذا يقال لكن اذا كنت تسأل هل لصاحبه ثواب؟ وهل يجزئه ذلك؟ يعني انس يقول حضرت طعاما قدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من حول الصحفة فما زلت احب الدباء من يومئذ تقرأ في شمائله وفي سيره فتقف على اشياء كان يعجبه الحلو البارد كان يعجبه من الشراب كذا كان يأكل كذا فأصبحت تحاول ان تفعل هذا في حياتك حبا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورغبة في التشبه به في سائر شؤونك وفي حياتك عامة هل يسعك ان تقول هذا انسان خارج الاجر والثواب ولا يفعل الا مباحات ولا علاقة ابدا اذا كان الدافع هو المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والرغبة الكاملة يعني لما جاء للعبادات الرجل استوفاها طبق السنن مجتهد في السنن من العبادات في الصلاة في الصيام في الطهارة حريص على ان يطبق كل سنة يتعلمها. لما جاء الى هذا الباب انطلق فيه يحاول ان كل شيء ثبت عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يطبقه. مثل هذا ستقول له هنيئا لك ليس اجر هذه الافعال بل ما هو اعظم من ذلك. شيء يتعلق بالايمان هو الايمان الصادق هو الحب التام والطاعة التي لا حدود لها على هذا يتنزل فعل السلف ابن عمر رضي الله عنهما يقول مولاه نافعا كما ذكره الذهبي في السير يقول لو رأيت الى ابن عمر في تتبعه لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه لقلت هذا مجنون هكذا يقول مولاه نافع تقول تقول هذا مجنون في شدة تحريه واتباعه اذا هو كان يتجاوز السنن العبادات الى افعال الى هيئات الى اوصاف على هذا يتنزل فعل احمد رحمه الله لما اشترى جارية وسماها ريحانة يقول وليس له حاجة الى التسري انما اراد ان يتشبه ان تكون عنده جارية واسمها على اسم جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناداها قال يا ريحان كان يحب ان يكون في حياته ولو يوما يشبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام ان ينادي جارية يملكها تسمى ريحانة هذا مبلغ اخر بعيد يا اخوة كبير اكبر من مسألتنا التي نتكلم عنها مباح او سنة او واجب هذا مسلك بعيد ارتقى اليه سادات السلف هو الامام احمد ايضا رحمه الله لما احتجم ذات يوم فاعطى الحجامة دينارا فقيل له هذا كفير يا ابا عبد الله. قال روينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه احتجم واعطى ابا طيبة الحجام دينارا يحب ان يقتدي ولو مرة في حياته في موقف من واقف ثبت عنده ان يتشبه به برسول الله عليه الصلاة والسلام. القصة الاعجب لما اختبأ في دائرة تلميذ ابي بكر ابن هاني في قصة القول بمحنة الخلق بخلق القرآن واختبأ عنده ثلاثة ايام قال ابغني مكانا اخر انتقل اليه قال اين تذهب الان؟ الطلب الشديد والرصد متتابع يعني لا يسعك الخروج. قال ان فعلت افدتك. فبحث له عن موضع اخر فلما انتقل اليه قال الفائدة يا ابا عبد الله قال تذكرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختبأ في غار الثور في الهجرة كمن ثلاثة ايام ثم انتقل. فاحببت ان افعل مثله. هذا الموضع الذي تفكر فيه تلك العقول حتى في ساعات الحرج والشدة والكرب ان يشبه في فعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست سنة على المصطلح الفقهي بالعبادات ليست سنة لكنها مسلك اخر اشرف من هذا واكبر. ثم قال عبارة رائع رحمه الله نقلها الذهبي وغيره. قال وليس ينبغي ان تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة واصلا لهذا باب كبير للسلف في العناية بالسنة وتطبيقها. رحمة الله عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الاقرار واقرار صاحب الشريعة للقول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله واقرار صاحب الشريعة عن القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. هذه مسألة جديدة هي مسألة الاقرار اقراره صلى الله عليه وسلم على القول ينزل منزلة قوله. واقراره على الفعل ينزل منزلة فعله والادق من هذا ان تقول اقراره صلى الله عليه وسلم على قول يقع بين يديه او على فعل يقع بين يديه يدل على المشروعية. وامثلة هذا كثيرة اقر عليه الصلاة والسلام ابا بكر بقوله باعطاء سلب القاتل لقتيله. لقاتله. سلب القتيل لقاتله اقر عليه الصلاة والسلام اكل لحم الضب واكل بين يديه. اقر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يقرأ يؤم الصلاة فيختم بقل هو الله احد. اقراراته عليه الصلاة والسلام هي بمثابة الفعل الصادر عنه الذي يدل على الجواز. نعم وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه مسألة اخرى ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. اذا علمه بوقوع شيء واقراره عليه كانه فعل بحضرته ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به بهذا القيد. ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في ولها قصة في حلف ابي بكر رضي الله عنه مع اضيافه لما خرج فترك ابنه عبدالرحمن وامره ان يضيفهم فقال الضيوف لا نأكل حتى يا صاحب البيت واقسموا على ذلك فجاء ابو بكر فغضب لما رآهم لم يأكلوا وسألهم ما منعكم؟ قالوا ننتظر قال والله لا اكلت طعاما الليلة فقال والله لا اكلنا حتى تأكل فاقسم واقسموا ثم قال والله ما رأيت شرا كالليلة. فمد يده فاكل واكلوا. فاتى يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فيما حصل. وخاف ان بذلك حنف فقال يا رسول الله بروا وحنثت يعني حلفوا ومشت يمينهم وانا حلفت وخالفت فقال بل انت ابرهم وخيرهم عليه الصلاة الصلاة والسلام فدل هذا الفعل على جوازه لما اقره عليه الصلاة والسلام على ما كان منه هذا القيد الذي قال فيه مصنف رحمه الله ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. مسألة في غاية الاهمية لنوع اخر وقع فيه خلاف الفقهاء ما ذكره المصنف ما حكم الافعال التي تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه ولم يثبت عندنا انه علم بها يعني هل مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة كافي او لابد من ثبوت انه علم به المسألة واضحة هل مجرد الفعل وقوع الفعل في زمن النبوة؟ مجرد الوقوع كافي اختلف الفقهاء في مسائل فقال هل هذا دليل عليه دليل؟ ثم يستدل كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يرد في الدليل غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع سنوات نأكل فيها الجراد بيحكي انهم كانوا يفعلوا. نحرنا فرسا على عهد رسول الله فاكلناه. صلى الله عليه وسلم لما يحكي الصعاب انهم فعلوا شيئا ان لم يكن هناك دليل على انه علم بهذا الفعل فان ها هنا يتوقف الفقهاء واختلفوا على قولين فمنهم من قال مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة كافي. والاقرار سيكون اقرار الله لانه لو كان هناك شيء غير جائز لنزل الوحي وهذا القول ليس قويا بدليل تطبيق الصحابة في خلافة عمر لما سأل عن الاكسال مجامعة الرجل اهله من غير انزال فحكى بعض الانصار انهم كانوا يفعلون ذلك. فكان سؤال عمر اشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقف عند المسألة هل عندكم دليل حتى يكون اقرارا احتج به ولعل هذا هو الاقرب انه يستدل لذلك ولهذا ثمرة فقهية لطيفة هل يجوز امامة الصبي في الفرض دون البلوغ يستدل فيها بحديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه وهو صبي صغير يستدل الحنابلة على الرواية الظاهرة في المذهب بالجواز على الجواز بهذا الحديث والجمهور الذين لا يرون الجواز يقولون هذا ليس دليلا صريحا لان غاية ما فيه انهم فعلوا لكن هل هناك دليل على علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة فهنا يبقى محل نقاش وهي تضعف دلالة الاقرار في مثل هذا النوع من الادلة ويدل على قول الجمهور او يؤكد قولهم رواية رواية الراوي في الحديث انه ربما صلى فانكشف جاء من عورته فتقول المرأة وقد مرت بهم غطوا است امامكم فهذا يدلك على انه شيء لم يعلمه عليه الصلاة والسلام الى الحد الذي يفتقد فيه الامام بعض شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة على كل فالمسألة هذه يعني تجاوزها المصنف رحمه الله بالقيد الذي ذكره ما علم ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به. فهذا القيد هو محل اتفاق بين العلماء نعم النسخ واما النسخ فمعناه الازالة. يقال نسخت الشمس الظل. اي ازالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلتم هذا التعريف اللغوي اما ان يعرف النسخ بالازالة او يعرف بالنقل وكلاهما معنى اللغوي صحيح. وحده وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترافيه عنه. هذا من اطول تعريفات النسخ واشتغل بها المتقدمون الاصوليين يعني الامام الجويني وابو الحسين البصري ثم الرازي والامدي من بعد وهو طويل وفيه اشكالات وجمل احيانا قد لا تكون واضحة لكن اشرح لك ما قاله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نضرب مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية ازواجها وصية لازواجهم متاعا الى الحوض. كانت عدة المرأة سنة ثم نسلخ هذا بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هيا ركز الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت اذا قوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا دل على ماذا على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اللي هو متاعا الى الحول غير اخراج. على وجه لولاه لكان ثابتا لو لم يرد ذلك الدليل الثاني لكان الاول قال مع تراخيه عنه ان يشترط في النسخ ان يكون الناسخ متراخيا ليش؟ طيب لو كان معه في نفس النص ماذا يكون تكون تخصيصا احسنت. لو كان معه في نفس النص لكان تخصيصا لكن لما تأخر وجاء بعده فانه يكون نسخا والاسهل من هذا ان تقول رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي او بالخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخي عنه رفع الحكم الثابت بالخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه قول المصنف في تعريف النسخ الخطاب الدال. ايش اقصد بالخطاب النص الدليل من الكتاب والسنة سؤال هل الدليل نسخ او ناسخ ركز الخطاب الدال هل هو الناسخ ام هو تعريف النسخ هو الناس يا اخي اذا نصنف رحمه الله حد النسخ بالناسخ. فلو اردت ان ان اذكر تعريف النسخ ماذا ساقول رفع الحكم الثابت تحذف الخطاب الدال لان الخطاب ليس هو النسخ هو الناسخ الذي حصل به النسخ نعم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما ما هو اخف؟ جميل. هذه صور للنسخ. نسخ الرسم وبقاء الحكم. ايش المقصود بالرسم كتابة اللص الاية يعني نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل رجم المحصن في الزنا الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. الحكم باقي وهو الرجم لكنه نسخ من تلاوة ومنه النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم بقاء الاية ونسخ حكمه مثل الايات اللي ذكرناها قبل قليل متاعا الى الحول غير اخراج. عدة المرأة سنة. هذا نسخ يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن نسخ بقوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وملكت يمينك. وقد ينسخان معا لا تلاوة ولا ولا حكمها لا رسما ولا حكما مثل قول عائشة في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات اذا كان هذا في القرآن بنص قول عائشة ان عشرة رضعات معلومات يحرمن. فلا الحكم باقي ولا التلاوة باقية. قال وينقسم النسخ الى بدل والى غير والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. النسخ كانت القبلة الى بيت المقدس فاصبحت الى الكعبة. ما هذا بدل كان الامر بتقديم صدقة بين يدي مناجاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان لا يجوز صحابي يأتي ويتكلم يسأل يستفتي يتعلم الا ويتصدق اولا ثم نسخ هذا ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فنسخ ما البدل لا ابدا لا بدل اذا نسخ قد يكون الى بدل وقد يكون النوع التقسيم الاخر الى ما هو اغلظ وما هو اخف. كان صيام رمظان فيه التخيير بين الفدية والصيام. ثم اصبح صياما محتما على القادر هذا ايضا من النسخ الى ما هو اغلظ وعلى الذين يطيقونه فدية. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا تغيير الحكم وقد يكون الى اخف كان الامر في الجهاد مطلوب فيه ان يجاهد الرجل في الجيش ولو كان العدو يبلغ الضعفين فان كان فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين الى ضعف ثم نسخ ذلك باقل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. كان عشرة اضعاف. ثم خفف فصار ضعفا واحدا. هذا من التخفيف يريد فقط ان يبين لك ان اوجه النسخ متعددة في الصور سيأتي الى مثال اخر في صور النسخ التي هي نسخ الكتاب بالكتاب او بالسنة والصور الواقعة بينهما. نعم ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب وبالسنة كم صورة ذكر نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة. اخرج سورة رابعة ما هي نسخ السنة بالكتاب وفيها خلاف. نسخ الكتاب بالكتاب كان استقبال بيت المقدس اية العدة اه متاعا الى الحول مع قوله اربعة اشهر وعشر هذا نسخ اية باية. النوع الثاني نسخ الكتاب بالسنة نسخ السنة هذا نسخ كتاب السنة الذي وقع فيه الخلاف. نسخ السنة بالسنة استقبال بيت المقدس مع حديث استقبال عليه الصلاة والسلام بالكعبة مع قد نرى تقلب وجهك في السماء فكان حكما ثابتا في السنة فنسخ بالقرآن نسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة وفي القبور الاف زوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا نسخ سنة بسنة. الذي وقع فيه الخلاف ما هو نسخ الختام بالسنة وفيه خلاف قوي بين الاصوليين واعتبروا ان الاية لا ينسخها الا اية مثلها وان نسخها بالسنة لا يصح وعلى كل فالخلاف يكاد يكون لفظيا فانه لا يكاد يصح له مثال حتى عند القائلين بالجواز لا تكاد تجد مثالا صحيحا واقوى من ينسب اليه عدم القول بالجواز هو الامام الشافعي رحمه الله وله نصوص في كتاب الرسالة يفهم منها ذلك نعم ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالاحاد. طيب هذه جملة اخيرة ذكر فيها اوجه النسخ من حيث التواتر والاحاد متواتر بمتواتر يعني قرآن بقرآن مثله او سنة متواترة وان الاحاد لكونه اضعف ينسخ بالمتواتر وبالاحاد مثله. والصحيح عند المحققين ان الاحاد متى صح سنده في السنة جاز النسخ به ولو لسنة متواترة. وان هذا هو الاصح. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهو المسألة التي وقع فيها الخلاف هكذا نقف على باب التعارض الذي سنبدأ منه من ليلة الغد ان شاء الله. عامة ما وردني من اسئلة يعني ليست في صميم الدرس بعضها مناقشة لقضايا فقهية. وبعضها يحتاج الى انا الخروج عن مقتضى الكتاب فان رأيتم او اصحاب الاسئلة يعني نتكلم معهم فرديا بعد الدرس لكن سيكون الاقتصار على الاسئلة المباشرة في عبارات او شرح مسألة مشكلة. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين