بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل بعون الله وتوفيقه في لقاءنا الليلة وهو اللقاء قبل الاخير ما توقفنا عنده البارحة من الحديث عن صور النسخ لنبدأ بابا جديدا هو احد الابواب المهمة في علم الاصول هو باب التعارض والترجيح وربما قالوا التعادل والترجيح وربما قالوا ايضا ترتيب الادلة كل ذلك بمعنى واحد عند اهل الاصول والمراد بهذا الباب كما سيتبين معنا من قراءة ما ساق فيه امام الحرمين رحمه الله تعالى من مسائل المراد بهذا الباب بعد ان بلغ الدارس او طالب العلم هذه الدرجة وقد مر بالادلة ومر بالدلالات وعرف انواعها ومسائلها يأتي الى هذا الباب الذي لا يستغني عنه فقيه والذي لا تكاد تخلو منه مسألة خلافية بين الفقهاء الا وهم يتعاملون معها من خلال هذا الباب. اعني التعامل بين الادلة التي يبدو في ظاهرها الاختلاف او التعارض فان جزءا كبيرا من اسباب الخلاف بين الفقهاء هو في النظر بين الادلة المتفاوتة او المتجاذبة في النظر فربما اختلف الفقهاء في مسألة ما على قولين او ثلاثة. وهو قد تجد لكل قول طرفا من دليل وعندئذ يتعين على من اراد الترجيح في المسألة ان يجمع بين كل تلك الادلة التي يستدل بها المختلفون في المسألة. فمن قال بالجواز ومن قال بالتحريم ومن قال بالكراهة في مسألة واحدة لكل منهم دليل ومن اراد الخروج برأي لا يجد طريقا الا ان ينظر في هذه الادلة مجتمعة ويحاول ان يخرج منها بما يراه راجحا. وعندئذ ولا بد له من النظر في الجمع بين هذه الادلة والمواءمة بينها وعدم ترك شيء منها دون نظر او جواب. وهو يستقيم النظر يستقل الترجيح فيما بعد. اذا هذا باب مهم. يخوض فيه الفقهاء كثيرا. ولذلك رسموا فيه منهجا علميا كيف يصير فيه طالب العلم الناظر في الادلة والفقيه والمجتهد لما يكون بصدد الحكم على مسألة ويرى الادلة تتفاوت في الدلالة على حكمها فانه تعينوا عليه ان يتقن هذا الباب. هذا الباب احد الابواب العريقة في العلم الجليلة التي لا يحسن صنعتها ولا يحكم زمامها الا ائمة الكبار الحذاق الذين جمعوا بين الفقه والحديث بين علوم الرواية والدراية بين من استطاع ان يمحص ما يتعلق بثبوت الادلة من حيث السند في صنعة المحدثين. وبينما يتعلق بدلالة الالفاظ والخروج بالمعنى الذي يدل عليه كله ولفظ وهي صنعة الاصوليين ولهذا فان مختلف الحديث احد انواعه وهو قريب من هذا او هو جزء منه الجمع بين الاحاديث التي يبدو في في ظاهرها التخالف او التعارض او عدم الاتفاق هو باب كبير لا يقوى عليه الا الائمة الغواصون في علمي الحديث فقهي كما صرح بذلك غير امام. هذا باب كبير قبل ان نتكلم عنه لابد من تقرير قاعدة كبرى. يقررها العلماء دوما عند الشروع في هذا الباب وهي ان اي تعارض يبدو بين الادلة الشرعية انما هو في الظاهر برأي المجتهد لا في الحقيقة ونفس الامر اذا لا تعارض في الحقيقة بين الادلة الشرعية. ولا يمكن ان تجد ايتين او حديثين او اية وحديثا يتعارضان في حكم مسألة واحدة هذا محال طيب وماذا نفعل فيما نجده امامنا من الادلة؟ وهي واضحة في التعارض الجواب ان هذا تعارض في الظاهر بحسب ما بدا لك والا فهو في الحقيقة ليس كذلك واذا كان هو في الحقيقة ليس كذلك هنا نحتاج ان نبحث عن الطريق الصحيح والباب الذي يخرجك الى ما هو عليه الامر في الحقيقة فربما اكتشفت ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ ربما اكتشفت ان احدهما لا يثبت دليلا ولا يصح. وبالتالي فلا عبرة به ولا داعي الى النظر فيه. ربما تبين لك تغير الحكم وتوزيع كل دليل بحسب حالة من الاحوال في جمع بين النصين ولا تعارض بينهما. وها هنا باب كبير يسوقه العلماء للحديث يعني المخرج من هذا التعارض الظاهر. لكن الخطوة الاولى هي تقرير ان هذا التعارض ليس حقيقيا. انما هو في الظاهر. ولذلك قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما كان وحيا وشرعا منزلا من الرب الحكيم الخبير فمحال ان يكون فيه شيء من اللغط او التعارض او الاختلاف او التفاوت لان هذا مناقض للاحكام الذي وصف الله تعالى به كتابه. وقال سبحانه ممتنا للامة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا امتن الله تعالى به محال ان يكون ناقصا او معيبا او مختلفا انما تكون المنة وتمامها بكمال النعمة واحكام واتيانها على اكمل الوجوه وكذلك هي نعم الباري سبحانه وتعالى. هذا مدخل مهم وعندئذ ستنطلق في هذا الباب وملء شعور صادق ويقين جازم ان اي اختلاف يبدو لك بين دليلين فالسبب فيه هو قصور فهمك ابن ادم وعجز التك وضعفك امام النصوص الشرعية المحكمة المعجزة التي اكمل الله تعالى بها الدين. فعندئذ تستنفر الهمة للبحث عن مسلك صحيح وباب سديد يخرجك من هذا الاشكال لتتبوأ المنهج العلمي الصحيح. نعم اذا تعارض متقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين. او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد من عاما من وجهي وخاصا من وجهي. ابتدأ امام الحرمين رحمه الله تصدير هذا الفصل المهم. بهذا التقسيم فصل في التعارض ثم قال اذا تعارض نطقان ها هنا نقطتان مهمتان في هذه الجملة قرأتها من الان من سطرين الاولى قوله اذا تعارض النطقان نطقان مثنى نطق ماذا يقصد بالنطق ها قول الراوي اه النص يريد به الدليل الشرعي من النصوص القرآن والسنة اذا تعارض نطقاني يعني اذا تعارضت ايتان او حديثان او اية وحديث لان الادلة من حيث هي دليل يستعمله الفقيه اما ان يكون دليلا نقليا او دليلا عقليا فالعقلي مثل القياس مثل الاستصحاب في بعض صوره. هذه ادلة عقلية. والادلة النقلية هي الكتاب والسنة والاجماع يدخل ايضا في النقل لانه يروى وينقل فالنقلية في الكتاب والسنة سماها امام الحرمين هو نطقيا. قال اذا تعارض نطقاني اي دليلان منطوقان اي دليلان نقليان كتاب وسنة اما ايتان او حديثان او اية وحديث هذه الجملة مدخل جيد جدا من امام الحرمين رحمه الله يبين لك ان ما سيتكلم عنه هو جواب او هو منهج علمي يسلكه العلماء عند تعارض عند تعارض الدليلين الشرعيين من الكتاب والسنة عند تعارض الدليلين النقلي عند تعارض النصين هذا اسهل واخسر. عند تعارض النصين الشرعيين. ليش هذا؟ لان هناك من الادلة الشرعية ما ليس وهو رحمه الله لا يتكلم عن هذا الان لان تعارض الادلة اذا جئتها بمفهومها الواسع ستنقسم معك الى ثلاثة صور تعارضوا النصوص الشرعية فيما بينها وهو الذي يقصده المصنفون رحمه الله الصورة الثانية تعارض النصوص الشرعية مع ادلة اخرى يعني تتعارض اية مع قياس او حديث مع قياس هذا نوع اخر من تعارظ التعارض النوع الثالث هو تعارض الادلة الشرعية مع العقلية الادلة النصية النقدية مع العقلية. وكلها تكلم فيها العلماء بما يحدد لطالب العلم المنهج السوي للخروج من هذا الاشكال. يعني مثلا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله وبالدرجة الاولى ينصب على النوع الثالث الذي هو تعارض الادلة الشرعية في النصوص مع الادلة العقلية. فيورظ فيورد رحمه الله افتراضات العقلانيين وعلى رأسهم المعتزلة واعتنى بهذا كثيرا. فحيثما وجد لهم اعتراضا عقليا على نص من النصوص يأتي به ويورد عنه الجواب ويزيل الاشكال الذي اوردوه وهكذا. فغالب ما اورده ومن هذا القبيل. في تأويل مختلف الحديث او في مختلف الحديث. النوع الثاني تعارض الادلة فيما بينها تعارض النصوص الشرعية فيما بينها او تعارضها فيما بينها وبين القياس. هذا هو المبثوث في الكتب التي تكلم عن الجمع بين الادلة المختلفة مثل مختلف الحديث للامام الشافعي رحمه الله. ومنها ام هذه الكتب واكبرها شرح مشكل الاثار الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية فانه الف كتابه الجامع الكبير الفذ الذي سمي مختصرا شرح مشكل الاثار واراد به رحمه الله ان يجمع اكثر ما يقف عليه من هذا الاشكال فاشتمل كتابه على تعارض النصوص الشرعية فيما بينها وتعارض النصوص الشرعية مع العقل وتعارض النصوص الشرعية مع القياس اي تعارض اي اشكال اي يبدو بين الادلة اتى به رحمه الله فكان كتابه كبيرا جامعا رحمه الله اشتمل على اكثر من الف باب في كل باب يولد اشكالا ينقله عن بعض من اثاره او استشكله هو او رآه خلافا بين اهل العلم فيورده رحمه الله ويسوق مع الجواب فكان الكتاب ولم يزل من من افضل واجمع ما كتب في هذا الباب لم يأتي بعده رحمه الله ما يفوقه ولا ما يمكن ان جاريه فوقف العلماء عند صنيع الطحاوي رحمه الله يبقى المشاركة معه في الاجابات التي قد يوردها على بعض الاشكالات المتضمنة فيها تلك كالابواب قوله اذا تعارض نطقان فهمنا منها اذا انه يريد به تعارض النصوص الشرعية فيما بينها فقط. تعارض الاية مع الاية الاية مع حديث الحديث مع الحديث ثم قال هذا النوع من التعارض له صور اربعة اما ان يكون عامين اي الدليلان المتعارضان ان يكونا عامين السورة الثانية ان يكونا الصين. الصورة الثالثة ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا. الصورة الرابعة ان يكون في كل واحد منهما عموم وخصوص. ويسمى العموم الخصوص الوجهي وسيأتي لتفصيل كل سورة والمسلك العلمي الذي تنتهجه مع تلك الصورة. نعم فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهم بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينساخ المتقدم بالمتأخر. وكذا اذا كانا خاصين. كم خطوة ذكر رحمه الله ذكر ثلاث خطوات قال ان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع والا هذه الخطوة الاولى وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ الثالثة فان علم التاريخ فينسخ فينسخ المتقدم مو بالمتأخر هذه خطوات ثلاثة قبل ان نقرأ ونشرح ونضرب الامثلة سنقول اجمالا صنيع الاصوليين والفقهاء في باب التعارض والترجيح يدور على امور ثلاثة. الجمع والترجيح والنسخ هذه مسالك كبرى ثلاثة هي المخارج من اي اشكال تجده بين نصين متعارضين في الظاهر او مختلفين في الظاهر واي جواب لاي عالم من العلماء حول هذا الاشكال والتعارض بين النصوص الشرعية هو يتخرج على احد هذه المسالك اما جمع اما ترجيح واما نسخ. النسخ معروف سابدأ به لوضوح معناه وقد تقدم البارحة. النسخ ان يثبت عندك ان احدا النصين ناسخ اخر فهذا خروج من الاشكال وانتهى التعارض. يعني مثلا ان يثبت عندك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء من بس الذكر قال انما هو بضعة منك ولما يقول ايضا في الحديث الاخر يفتي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من مسجد ذكر هذان متعارظان وهذا اشكال يحتاج الى جواب فهب ان لي وجدت دليلا على النسخ فثبت عندي ان هذا ناسخ والاخر منسوخ. هذا جواب تخرج به من الاشكال وبالتالي يزول التعارض تعارض الوضوء من اكل لحم الابل مع عدم الوضوء منه. سئل ان اتوضأ؟ قال نعم ثم تثبت عندنا رواية صحيحة من جابر من حديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهذا يتعارض ويشكل عليه الحديث الاول فالجواب بالنسخ هو احد اجوبة اهل العلم. فهو خروج من الاشكال. انا الان لست بصدد تقرير الحكم الصحيح في المسألة بعيني. انا اضرب مثالا هذا جواب احد المخارج من الاشكالات هو مخرج النسخ. المخرج الثاني هو الجمع. والجمع معناه ان تأتي بجواب يتسنى لك فيه ابقاء الدليلين المتعالي على الدلالة لكن تحمل احدهما على معنى والاخر على معنى اخر يزول به الاشكال وينتفي به التعارض من اوضح الامثلة على هذا التي يضربونها عادة في الكتب حديث لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر ينفي العدو عليه الصلاة والسلام لا عدوى فانت يتبادر الى ذهنك نفي العدوى النفي الحسي. انه ينفي وجود عدوى. وهذا يعني غير مستقيم حتى فطرته وطبيعة وعقلا وما يتعارف به الناس ان العدوى موجودة. وان الصحيح قد يعدى بالمريض وهكذا. لكن تجد نصا اخر يؤكد اثبات العدوى لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الابل وقد يصيبها الجرب فقال من اعد الاول فاثبت العدوى قال نهى عليه الصلاة والسلام عن ايراد عن ايراد المريض على الصحيح الصحيح على المريض حتى لا تصيبها العدوى. اذا كيف تفعل يثبت العدوى في نص وينفيها في نص. فانت تحمل النفي على معنى. نفى نفى العدوى التي كانت تعتقدها العرب انها تؤثر بذاتها وهذا فيه نوع من التعلق بغير الله انت فرق بين ان تفسرها بانها سبب ثم هي بامر الله قد تقع وقد لا تقع. وبين ان تعتقدها مؤثرة بذاتها فالذي نفاه الصلاة والسلام كونها ذاتية التأثير لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. فنفى تأثير العدوى بذاتها. لكنه اثبت حقيقة الوجود فانظر كيف؟ حاولت ان تثبت النص الاول على معنى والثاني على معنى فهذا يسمى الجمع بين النصين بما يحمل فيه كل نص على معنى يزول به الاشكال ولا يتعارض مع النص الاخر. مثله تماما نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط او بول وثبوت فعله عليه الصلاة والسلام في استقبال الشام واستدبار الكعبة عند قضاء حاجته فجمع بين النصين فقيل هذا في حال البنيان وهذا في حال الفضاء والخلاء والصحراء هذا نوع من الجمع بين الادلة تحمل كل نص فيه على معنى. اذا هذا هو المسلك الثاني الاول النسخ والثاني هو الجمع. الثالث هو الترجيح ومعناه ان لا يظهر لك وجه جمع ولا يثبت عندك دليل عن النسخ فانت تعمد الى اثبات ان احدهما اولى من الاخر. كيف؟ قال باحد وجوه الترجيح ووجوه الترجيح كثيرة جدا اما ان ترجح من حيث السند او من حيث المتن او من حيث الحكم والدلالة او بيتعلق بامر خارجي الوجوه كثيرة جدا من ناحية السند احد الحديثين اصح من الاخر احد الروايتين اكثر رواية وانتشارا من الاخرى. احدى احد الدليلين يثبت فيه آآ نقل مباشر عنه صلى الله عليه وسلم والاخر بواسطة كثيرة جدا هي وجوه الترجيح. فهي مسالك ثلاث ترتيبها كالتالي يبدأ عند التعارض بين النصين يبدأ بمسلك الجمع قبل غيره الجمع بين الدليلين المتعارضين وهذه طريقة الجمهور وخالفه فيه الحنفية. الجمع بين الدليلين هو الخطوة المقدمة والسبب فيها انها اعمال لكلا الدليلين وابقاء للنصوص الشرعية في دائرة العمل. وهذا اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر فمهما وجد المجتهد والفقيه طريقا الى ان يعمل الدليلين كليهما فهو المقدم لكن بشرط الا يكون هذا الجمع متكلفا وفيه شيء من الصعوبة ولي اعناق النصوص وتخرج بمعنى بعيد لا المعنى الممكن. والذي تشهد به الادلة. المسلك الثاني النسخ اذا ثبت بدليل معتبر فان لم يثبت النسخ فالترجيح هو الاخير. والحنفية يخالفون الجمهور فيجعلون الترجيح والخطوة الاولى قبل الجمع وهذا له وليس محل الخلاف انما فقط لتتبين لك المسالك. قال رحمه الله هنا فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. ماذا قدم الله وهذه طريقة جمهور بعد الحنفية الجمع هو الخطوة المقدمة ما المقصود بالجمع كيف يعمل الدليلان يحمل كل واحد منهما على معنى لا يتعارض مع المعنى الذي يحمل عليه الدليل الاخر. ومهما امكن الجمع بوجه صحيح معتبر فهو المقدم افضل من ان ترجح افضل من ان لاحظ معي انا اقول بشرط الامكان ان يكون ممكنا كيف ممكن؟ ضربنا مثالا بحديث لا عدوى مع اثباته العدوى عليه الصلاة والسلام. مثال اخر قال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد شر الشهود الذي يدلي بشهادته دون ان يطلب. وفي الحديث الاخر خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد كيف اثبت في احد الحديثين وصفه بالشر والثاني وصفه بالخير. والحديثان صحيح ان فاجاب العلماء عن ان ابداء الشهادة والمبادرة بها محمودة عندما يتوقف عليها حق لصاحب الحق قد يضيع حق لو لم تتقدم بشهادتك وما طلبها منك احد لكن نصرة لصاحب الحق بادرت بها هذا هو المحمود. فما المذموم؟ المذموم هو ووصفه عليه الصلاة والسلام في وصفه لاخر الزمان. ويكون اقوام يشهدون ولا يستشهدون. يتساهلون في امر الشهادة فيقدمونها ويبذلونها عن غير علم ولا دراية ولا ابراء ذمم. فازعل صديق ونصرة لصاحب ولا يدري ما القضية وقفوا عند باب المحكمة. دخل معه وشاهد ولا يدري فيما الحق ولمن الحق هذا هو المذموم. فانظر كيف حملوا كل نص من النصين على معنى لا يتعارض مع الاخر وبهذا ابقيت الدليل هذا على دلالته وهذا على دلالته وهذا مسلك متسع ضربت مثالا قبل قليل بنهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغائط او بول وعن فعله هو عليه الصلاة والسلام في القبلة انا قلت قبل قليل مهما كان الجمع ممكنا فاذا تعذر فلا وجه له مثال التعذر ان يقول لك يعني مثلا اختلف الصحابة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة يوم الفتح هل صلى او ما صلى؟ واختلف في ذلك بلال واسامة. واحد يقول صلى والثاني يقول ما صلى لا يمكن ان تجمع ها هنا هم يتكلمون عن حادثة واحدة بعينها. في ذلك الدخول للكعبة. فلا يمكن ان تقول صلى ركعتين وما اربعة هذا لا يمكن فيه الجمع عندئذ يتعذر الجمع ولا يمكن ان تقول صلى في يوم ولم يصلي في يوم اخر فتحمل هذا على يوم اخر غير ذلك اليوم فهي مرة واحدة. مثال اوضح من هذا صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. لما حج عام حجة الوداع يوم العيد لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر هديه وتحلل وطاف الافاضة لا ادركته صلاة الظهر وكلا الروايتين في الصحيح. رواية تقول صلى الظهر بمكة. ثم نزل بمنى. ورواية اخرى تقول رجع الى منى فصلى الظهر بها كيف تجمع؟ هي صلاة ظهر واحدة ولا يمكن ان تقول صلاها مرة بمكة ومرة بمنى هذا محل اشكال نكاحه صلى الله عليه وسلم من ميمونة. هل نكحها وهو محرم او نكحها وهو حلال؟ ابن عباس يقول نكحها وهو حلال. ميمونة عفوا يقول وهو محرم ميمونة نفسها وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان ان النكاح كان حال الحل وليس حال الاحرام. كيف تجمع بين هذا هو حاجة واحدة حادثة واحدة لم تتكرر فعينئذ لا يمكن الجمع ها هنا واذا جئت تجمع وتتكلف سيكون الجواب ضعيفا او مرفوضا وباطلا. فهذا قيد مهم الجمع عند امكان الجمع مقدم على غيره. قال رحمه الله وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ ذكر رحمه الله التوقف والصحيح الذي عليه الترتيب ولعل امام الحرمين اختصر الكلام هنا ان المصير الى الترجيح يعني بعد الجمع تأتي مرتبة الترجيح وفي مثل حديث ميمونة التي ذكرناه اخيرا لان النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال ويؤيده رواية ابي رافع بينما ابن عباس يقول نكحها وهو محرم. وكلا الروايات صحيحة وفي الصحيحين كليهما فالذي صار اليه العلماء هو الترجيح. فلما نظروا ورجحوا قالوا ميمونة هي صاحبة القصة وهي اوثق وادرى وبذلك روايتها تقدم على رواية ابن عباس. ليس طعنا في رواية ابن عباس لكن لابد لنا من جواب. فقدمنا رواية ميمونة انها صاحبة القصة وهي ادرى ايضا ايدها حديث ابي رافع وبذلك وجدنا توجيها وجها اخر من وجوه الترجيح وهو تعدد الرواية. عندنا روايتان ميمونة وابو رافع ويقابلها رواية واحدة لابن عباس ترجيح ثالث ان ابا رافع الراوي الذي ايد رواية ميمونة كان هو السفير في عقد النكاح بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة اذا كان ادرى واعلم ويبعد تماما ان يروي شيئا يهم فيه او يخطئ فيه او لا يدري ما الواقع فيه. فهذا كله من وجوه الترجيح وجمعت لك في مثال واحد لتعرف ان وجوه الترجيح متعددة لا حصر لها. فهي كثيرة الانحاء. قال رحمه الله وان لم يمكن الجمع بين انهما يتوقف ان لم يعلم التاريخ. طيب واذا علم التاريخ خلاص هو فتح لك الخطوة الثالثة وهو ثبوت النسخ. ان تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا متوقف على ماذا على معرفة التاريخ لم لنتقدم معك بالامس ان النسخ لا يكون نسخا الا اذا كان الخطاب الذي دل على رفع الحكم الاول متأخرا متراخيا. فالتراخي هو التأخر في الورود الزمني. فاذا ثبت عندك تأخره زمانا فهو ناسخ. لكن طالما لم يثبت التاريخ اذا ما ثبت عندنا معرفة المتقدم من المتأخر اذا لم يثبت فلا وجه لدعوى النسخ وسيكون دعوى النسخ دعوة فيها تساهل لا دليل عليها لانه يمكن لخصمك ومخالفك في المسألة ان يعكس. فيقول لا دليلك هو المنسوخ دليلي هو الناسخ فلمن الحجة منكما؟ ما لم يقم عندك دليل. فاذا ثبوت الدليل هو الذي يرجح لك. كيف اعرف المتقدم من المتأخر كيف اعرف ان هذا متقدم وهذا متأخر ها اقوى الادلة التصريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. واضح ان هذا كان ثم حصل هذا. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. هذا هذا افضل الطرق واقواها ايضا من الطرق ترتيب الوقائع في تاريخها الزمني في حديث آآ بشرى بن صفوان في الوضوء من مس الذكر مع حديث آآ اثبات الوضوء واحد كان في قصة قباء في قدومه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء اذا هذا في اول الهجرة. ويغلب على الظن ان الثاني وتأخر ثمة قرائن بتحديد الوقائع هذا في بدر وهذا بعد الخندق اوضح من ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام باصحابه في بيته لما سقط فاشتكى جنبه صلى جالسا فاتم الصحابة به خلفه قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذا خالف روايته رواية حديثه في اخر صلاة صلاها مع الصحابة لما مرض مرض الوفاة عليه الصلاة والسلام وخرج وابو بكر امام فتقدم فصلى بجوار ابي بكر جالسا وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر فانتقلت الامامة اليه صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا ولم يجلسوا خلفه ولم يشر اليهم ولا تكلم معهم فهذا الحكم مخالف للحكم الاول ورود هذا الحديث في اخر حياته قبل وفاته بيوم يومين في نفس اليوم دليل على التأخر فهنا يسعك ان تقول هذا التاريخ دلالة على ان هناك ناسخ لما سبق وهكذا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ان يروي الصحابي انتبه ليس من ثبوت التاريخ ترتيب النزول في القرآن ترتيب السور ان السورة التي تكون مثلا الاية اللي في سورة العنكبوت لا لا تنظر الى ترتيبها وان سورة البقرة قبلها وبالتالي الذي في الترتيب اسفل يكون ناسخا لما سبق كلا بل السورة الواحدة وجود الاية متأخرة في السورة لا يدل على كونها متأخرة في النزول ومن امثلة ذلك دليل البارحة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول دلت الاية على ان العدة كم؟ سنة وهي في الترتيب في المصحف بعد اية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فلو قلت المتأخر في الترتيب هو الناسخ لصار النصف عندك في هذا المثال بالعكس قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج في سورة الاحزاب نسخ بقوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن الى اخر الاية. وهي متقدمة في سورة الاحزاب على اية لا يحل لك فاذا ترتيب النزول ليس عفوا ترتيب السور وترتيب الايات داخل السور ليس دليلا على ترتيب النزول. كما ان تأخر اسلام الصحابي الراوي للحديث ليس دليلا على النسخ دائما يعني ابو هريرة اسلم سنة سبع فهل كل ما روي عن طريق ابي هريرة نعتبره متأخرا وننسخ به ما رواه مثلا المتقدمون من الصحابة كعمر وابي بكر وابن مسعود؟ الجواب لا. لان ابا هريرة قد يروي حديثا لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من غيره من الصحابة فيرويه فلا عبرة بهذا كله. والمسألة دائرة على معرفة التاريخ. قال رحمه الله فان علمت تاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخرين قال فيما بعد وكذا ان كان خاصين يعني اذا كان الدليلان كلاهما خاص وفي ما ضربت من امثلة تكرر في هذا كثيرا. يعني صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وعدم صلاته في روايتي اسامة وبلال هذه احاديث خاصة وليست عامة تتعامل معها بالمنهج ذاته. ما هو؟ البدء بالجمع ان امكن فان لم يمكن الجمع وتعذر فالترجيح الا اذا ثبت التاريخ وعرفنا حقيقة المتقدم متأخر فنقول بالنصف. سؤال مهم ثبت عندي تاريخ بين النصين بين الدليلين ويمكن الجمع فهل اقول بالنسخ ام اقول بالجمع الجمع والممتاز. طيب انتهينا. لم يمكن الجمع ويمكن القول بالنسخ ويمكن القول بالترجيح والقول بالنسخ فقط هو لمعرفة عرفت ان هذا كان في سنة اثنين من الهجرة وهذا كان بعد صلح الحديبية سنة ست سؤالي هو هل مجرد معرفة التاريخ هو طريق الى القول بالنسخ يعني هنا تقدم الترجيح ام تقدم النسخ هذا محل تفاوت يا اخوة والترجيح اقل خطرا من النسخ. يعني ان ترجح وتقول لا هذا ارجح من هذا وتقول به هو اسهل من النسخ طب في النهاية في الترجيح ستعمل باحد الدليلين وفي النسخ ستعمل باحد الدليلين. ما الفرق في فرق جوهري النسخ النسخ انت تحكم على النص الاخر بانتهاء الصلاحية وانه لا عودة اليه ان الشريعة تركت هذا القول هذا هذا خطير. مجرد التقدم والتأخر هو هو دليل لك لكن لا يصح ان ان تتجرأ وتقول هذا منسوخ ما لم يكن عندك حجة قوية على النسخ. فالترجيح اخف خطرا لانك ترجح شيئا فيرجح غيرك الطرف الاخر. وتبقى المسألة في اجتهاد وتقابل نظر. ولهذا قال وكذا ان كان خاصين وله امثلة تقدم ذكرها فان لم يمكن الجمع يتوقف حتى يعلم التاريخ ثم يتقدم الناسخ فيكون منسوء المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. اذا هاتان الصورتان متساويتان في الحكم. تعارض العامين وتعارض الخاصين الصورة الثالثة ما هي تعرض العام مع الخاص تعارض العام مع الخاص وهذا في مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا عموم وان اي انسان يعمل قليلا من الخير او قليلا من الشر فهو ملاقيه لا محالة ومحاسب عليه هذه العمومات اذا قابلها نص خاص فاجيبوني انتم ما العمل يحمل العام على الخاص ما معنى يحمل عليه اجري بينهما عملية التخصيص التي مر شرحها البارحة ما التخصيص اخراج افراد العام او بعض افراد العام بهذا الدليل المخصص. وابقاء العام على عمومه اليس هذا جمعا بين الدليلين بلى هو جمع هو في الحقيقة جمع بين الدليلين. لانك قصرت العامة على بعض افراده واجريت الخاص في الافراد الذين تناولهم الخصوص وعندئذ انت خرجت من الاشكال. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اين العموم في كل ما سقت السماء فتناول هذا اولا كل انواع الزروع بلا استثناء لا ولا هذا ايضا كل المقادير المحصولة بلا استثناء قليل وكثير ثم جاء النصوص الاخرى جاءت وخصصت ليس فيما دون خمسة افق صدقة فماذا حصل الزرع الحصاد اذا كان اقل من خمسة اوسق اذا كان اقل من ثلاث مئة صاع فلا زكاة فيه. فاخرجت هذا لما اخرجته ابقيت العام وبالتالي فيما سقت السماء العشر يعني اذا كان كثيرا اكثر من خمسة اوسق فاذا كان قليلا فلا زكاة فيه. الم تعمل بالنصين كليهما؟ بلى هذا جمع بين الدليلين. ليس في الخضروات صدقة انت اخرجت الجنس الخضروات من المزروعات وابقيته في الحبوب والثمار مثلا وهكذا. هذا تخصيص وهذا سهل وقد مر معكم في باب العموم والخصوص اذا تعارض عام مع خاص يحمل العام على الخاص. وهو الذي اصطلحنا على تسميته التخصيص التخصيص ان تسلط النص الخاص على العام يعني تعطيه اولوية بقي فقط ان تفهم ان طريقة الجمهور التي يخالفون فيها الحنفية ها هنا ان ان الجمهور يقولون حيثما تعارض عام وخاص فالاولوية لمن للخاص لكن الحنفية يقولون لا لا نقول بالتخصيص الا اذا كان النص الخاص ورد مستقلا مقارنا للعام معنى مقارنا يعني اتى معه في الدليل ذاته. فاذا انفصل عنه وتأخر او تقدم فلا نقول دوما بالتخصيص لكن العبرة بالمتأخر دائما فان كان العام متأخرا كان ناسخا للخاص وان كان الخاص متأخرا نسخ من العام بقدره مسألة لا يهمني ان تقف عندها كثيرا الان. لكن اضبط معي طريقة الجمهور. متى تعارض عام وخاص؟ فما الحكم يحمل العام على الخاص والقول بالتخصيص. هذه السورة الثالثة اقرأ وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر طيب هذه الصورة الرابعة وهي الحقيقة محل اجتهاد ونظر مختلف كثير بين الفقهاء. الصورة هي ان يكون كل واحد من النصين المتعارضين فيه عموم وخصوص والاخر ايضا فيه عموم وخصوص فيسمى عاما خاصا من وجه يعني هو من وجه عام ومن وجه اخر خاص. والاخر مثله هو من وجه عام ومن وجه اخر خاص. اضرب لكم مثالا عمليا نتعرض له جميعا صلاة ركعتين تحية المسجد بعد صلاة العصر الذي هو وقت نهي وبعد صلاة الفجر الذي هو وقت نهي شخص صلى العصر في مسجد وقصد مسجدا اخر يحضر حلقة تحفيظ او درسا يركع تحية المسجد او ما يركع بعد الفجر صلى الفجر في مسجده اماما وقصد مسجدا اخر له فيه درس او لقاء باحد ودخله يصلي ركعتين تحية المسجد او ما يصلي. امامه دليلان. واحد يقول لا صلاة بعد العصر حتى تطلع اه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. والحديث الثاني يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما العمل؟ من قال يصلي اخذ بحديث اذا دخل احدكم المسجد ومن قال لا يصلي احد بحديث لا صلاة. طبق معي القواعد التي تعلمناها. هل هما عامان او خاصة او احدهما عام والاخر خاص الجواب انه من الصورة الرابعة لما تنظر في كل من الدليلين تجد فيه عموما وخصوصا وركز معي. لا صلاة بعد الصبح اين عمومه اي صيغة من صيغ العموم نكرة في سياق النفل لا صلاة اي صلاة نهينا عنها كل الصلوات بعد طلوع الشمس بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا محل نهي. فعمومه في الصلوات. اذا يتناول تحية المسجد او لا يتناولها يتناولها. اذا حتى تحية المسجد لا صلاة لان النص عام لكنه خاص في الوقت بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس الحديث الاخر عكسه تماما اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اين عمومه اذا اذا دخل اي صيغة احسنت صيغة شرط يعني اي وقت يدخل احدكم المسجد اذا هذي اداة شرط متى دخلت المسجد هذا عموم في ماذا في الوقت والزمن الذي كان خاصا هناك في النص فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. خصوص الصلاة اي ركعتين هذه تحية مسجد طيب الحديث الاول عام في الصلوات خاص في الوقت. الثاني عام في الوقت خاص في الصلاة فما العمل؟ لو طبقت الصورة الثالثة تخصص العام بالخاص سآتي انا الذي اقول بجواز صلاة ركعتين تحية المسجد تقول يا اخي لا صلاة بعد العصر. اقول لك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اتيتك بدليل والذي لا يصلي جلس فقلنا له يا اخي صلي يقول لا صلاة فقل له اذا دخل احدكم المسجد فكيف تعمل؟ فبكل منهما حجة فالصواب ها هنا يقول يخص عموم كل منهما بخصوص الاخر فعندئذ يتعارض عندك ايضا التخصيص. فايهما سيكون اولى تخصيص لا صلاة فتقول الا تحية المسجد او تقول اذا دخل احدكم المسجد الا بعد العصر وبعد الفجر فهمت معي مرة اخرى اذا كنت ساخصص احدا نصفين بالاخر ساقول كالتالي لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد. فانا ماذا صنعت الان خصصت عموم لا صلاة بعد الصبح بماذا؟ بتحية فسأمنع المتنفل ان يصلي ركعتين الا اذا كانت تحية مسجد العكس العكس سأقول كل داخل للمسجد عليه ان يصلي ركعتين الا اذا كان بعد العصر او بعد الفجر فهذان الوقتان يجلس من غير صلاة. ليش خصصته قد كلاهما تخصيص الان كلاهما فيه عموم يسمح بتخصيصه بالنص الاخر فها هنا ينظر العلماء في اي التخصيصين سيكون اولى من الاخر. وهنا مسالك متفاوتة للفقهاء. فمنهم مثلا من يقول ارى النهي قويا لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح ويقول اذا تعارض حاضر ومبيح فالحاظر مقدم فيكف عن الصلاة ويمتنع حتى تحية المسجد يقول النهي عندي اقوى وهي طريقة لبعض الفقهاء الطريقة الثانية بالعكس سيقول هذا عموم وهذا عموم. دعني انظر اي العمومين اقوى فساخذ به فينظر ويوازن بين العمومين فيقول وجدت ان حديث لا صلاة بعد الصبح في عمومه قد استثني منه اكثر من استثناء لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح. طيب ماذا لو نام عن الصلاة؟ يصلي ولا ما يصلي تصلي طيب فاتته صلاة تذكرها قبل يومين نسيها وتذكرها الان فليصلها اذا ذكرها مستثنى لما تقول قاف سبعة اشواط بالكعبة واراد ان يصلي ركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. تستثني كيف استثنيت ركعتي الطواف؟ استثنيت الصلاة الفائتة استثنيت الصلاة المنسية استثنيت ايظا بعظ الصور الاخرى مثل ان تقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر لكنك جئت واستثنيت سنة الفجر بعد الفجر مع انها وقت نهي ما صلاها قبل الصلاة ولك فيها دليل حديث قيس بن قهد ما هاتان الركعتان قال هما سنة الفجر ما كنت صليتهما قبل الصلاة فاقره عليه الصلاة والسلام قظى ايظا هو عليه الصلاة والسلام سنة الظهر بعد العصر لما جاءه الوفد فانشغل بهم اذا حتى السنن الرواتب كان يقضيها في وقت النهي. فثبت عندنا ان عموم لا صلاة بعد صبح ولا صلاة بعد العصر عموم ما به سبق استثناءات منه وخصص اكثر من مرة يقولون هذا عموم مخرق يعني سبق الاستثناء منه كثيرا حتى ضعف. بينما عموم واذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس عموم قوي ما استثني منه شيء بل تأكدت قوته حتى في خطبة جمعة وهو يخطب ويدخل الرجل سليك ويجلس في قطع الخطبة ليكلمه اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما هذا اقوى فالعموم ما استثني منه شيء بل جاء ما يؤكده ويقطع الخطبة الواجبة الانصات لها. ويقطع حديثه للناس ليخاطب رجلا بعينه ترك سنة ما اداها فيخاطبه ويقول له قم فصل ركعتين هذا اتجاه يقول انا ساميل الى هذا العموم لانه اقوى وارجحه وساحكم بتعين صلاة ركعتين تحية المسجد لكل من دخل ولو كان في وقت نهي ويقول هذا اقوى. هذه مسألة اجتهادية يا اخوة والعلماء فيه يتفاوتون في النظر فما ترجح لاحدهم؟ قال به وافتى بهما لم يترجح عند الاخر قال به بمناسبة صلاة تحية المسجد القصة اللطيفة التي تروى عن ابن حزم رحمه الله في سبب طلبه للعلم وحرصه عليه. فانه كان مترفا وتربى في وزارة نعيم وملك وجاه تربية نعيم ودلال ولم يطلب العلم في شبابه فحدث ان حضر جنازة دعي اليها فاتى المسجد قبل صلاة العصر وصلاة الجنازة كانت بعد العصر. فلما دخل المسجد ينتظر الصلاة دخل فجلس وكان بجواره رجل كبير السن فنهره ووكز وقال قم فصلي ركعتين فاستحى وخجل انه شاب في مقتبل العمر ويجهل مسألة يسيرة جدا من مسائل المساجد والصلاة والسنن فقام وصلى ركعتين حضرت صلاة العصر صلى صلاة العصر وصلى على الجنازة وخرج مع الجنازة يتبعها فشيعوها ودفنوها ما بقي على المغرب كثير فقال يرجع للمسجد ينتظر المغرب. دخل والرجل جالس فلما وقف بجواري بيصلي ركعتين الان الموقف يصلي جذبه من ثوبه قال اجلس هذا ليس وقت صلاة فاثرت في نفس ابن حزم لما ما كان يصلي قال صلي لما جاء يصلي قال له لا تصلي فاثرت في نفسه انه ما يفقه مثل هذه المسائل فعزم من يومه على طلب العلم حتى نال الامامة رحمه الله. نعم وان كان كل واحد منهما وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر واما الاجماع طيب خذ مثالا اخر من بدل دينه فاقتلوه اين العموم من مصيغته اسم مبهم يعني كل من بدل دينه فاقتلوه. يشمل ماذا؟ الرجال والنساء من بدل المرتدين رجلا كان او امرأة. طب ماذا تفعل مع حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء نهى عن قتل النساء اين العموم النساء فيشمل ماذا يشمل المرتدة وغير المرتدة السؤال الان المرأة المرتدة ان نظرت اليها على انها امرأة نهى عن قتل النساء وانا ان نظرت الي على انها مرتدة من بدل دينه فاقتلوه. فلتدخلها في هذا النص او في هذا النص هذا من جنس الادلة التي فيها عموم وخصوص من وجه. كيف؟ من بدل دينه فاقتلوه عام في المرتدين رجالا ونساء خاص في ماذا خاص في الردة يعني في سبب الردة وانه هو السبب المخصص للقتل. حديث نهى عن قتل النساء عام في النساء عام في النهي عن قتل اي امرأة هذا خاص باهل الردة من بدل دينه وهذا خاص بالنساء. فالمرأة المرتدة ماذا ماذا تفعل بها هل تقتل ام لا؟ فيها خلاف بين الفقهاء والسبب هو النظر في هذين العمومين وايهما اقرب والصق؟ ومثل ما قلت لك في حديث لا صلاة مع لا يجلس حتى يصلي ركعتين يجتهد الفقهاء في النظر اي العمومين اقوى وينبغي المصير اليه. الذي عليه جمهور ان المرتدة تقتل وهو الذي رجحه ايضا امام الحرمين رحمه الله نعم الاجماع واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. هذا باب اخر وهو دليل من ادلة الشريعة وهو الاجماع. عرفه رحمه الله فقال اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة. قال ونعني العلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. يعني الاتفاقات اللغوية والاتفاقات السياسية ان لم تكن لها علاقة باحكام شرعية فليست محل حديثنا محل حديثنا ان يسمى اجماعا لما تكون القضية شرعية والحكم شرعي. فاذا اتفق علماء العصر على مسألة ما اخذت حكم الاجماع فيها فنقل فيها رواية الاجماع. الاجماع منعقد في كثير من مسائل الشريعة. الاجماع على وجوب الصلوات الخمس الاجماع على تحريم نكاح الام. ستقول هذا ثابت بالدليل بالنصوص اقول نعم ثابت بالنصوص وايده الاجماع. والاجماع ايضا دليل. انت لما تجد دليلا على وجوب الصلوات في القرآن تكتفي او يمكن تضيف اليها دليل الى السنة ان وجدت تضيف فكذلك اذا وجدت دليلا في الاجماع فاضف اذا دليل الاجماع ليس تحصيل حاصل هو تعظيد ومؤازرة بالادلة واستكثار منها. بمعنى ان الدليل القرآن والسنة قد يكون مع وروده في القرآن لكنه الدلالة فما فائدة الاجماع ان يحسم الخلاف اذا اجمعوا العلماء على مسألة ما انتفت الدلالات وصار القول قولا واحدا في حكم المسألة التي نحن بالنظر فيها واجماع واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. اخرجه الترمذي والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع يقول للشرع ورد بعصمة هذه الامة لحديث لا تجتمع امتي على ظلالة والحديث له روايات متعددة فيها كثير من المعاني المشتركة وهو ثبوت الفضيلة لهذه الامة في مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا فالوسطية كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري الخيار العدل. الوسط الخيار العدل. اذا هو تعديل من الله وشهادة من الله ومن وثناء على هذه الامة المحمدية المباركة انها شهادة عدل وخير وفضل ووسط. فهذا تعديلهم والثناء عليهم. فاذا اتفقوا على امر كان ذلك ايضا تزكية لاتفاقهم وثناء عليه. فقال الشرع ورد بعصمة هذه امة مسائل الاجماع كثيرة نحتاج اليها كثيرا يا اخوة في مسائل لا نجد فيها دليلا يعني اثار المستشرقون عددا من الاشكالات. يقول انتم الان تقرأون في مصحف فيه صور مرتبة من البقرة الى سورة الناس من الفاتحة الى سورة الناس وهناك جمل من القراءات الغيت واجتهد الخليفة ابو بكر في جمع المصحف ثم اجتهد الخليفة عثمان بعده في الغاء بعض القراءات الصحيحة الثابتة قراءة ابن مسعود في اية كفارة بصيام اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات قراءة ابن مسعود ايضا وقد رواها ابن جرير والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما. اين هذا الان في المصاحف؟ تقول غير موجود. لماذا تركتموه؟ تقول لان الصحابة اجتهدوا في زمن الخليفة عثمان وكتبوا هذه المصاحف وقرأوا بما فيها وتركوا غيرها هل تتجرأون على ان تتركوا شيئا من القرآن من كلام ربكم نزل به الوحي وقرأت به الامة صدرا من خلافة الخلفاء الراشدين تتنازلون عن شيء من دينكم والوحي وشيء كثير من الشبه والاباطيل الجواب اننا وجدنا اجماعا انعقد الاجماع زمن الصحابة على هذا الصنيع فصرنا اليه ما عندك دليل لا من القرآن ولا من السنة. لكن عندك دليل اجماعي قبل هذا كتابة المصاحف نفسها كانت ممنوعة. وما كتبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت كتابات متفرقة ولم تجمع على شكل مرتب هكذا فكيف اجتهد الصحابة في جمعه وترتيبه؟ بل ترتيب السور على هذا النحو البقرة ال عمران النساء المائدة الانعام. هذا صنيع الصحابة ما دليله وما مشروعيته؟ ثم رتب عليه الفقهاء كراهة ان يقدم الامام قراءة سورة متأخرة على سورة متقدمة في الركعات ما هذا؟ من اين جاءوا به؟ وما الترتيب الذي صاروا اليه؟ تقول هذا صنيع الصحابة وهل صنيع الصحابة عندكم حجة؟ نقول بل اجماع الامة والحجة. وكانوا هم الامة انذاك. فلما اتفقوا على شيء وساروا اليه انعقد الاجماع. فلما عقد الاجماع ارتفع الخلاف. فلو جاء يشغب مسلم فيما بعد وقال لا انا عندي وجهة نظر انا لا اوافق على ما فعله الصحابة وانا اتحفظ على هذا الرأي الذي صاروا اليه ولي وجهة نظر مختلفة سنقول هذا لا لا عبرة به انعقد الاجماع انغلق الباب. فاي امر انعقد عليه الاجماع في زمن من ازمنة الامة صار حجة. ولهذا قال في الجملة الاخيرة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان انعقد اجماع الصحابة لا يسعنا ان نبحث عن خلاف يأتي بعد وسنغلق هذا الباب وينتهي. تضرب هنا امثلة لعدد من المسائل كان فيها خلاف فانحسم هذا باجماع الصحابة او التابعين. وهذا يحمي سور شريعتي من التهدم والتهتك والعبث. ولا يمكن ان يأتي كل زمن احد العقلانيين ولا احد المتمردين على الشريعة المتجرئين على احكامها فيفضي بسفسطة وبحجج واهية وبكلام يخدع به عامة الناس ليقدح في حكم شرعي اغلق بابه بالاجماع. ففائدة الاجماع حجة شرعية ودليل معتبر ويصير اليه الناس لعدم فتح باب خلاف في قضايا انعقد عليها الاتفاق. نعم والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر يعتبر قول من من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. هذه مسألة يسمونها مسألة العصر او اشتراط انقراض العصر ومعناها لو انعقد الاجماع في الامة على حكم مسألة ما. كاجماعهم على تحريم المخدرات والهروين والحشيش. وانعقد الاجماع ولم نجد عالما شرعيا بجوازها فهل يشترط انقراض العصر؟ يعني هب انها مسألة حدثت اليوم في عصرنا هذا تنادى الفقهاء واجتمعوا في المجامع الفقهية واصدروا بيانات باتفاق واجماع الجميع ان هذا حرام. وصدروا فيه البيانات. السؤال متى يصبح هذا الاجماع حجة ونختم عليه ونعتبره دليلا اذا انقرض العصر ومات هؤلاء المجتهدون فيكون حجة يعني متى يسري حجية اجماعهم هل يشترط انقراض العصر في المسألة خلاف؟ قال هنا لا يشترط في حجيتهم قيراط العصر. اذا منذ متى يسري مفعول الاجماع منذ انعقاده منذ حصول الاتفاق قال على الصحيح اذا هو يشير الى خلاف في المسألة. ثم قال رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط. اذا قلنا بالقول الثاني المرجوح انه لا يصبح اجماع حجة حتى يموت اخر عالم من الموجودين اليوم الذين قالوا بهذا الاجماع. فستجد مسألة ماذا لو نبت عالم جديد في الامة يعني مات ثلاثة ارباع الذين انعقد بهم الاجماع وبعدين نبت عالم جديد شاب مثلكم تفقه طلب العلم فتح الله عليه صار من الراسخين اصبح في عداد المجتهدين في الامة. ستقول اذا هو ان العلماء سيدخل في الاجماع. طب لو دخل وستنتظر ويموت وهو شاب الان وسيطول العمر وبالتالي يدخل ثاني وثالث وبالتالي سيقولون هذا لا لا انتهاء له. لكن يقولون ماذا لو دخل مجتهد جديد فخالف حكم الاجماع هل ينقض الاجماع؟ قال رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم لم؟ لان الاجماع لم ينعقد لانهم يشترطون انقراض العصر وهذا قول مرجوح. نعم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم يعني سواء كان الاجماع قوليا او فعليا اذا فعل مجموع العلماء امرا وتعاطوه وتعاملوا به دل ذلك على اجماع منهم يعني ما الدليل على جواز بيع الحمير في اسواق المسلمين والبغال استمرار بيعه وشرائه في اسواق المسلمين ولو لم نجد اجماعا قوليا محكيا عن الفقهاء بجواز ويحل بيع الحمير والبغال لكن استمرار هذا عمليا فهو اجماع عملي لا يحتاج الى نص ينقل عنهم فيه الاجماع. نعم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنهم. هذه صورة اخيرة تصطلح على تسميتها بالاجماع السكوت وصورته ان ينقل حكم المسألة عن بعض الفقهاء ويسكت الباقون سكوت الباقين بماذا يفسر؟ هل هو موافقة او مخالفة بسم الله الرحمن الرحيم. الاجماع السكوت هو اخر صور الاجماع ومعناه ان ينقل حكم المسألة عن بعض علماء العصر وفقهائه ايوا يسكت الباقون فهل هذا حجة؟ وهل يحمل سكوتهم على الموافقة؟ فيكون بذلك موافقة ضمنية واجماعا ضمنيا كذلك هذا يسمى بالاجماع السكوت فيه خلاف بين الاصوليين امام الحرمين رحمه الله اشار الى الاحتجاج به قال وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين انه حتى على القول بحجية الاجماع السكوت فانه في درجة اقل من الاجماع الصريح ويعتبرونه درجة ثانية تجد هذا الصنيع وفقك الله في كلام بعض الفقهاء لما يذكر ابن قدامة في المغني مثلا مسألة فيقول وجدنا هذا القول عن فلان وفلان فيسمي عددا من الصحابة والتابعين ثم يقول ولم نعلم ما هم مخالفا ماذا يقصد بقوله ولا نعلم لهم مخالفا هو يعرض بالاجماع هو لا يجرؤ ان يقول اجماعا. الاجماع لا بد ان يقف فيه على قول الجميع وموافقتهم. لكنه كانه يقول لك هذا من الاجماع السكوت او يقول افتى بذلك عمر او حكم به عمر رضي الله عنه بمحظر الصحابة. ايش يقصد بهذا ماذا يقصد يقصد ان الصحابة وهم حاضرون لم ينكروا ولم يعترضوا على ذلك ولم يرفضوه فكأنه يحتج به. فهو يظمن فعل الصحابي مع موافقة الجميع واقرارهم سننتقل الى مسألة اخرى وهي الاحتجاج بقول الصحابي. نعم وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وفي القول القديم حجة طيب في سطر واحد اوجز امام الحرمين رحمه الله مسألة تصنف عند الاصولين من مسائل الادلة المختلف فيها الادلة المتفق عليها كتاب وسنة واجماع وقياس. القياس سيأتي في درس الغد ان شاء الله. هو الان يتكلم عن قول الصحابي. قول الصحابي من الادلة التي اختلف فيها الاصوليون قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان هذه قائمة الادلة المختلف فيها ومعناها ان من اهل العلم من رآها دليلا ومن من لم يره كذلك. قول الصحابي ما المقصود به؟ المقصود به قوله او فتواه او مذهبه في مسألة وركز معي في القيود. في مسألة اجتهادية لا نص فيها اصلا لو كان في نص ما احتجنا الى البحث عن قول الصحابي. لا هي مسائل اجتهادية. لا نص فيها. فوجدنا فيها فتوى لصحابي. قولا للصحابة مع مع عدم وجود مخالف له من الصحابة قول رأيناه رواية عن ابن مسعود. قول ثبت عندنا عن جابر فتوى رأيناها عن معاذ رضي الله عن الجميع. وبعد طول البحث والنظر في كتب المصنفات والاثار ونقل الائمة. ما وجدنا نقلا اخر عن غيره من الصحابة فلا موافقة ولا ولا مخالفة. فعلى ماذا تحمل رواية هذا الصحابي ركز معي الجميع سيقول هذا ليس نصا شرعيا هل هو بمنزلة الاية والحديث؟ لا لانه قول انسان ليس معصوم. هذا محل اتفاق لكن الى اي درجة تحمل قول الصحابي هذا لا ما هو اجماع هو قول واحد من الصحابة هل هو حجة؟ هذا الكلام هنا ينعقد الخلاف. هل القول الصحابي المنفرد هذا حجة؟ لاحظ معي منفرد ولم يعلم له مخالف. اصلا لو كان في مخالفة انتهينا هذا خلاف الصحابة وترجح بينهم لا انا اتكلم عن قضية ليس فيها الا قول هذا الصحابي فما الذي تصنعه هنا يذهب عدد من الائمة الى الاحتجاج بقول الصحابي. من المنطلقات الاتية اولا هو اجتهاد من انسان عاش الوحي وتنزيل الدين وادراك النبي عليه الصلاة والسلام. فعنده من الفقه والدراية والعلم باصول الشريعة ومقاصدها اكثر من اي انسان اخر. اثنين اذا كانت المسألة اجتهاد والاجتهاد ينال فيه الصواب بتوفيق الله فما يناله الصحابة من توفيق ربنا اعظم مما يناله غيرهم. لم؟ لان التوفيق بابه التقوى والصلاح وانكشاف الحقائق وانفتاح البصائر وحظ الصحابة في هذا الباب اعظم من حظ غيرهم على الاطلاق. فيقدمون لهذا المعنى. ثلاثة يا اخي نحن امام امام جيل من البشر ليس كالبشر ليس غلوا في الصحابة ولا تقديسا ولا دعوة بالعصمة لهم. حاشا لكنه باتفاق هم كما قال ابن مسعود هم اعمق هذه الامة ايمانا وابرها قلوبا واكثرها صدقا يعني هذه النفوس وهذه القلوب وصلت الى درجة من التقوى ورزقت السداد غير ما تناله الامة من بعدهم ثم بالله عليك ماذا تصنع بوقائع ثبت في هذا الصنيع؟ ليس ببعيد عنكم قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه. لما حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة فقال ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم هذا الرأي الذي قاله سعد قاله اجتهادا فلم يلبث ان قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق تقف هنا مندهشا اجتهاد بشري يوافق في اجتهاده حكما لو نزل بوحي من السماء ما هذا الا غاية التوفيق والسداد قصة ابن مسعود الاخرى في المرأة المفوضة المبتوتة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ومكثوا يترددون عليه ثلاثة ايام وجد الايات في القرآن ما تشمل ولا اية البقرة ولا اية الاحزاب فقال بعد ثلاث وقد جثى على ركبتيه بهولا وفزعا وخوفا من الجرأة على الفتيا. قال ارى ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. توسط في المسألة فرض لها الميراث تفرض عليها العدة وسمى لها الصداقة المسمى المعلوم فيما يتعارف عليه من فهم نسائها. فقام حمل ابن مالك فقال اشهد ان النبي صلى الله عليه كلما قظى في بروع بنت واشق بمثل ما قظيت. وما بلغه الحديث ولا رآه ولا سمع به هل هذا الا سداد وتوفيق الهي؟ هذا الذي جعل ائمة كاحمد يحترم جدا قول الصحابة في المسائل التي يجد فيها لهم فيها رواية فيكف ولا اجتهد كذلك الرواية عن ابي حنيفة ان بلغه اجتهاد عن الصحابة وقف وكانهم يقولون عقولهم اولى من عقولنا بالاجتهاد ورأيهم مقدم على رأينا هل هو حجة بمعنى اذا وجدت قولا للصحابي في مسألة لا نص فيها اقف معها واعطيها حكم الدليل ولا اتجاوزه؟ هذا هو. يقول قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. يقصد مذهب الشافعي القديم والجديد وهذا تقدير الشافعية ان الامام الشافعي في المذهب القديم يقول بالاحتجاج وفي المذهب الجديد ليس كذلك والصحيح كما حرره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ان الائمة الاربعة ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد الاحتجاج بقول الصحابي واورد على ذلك اكثر من اربعين وجها ودليلا يحتج فيه بقول الصحابة وما هم عليه من الفضل والتزكية رضوان والسداد والتوفيق واحترام ارائهم واجتهاداتهم رضي الله عنهم. وبما ان نحن نتدارس مختصرا فلا نبلغ في عرض المسألة اكثر مما هذا نعم الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. سينتقل للدليل الثالث وهو دليل السنة. تكلم عن الكتاب والاجماع وهذا الان السنة وسيعقبها وغدا القياس ان شاء الله نعم والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. احاد متواتر باعتبار ماذا باعتبار السند وعدد الرواة الناقلين نعم فالمتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. شروط التواتر الاساسية كثرة العدد اثنين احالة تواطؤهم على الكذب ثلاثة ان يكون مستند الخبر المروي الحس وليس الاجتهاد. يعني ينقل عن شيء مسموع او مرئي او محسوس ونحو ذلك. هذا تعريف التواتر فما مدى انطباقه على الرواية في السنة النبوية؟ هذه الشروط في تطبيقها على السنة النبوية ستبقى معدودة محصورة في عدد من الامثلة مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار احاديث المسح على الخفين احاديث ادفع اليدين في الدعاء وهي متنوعة وامثلتها متعددة ايضا. والاحاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم هذه العبارة ليست على اطلاقها. يقول رحمه الله الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقصد بالاحاد كل حديث لم يبلغ درجة التواتر سؤال احاديث الاحاد هل نحكم عليها بالصحة ام بالضعف على حسب صحيح ليس صحيحا دائما وليس ضعيفا دائما تطبق عليه شروط الصحة هذا الاحاد. طيب والمتواتر؟ صحيح دائما او ضعيف دائما؟ مقبول دائما المتواتر. اذا شروط المحدثين الصحة والضعف تنقسم تنطبق على اي نوع من الحديث الاحاد. طيب الاحاد طبق عليه الشروط الضعيف لم تنطبق عليه الشروط. فما حكمه ضعيف. طيب الصحيح انطبقت عليه الشروط. ما حكمه مقبول ايش معنى مقبول؟ يقول يوجب العمل يعني تعمل بما جاء فيه ويكون حجة. قال رحمه الله ولا يوجب العلم يعني لا يبلغ في درجته افادة العلم ويقصد العلم الضروري لكن هذا الكلام ليس على اطلاقه والصحيح الذي قرره المحدثون وهم اصحاب الصنعة ان حديث الاحاد وهو احاد قد يوجب العلم اذا التفت به القرائن يعني ما بالك اذا كان من رواية الصحيحين البخاري ومسلم هو احاد لكن انعقدت القلوب على قبول ما يأتي في هذين الكتابين فحصل العلم عند صاحبه. نعم قسموا وينقسموا الى مرسل ومسند. فالمسند تقسيم الاصوليين وهو ليس دقيقا. انت لو قلت لك اسانيد الرواية في الحديث منها ما هو متصل السند ومنها ما هو ما ظد المتصل منقطع ثم المنقطع انواع من انواعه المرسل هم هكذا يعممون عبارة مصطلح المرسل يقول مسند ومرسل مسند ما كان فيه اسناد متصل ومرسل من قطع فيه الاسناد فهذا اصطلاحهم وهو عام. فمثل هذه القضايا الاولى ان نحكم فيها اصطلاح المحدثين لانهم اهل الفن. فالمسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المسند ما اتصل اسناده. والمرسل ما لم يتصل وهو ليس بحجة لانه ضعيف. اعطاك الحكم قال ان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة لان مراسيل الصحابة حجة حتى عند المحدثين. يقول الا مراسيل سعيد ابن المسيب وهو مذهب الشافعي رحمه الله يحتج بمراسيل سعيد قال لانه وجدها مسندة فانه يحتج بها رحمة الله عليه والعنعنة والعنعنة تدخل على الاسانيد. طبعا هذه جمل الان يأتي بها امام الحرمين هي من علوم الحديث ولم يأتي فيها بمسائل مهمة. لكنها مجرد تعريفات ان من صفات الاسناد العنعنة لكن ما حكمها اتصالا وانقطاعا قبولا ورفضا هذه صنعة حديثية بحتة بغي ان تؤخذ من علوم الحديث وليس مما يقرره الاصوليون. واذا قرأ الشيخ واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني اذا قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة وهي مذاهب حتى عند المحدثين. متى تقول حدثنا؟ ومتى تقول اخبرنا فان كان سماعا او قراءة. فالراوي قد يقرأ الحديث على الشيخ يصحح له. فان كان الراوي هو يقرأ وشيخه يصوب يقول اخبرني وان كان الشيخ هو الذي يروي الحديث والتلميذ يسمع ويكتب يقول حدثنا ما مدى قبول المحدثين لهذا التفريق؟ هو ايضا محل اجتهاد. لغة لغة لا خلاف. بين حدثنا واخبرنا لكن صنعة المحدثين لهم فيها تفصيل دقيق ولو فيها مراتب وبعضهم يتشدد فيها كالنسائي في اسانيد رحمه الله يسوق الاسناد عن فلان قال حدثنا ثم يحول الاسناد الى اخر خر فقط لانه يفرق بين صيغة وصيغة من دقته رحمه الله في الفاظ الرواية. اما الاجازة فبابها اوسع ان يجيزه بحمل الحديث وروايته فيقول اجازني او اخبرني اجازة. لانه لا يجوزون في الاحاديث المجازة بالاجازة لا يجوز ان تقول حدثني لانك لا سمعته يقرأ عليك حديث ولا انت قرأته لكن تنص على الاجازة فيها ليكون احوط وابرأ الى الذمة. غدا سندلف ان شاء الله في اخر الابواب بدءا من القياس والتراجيح والاجتهاد والتقليد نختم به متن الورقات ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين