بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ائمة الهدى ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الاخير بعون الله وتوفيقه بتدارسنا لكتاب الورقات بورقات امام الحرمين ابي المعاني الجويني رحمة الله عليه واللقاءات الخمس المتقدمة ابتدأنا فيها من اول الكتاب ومررنا بمجمل ابوابه على نحو متوسط بين الايجاز وبين ضرب المثال والشرح والتوضيح بما ارجو ان يكون قد حقق المقصود نبتدئ الليلة بعون الله وتوفيقه من باب القياس. والقياس احد الادلة التي يعمد اليها فقهاء الشريعة لاستنباط الاحكام. الابواب السابقة كانت حديثا عن الادلة والدلالات كان حديثا عن دلالة القرآن والسنة وكيفية استنباط الاحكام منهما من خلال قواعد الدلالات في الامر والنهي في العام والخاص في المبين والمجمل في المطلق والمقيد في الظاهر والمؤول في النسخ وصوره واحكامه ثم كان الحديث البارحة عن دليلي الاجماع والسنة وكان هناك باب مهم ايضا هو باب التعارض بين الادلة فيما يبدو في الظاهر للمجتهد والفقيه والناظر في الادلة. والمسالك التي آآ نص عليها اهل العلم للخروج من هذا الاشكال والجمع بين الادلة والخروج بجواب تلتئم معه الادلة وتتفق الحديث الليلة عن دليل القياس هو احد الادلة الكبرى التي يعمد اليها الفقهاء لاستنباط الاحكام ومحل القياس اذا لم يجد الفقيه في النازلة نصا يسعفه بالدلالة على حكم المسألة التي يريد فهو عندئذ ينظر في دليل لحكم منصوص عليه ثم يقيس عليه اي يلحق المسألة التي يبحث عن حكمه يلحقها بمسألة اخرى شبيهة بها ولها تعلق بها وقد وجد لها حكما في الشريعة فيعطيها الحكم ذاته. وهو ما اصطلح عليه بالقياس القياس كما قلت احد الادلة التي يعمد اليها الفقهاء والتي يجتهدون فيها في تحرير صوره وانواعه وضبط طرق القياس حتى يكون صحيحا معتمدا واخراج الا يعتمد من ادلة القياس ونحو ذلك. دليل القياس احد الادلة الكبرى من جهة والصعبة من جهة اخرى التي يتفاوت فيها الفقهاء المجتهدون ويتمايزون فيها تمايزا كبيرا. اذا دليل القياس واستعماله مسلك وعر ليس باليسير الذي يتعاطاه كل من تناول الفقه واستعمله. لكنه يحتاج الى دربة طويلة ودراية لانه يتكئ وعلى جملة من المعالم والخطوات عسيرة صعبة آآ رفيعة المنال يحتاج الفقيه في الوصول اليها ان كون قد سلك خطوات جيدة حتى يتمكن من استعمال القياس ولهذا يقول امام الحرمين الجويني رحمه الله في البرهان وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه لان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها. فهو يبين ان استعمال القياس مهم للفقيه لان النصوص معدودة واما الوقائع فهي متجددة كثيرة لا نهاية لها. فاذا اردت ان تبحث لكل مسألة نازلة دليلا في الكتاب والسنة عجزت لان النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. ولا يمكن ان تستعملها حتى تغطي كل مسألة مما تريد البحث عنها لا تستطيع ان تبحث لها عن نص يتناولها بالحكم فهو يبتدأ بتعريف القياس ثم ذكر بعض انواعه وينتقل للحديث عن اركانه. نعم القياس واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ابتدأ رحمه الله بتعريف القياس اصطلاحا تعريفا مباشرا. قال هو رد الفرع الى الاصل بعلة ان تجمعهما في الحكم او في الحكم بعلة تجمعهما لا فرق هذا التعريف وغيره من التعريفات الاصوليين يحرصون فيها على ان يتناول التعريف الاركان الاربعة للقياس وهي الاصل والفرع والحكم والعلة الجامعة بينهما وقبل ان اشرح التعريف واتكلم عنه نتناول مثالا يتضح به مثل هذا التعريف وسواه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام النص على اصناف ربوية اي يدخلها الربا ويشترط فيها في بيعها التقابض والتماثل جنسها او التقابض فقط اذا بيعت بغير جنسها. في حديث عبادة الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير الشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذه الاصناف الستة التي اصطلح الفقهاء على تسميتها باصناف الربوية الذهب والفضة واربعة مطعومات البر والشعير والتمر والملح هذه يدخلها الربا لان الحديث نص عليها فدخول الربا او جريان الربا في هذه الانواع الستة المذكورة منصوص عليها فاذا جاء الفقيه وقال الارز مثل البر ويدخله الربا كما يدخل في البر ونزل عليه حكم البر المنصوص اذا هو قاسه عليه هكذا باختصار شديد. الارز غير مذكور في النص بل كان غير موجود اصلا عندهم في صدر الاسلام. ولا كان طعاما معروفا لكن لما حدث وانتشر وعرفه الناس واكلوه اصبح طعاما وقوتا لكثير من الادميين نظر الفقهاء فاذا هو لا يختلف عن البر في حكمه فجعلوا له حكم البر في جريان الربا فيه ومن باع ارزا بارز من نوعين مختلفين اشترط في حقه التماثل والتقابض وجعلوه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد الحديث ما ذكر الارز فانظروا الى ان الارز في المثال ها هنا فرع والبر اصل الاصل ما هو؟ هو الذي تناوله الدليل بالنص عليه هذا هو الاصل. الفرع هو المثال الذي يريد الفقيه بحث حكم عنه واعطائه حكم مناسب له فالارز هو الفرع والبر هو الاصل والحكم الذي نص عليه الدليل في البر ما هو هو جريان الربا فيه فهذا الحكم هو الذي نريد تعديته او ايصاله او ادخاله الى الارز فانت تريد تعدية الحكم من محل النص الى محل لا نص فيه. فانت قست الارز على البر. ما معنى قسته عليه الحقته به وساويته به. ولهذا يقولون في تعريف القياس الحاق فرع باصل. او يقولون تسوية فرع باصل. الحاقه او تسويته به في ماذا في الحكم. اذا عندك فرع وعندك اصل وعندك حكم حتى يتم لك ويتسنى لك الحاق هذا الفرع بذلك الاصل عليك ان توجد علة مشتركة بينهما عليك ان تكتشف العلة التي من اجلها جاء الحكم في الاصل وتتأكد من وجودها في الفرع فكأنك تبني جسرا بينهما يتسنى لك به تمرير الحكم من الاصل الى الفرع في هذا المثال نظرت الى البر فتحاول ان تجد علة ان لم تكن منصوصة في الدليل. وها هنا لم ليست منصوصة. فنظر الفقهاء في الحديث واجتهدوا في البحث عن العلة التي من اجلها جاء تحريم الربا في هذه الانواع لم فمن الفقهاء من قال العلة هي الطعم. كونه طعاما ومنهم من قال بل هو الكيل والوزن. ومنهم من جمع فقال لابد ان يكون امن مكيلا ومنهم من واف اليه شرط الاقتيات والادخار ان يكون طعاما من شأنه ان يكون قوت البلد ويمكن ان يدخر على خلاف بينهم في تحديد العلة في هذا المثال تحديدا فاذا انا كنت ممن يرى ان العلة هي الطعم كونه طعاما فانظر الى الارز فاذا هو طعام مثل البر. لا فرق بينهما واذا هو يستعمله الناس قوتا لهم ويدخرونه وهو قوت الناس فارى ان الحكم الذي جاء في البر هو مناسب تماما لان يوجد مثله في الارز وهذا هو القياس والعلة الموجودة في البر التي من اجلها حرم الربا هي موجودة في الارز. وهي كونه طعاما او قوتا او مدخرا او طعاما يكال ايا كانت العلة التي يبحث عنها الفقيه. فاذا اوجد العلة في الاصل ووجدها موجودة في الفرع عد الحكم اليه فتم له القياس. فهذه اركان اربعة لاي قياس. يستعمله الفقهاء. اصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهما. وهو الذي تناوله تعريف امام الحرمين رحمه الله. قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل ما معنى رده الحاقه به في حكم او في الحكم بعلة تجمعهما. انظر ذكر الفرع وذكر الاصل وذكر العلة وذكر الحكم. هذه الاركان الاربعة هي التي يتناولها الاصوليين عادة للقياس. في تعريف ايسر من هذا ذكره ابن الحاجب رحمه الله وهو استقاه من التعريف الامد قال مساواة فرع لاصل في علة حكمه مساواة فرع لاصل في علة حكمه لانه تساوى معه في العلة فساواه معه في الحكم. فذكر ايضا الفرع والاصل والعلة والحكم في كلمات معدودة يتفاوتون في التعريف ولا يهمنا الان كثيرا هنا اذا تم تصور هذا المصطلح وعرفت ما معنى القياس فاننا لن نقف كثيرا عند اختلافهم في التعريفات وما الذي يميز كل تعريف عن الاخر قال رحمه الله وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه قبل ان اذكر التقسيمات التي ذكرها آآ يمكن الاشارة الى ان كثيرا من الامثلة التي تضرب عادة في الاصول في باب القياس يضرب المثال عادة بالنبيذ والخمر وان النبيذ حرم قياسا على الخمر والخمر هو الاصل والنبيذ هو الفرع والحكم هو والعلة هي الاسكار يقول الاصل هو الخمر حرم من اجل كونه مسكرا. العلة ذاتها وجدت في النبيذ فلانها موجودة في النبي فيعطى النبيذ حكم الخمر فيصبح حراما مثله هذا المثال على كثرة ظربه في امثلة الاصول كتب الاصول اه عليك ان تعلم انه مثال افتراضي تقريبي للشرح والتوظيح وليس مثالا حقيقيا والسبب ان النص النص تناول النبيذي بعمومه تارة وبالتنصيص على النبيذ تارة لكنهم يضربونه مثالا لطالب العلم حتى لا يتشعب به الامر ومثال واضح وفي متناول الجميع يسهل فهمه فيريدونه والا ليس مثالا صحيحا للقياس ولا يمكن ان تقول ان الدليل في تحريم النبيذ هو القياس. لا بل هو النص لقوله كل مسكر حرام هذا عموم فان كان المسكر خمرا او كان نبيذا تناوله النص. فاذا هو محرم بالنص لا بالقياس ومثله ايضا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ابا موسى الاشعري الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر؟ فقال كل مسكر حرام والبتع والمزر هذه انبذة نبيذ التمر ونبيذ الشعير. فاذا تناولها النص فهو مثال افتراضي ويشكل على بعض طلبة العلم فيقول كيف يضرب مثالا وانا اجد له نصا؟ هو مثال ليس الا. ومثال الارز اولى بضرب المثال مع وضوحه ايضا وفهمه للناس. وهو اقرب للتناول انقسام القياس الى ثلاثة اقسام كما ذكره امام الحرمين رحمه الله هو احد تقسيمات القياس يعني لو قيل لك القياس كم نوع والى كم قسم ينقسم سيكون سؤالك تقول آآ اقسام باعتبار ماذا؟ وهذا سؤال جيد لانهم القياس ممكن اقول لك القياس ينقسم الى قسمين صحيح وفاسد قولي القياس ينقسم الى صحيح وفاسد هذا التقسيم باعتبار ماذا باعتبار صحته وفساده. طيب هذا التقسيم الذي اورده امام الحرمين هو باعتبار ماذا قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. باعتبار ماذا وكل انواع حتى صحيح وفاسد انواع لكن ما ضابط التقسيم باعتبار ماذا ها باعتبار درجة تحقق العلة في القياس وكل القياسات لابد فيها من علة لكن هذا التقسيم على كل ينبغي ان تعلم ايضا ان تقسيمات الاصول للقياس كثيرة وهذا واحد منها اذا هذا التقسيم للقياس باعتبار درجة تحقق العلة في القياس يعني نحن متفقون على ان العلة ركن لكن العلة هذه تارة تكون قوية التي تستخدم في القياس فيسمى قياس علة وتارة يضعف اثرها او دورها في القياس فيسمى قياس دلالة واحيانا ينعدم اما قياس شبه وسيأتيك المصنف رحمه الله بتعريف لكل واحد ونضرب له المثال. نعم فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما معنى موجبة انه من قوة ظهور العلة يتعين وجود الحكم. مثال قال الله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذا نهي ودلالته تحريم فيحرم التأفف في الوالدين ويحرم انتهارهما باي صورة اذا كان هذا الحكم المنصوص هو في التأفف والانتهار والغلظة في التعامل فما حكم ما هو اشد من ذلك؟ كالضرب اجاركم الله او اللعن والشتم في حق الوالدين والعياذ بالله ستقول انه حرام ومن باب اولى في صورة يسيرة جدا لفهم القياس ستقول هذا قسناه على التأفف بان التأفف الذي دل عليه الدليل بالتحريم صراحة وبالنص عليه كان لاي علة لايذاء الوالدين فكل ما اشتمل من التصرفات على ايذاء للوالدين فهو حرام مثله لاحظ ها هنا العلة موجبة لم؟ لانها موجودة وبصورة اوضح واكد في الفرع الذي نتكلم عنه وهو اللعن او الشتم او الضرب تحقق الايذاء فيه اشد من التأفف فهذا مثال لقياس علة ان العلة ها هنا الموجودة في الاصل هي موجودة بصورة واضحة واقوى منها في الفرع فهذا يسمونه قياس قياس علة قياس علة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. نعم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخرين. نأخذ مثالا اخر لقياس العلة قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الوعيد في اكل اموال اليتامى جاء في اكل اموالهم فما حكم من اتلف اموال اليتيم ولم يأكلها طبعا المقصود بالاكل ها هنا الاستفادة وعبر بالاكل لانه غالب اوجه الانتفاع فلو اخذ مال اليتيم واشترى به عقارا يقول ما اكلته واشترى به متاعا واثاثا ومركوبات ومزارع وقال ما اكلته لعبر بالاكل ها هنا لانه غالب وجوه الانتفاع. لكن السؤال ها هنا ماذا لو اتلفه عمدا ما اكله ما انتفع به اصلا اخذه فاتلفه افسد ماله سلط عليه لصا او احرقه او تركه يضيع ينتهب تعمدا هل اكله ما اكله فما حكم تعمد فعله في اتلاف مال اليتيم من اين قلت حرام؟ قسته على الاكل ما العلة الجامعة ها هو اضاعة حق اليتيم اضاعة حقه وهذا متحقق سواء بالاكل او بالاتلاف فمثل هذا يعني لا يختلف فيه فقيهان ولن يقف احد ويتردد يقول لا الدليل نص على كذا والاصول الثانية لا بأس بها ولم يدل الدليل على تحريمها. فهذا هو مثاله يسمونه قياس علة. نعم قياس الدلالة مقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم هذه الدرجة ثانية قال ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة يعني هي اضعف من العلة في النوع الاول العلة تكون دالة يعني غاية ما فيها ان تكون دليلا. ما معنى دليلا؟ يقول فيها اشارة يمكن يمكن ان تعلق الحكم على ويمكن ان تناقش ايضا هي ليست مسلمة فهي ليست موجبة للحكم بل هي دليل عليه. اذا فيها اشارة الى الحكم بصورة اضعف. من المثال الاول. يقول اه اختلف الفقهاء في في وجوب الزكاة في مال الصغير مال الصغير كأن يموت ابوه ويترك له مالا وهو يتيم فهل تجب الزكاة في ماله ان قلت هو غير بالغ ومن يرى تعلق وجوب الزكاة في الذمة يرى ان ذمة الصبي ليست محل تكليف فلا يوجب الزكاة فيه. ومن يقول الزكاة واجبة في بعين المال وهي حق لله تعالى بغض النظر عن مالكه يوجب الزكاة في مال الصبيان. والمسألة بالجملة محل خلاف بين الفقهاء لكن تعال معي في الطريقة في الاستدلال من يقول ان الزكاة واجبة في مال الصبي واتى بجملة من الادلة واحد منها القياس فقال لك كالتالي الزكاة واجبة في مال الصبي ما الدليل؟ قال القياس قسته على ماذا يقول قسته على مال البالغ قست مال الصبي على مالي البالغ ما العلة قال كلاهما مال يتحقق فيه النماء والكثرة هو نظر الى ان مال الكبير البالغ وجبت الزكاة فيه لهذه العلة اي علة نماء المال يقول نماء المال الذي وجبت من اجله الزكاة في مال الكبير البالغ موجودة في مال الصبي فقاسه عليه هل هذه الدرجة في تحقق العلية واقتضائها للحكم هي في درجة لعن الوالدين والشتم مع لا تقل لهما اف فانتم ادركتم الان بداهة من البداية انها ليست في درجتها. اذا هي درجة انزل. بمعنى انه يمكن ان يخالف فيه المخالف ويمكن ان يبدي وجها اخر. لا يسلم بهذا القياس او يعترض عليه بوجوه من الاعتراض هذا يسمونه قياس دلالة هي انزل درجة من قياس العلة ادى النوع الثالث نعم مقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين ولا يسار اليه مع امكان ما قبله طيب قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين قياس الشبه لا وجود للعلة فيه شوف كيف ترقينا علة مقتضية للحكم نزلنا درجة ثانية علة تدل على الحكم ولا تقتضيه. الدرجة الثالثة لا علة لا يوجد علة طيب كيف لا يوجد علة؟ ثم قسنا ونحن نقول من ارقام من اركان القياس وجود العلة. يقول هذا يسمونه قياس شبه قياس الشبه ان يتردد الفرع بين اصلين تكون عندك مسألة فلما تبحث عن اصل لتلحقه به يتردد بين فرعيه له شبه بكل واحد منهما له شبه وليست علة مشتركة ما نقصد بالشبه هل الشبه الظاهري في الصورة والشكل؟ نعم الى حد كبير ولا توجد علة يبنى عليها الحكم ولهذا قياس الشبه اضعف انواع الاقيس عند الاصوليين ولهذا قال امام الحرمين كما في بعض الطبعات عندكم ولا يسار اليه يعني مهما وجدت علة ما يصلح ان تعود على قياس الشبه بل اذا استعمل الفقيه قياس الشبه في مسألة وله فيها مخالف اول جواب يقال عنه ان هذا قياس شبه وهو ضعيف يعني لا يكاد يتماسك دليلا يقوى في محل الخلاف بين الفقهاء اشهر الامثلة التي يضربونها في قياس الشبه مسألة العبد اذا جنى او اتلف العبد اذا جنى او اتلف مالا لغيره فان الاتلاف يتعلق به فهل يضمن او في رقبته بمعنى ان ان العبد اذا جنى فهل هو يلحق بالحر فيضمن قيمة ما اتلف وبالتالي يتحمل سيده في تضمينه كما لو جنى الحر كما لو جنى ابنه ابن هذا السيد سيد العبد فانه يتحمل قيمة ما اتلف او هو يلحق بالبهيمة وسائر الامتعة فتكون الجناية في رقبته بمعنى انه يباع ويكون ليس محلا لتنزيل حكم الضمان يعني هل هو ضمان ام هو جناية تتعلق برقبته الخلاف هذا يتنزل في منزلة العبد هل يلحق بالحر او يلحق بالبهيمة يعني لو ان انسانا عنده عبد وعنده صبي صغير وعنده بهيمة شاة فاذا اتلفت الشاة شيئا لاموال الجيران او اتلف ابنه الصغير او اتلف العبد فكل واحدة لها مسألتها وحكمها الحاق العبد بالبهيمة له شبه والحاقه بالحر له شبه الهاء الحاقه بالحر كونه ادمي ويتعلق به شيء من التكليف وليس كل التكاليف الحاقه بالبهيمة له شبه وهو انه مال يباع ويشترى ويوهب ويملك ارثا ونحوه ومال ينتقل بالبيع وبغيره من صور التملك الشرعي فلما ينظر الفقيه فاذا بالعبد يتردد بين اصلين وله شبه بكل واحد فماذا يصنع يلحقه باكثرهما شبها فيأتي الفقيه ويقول انا ارى ان شبهه بالمال يعني بالبهيمة او سائر امواع انواع الاموال هو اكثر شبها ويعدد وجوه الشبه واحد اثنين ثلاثة اربعة فاذا رآه اكثر شبها به اعطاه حكمه وقال هو يباع ويورث ويوقف ويتملك هبة وتضمن اجزاؤه بالنقص من قيمته ونحو هذا. بخلاف الحر ولا يشبهه الا في بالادمية وفي بعض سور التكليف فهذا مثال لقياس الشبه قبل ان ننتقل للشروط التي سيذكرها المصنف الان رحمه الله ساقف هنا وقفتان الاولى قياس الشبه فيه خلاف كبير بين الاصوليين في تعريفه ايضا وفي الامثلة له وفي الدلالة عليه. خلاف في المصطلح نفسه قياس الشبه. ولهذا لا يشكل عليك لو فتحت بعض كتب الاصول او وجدت لبعض الاصول تعريفا اخر لقياس الشبه غير هذا. فهذا وارد ومحل خلاف التنبيه الثاني ان هذا التقسيم وهذا التنويع علة ودلالة وشبه بهذه التعريفات التي ساقها امام الحرمين رحمه الله وايضا امر اصطلاحي ويتفاوتون بتعريفاته يعني جرى كثير من المتأخرين يعني ابن الحاجب والامري ومن بعدهم على التقسيمات العلة والدلالة بغير التعريف الذي اورده امام الحرمين هنا وانا ساريد فقط ليتبين لك اوجه الخلاف. يعني هم يقولون قياس العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بالعلة لا يقسمونه بدرجة قوة العلة لا يقول قياس العلة ما كان الجامع بين الاصل والفرع هو العلة. وقياس الدلالة لا يجمع فيه بالعلة بل بما ازموا العلة باثرها او بوصفها. ولهذا يقولون قياس دلالة ليست العلة موجودة. يضربون له مثالا يقول مثلا انا لما اتكلم عن تحريم الخمر واقيس عليه النبيذ. ما العلة الجامعة المشتركة بينهما اذا قلت الاسكار هذا قياس علة انك تتحدث عن العلة. لكن هو يقول لك انا اتحدث عن وجه اخر لهذا القياس وهو ان الخمر والنبيذ كلاهما سائل وشراب يشتركان في صورة من الصور بينهما شبه ما هو وقال هو سائل يقذف الزبد مع الاسكار يعني له رغوة وتخمره يسبب له فورانا هذا الوصف ليس هو العلة هو اثر من العلة يعني هو لا يقول وحده علة بمعنى انه لو وجد شرابا اخر يسكر وليست فيه هذه الاوصاف لا يعطيه حكمه واذا وجد سائلا اخر فيه الفوران وفيه الرغوة ولا يسكر لا يعطيه حكمه مثلا فهذا وصف فيه اثر العلة وليست العلة ويسمونه قياس دلالة النوع الاخر يسمونه قياس في معنى الاصل وهذا القسم لم يريده المصنف رحمه الله. قياس في معنى الاصل لا يبحث عن علة بل ينفي الفارق. هذا قياس بس بالعكس يعني لما يريدوا ان يلحق فرعا باصلا باصل لا يبحث عن علة مشتركة بينهما يكتفي بنفي الفارق ويسمونه احيانا قياس نفي الفارق او قياس لا فارق. يعني بمجرد ان يثبت انه لا فرق بين الفرع والاصل وينفي اي وجه من الاختلاف والفرقة تم له القياس. على كل هي مصطلحات وانما اشرت اليها لانه قد يقف بعضكم على تقسيم اخر للقياس وعلى مصطلحات اخرى فالباب في هذا متسع يهمك فقط ان تضبط اركان القياس وعند التطبيق تعرف الشروط الاتي ذكرها. نعم ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. بدأ يتكلم رحمه الله عن شروط القياس حتى يكون صحيحا هناك شروط تتعلق بالفرع واخرى بالاصل ومثلها في العلة او الحكم. قال اولا من شروط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ايش تقصد بالمناسبة مناسب في ماذا نعم ان يناسب الحكم وان يناسب الفرع الاصل يعني يكون بينهما وجه المناسبة وهو العلة ان تكون هناك وجه للاشتراك بينهما. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. اي خصمين يتكلم عنهما في مقام المناظرة والحجاج والاختلاف طيب انا لو اردت ان اقيس وليس معي خصم وليس امامي مخالف. انا ابحث عن دليل لمسألة فاذا لا محل لهذا الشرط يكفي ان تقول ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل صحيح فاذا ثبت بدليل يكفي لكن حقيقة اذا كان هناك مخالف لك في المسألة يعني انت تبحث عن مسألة فيها خلاف وانت مالكي والمخالف لك حنفي او العكس فلا يصلح ان تقيس لي في مسألة دليلك فيها انا لا اوافق عليه كأن يكون مثلا دليلا عندك آآ الدليل فيه عمل اهل المدينة مثلا وهو حجة عند المالكية. وليس عند غيرهم ان يكون حديث احاد فيما تعم به البلوى وهي حجة عندك وليس كذلك عند الحنفية مثلا فهو اصلا لا يوافقك في اصل الدليل الذي بنيت عليه. تأتي وتقيس عليه هو اصل الدليل لا يوافقك عليه. فمن شروط صحة القياس عندما تكون في محل مخالفة او اثبات لمسألة امام من يخالفك ان يكون اصلك الذي تستقي منه الحكم لتقيس ان يكون محل اتفاق بينك وبين المخالف فاذا لم يكن في المخالف مسألة مخالف فيكتفي ان تقول ان يكون دليلا صحيحا. بالمناسبة التعبير بخصم بخصم تعبير غير لائق لا اتكلم عن عبارة امام الحرمين لكنه مصطلح درجة وشاع فيقال في المخالف في المسائل خصم الخصومة لفظ يوحي بشيء من النفرة وبشيء من الاعتداء والتعادي او شيء من المواقف التي يتعنت فيها كل طرف لحقه وخلاف الفقهاء الخلاف الشرعي ليس من هذا القبيل ليس خلاف خصومة هو خلاف اجتهاد بل هو خلاف ود وعلم والعلم رحم بين اهله ولهذا نبه بعض اهل العلم ان لفظة خصم وهي كما ترى كثيرة حتى في كتب الخلافات الفقهية فقه المخالف قال الخصم فان قال الخصم كذا قلنا كذا فهي لحظة تنبيه على انها يعني لفظة الخصم الاولى استبدالها قال المخالف قال صاحب القول الاخر قال المذهب الفلاني فهي اولى من التعبير بالخصومة والخصم. لاننا لسنا في منازعات ولا قصاص حقوق ولا محاكم شرعية. نتكلم عن خلاف فقهي في ساحة الفقهاء والتعبير بالمخالف اولى طيب ومن شرط العلة ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. من شرط العلة الان تكلم عن شرط الفرع وتكلم عن شرط الاصل هذا شرط العلة شرط العلة الاضطراد ما معنى الاضطراد؟ قال ان تكون موجودة في معلولاتها ان تكون العلة متحققة في كل صورة يوجد فيها هذا الحكم الذي تريد القياس عليه ان تكون العلة موجودة. فاذا وجدت واضطردت صح لك القياس. عدم اضطراد العلة يعني عدم تحققها في كل الصور يضعف التعليل بها. فاذا ضعف ضعف قياسك انت ايضا مثال ذلك لما تتكلم عن القتل بمثقل يعني الان القصاص انما يكون في القتل بالة حادة التي هي يقصد بها القتل لكن ماذا لو قتل بمثقل؟ قتل بحجر او قتل بخشبة ليست الة قتل في العادة. رمى على انسان صخرة فقتله ضربه بخشبة فقتله هذا يسمونه المثقل وهو عكس المحدد الالة الحادة فمن يقول ان هذا القتل بالمثقل يوجب القصاص سيحتاج ان يبحث عن العلة هو سيقيسها على القتل بمحدد فيقول كلاهما قتل عمد عدوان يقول هو مثل القتل بالة حادة ذاك وجب فيه القصاص لانه قتل عمد عدوان وهذا يجب فيه القصاص لانه قتل عمد عدوان العلة هذه التي ذكرها الان علة غير مطردة كيف يعني غير مطردة؟ يعني وجدنا صورة من الصور قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه مثل قتل الوالد لولده ستقول فيه نص انا معك اذا العلة غير مستقيمة نص الحديث على انه لا يقتل وارد بولده لكن لو قتل الوالد ولده اليس قتلا عمدا عدوانا؟ ستقول بلى فلماذا لم يجب القصاص لو كانت العلة مطردة لاوجدت الحكم. هذه الصورة هي مثال مثال لان توجد العلة ويتخلف عنها الحكم. هذا ماذا يسمى يسمى عندهم نقض العلة يعني ثبت عندك في صورة تخلف فيه الحكم عن العلة ما معنى التخلف؟ ان توجد العلة ولا يوجد الحكم فهذا يعتبرونه وصفا يسمى نقض العلة ونقض العلة احد اكبر واعظم سور نقضي القياس او فساد القياس واذا اعترظ احد ما على القياس فان اقوى وجوه الاعتراظ نقظ العلة. يعني يأتي القائس امامي فيثبت للقياس ويبدي علته. فلما انظر في علة واكتشف ان علته غير مطردة مباشرة ساعترض على قياسه واقول قياسك غير صحيح. لان علتك غير مطردة اذا من شروط العلة ان تكون مطردة فاذا لم تضطرب فقد انتقضت ونقض العلة نقض العلة موجب لفساد القياس نعم ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات من شرط الحكم. اذا ذكر شرط الاصل وشرط الفرع وشرط العلة ذكر الان شرط الحكم الحكم الذي هو التحريم في الخمر الذي تريد تعديته الى النبيذ. الذي هو جريان الربا في البر الذي تريد تعديته الى الارز مثلا. من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات هو تماما نفس شرط العلة. اما قلنا شرط العلة ان تكون مطردا ما معنى مطردة انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. لما اقول لك ما شرط الحكم؟ ستقول لي ان يكون مصاحبا للعلة وهذا معنى الدوران اما تحفظون عبارة الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هو هذا هو هذا من شرط الحكم الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات بمعنى انه يصاحب العلة اذا انتفت العلة انتفى واذا وجدت العلة وجد وهذا معنى قول الفقهاء ان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما نعم والعلة والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة العلة هي الجالبة للحكم. ايش معنى جالبة ما معنى جالبة ها العلة هي الجالبة للحكم هي التي اتت بالحكم طب الذي اتى بالحكم هو الشارع او العلة كيف تقول العلة هي الجالبة للحكم طيب هذا ايضا محل نزاع كبير في كتب الاصول في تعريف العلة. فمنهم من يقول هي المقتضي للحكم ومنهم من يقول هي الباعث للحكم منهم من يقول هي الوصف المؤثر في الحكم اختلاف في التعريفات الحقيقة هو مدرستان كبيرتان اشاعر ومعتزلة وتعود الى اصل عقدي عندهم اقولها فقط للفائدة فيما يرى المعتزلة التحسين والتقبيح العقليين ويرون وجوب رعاية الاصلح على الله. تعالى الله عن ذلك فانهم يثبتون للاشياء اوصافا مؤثرة بذاتها فالعلل عندهم تؤثر بذاتها. فلذلك يعرفون بتعريفات قوية. يقولون الجالبة للحكم. يقولون المقتضية للحكم. يقولون الباعث. عن الحكم والاشاعرة لما كانوا في ردة فعل وعلى موقف مخالف تماما المعتزلة وانتقضوا معه في جملة مسائل العقيدة كان هذا واحد منها انكرت الاشاعرة مسألة التحسين والتقبيح العقليين. بغلو قابل غلوا معتزلا بلغ بهم الغلو ان ينكروا ان للاشياء اوصافا من الحسن والقبح في ذاتها واهل السنة وسط يقولون بلى توصف الاشياء بحسن وقبح لكنها لا تستلزم الحكم على كل فلما رأى الاشاعرة هذا رفضوا التعريفات التي تقول هي الباعث وتقول فقالوا هي المعرف للحكم. حاولوا ان يبحثوا عن تعريف يتفقوا مع اصلهم العقدي. قال هنا العلة هي الجالبة لحكم. اهل السنة يقولون هو وصف مؤثر والتأثير ليس ذاتيا بل بجعل الله عز وجل لها تأثيرا والتراضي الحكم وعدمه هو اجتهاد من الفقيه والنظر في المسألة هنا انتهى كلامه رحمه الله عن القياس هو على طريقته في الايجاز انما يجب ان اقول في ختام الحديث عن القياس هنا ان اهم باحث القياس في كتب الاصول هو الحديث عن العلة لانها مربط الفرس اصل وفرع وحكم في النهاية يدور على تحقق العلة العلة هذه ان ثبتت في النص ودل عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر قال الله تعالى في مال الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم متى جاء الدليل مصرحا بالعلة فان الفقهاء يكتفون به ويقولون هذا هو علة الحكم وفي احيان كثيرة لا يأتي الحديث ولا الاية بذكر العلة لا تصريحا ولا تلميحا فهنا يجتهد الفقهاء في ماذا في ماذا في استنباط العلة وهذا الحقيقة هو ادق ادق مسائل القياس هو البحث عن العلة واكتشافها وهذا هو ادق المسالك وعمق وعمق الغوص في مسائل القياس عند الاصولين هو اكتشاف العلة ويفردون في ابواب القياس مسائل وفصول يسمونها مسالك العلة او طرق البحث عن العلة ثم يذكرون لك الطرق التي يشتغل بها الفقهاء. عادة تكون هذه المباحث مزعجة عند الطلاب الدارسين لعلم الاصول ويرونها صعبة ويرون كلام فيها مزعج ومتعب للعقل لكنه مسلك دقيق حقيقة. وفهمه لذيذ لمن تصوره وعرف من ماذا يقصدون بهذا الكلام. هو يقول له هب انك امام بحر الشريعة ورميناك لكي تسبح فيه وقلنا لك استخرج علل الاحكام. المسألة يا اخوة ليست باليسيرة. انت تتعامل مع احكام شرعية جليلة. حكم ربانية وتجتهد بعقلك البشري القاصر ان تقول ان الاسلام حرم الربا في البر من اجل كذا هذي في قدر كبير من الجرأة وتخشى ان تكون افتئاتا على الشريعة. لكنك تستنفذ كل الوسائل الممكنة. الذي يحملك على ذلك هي محاولة لتوسيع الحكم والحاق فروع ما وجدت فيها دليلا فعلى كل هو باب كبير والبحث عن العلة وطرق استنباطها او مسالكها من ادق المسالك اصعبها ولا يقوى عليها كما قلت في بداية الحديث الا من رزق فهما دقيقا وعمقا في ادراك مقاصد الشريعة والبحث عن العلل فهو الحقيقة يكاد يكون هذا الباب هو اصعب مباحث علم الاصول على الاطلاق لدقته وغموظه ودقة مسالكه وندرة التطبيق العملي الذي يقتفي فيه الدارس احيانا بمجرد التقسيم والتنويع والتعريف ولا يجد ممارسة عملية فيبقى جافا عنده لا يكاد يفرغ منه حتى ينتقل الى الباب الذي يليه. لكنه حقيقة من اجل المسالك. التنبيه الاخير فيما يتعلق بالقياس جميعكم يعلم انه لم يخالف من اهل المذاهب المسلمة احد في باب القياس الا الظاهرية وانما انفصلوا عن المذاهب الاربعة واصبحوا مذهبا مستقلا من اجل هذه المسألة من اجل باب القياس فانكارهم للقياس واعتمادهم على ظاهر النصوص واكتفاؤهم بالالفاظ التي جاءت في النصوص هو الذي جعلهم مذهبا مستقلا ومنه استقي اسمهم مذهب الظاهرية اي الاكتفاء بظاهر النصوص ويرون ان البحث عن العلل وان توسيع الحكم هو تشريع ما لم ينزل الله عز وجل به سلطان وهو منازعة للشارع في تشريع الاحكام. وان هذا نوع من فرض الاراء في الدين ومذهب قام على هذا الرؤيا لما اسسه داود الظاهري ثم مشى عليه ابنه علي ثم انتصر له ابن حزم وغيره من الظاهرية الذين ساروا على هذا المذهب مذهب الظاهرية قوي ومتين في سائر ابواب الاصول. لكنه في باب القياس لا يعتبر ويعتبر انكارهم وخلافهم شاذا مسبوقا باجماع الصحابة وبتطبيق النبوية حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام ما اريد الاطالة فيه لكن حتى تفهم كيف تعامل الفقهاء مع خلاف الظاهرية في باب القياس لا يعتبرونه خلافا ولا ينظرون اليه. ولهذا يحكي بعضهم الاجماع يقول لك القياس من الادلة المتفق عليها في الشريعة. كيف متفق عليها وفيها خلاف كبير للظاهرية يقول لك لا عبرة بخلاف الظاهرية في هذه المسألة. وهم لا يطرحون خلافهم في الابواب الفقهية. لا في باب القياس ويرون خلافهم شاذا مطرحا لا يعول عليه نعم الاصل في الاشياء الحظر والاباحة واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحضر. هذه احد القواعد الجليلة في علم الاصول وهي الاصل في الاشياء وفائدتها فيما لم تجد دليلا ايضا على مسألة بعينها امامك. مطعوم جديد اكتشفه الناس. عقد من عقود البيع استحدثه الناس صورة جديدة من صور التعامل لباس طعام شراب هيئات كل ذلك ما حكمه ستقول هذا الشماغ الذي نلبسه الان وهذه الطواقي او الكوافي لبس النظارات استخدام الاقلام ركوب السيارات اشياء كثيرة جدت في مظاهر حياة ما ضابط ذلك في الشريعة؟ وليس فيها شيء من النصوص التي تتعلق باعيانها؟ هنا يأصلون هذا الاصل الكبير الاصل في الاشياء ما هو قال الاصل في الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة يعني ان تقول الاصل في الاشياء انها محرمة الا اذا دل الدليل وجدنا في الدليل كلوا من طيبات ما رزقناكم سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فتبحث عن دليل يبيح. اذا ما وجدت دليلا ستقف ومن الناس من يقول بالعكس لا الاصل في الاشياء الاباحة الا ما جاء الدليل بتحريمه فها هنا الحديث عندهم عبارة عن اصل كبير يصلح ان يكون دليلا لكل ما يجد في حياة الناس اليوم وغدا والى يوم القيامة في اي باب ليس في العبادات لانه متفقون على ان الاصل في العبادات التوقيف او المنع او الحظر فما لم يرد الدليل بوجهه من وجوه التعبد فلا يصح لكنه متكمل يتكلمون عن العادات او المعاملات وهذه الابواب التي لا منتهى لها ساق المؤلف رحمه الله المذاهب في هذا منهم من قال هو الحظر ومنهم من قال هو الاباحة والمتأخرون الاصوليين بل من الرانزي ومن بعده حتى يخرج من اشكال يقول لا الاشياء هذه منها ما هو منافع ومنها ما هو مضار فالاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار التحريم ولك نص في هذا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم تقيس على كل ما يجد في حياة الناس. استخرج الناس طعاما من البحار نوعا جديدا من اللحوم شيئا اكتشفه الناس فيما يتعلق بالمعادن واستعمالها كل ذلك او الملابس او المركوبات فانت على هذا الاصل نعم واما الحظر والاباحة واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو تفضل ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حاوره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف وقلت لكم ان العدد من الاصوليين كالرازي والبيضاوي ومن بعدهم فقسموا هذا فقالوا الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المنافع في المضار التحريم. فكان هذا قولا وسطا وهو جيد حتى لا يطرد عليك امر ينتقد بغيره نعم الاستصحاب الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي هذا ايضا احد الوجوه وجعلها ابن قدامة تبعا للغزالي رحمة الله عليهما جعلوه دليلا من الادلة المتفق عليها وسموه الاستصحاب الاستصحاب مصطلح فيه معنى طلب صحبة الحكم لان الهمزة والسين والتاء للطلب الاستصحاب طلب مصاحبة الحكم. بمعنى ان الفقيه يكون امام مسألة فيقول استصحب فيها الحكم السابق. الحكم السابق هذا طبعا المسألة هذه عندما لا يكون فيها دليل فهو يستصحب فيها حكم شيء سابق يعني مثلا عدم وجوب صيام شوال واستصحابا لانه لم يجب الا رمضان فقاس عليه عفوا. فاستصحب فيه عدم وجوب غيره لانه كان كذلك قبل ان يفرض رمضان صيام رمضان ما كان لا رجب ولا شعبان ولا شوال ولا رمضان نفسه ما كان واجبا فلما وجب رمضان ماذا حدث في رجب وشعبان وشوال مرة اخرى قبل ان يفرض صيام رمضان ما كان واجبا لا رجب ولا شعبان ولا رمضان ولا شوال في السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان اصبح رمظان واجبا فماذا عن رجب وشعبان وشوال بقي على الاصل هذا هو استصحاب الاصل ها هنا انت لا تطالب بدليل يكفيك ان تقول انا استصحب الاصل الذي هو قبل ورود الدليل انه كان غير واجب فلما جاء الدليل بجاب صيام رمضان اكتفينا به وقلنا دل الدليل على رمضان فيبقى غيره على الاصل يسمى هذا استصحاب البراءة الاصلية او يسمونه احيانا استصحاب العدم الاصلي. بمعنى انك تكتفي بان الاصل فيه عدم التكليف. براءة الذمة. ولهذا يسمونه البرائط الاصلية او يسمونه العدم الاصلي. فهذا يستصحب فيه الاصل لما لا يجد المجتهد دليلا يتناول المسألة. يعني من جاء فيزعم مثلا ان صلاة غير الصلوات الخمس واجبة فيكون عنده الدليل استصحاب الاصل انه قبل ان تفرض الصلوات الخمس ما كانت هذه واجبة. فرضت الصلوات الخمس بقي غيرها على عدم الوجوب. كذلك في الصيام كذلك تقول في وجوه اخر هناك استصحاب اخر ما ذكره المصنف رحمه الله هو استصحابه المشهور في الاصطلاح اذا اطلق استصحاب الحكم السابق. نحن الان نتكلم عن استصحاب العدم الاصلي الصورة الثانية ان يكون عندك حكم في مسألة ما كالبيع مثلا او ثبوت النكاح ثم يقرأ حالة مختلفة تغير في الحكم فيختلف فيها الفقيهان. فيقول احدهما ارى ان الملك في البيع باقي. والثاني يقول ارى ان في النكاح مستمر ما دليله؟ قال هو يستصحب الحكم السابق ان الملك ثابت وان النكاح مستمر ودائم. وهي نوع من الادلة كما قلت. نعم ترتيب الادلة واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. طيب هذا الترتيب الادلة يقصد لما يريد الفقيه البحث عن ادلة ولاحظ اننا في في ختام هذه المسائل لما ذكر لك الادلة بانواعها كتاب وسنة واجماع وقياس واستصحاب وذكر لك مراتب الادلة وذكر لك انواع الدلالات قال الان الان اصبحت فقيها جاهزا لتطبيق مثل هذه المسائل على الادلة وانت تبحث عن حكمها. قال انتبه الطريقة هي لما تجمع الادلة رتبها في الاستعمال قال يقدم من الادلة الجلي على الخفي وهذا يعني حتى طلاب العلم لما يحرر احدهم بحثا او يكتب مسألة هكذا يفعل اذا وجد بعد البحث خمسة ستة عشرة عشرين دليلا يريد ان سوقها ويرتبها كيف يفعل ابدأ بالاقوى هو هذا ترتيب الادلة فليس شيئا يعني غامضا او صعبا ادراكه وفهمه. قال يقدم الجلي على الخفي يعني اذا كان عندك دليل مثلا ودلالته او دلالة النص فيه من مرتبة الظاهر. تذكرون ما هو الظاهر ما هو الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر. لما يكون عندك دليل الدلالة فيه ظاهرة ودليل اخر فيه تأويل. وكلاهما يدل على الحكم ذاته. ماذا تقدم الظاهر لانه اقوى من المؤول مثلا عندك دليلان احدهما يستعمل فيه اللفظ على حقيقته والاخر على مجازه. ايهما يقدم حقيقة وهكذا فهو نوع من الترتيب يقدم الجلي على الخفي يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن ويقصدون بذلك المتواتر من الكتاب والسنة فانه يوجب العلم في هذا التقسيم على تحفظ فيه والاحاد يأتي بعده درجة. وقد سبق التنبيه البارحة على ان الاحاديث الاحاد الذي يقرره الاصوليون فيه انه يقتضي العلم لا يقتضي العلم ويقتضي الظن قلنا انه يقتضي العلم اذا احتف بالقرائن فهذا ايضا نوع من الترتيب. قال ويقدم النطق على القياس. ماذا يقصد بالنطق النص الشرعي الدليل من الكتاب والسنة يقدم على القياس وهذا واضح جدا لانه القياس يأتي درجة ثانية عند عدم النصف اذا وجد النص فهو المقدم قال ويقدم القياس الجلي على الخفي ايضا مقياس درجات ولاحظ ما ذكر هذا التقسيم هناك قال قياس علة ودلالة وشبه. قال هنا قياس جلي وقياس خفي يقصد بالقياس الجالي قياس العلة والقياس الخفي ما كان اضعف كقياس الشبه فلما يتفاوت عندك قياسان القياس الواضح الجلي اولى فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا بقي على استصحاب الحال اذا وجد في الدليل من الكتاب والسنة ما يغير الاصل ايش يقصد بتغيير الاصل؟ يقول الاصل قبل الشريعة براءة الذمة وعدم التكليف قبل ان الصلوات ما كان في شيء واجب من الصلوات قبل فرض رمضان ما كان فيه شيء واجب من الصيام. قبل الزكاة ما كان فيه شيء واجب للحقوق في الاموال. هذا يقصد بالبراءة الاصلية او الاصل فاذا جاء الدليل وغير الاصل يعني اثبت وجوب عبادة اثبت وجوب عقد من العقود اذا جاء الدليل فقد غير الاصل بمعنى انه انتقل من البراءة الى تكليف انتقل من عدم المطالبة الى مطالبة وحساب فاذا وجد في الدليل ما يغير الاصل والا بقي على الاصل هو نفسه الذي تكلمنا عنه قبل قليل في دليل الاستصحاب. عندما لا تجد دليلا فانت تستند الى الاصلي او البراءة الاصلية هذا ترتيب يذكرونه في منتهى هذه الابواب لبيان ما الذي يسلكه الفقيه عند البحث في الادلة نعم شروط المفتي ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. هذا شروع في اخر ما يريدونه في كتب الاصول وهو الحديث عن المفتي والمقلد وهذا كما قلنا في اول لقاء ليس من صلب علم الاصول لكنه تتمة وتبع له ومن حيث ان المشتغل بعلم الاصول هو المجتهد فهم يستحسنون ايراد مثل هذه المسائل من هو المجتهد الذي يحق له النظر في الادلة ويتعامل معها وفق ما تقدم من قواعد ويستخرج الاحكام ويتكلم شاركوا الفقهاء في مداولة الرأي والبحث عن احكام اذكروا صفات المفتي المجتهد ويتكلم ايضا عن المستفتي يريدون عادة مسائل لطيفة فيها احكام تتعلق بالمفتي وماذا يفعل واداب والمستفتي كذلك ويفيضون الكلام في امر لطيف جدا ما الذي يفعله المستفتي عند السؤال وطبعا الورقات مختصر لكن الكتب الموسعة الى درجة ان الرقعة والورقة التي يدفعها المستفتي الى المفتي يذكرون ادابها كيف تكتب وكيف تسلم؟ وكيف يقرأها المفتي؟ واذا كان المفتي سيجيب شفهيا او سيكتب ما الادب والمراعى؟ كيف سيكتب الفتوى وكيف يبعثها واذا كان سيجيب هذه الدقة منهم حقيقة عناية دقيقة تماما بهذا الباب الكبير باب الفتوى لانه باب عظيم في الشريعة وهو ليس من صلب علم الاصول كما ترى لكنهم كأنهم يرون ان الاصول اذا اشتغل بهذا العلم واحكم صنعته فقد تأهل ان يكون فقيها واذا صار مفتيا قصده الناس ممارسته للافتاء وسؤال الناس اليه بالاستفتاء هي مسألة ينبغي تعلم احكامها وادابها. فلهم في هذا مباحث رائعة ولطيفة جدا وفيها مسائل تتعلق بالمفتي احيانا تضبط مسائل الفتوى وما يرى في الساحة اليوم من خلل في الفتوى سواء من جانب الممارس للفتوى او من جانب المستفتي هو خلل سببه الحقيقة عدم العناية بهذه المسائل التي تذكر لضبط هذه القضية تساهل المفتي في اه الحكم التسرع العجلة عدم الانا التحايل عليه انسياق المفتي خلف حيلة نسوقها المستفتي كل هذا ذكر عندهم بضبط اما التساهل اليوم والوارد في كثير من القنوات والفضائيات وبعض وسائل الاعلام والعجلة في اصدار الاحكام وعدم الروية القفز على النصوص عدم ضبط تلك سائل كل ذلك خلل وقد رأى الناس كلهم عاميهم ومتعلمهم رأوا اثر هذه الجناية على الساحة العلمية وان الفقه اصبح حمى مستباحا لكل احد وان سور الشريعة اصبح للاسف اقصر الاسوار. يتسلقه كل قصير. كل قصير. فضلا عن الطوال واصبح حمى مستباحا يعبث فيه الناس فظاعت هيبة الشريعة وجلالة الاحكام والله لو كانت المسألة طبية وجلسنا في مجلس وتحدثنا فيها فيما يتعلق باعراض مرض او بالادوية الناجعة فتفلسف فيها كل واحد جالس وقال لا الدواء هذا انفع من وانا جربته وبيننا طبيب حاضر سيقول له اخساء كيف تتكلم؟ ما تفهم ولا يد لك ولا قدم ولا عنق ولا ساق ولا ذنب في هذا العلم كيف تتكلم بينما الشريعة من اسهل ما يكون ان يتكلم الحاضرون في المجلس ويدلي كل بدلوه وكل واحد يتكلم وكانه يغرف كما شاء ونهر جاري كل واحد خذ منه بكأسه واشرب كما شاء بل اصبحت حتى في مقابلات تلفازية او اذاعية او صحفية مع بعض ما ما ابعد الناس عن الشريعة ممثلين وممثلات ولاعبي كرة يقال له ما رأيك في التعدد؟ تعدد الرجل للزوجات مسألة شرعية تقول لواحد من من سقط الناس بس ما رأيك تسأله عن رأيه في قضية شرعية هذي الحقيقة مثال للسقط الذي وصل اليه بعض اطراف المجتمع سقطت معه هيبة التعامل مع القضايا الشرعية فضلا عن ان القضايا التي تصدر فيها فتاوى على اختلاف اهل العلم بتقرير الحكم والمسألة ايضا اصبحت محل غمز ولمز وكل ينتقد ويعترض واحد يقول لا صح والثاني يقول لا خطأ وهذا كله من الجرأة في التعامل وكان الواجب ان تحمى الشريعة وتصان وتحمى ابوابها ومسائلها واسوارها عن كل ما يمكن ان يدخل منها العابثون. فنحن نوقف هذا الباب ونقول العناية بهذه المسائل كانت قديمة ونص عليها اهل العلم في الاشارة الى ما يجب ويتحتم على اهل العلم العناية به في ابواب والاجتهاد اقرأ ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام اخبار الواردة فيها. طيب هذا جبنة ما يريده اهل العلم في شروط المفتي. ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. اصول الفقه وفروعه لما لان هذا ميدان الاحكام الفقه والاحكام حلال وحرام يجوز لا يجوز مباح ومستحب ومكروه واجب هذا هو الميدان لكن كما هو ينبغي ان يتحتم عليه معرفته بالاحكام ينبغي ان يكون ملما بهذه الاصول. لم لانه مهما حفظ من كتب الفقه ومهما درس من مسائل الفروع ولو استوعب اكبر الكتب المغني مثلا والمحلى والمجموع وفتح القدير والكتب الكبيرة لو حفظها عن ظهر قلب لن تسعفه في الافتاء في المسائل النوازل لن يجد فيها المسائل الطبية المعاصرة لن يجد فيها المسائل الاقتصادية المعاصرة. لن يجد فيها المسائل السياسية المعاصرة. فاذا فقد دقته وعنايته بالاصول لن يسعفه ذلك في تقرير احكام النوازل. فحتى يصدق ان يكون مفتيا مجتهدا عليه ان يكون ملما بالفقه فروعا واصولا خلافا ومذهبا حتى لا ينغلق ايضا في دائرة المذهب ثم لا يتسنى له ان يقف على خلاف فيتشدد في قول او يرفض مذهبا اخر او لا يقف على خلاف فيه ان يكون كامل الالة في الاجتهاد فسر ذلك بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام نحو لغة معرفة رجال. النحو واللغة لانه يتعامل مع نصوص شرعية وهذه اولى ما يتحتم العناية بها والامام الشافعي رحمه الله كان ممن اكثر من نبه في كتابه الرسالة على وجوب عناية الفقهاء باللسان العربي وضبطه لانه اعظم الالات التي يستعان بها في فهم النصوص بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن شرطه ايضا معرفته بتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. هذا المصطلح على تسميته اليوم لدى طلبة العلم بايات الاحكام واحاديث الاحكام هذه جملة من الشروط بعض الكتب يوسع اكثر في اشتراط الشروط تفصيلا وما الذي يتعين؟ في الجملة هي شروط تدور على اتقان الفقيه او المجتهد للالة التي تمكنه من النظر في الادلة والتعامل معها. وهذا لا ريب فيه لكن ها هنا يجب ان انبه على شرط يذكره بعضهم محل خلاف وهو شرط العدالة شرط التقوى والصلاح في الفقيه والمجتهد ويحررون في هذا ان هذا شرط لقبول فتواه لا لاجتهاده في نفسه يعني ليس بالضرورة ان يكون عدلا يمكن ان يكون مجتهدا فاسقا لكن اشتراط العدالة فيه من اجل قبول فتواه وهذا غير صحيح لانه انت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن ادراك حكم شرعي تتكلم عن فقه في دين الله اتظن ان يؤتاه فاسق ان يؤتاه فلما تكلم على فاسق ماذا يقول اليس المقصود العاصي فليس فينا معصوم لكن تعرف ما معنى فاسق؟ فاسق يعني صاحب كبيرة او مجاهر بالمعاصي او مصر على الصغائر هذا فسق. لكن العاصي التائب الذي كلما زل عاد واستغفر واناب هذا لا نتكلم عنه نتكلم عن الفاسق المتجاوز حدود الشريعة فكيف كيف نحاول ان نقرر ان هذا يمكن ان يكون مجتهدا؟ ليس تحجيرا كلا والله لكنها يعني نيل لحكم شريعة ومرتبة شريفة في الدين تتصور ان يؤتاها الناس بتساهل في احكام الشريعة يعني هل تريد ان يكون دليلا يدل العباد على الحلال والحرام وهو ممن يلغ في الحرام او يقصر في جنب الله هذا بعيد جدا ليس استبعادا عقليا حتى شرعيا. الله يقول يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فعلق حصول الفرقان وهو النور الذي يفرق به الناظر بين الحق والباطل والصواب والخطأ علقه بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به سداد العبد في دنياه واخراه مناط بتقواه لربه وصلاحه فضلا عن ان يكون عالم شريعة يدل الناس على دين الله وصراط مستقيم فان تقول يمكن ان يكون مع هذا فاسقا صاحب كبيرة واقع في الكبائر او شيء منها او يجاهر بالاثام او يعني لا يكترث بدين الله واحكامه وشريعته فكل ذلك ينبغي ان يحرر بعناية ثم انتقل رحمه الله لحديث عن شرط مستفتي. نعم شروط المستفتي ومن شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. وقيل قلد اذا المقصود بالمقلد من لم يصل درجة الاستقلال بالنظر في الحكم فمثل هذا حقه السؤال لان الله قال فاسألوا اهل ان كنتم لا تعلمون. نعم والتقليد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. ايش يعني بلا حجة؟ لما يأتي المقلد فيستفتي مفتيا يكفيه فتواه ان يقول له هذا حلال وهذا حرام بلا حجة بمعنى انه لم يفهم الدليل ولا يلزمه. لكن هل يلزم المفتي ان يذكر الدليل؟ هذا من المستحسنات التي يعني بها اهل العلم في الفتوى ذكر الدليل وان لم يستوعبه مستفتي لكن ربطا للناس بالدليل وتربية لهم على التعامل مع الدليل وسماعه والفه ورثوا عندهم تعظيما للنصوص واقبالا على تمييز الفتوى المستندة الى دليل من التي تصدر عن هوى نعم فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قائل فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هذه مسائل يخوضها في وليس لها اثر في في الثمار الفقهية والفروع المترتبة عليها. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل القياس في تعليم الناس احكام الشريعة؟ ان قلت نعم او قلت لا. في النهاية ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دينا وتشريعا للامة هو الذي ثبت والله عز وجل لا يقره على شيء تخالف فيه احكام الشريعة وينزل الوحي في استدراك بعض المواقف كما حصل في عدد من الوقائع النبوية فسواء تقول استعمل القياس لنا نحن ان الحكم ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. الاجتهاد واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد هذا مستند الى حديث ما ذكره ما رواه الحاكم في المستدرك اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر وهذا فيه رفع الحرج لكنه مشترط بان يكون الباذل لهذا الاجتهاد اهلا للاجتهاد. ومتى يكون اهلا اذا كان قد حصل الة الاجتهاد وقام بها فاذا امتلك الالة وبذل الوسع ونظر في الادلة فعندئذ هو الذي يقال فيه ان اصاب فله اجران وان طاف له اجر لكن يأتي يأتي مبتدئ في طلب العلم ناقص الالة غير اهل للفتوى فكما ضربت المثال قبل قليل ويتسلل نقل اسوار ويشتري على حدود الشريعة ثم يكون عذره ان اصبت فلي اجرين وان اخطأت فلي اجر واحد. هذا لا يمكن ان يقال لكن اذا اجتهد الحاكم فاصابه. ولهذا قال ان كان كامل الالة في الاجتهاد في الفروع فله اجران حال الصواب اجر على ماذا اجتهاده واجر على اصابته وان اخطأ فاته اجر الصواب وبقي له اجر الاجتهاد. يقول اهل العلم هذا من افضل النصوص التي تشكر اهل العلم صنيعهم في الامة وما نفعوا به العباد من دلالتهم على احكام الله عز وجل. وما يؤجرون به ثم هو حث لهم على ان يواصلوا في هذا الطريق وان لا يشعر احدهم بالحرج ان اخطأ ويأتيه الشيطان فيكف عن نفع الناس. لان الناس ان لم يجدوا من اهل العلم ما يدلهم فسيركنون الى اهوائهم. واذا ركنت الامة الى الهوى ضاعت لكن يبقى اهل العلم يدلون الناس ويصيبون ويخطئون. فيه ملحظ اخر لطيف وهو انك لا تفترض الصواب او العصمة في اهل العلم لماذا يستكثر بعض الناس على عالم من العلماء اذا اخطأ في مسألة ويشنعون عليه ويسقط من اعينهم ربما حرضوا الناس عليه وقالوا شوف فلان ايش يقول في مسألة كذا وماذا يقول في مسألة كذا يا اخي بالعكس هو مأجور على هذا طالما وثقنا بعلمه وديانته وركنا اليه في الدلالة على حكم الله. فمثل هذا ليس محل تشنيع وقد نصت الشريعة على ثبوت الاجر له نعم ومنهم من قال كل مجتهد كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. طيب هذه مسألة اخيرة هل كل مجتهد مصيب نحن قلنا الان كل مجتهد مأجور صح لكن هذه مسألة اخرى هل كل مجتهد مصيب يعني على صواب يقول فرق بين ان تسألني في العقيدة او تسألني في الفقه اذا كنت تسألني في العقيدة فليس كل مجتهد مصيب. لانه يلزم من هذا ان يكون النصارى على صواب. والكفار على صواب والملحدون. اذا اجتهدوا في قائدهم الباطلة ورأوا ان هذا هو الحق وهذا ليس صحيحا يؤدي الى تصويب العقائد الكفرية. طيب وفي الفقه منهم من تأول فقال نعم مصيب بمعنى انه على صواب فيما اداه اليه اجتهاده واضح؟ يعني خلاف الحنفية والشافعية في مسألة النكاح بلا ولي خلافه الحنابلة مع غيره في نقض الوضوء من اكل لحم الابل؟ فالكل مجتهد مصيب اجب هل كل القولين صواب الصواب واحد ايهما هو الصواب طيب هل كن مجتهد مصيب ان كنت تقصد اصابة الحكم الشرعي عند الله فليس كل مجتهد مصيب. الحكم كم واحد ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد فاصاب اذا اجتهد فاخطأ اذا هو يقصد بالصواب اصابة الحكم. ويتفاوت المجتهدون في اصابة الحكم عند الله. اذا ليس كل مجتهد مصيب. لكن لو قال قائل انا اقصد كل مجتهد مصيب يعني صواب رأيه عند نفسه فيما اداه اليه اجتهاده. هذا لا خلاف فيه الصواب عند الحنابلة كذا ولهذا افتوا به والصواب عند الحنفية كذا ولهذا افتوا به. حسب ما ظهر لهم من الادلة. وبقدر ما اداهم اليهم اجتهادهم فهو صواب عندهم وليس عندي وصواب عندك وليس عند غيرك فهذا موجز ما ذكره رحمه الله قال ومن الناس من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع مصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية يقصد الاصول الكلامية العقائد لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والمجوس والكفار والنصارى والملحدين قال اخيرا ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد نعم وجه الدليل وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. والله سبحانه اعلم. والله سبحانه اعلى واعلم اجل واحكم ونحمده سبحانه جل وعلا على ما من به علينا من التوفيق والسداد في دراسة متن الورقات لامام الحرمين رحمه الله. ثم على ما وفقني الله واياكم ان ما تدارسناه في الايام الستة الماضية هو محض توفيق وفضل من الله جل جلاله يستحق الحمد والشكر والثناء عليه فهو اهل لذلك كله. ثم هو لا يعدو ان يكون محاولة يسيرة لدراسة هذا العلم الجليل علم الاصول ولعلكم في الايام الستة التي قضيتموها في رحاب هذا المتن الموجز الصغير شممنا سويا رائحة الفقه وعرفنا عظيم ما يشتغل به الفقهاء في هذا الباب الكبير والعلم الضخم علم الاصول وهو انه يحتاج الى عناية متتابعة ويحتاج الى جهد متواصل في بذل المساعي ليرقى طلاب العلم براقيا افضل. هي ممارسة يا اخوة وباب كبير ودربة وجهاد يحتاج الى طول نفس وصبر عدد من الاسئلة هنا ورد عن ما المقترح بعد متن الورقات كتابا يسير عليه طالب العلم هذا يتفاوت بتفاوت السائلين المتخصص والمتصدي لطلب الفقه وعلم الشريعة يترقى الى كتاب اعلى منه. فان كان قد درس قبل او بعد شيئا اخر يرتقي الى كتب اكبر فيها توسيع المسائل والتطرق لقضايا اكبر منها. وان كان الدارس او السائل ممن درس في مدارس شرعية كالمعاهد والكليات والجامعات ومتخصص فيقال له اشتغل بما بين يديك. اذا كان طالب في قسم الشريعة او طالب في بعض المعاهد العلمية له كتاب يدرس ويقال اشتغل بالكتاب الذي بين يديك فانه وضع ليكون عونا لك ويرتقي فيه الانسان. واذا كان متقدما في مراحل عليا دراسات عليا وبحوث اه متخصصة عميقة فيكون شأنه ايضا الدلالة على مستوى اكبر واعلى. لكن في النهاية هي ثلاثة مراتب اولها المداخل والاسس في مثل هذه المتون والمرتبة المتوسطة الكتب التي تستوعب المسائل وهذه لا حدود لها. ولا يقترح منها كتاب على حساب كتاب والدرجة الثالثة هي الممارسة والتطبيق وادمان النظر حاول بعد ذلك اذا وجدت شيئا من الاتقان لهذه المسائل في الادلة والدلالات حاول ان تكون قراءتك بعد اليوم لمثل شروح احاديث الاحكام كسبل السلام مثلا او شروح عمدة الاحكام. او الشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر حاول ان تقرأ وانت تستصحب تلك القواعد فستكتشف انه تطبيق ثري وهذا ينمي الملكان. كذلك لو قرأت في تفسير ايات الاحكام ان قرأت للقرطبي او قرأت لابن العربي او قرأت مثلا للجصاص وغيره ممن كتب في تفسير ايات الاحكام حاول ان تقرأ مستصحبا تلك القواعد. لما تقرأ مبحث السلف المغني لابن قدامة ستجد تطبيقا ثريا للقواعد فقهية واخرى اصولية هذا كله مما ينمي الملكة ويكسب صاحبها قدرا كبيرا من العناية ايهما اولى بالدراسة الاصول ام الفقه؟ لا السؤال لا ينبغي ان يكون هكذا. كلاهما مهم وكلاهما يحتاج اليه طالب العلم فان قلت الاصول وحده فليس مغل وان قلت الفقه وحده ايضا ليس مغنيا. لكن ايهما يقدم على الاخر؟ هي مسألة نسبية وسيكون يعني التعين الجواب فيها كالقضية الفلسفية ايهما سبق البيضة ام الدجاجة يقول هل يوجد كتاب او شرح فيه امثلة اصولية كثيرة متفاوت وبعضها يعتني بهذا بعض الشروح المعاصرة مثلا في كتب او دورات او لقاءات يعتنون بالامثلة يمكن ان يكون فيها شيء مما يحقق طلب السائل هل يكون القياس قويا كالمنصوص عليه لا هو لن يكون القياس في درجة النص لكن عند عدم الدليل سيكون قوة القياس بقدر قوة اجتماعه للشروط التي مر ذكرها اذا اردت البحث في المسائل المشتركة بين الاصول وبين النحو اللغة او مصطلح الحديث. هل احرر البحر من كتب الاصول ام من كتب اللغة او الحديث اذا كانت المسألة اصطلاحية متخصصة. طبعا اللغة المباحث الموجودة فيها في علم الاصول ليست لغوية خالصة بل لغوية بالقدر الذي اكتملت عليه النصوص الشرعية وكانت عناية الاصوليين في مباحث دلالات الالفاظ اعمق واكثر عناية من عناية اهل اللغة ولذلك بعض كبار ائمة اللغة ممن مارسوا الاصول من المتأخرين كالكمال بن همام مثلا الحنفي الاسكندراني او القرافي المالكي رحمه الله المصري ايضا كان هؤلاء ائمة نحو ولغة وهم في الوقت نفسه ائمة فقه واصول كذلك السبكي وهو العلامة المتفنن. فمن الصون على ان ما يذكره اهل اللغة في تلك المباحث لا يساوي عمق ما تناوله الاصوليون في تلك القضايا يعني مثلا لا النافية للجنس هل تقتضي العموم؟ نصا او ظاهرا؟ ما الصورة التي تستثنى من هذا العموم؟ حتى ما لا يذكره اللغويون فهو عمق في تناول المسألة ينصون على ان اهل اللغة لا يصلون درجته لانهم يكتفون عند حد يحقق لهم الغرض من المعنى هذا لا يعني آآ يعني عدم العناية بالعلوم الاخرى كلا لكن ثمة بحوث معاصرة ايظا حاولت ان تجمع المباحث المشتركة بين الاصول والحديث بين الاصول اللغة والى اي قدر يكون بينهما التداخل فنقال للسائل هذا ان يطلب كل علم في مظنته مع العناية بما ذكره اهل الاصول هل مبحث قوادح القياس ضروري لدارس الاصول ظرورية الى حد ما هي يذكرونها وفائدتها في مقام المناظرات وعلم الجدل فانها تذكر هناك يقول ائمة الحديث المتقدمون يقصدون بالمرسل المنقطع مطلقا مثل الاصوليين. الا يقدم ذلك على اصطلاح متأخر من كونه مرفوع التابع ليس كذلك لسبب واحد وهو ان الاصطلاح استقر مؤخرا على التفريق بين المرسل باصطلاحه المتقرر عند المتأخرين او عند عامة من كتب في الحديث على خلاف المصطلح المتقدم فضلا عن ان هذا المصطلح الذي هو المرسل والذي يفيد الانقطاع بكل صوره مصطلح اقرب الى اللغوي فان وجد في كلام بعض ائمة الحديث المتقدمين فليس على سبيل التقرير المسألة والتقعيد لها. تماما يعني ماذا ضربته مثالا او لا؟ لما تكلمنا على مصطلح الكرامة والتحريم والفرق بينهما قلنا لا ينبغي ان يفسر هذا ما ورد في النصوص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هل معنى ذلك ان نلغي مصطلح التفريق بين الكراهة والتحريم؟ لا لكن ينبغي العناية في ان نفهم هذا وان لا ننزل عليه تفسير كلام بعض السلف المتقدم على تقرير الاصطلاح ورد عن الائمة كاحمد وغيرهم في بعض المحرمات وصفه بالكراهة يقول اكره كذا ولا يعجبني كذا فوصفه بالكراهة لا يقتضي الكراهة الاصطلاحية. فهل يقول قائل طيب سنعود الى هذا الاصطلاح المتقدم عن الائمة ونلغي هذا؟ الجواب لا. كذلك الشأن في المرسل والمنقطع بانواعه يحافظ فيه على ما تقرر عند الاصوليين مؤخرا مع البقاء على العناية بعدم تفسيره او تنزيل كلام بعض متقدمين ولانه قلة وافراد فيسهل التفريق وعدم الخلط بينه اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وان يجمعنا واياكم دوما في الدنيا على طاعته وفي الاخرة في مستقر رحمته وواسع جنته. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين