تقول بعد ولادتي بشهر آآ طهرت تماما فاغتسلت وصليت وذهبت الى مكة المكرمة لاداء العمرة. وانا في الحرم واحدة اعرفها وقالت لي اه انت لا زلت نفساء فكيف تدخلين الحرم؟ فقلت لها انا على طهارة قالت ابدا لا يجوز قبل ان تتمي اربعين يوما وطلبت مني ان اخرج فما السؤال بارك الله فيكم؟ الجواب ان هذا الكلام الذي قالته ان هذا الكلام الذي قالته من رأت السائلة في الحرم كلام ساقط لا قيمة له. فاذا طهرت المرأة انقطع دمها قبل الاربعين فقد خرجت من نفاسها. ووجب عليها اداء الصلاة الصوم ان كان في رمضان وجزلها اداء الحج وجزل زوجها ان يقربها اي يجامعها فلو طهرت في الايام الاولى من النفاس فقد خرجت لو انقطع الدم انقطاعا كليا فقد خرجت من نفاسها والله اعلم